الصفحات

الثلاثاء، 6 يوليو 2021

الطعن 69 لسنة 15 ق جلسة 18 / 4 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 65 ص 152

جلسة 18 من أبريل سنة 1946

برياسة حضرة جندي عبد الملك بك وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.

----------------

(65)
القضية رقم 69 سنة 15 القضائية

ا - شفعة.

عرض الثمن. عرض مبلغ على أنه الثمن الحقيقي. ثبوت أن الثمن أكثر من المبلغ المعروض. عرض ناقص.
ب - استرداد الحصة المبيعة.

عرض الثمن غير واجب. الاختلاف على الثمن. حسم الخلاف بحكم وقضاء الحكم في ذات الوقت برفض طلب الاسترداد لكون الطالب لم يبد استعداده لدفع الثمن الحقيقي. مخالف للقانون. المادة 462 مدنى.

-----------
1 - إذا أعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة وعين الثمن الذى أسس عليه هذه الرغبة قائلا إن هذا المبلغ هو الذى دلت تحرياته على أنه الثمن الحقيقي وهو قيمة ما تساويه العين المبيعة في نظره، فإن العرض في هذه الحالة يكون مقيداً بالثمن المذكور. فإذا تبين أن هذا الثمن دون الثمن الحقيقي الذى ثبت لدى محكمة الاستئناف فإن هذا العرض يكون ناقصاً نقصاً لا يجزئ عنه أن يكون الشفيع قد وصف الثمن الذى عينه بأنه الثمن الحقيقي  (1) ، لأن طلب الشفعة على أساس ثمن معين لا يفيد بذاته استعداد الطالب للأخذ بثمن أعلى.
2 - إن المادة 462 من القانون المدني لم توجب على طالب الاسترداد أن يعرض الثمن، خلافاً لما هو مقرر في قانون الشفعة (2) . وهذا يفيد أنه لا يجوز رفض طلب الاسترداد بمقولة إن الثمن الذى عرضه الطالب هو دون الثمن الذى ثبت لدى القضاء أنه الثمن الحقيقي، إلا إن أعرض الطالب عن الاسترداد مقابل هذا الثمن بعد أن تتاح له فرصة العلم به. فإذا كان ثمن الحصة المبيعة بقى مختلفاً عليه إلى أن حسمت محكمة الاستئناف هذا الخلاف بحكمها مثبتة فيه الثمن الحقيقي، ثم حكمت المحكمة في ذات الوقت برفض طلب الاسترداد لكون الطالب لم يبد استعداده لدفع هذا الثمن، فإنها تكون قد خالفت القانون  (3) .


(1) المادة 942 من القانون الجديد توجب إيداع "كل الثمن الحقيقي الذى حصل بعد البيع".
 (2)وكذلك المادة 833 من القانون الجديد فإنها لا توجب إيداع الثمن ولا عرضه.
 (3)طلب المدعى في دعواه الحكم أصلياً باستحقاقه أخذ العقار المبيع بالشفعة واحتياطياً الحكم بحقه في استرداده عملا بالمادة 462 من القانون المدني، وقضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى، ومحكمة النقض قضت بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للحكم فيها من جديد في خصوص حق الاسترداد وحده.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق