صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
▼
الأحد، 27 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى الإلغاء - ميعاد رفعها
ميعاد تقديم طلب الإلغاء لا يبدأ - وفقاً للمادتين 379 و428 من قانون المرافعات والمادة 23 من قانون نظام القضاء - إلا من تاريخ إعلان القرار إلى ذوي الشأن فيه أو من تاريخ ما يقوم مقام الإعلان وهو تاريخ نشره أو العلم به .الحكم كاملاً
طلب الإلغاء. ميعاد تقديمه. متى يبدأ هذا الميعاد. المادتان 379، 428 مرافعات والمادة 23 من قانون نظام القضاء.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق