الصفحات

الأربعاء، 7 يوليو 2021

الطعن 5518 لسنة 79 ق جلسة 18 / 6 / 2017 مكتب فني 68 ق 119 ص 769

جلسة 18 من يونيه سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد العليم، محمد منيعم، حسام الدين عبد الرشيد نواب رئيس المحكمة ووليد رستم.
-------------
(119)
الطعن رقم 5518 لسنة 79 القضائية
(1) قانون "تطبيق القانون".
تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم. التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها
(2) حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق".
مخالفة الثابت بالأوراق. ماهيتها. تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا بالمستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم. أثره. بطلان الحكم.
(3) عمل "علاقة عمل: العاملون بنقابة المهندسين".
عمل الطاعن بوظيفة محام بإدارة الشئون القانونية بالمطعون ضدها (نقابة المهندسين) بنظام المكافأة الشاملة. مؤداه. علاقته بالنقابة علاقة تعاقدية تخضع لقانون العمل. م117 من قرار وزير الري رقم 2133 لسنة 1975 بشأن النظام الداخلي لنقابة المهندسين المعدل بالقرار رقم 157 لسنة 1994 نفاذا للمادة 94 من ق 66 لسنة 1964 بشأن النقابة. أثره. اختصاص القضاء العادي دون الإداري بنظر موضوع الجزاء الموقع عليه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر استنادا إلى أن النقابة شخص من أشخاص القانون العام وأن قرار الجزاء قرار إداري. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.
-----------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة وأن ينزل هذا الحكم عليها.
2 - إن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع الثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم.
3 - النص في المادة 94 من القانون رقم 66 بشأن نقابة المهندسين على أنه "يصدر النظام الداخلي للنقابة بقرار من وزير الري بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة ويجب أن يتضمن هذا النظام أوضاع وإجراءات الترشيح والانتخابات النقابية على كافة مستوياتها ونظام وإجراءات سير العمل بالجمعيات العمومية وبمجلس النقابة والنقابات الفرعية وبمجالس الشعب واللجان المختلفة والأحكام والقواعد الخاصة بتعيين وتأديب وفصل العاملين بالنقابة والنقابات الفرعية والنظام المالي والنظام الإداري لها ... وغير ذلك من المسائل الداخلية المتعلقة بتسيير شئون النقابة وفروعها وممارستها لنشاطها "ونفاذا لهذا النص أصدر وزير الري القرار رقم 2133 لسنة 1975 بشأن النظام الداخلي لنقابة المهندسين المعدل بالقرار رقم 157 لسنة 1994 والتي نصت المادة 117 مكرر ثالثا منه على أن "تطبق في شأن تعيين وتأديب وفصل العاملين بالنقابة الفرعية أحكام قانون العمل ...". لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكمين المطعون فيه والمستأنف أن الطاعن قد قرر بصحيفة افتتاح الدعوى أنه يعمل لدى المطعون ضدها الثانية بوظيفة محام بالشئون القانونية بنظام المكافأة الشاملة- وهو ما لا يماري فيه المطعون ضده الثاني فإن العلاقة التي تربطه بالأخير على ضوء ذلك تكون علاقة تعاقدية تخضع لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إعمالا لحكم المادة 117 مكررا ثالثا من قرار وزارة الأشغال العامة والموارد المائية رقم 157 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام النظام الداخلي لنقابة المهندسين، بما ينعقد الاختصاص بنظر موضوع الجزاء الموقع عليه للقضاء العادي دون القضاء الإداري، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن القضاء الإداري هو المختص على سند من أن هذا القرار يعد بمثابة قرار إداري كونه صادر من نقابة المهندسين وهي من أشخاص القانون العام فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه مخالفة الثابت بالأوراق وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى أحقية الطاعن في طلباته وهو ما يعيبه.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما - الحارس القضائي للنقابة العامة للمهندسين ورئيس لجنة تسيير نقابة المهندس الفرعية بأسوان بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 2008 عمال أسوان الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من المطعون ضده الثاني بمجازاته بالخصم من راتبه والحافز المقرر عن شهر أبريل عام 2008 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزامهما بأن يؤديا له بمبلغ 50000 جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء هذا القرار وقال بيانا لها إنه يعمل بوظيفة محام بالنقابة الفرعية للمهندسين بأسوان منذ 1/3/2004 وإذ قام المطعون ضده الثاني بتوقيع الجزاء المشار إليه بعد أن اعتبر فترة عرضه على التأمين الصحي تغيب عن العمل ودون أن يحتسبها إجازة مرضية فأقام الدعوى قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلى القضاء الإداري بقنا للاختصاص. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا- مأمورية أسوان- بالاستئناف رقم ... لسنة 27ق وبتاريخ 27/1/2009 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بهم الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن العلاقة التي تربطه بالمطعون ضدها هي علاقة تعاقدية تخضع لأحكام قانون العمل ولائحة جهة العمل وليست علاقة تنظيمية وأنه طبقا للقانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين وأحكام نظام العاملين بها فإن المنازعات بشأن تأديب العاملين تخضع لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاصه ولائيا بنظر الدعوى تأسيسا على أن قرار الجزاء الموقع عليه يعد بمثابة قرار إداري كونه عضوا بالنقابة المطعون ضدها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة وأن ينزل هذا الحكم عليها، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع الثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم وكان النص في المادة 94 من القانون رقم 66 بشأن نقابة المهندسين على أنه "يصدر النظام الداخلي للنقابة بقرار من وزير الري بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة ويجب أن يتضمن هذا النظام أوضاع وإجراءات الترشيح والانتخابات النقابية على كافة مستوياتها ونظام وإجراءات سير العمل بالجمعيات العمومية وبمجلس النقابة والنقابات الفرعية وبمجالس الشعب واللجان المختلفة والأحكام والقواعد الخاصة بتعيين وتأديب وفصل العاملين بالنقابة والنقابات الفرعية والنظام المالي والنظام الإداري لها ... وغير ذلك من المسائل الداخلية المتعلقة بتسيير شئون النقابة وفروعها وممارستها لنشاطها" ونفاذا لهذا النص أصدر وزير الري القرار رقم 2133 لسنة 1975 بشأن النظام الداخلي لنقابة المهندسين المعدل بالقرار رقم 157 لسنة 1994 والتي نصت المادة 117 مكرر ثالثا منه على أن "تطبق في شأن تعيين وتأديب وفصل العاملين بالنقابة الفرعية أحكام قانون العمل .... لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكمين المطعون فيه والمستأنف أن الطاعن قد قرر بصحيفة افتتاح الدعوى أنه يعمل لدى المطعون ضدها الثانية بوظيفة محام بالشئون القانونية بنظام المكافأة الشاملة - وهو ما لا يماري فيه المطعون ضده الثاني فإن العلاقة التي تربطه بالأخير على ضوء ذلك تكون علاقة تعاقدية تخضع لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إعمالا لحكم المادة 117 مكررا ثالثا من قرار وزارة الأشغال العامة والموارد المائية رقم 157 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام النظام الداخلي لنقابة المهندسين، بما ينعقد الاختصاص بنظر موضوع الجزاء الموقع عليه للقضاء العادي دون القضاء الإداري، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن القضاء الإداري هو المختص على سند من أن هذا القرار يعد بمثابة قرار إداري كونه صادر من نقابة المهندسين وهي من أشخاص القانون العام فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه مخالفة الثابت بالأوراق وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى أحقية الطاعن في طلباته وهو ما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق