الصفحات

الأحد، 27 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دخان - خلط الدخان





جريمة تهريب الدخان. شرط قيامها أن يكون مخلوطاً بمواد غريبة وأن يكون الحائز عالماً بوجود هذه المواد. هذا العلم لا يفترض. عدم انطباق نص المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 هذا القانون خاص بتنظيم صناعة الدخان وتجارته ولا شأن له بجرائم التهريب المنصوص عليها في ديكريتو 22 يونيه سنة 1891.الحكم كاملاً




اعتراف حائز الدخان المخلوط فى محضر الضبط بصحة الاجراءات وتقريره بأنه ليس له اعتراض عليها.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق