صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
▼
السبت، 26 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / ديون
إشهار إفلاس شركة التضامن يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها، إغفال الحكم الصادر بإفلاس الشركة النص على شهر إفلاسهم أو بيان أسمائهم، لا يجعلهم بمنأى عن الإفلاس.الحكم كاملاً
عدم استظهار الحكم أن العقد الذي كفله الكفيل، أجاز لأي من الدائن أو المدين إجراء تحويل اعتمادات أخرى إلى العقد المكفول، وعدم استجابة المحكمة إلى ما تمسك به الكفيل من إلزام الدائن بتقديم حساب بالمبالغ التي سحبها المدين من الاعتماد المكفول أو ندب خبير لبيان ذلك. خطأ في القانون، وقصور في التسبيب.الحكم كاملاً
الوصف التجاري للدين. بقاؤه ملازماً له ولو أثبت في سند جديد ما لم يتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على أن القصد من تغيير السند هو تجديد الدين باستبدال دين مدني به.الحكم كاملاً
النص في عقد الشركة على أن الديون التي يتحملها أحد الشركاء في نهاية مدة الشركة هي الديون التي على الشركة. عدم انصرافه إلى الديون التي للشركة في ذمة الغير. تقرير الحكم المطعون فيه بأنه من الجائز أن يكون المتعاقدان قد قصدا أن يتحمل هذا الشريك الديون بنوعيها. تقرير محمول على مجرد احتمال لا يصلح لإقامة تفسير عليه .الحكم كاملاً
الدين الذي يشهر الإفلاس عند الوقوف عن دفعه. شرطه، خلوه من النزاع. على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس فحص جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول صحة الدين لتقدير مدى جديتها.الحكم كاملاً
ليس في القانون ما يجيز القول بتملك الحق في الديون بمضي المدة طالت أو قصرت.الحكم كاملاً
اتخاذ الدائن من خطاب صادر من المدين دليلاً على إجازة المدين لإقرار الدين وتصحيحه من شائبة البطلان النسبي الناشئ عن التدليس وانعدام السبب.الحكم كاملاً
تمسك المدين ببطلان إقرار الدين الصادر منه أو ببطلان إقرار تنازله عن الدعوى التي رفعها ببطلان هذا الإقرار للغش ولانعدام الإدارة بسبب فقد الأهلية - هذه الدفوع يخالطها واقع يعود الفصل فيها إلى محكمة الموضوع وحدها.الحكم كاملاً
مطالبة الدائن بجزء من الدين الذي ادعى إقراضه إلى المدين لا تدل بذاتها على سبق حصول قرض.الحكم كاملاً
إقرار تعهد فيه المستأجر بدفع دين الإيجار الذي تجمد بانتهاء مدة الإجارة وأصبح مبلغاً ثابتاً في الذمة. اتفاق الطرفين في هذا الإقرار على نفي الاستبدال واستبقاء وصف الدين كدين إيجار. خضوع هذا الدين لأحكام التقادم الخمسي.الحكم كاملاً
دين باسم زوج القضاء به للزوجة باعتباره من مالها بناء على اعتراف المدين بأن الدين من مال الزوجة، وعلى شهادة الشهود فى التحقيق الذي أجرته المحكمة لا مخالفة في ذلك للقانون.الحكم كاملاً
دائنو العاقد. حقهم في أن يقيموا باسمه الدعاوى الناشئة عن مشارطاته. سكوت المدين عن حقه هو أو تواطؤه مع الغير على إهداره. مباشرة الدائن المطالبة بحق مدينه. لا تتأثر بسلوك المدين.الحكم كاملاً
استبدال الدين. شرطه. حصول الاتفاق على حلول التزام جديد محل التزام قديم. استخلاص المحكمة من وقائع الدعوى وظروفها أن حساباً جارياً لم يفتح بين الدائن وبين تركة أبيه ولا أن استبدالاً لدينه قد حصل.الحكم كاملاً
دين تجاري. ينتقل إلى الورثة بصفته. احتساب فوائد هذا الدين على أساس أنه تحول إلى دين مدني بوفاة الدائن والمدين. خطأ في تطبيق القانون. صفة الدين لا تتغير إلا باستبداله. وجوب احتساب الفوائد بواقع 7%.الحكم كاملاً
دين. الوفاء به بغير طريقة دفعه نقداً. وجوب حصوله باتفاق الطرفين ووجوب أن يكون منجزاً نافذاً غير قابل للعدول عنه. ادعاء الوفاء بالدين من طريق الوصية من المدين للدائن بغير اتفاق ثابت بينهما.الحكم كاملاً
إن مطالبة المدين واستصدار حكم عليه بالدين لا تغير مدّة التقادم بالنسبة للكفيل المتضامن إذا كان لم يطالب ولم يحكم عليه معه.الحكم كاملاً
إن إعطاء وزارة المالية سلفة على زراعة تتجاوز مساحتها الحدّ المقرّر في القانون رقم 54 لسنة 1929 إنما هي مخالفة متعلقة بالتنظيم المالي للدولة فقط فلا تأثير لها في صحة السلفة المعقودة ولا تمس الامتياز الذي أعطاه لها القانون.الحكم كاملاً
ادّعاء شخص سداد دين عن الغير. مطالبته بهذا الدين. ثبوت أن التسديد المدّعى حصل تواطؤا وغشا مع الدائنين. عدم اشتراك الدائنين فى الخصومة. هذا الثبوت لا يحتج به على الكافة.الحكم كاملاً
إذا حصّلت محكمة الاستئناف من المستندات التى عوّل عليها الدائن فى إثبات دينه المطالب به أن واقعة الدعوى هى أن والد القصر هو المدين شخصيا وأنه لا وجه لمساءلة القصر عن هذا الدين، فلا رقابة فى ذلك لمحكمة النقض، لأن الأمر فيه واقعى بحت.الحكم كاملاً
لا تناقض بين أن يكون الدين صوريا بالنسبة للمحكوم لهم بصوريته وحقيقيا قابلا للتنفيذ بالنسبة للمدين الذى لم يطعن بالصورية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق