صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
▼
السبت، 26 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم ابتدائي
حكم ابتدائي. تقريره في أسبابه أن العقار تابع لملك خاص. اقتصاره في المنطوق على إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تملكه بوضع اليد. ارتباط الأسباب بالمنطوق واعتبارها مكملة له.الحكم كاملاً
إذا ألغت محكمة الدرجة الثانية حكما ابتدائيا فانها لا تكون ملزمة بالردّ على جميع ما ورد فى ذلك الحكم من الأدلة، ما دامت الأسباب التى أقامت عليها حكمها كافية لتحقيق غرض القانون.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق