صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
▼
السبت، 26 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم استئنافي
القضاء بتأييد الحكم المستأنف دون الإحالة لأسبابه مع تعديله في شق منه. وجوب بيان الحكم لأسباب التعديل. اعتبار أسباب أول درجة قائمة فيما لم يشمله التعديل.الحكم كاملاً
لا يترتب على محكمة الدرجة الثانية أن تأخذ بأسباب حكم محكمة أول درجة دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى على إيراد جديد.الحكم كاملاً
قيام الحكم الاستئنافى على أساس سليم. عدم التزام محكمة الاستئناف بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف.الحكم كاملاً
حكم استئنافي. قضاؤه بتأييد حكم ابتدائي. إقامته على أسباب ذكرها مضيفاً إليها ما لا يتعارض معها من أسباب الحكم الابتدائي. تفصيله ما يتعارض وما لا يتعارض مع أسبابه. لا حاجة إليه.الحكم كاملاً
حكم استئنافي. قضاؤه بتأييد الحكم المستأنف. تقديم المستأنف لأول مرة إلى محكمة الاستئناف للرد على أسباب الحكم المستأنف مستندات متعلقة بموضوع الخلاف الذي دار عليه الجدل في الدعوى لو صحت دلالتها لكان لها أثرها في مصير الدعوى. إغفال الحكم الإشارة إليها والتحدث عنها. قصور يستوجب نقضه.الحكم كاملاً
حكم استئنافي. قضاؤه بتأييد الحكم المستأنف لصحة أسبابه. عدم كفاية هذه الأسباب لحمل ما قضى به الحكم الاستئنافي. قصوره قصوراً يستوجب نقضه. مثال في دعوى صحة ونفاذ بيع.الحكم كاملاً
حكم استئنافي. استناده إلى أسباب الحكم الابتدائي بالإضافة إلى أسبابه وجوب تقديم صورة رسمية من الحكم الابتدائي. كون الحكم الاستئنافي قد أورد تلخيصاً لأسباب الحكم الابتدائي. لا يغني عن تقديم هذه الصورة.الحكم كاملاً
حكم استئنافي. إقامته على أسباب أوردها وأخذه أيضاً بأسباب الحكم الابتدائي فيما لا يتعارض مع أسبابه. عدم بيانه ما أقره وما لم يقره من تلك الأسباب. متى لا يبطله؟ إذا كان يبين من مراجعة أسباب الحكمين ما اختلفت فيه وجهات النظر. أسباب الحكم الابتدائي. تعتبر مكملة لأسباب الحكم الاستئنافي فيما لا تعارض فيه.الحكم كاملاً
حكم استئنافي. قضاؤه برفض دعوى الطاعنين. استناده إلى تخلف الشرط المعلق عليه نفاذ عقدهما وهو تقايل البائعة من البيع الصادر منها إلى المشتري الآخر عن نفس المبيع.الحكم كاملاً
حكم استئنافي قضى برفض دعوى شفعة. قيامه على أن عقد شراء الشفيع للعقار المشفوع به لم يسجل إلا بعد البيع. مقتضى ذلك أن الشفيع لا يعتبر شريكاً على الشيوع في الملك المشفوع فيه. عدم تعرض الحكم لسائر أوجه الدفع التي أسس الحكم الابتدائي قضاءه برفض الدعوى على واحد منها. لا قصور.الحكم كاملاً
الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى استئناف حكم صادر من قاضى المواد الجزئية فى إشكال فى تنفيذ حكم نهائى بوقف تنفيذ هذا الحكم مؤقتاً لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض، لا بحسب المادة 10 من قانون محكمة النقض لأنه ليس حكماً صادراً فى مسألة اختصاص نوعى.الحكم كاملاً
حكم استئنافي. حكم ابتدائي. إدماج الحكمين أحدهما في الآخر. تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه وللأسباب التي وضعتها المحكمة الاستئنافية. الطعن في الحكم الاستئنافي. وجوب تقديم صورة الحكم الابتدائي.الحكم كاملاً
الحكم الاستئنافى المؤيد حكما ابتدائيا لأسبابه يعتبر حكما مسببا بلا حاجة إلى نقل الأسباب الابتدائية فى نفس الحكم الاستئنافى لسهولة الرجوع إلى تلك الأسباب فى ملف الدعوى لمعرفة علة الحكم.الحكم كاملاً
لا يعيب حكم محكمة الدرجة الثانية مجرّد عدم ردّه على جميع الأسباب التى بنى عليها الاستئناف. على أن الطعن بهذا الوجه يجب أن يبين فيه سبب الاستئناف الذى أغفل الحكم المطعون فيه الرّد عليه، ومدى تأثير إغفال الردّ على جوهر ما قضى به الحكم، لتتسنى معرفة مبلغ قصوره من هذه الناحية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق