الصفحات

Additional Menu

الأحد، 27 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى الاسترداد




تطبيق المادة 181 مدنى. مناظه. قيام الموفى بالوفاء بما ليس مستحقًا من ماله. المدعى فى دعوى استرداد غير المستحق.




دعوى استرداد الحيازة. قيامها على رد الاعتداء غير المشروع. شرط قبولها. أن يكون لرافعها حيازة مادية حالية ومتصلة بالعقار اتصالاً فعلياً حال وقوع الغصب وأن تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة.




دعوى استرداد الحيازة. قيامها على الاعتداء غير المشروع. عدم اشتراط نية التملك عند واضع اليد. يكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً قائماً في حالة وقوع الغضب.




اليمين لا تكون حاسمة إلا إذا كان حلفها أو النكول عنها يحسم وحده النزاع.




دعوى استرداد المحجوزات. طلب المالك التعويض عن بيع الأموال المحجوزة. لا يعد من توابع دعوى الاسترداد. علة ذلك. هذه الدعوى الأخيرة لا تقطع التقادم بالنسبة لطلب التعويض.




صدور بيع عن حصة فى عين معينة لا عن حصة فى مجموع مشتملات التركة بما لها وما عليها من حقوق والتزامات. عدم أحقية الورثة فى طلب الاسترداد.




سبب الطعن هو القصور لعدم رد الحكم على طلب عدم الاعتداد بالعقد الذي قدمه المسترد لإثبات ملكيته للمحجوزات لأنه عقد صوري. الدفع بعدم قبول الطعن لعدم اختصام جميع أطراف هذا العقد. في غير محله.




شرط انطباق المادة 462 من القانون المدني القديم. أن يكون المبيع حصة شائعة في تركة بحيث يدخل فيها جميع مشتملاتها من عقار ومنقول ما عليها من حقوق.




الحكم الصادر في دعوى الاسترداد غيابياً بالنسبة إلى بعض الخصوم يصبح نهائياً بالنسبة إلى هذا البعض إذا لم يستأنفوه في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره .




إن القانون لم يأت بقواعد خاصة لرفع الدعوى بطلب استرداد الحصة المبيعة، فيتعين أن تطبق فى هذا الصدد القواعد العامة. ولكن لما كان هذا الاسترداد نوعاً من الشفعة كانت الدعوى به خاضعة لما تقتضيه هذه النوعية من القواعد الموضوعية لدعوى الشفعة.




دعوى استرداد. وجوب رفعها على الحاجز والمدين المحجوز عليه والدائنين الحاجزين أخيراً. المقصود بهؤلاء. أحد الدائنين الحاجزين. لا يمثله غيره. الحكم الصادر في هذه الدعوى. لا يجوز قوة الشيء المحكوم فيه إلا بين المختصمين فعلاً.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق