الصفحات

الخميس، 8 يوليو 2021

الطعن 15465 لسنة 79 ق جلسة 28 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 114 ص 719

جلسة 28 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز فرحات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أيمن يحيى الرفاعي، مصطفى الأسود، أحمد الغايش نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد الفتاح محمد.
--------------
(114)
الطعن رقم 15465 لسنة 79 القضائية
(1 ، 2) دعوى "سماع الدعوى: تقديم الطلب للجان التوفيق بق 7 لسنة 2000.
(1) اللجوء للجان التوفيق المنصوص عليها بق 7 لسنة 2000. اقتصاره على الدعاوى المبتدأة. مؤداه. عدم انطباق جزاء عدم القبول لعدم اللجوء لها على طلبات الإدخال والتدخل للجهات المخاطبة بأحكامه أو الطلبات الجديدة أو المعدلة في الدعاوى المرفوعة قبل العمل به. م 1، 11 من القانون ذاته.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون بعدم اللجوء للجان المنصوص عليها بق 7 لسنة 2000 لإدخالها المطعون ضده الأول في دعواها رغم عدم سريان ذلك القانون عند رفعها الدعوى. مخالفة وخطأ وقصور مبطل.
---------------
1 - المقرر وفقا لأحكام المادة الأولى من قانون المرافعات أن القوانين الإجرائية إنما تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من دعاوى أو لم يكن قد تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها، وأن النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2017 على أنه "ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر، للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة". وفي المادة الحادية عشرة منه على أنه "... لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار القرار، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول "يدل- وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون- أن سلوك طريق التوفيق كما رسمه القانون يقتصر على الدعاوى التي ترفع ابتداء بشأن المنازعات الخاضعة لأحكامه، ومن ثم فإن توقيع الجزاء بعدم قبول الدعوى المترتب على عدم سلوك طريق التوفيق أمام هذه اللجان الذي أوجبه القانون مرهون بتوافر موجباته عند رفع الدعوى ابتداء أمام المحكمة بمنازعة من المنازعات الخاضعة لأحكامه بما ينحسر معه إعمال هذا الجزاء على ما قد يطرأ على الدعوى أثناء سيرها وبعد العمل بأحكام هذا القانون من تدخل أو إدخال إحدى الجهات المنصوص عليها فيه كخصم في الدعوى أو تعديل الطلبات فيها أو إبداء أية طلبات جديدة.
2 - إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون (ق 7 لسنة 2000) على إثر إدخال الطاعنة البنك المطعون ضده الأول (...) خصما في الدعوى دون العرض على لجنة التوفيق المنصوص عليها في القانون سالف الإشارة إليه الذي لم يكن معمولا به وقت رفع الدعوى، مما حجبه عن نظر المنازعة المطروحة عليه، فإنه يكون فضلا عن مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه قد ران عليه قصور مبطل.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل– وبالقدر اللازم للفصل في الطعن- في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 1997 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليها مبلغ عشرة ملايين جنيه تعويضا عما لحقها من أضرار مادية وأدبية بسبب قيام المطعون ضده الثاني بتعلية ستة طوابق بالعقار ملكه دون ترخيص بذلك من الجهة المختصة، وكذا قيام المطعون ضده الثالث بصفته بأعمال هدم بوحدته السكنية الكائنة بذات العقار بغية توسعتها دون إتباع الأصول الفنية، مما أدى إلى انهيار جميع وحدات العقار بما فيها الوحدة السكنية المملوكة لها وما بها من منقولات ثمينة مما أصابها بأضرار بالغة تقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به، أدخلت الطاعنة البنك الطاعن خصما في الدعوى للحكم عليه بذات الطلبات، دفع الأخير الدعوى بعدم قبولها قبله لرفعها دون العرض على اللجنة المنصوص عليها بالقانون رقم 2 لسنة 2000 رفضت المحكمة الدفع وحكمت بإلزام البنك المطعون ضده الأول بأن يؤدي للطاعنة مبلغ ستمائة ألف جنيه، استأنف البنك المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 11ق أمام محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 12/8/2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيانه تقول أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعواها لرفعها بغير الطريق القانوني لعدم اللجوء إلى لجنة فض المنازعات قبل إدخالها البنك المطعون ضده الأول خصما في الدعوى، رغم أنها أقامت دعواها ابتداء عام 1997 أي قبل صدور القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات، فضلا عن أن أحكام هذا القانون لا تستلزم اللجوء إلى تلك اللجان بعد العمل به عند إدخال خصما ممن عددتهم الدعوى أثناء سيرها، وأن ذلك لا يكون إلا عند رفع الدعوى ابتداء أمام المحكمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر وفقا لأحكام المادة الأولى من قانون المرافعات أن القوانين الإجرائية إنما تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من دعاوى أو لم يكن قد تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها وأن النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2017 على أنه "ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر، للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة". وفي المادة الحادية عشرة منه على أنه "... لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار القرار، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول "يدل- وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون- أن سلوك طريق التوفيق كما رسمه القانون يقتصر على الدعاوى التي ترفع ابتداء بشأن المنازعات الخاضعة لأحكامه، ومن ثم فإن توقيع الجزاء بعدم قبول الدعوى المترتب على عدم سلوك طريق التوفيق أمام هذه اللجان الذي أوجبه القانون مرهون بتوافر موجباته عند رفع الدعوى ابتداء أمام المحكمة بمنازعة من المنازعات الخاضعة لأحكامه بما ينحسر معه إعمال هذا الجزاء على ما قد يطرأ على الدعوى أثناء سيرها وبعد العمل بأحكام هذا القانون من تدخل أو إدخال إحدى الجهات المنصوص عليها فيه كخصم في الدعوى أو تعديل الطلبات فيها أو إبداء أي طلبات جديدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون على إثر إدخال الطاعنة البنك المطعون ضده الأول خصما في الدعوى دون العرض على لجنة التوفيق المنصوص عليها في القانون سالف الإشارة إليه الذي لم يكن معمولا به وقت رفع الدعوى، مما حجبه عن نظر المنازعة المطروحة عليه، فإنه يكون فضلا عن مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه قد ران عليه قصور مبطل مما يعيبه ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق