الصفحات

Additional Menu

الأحد، 27 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى





ثبوت أن كلاً من المؤجر ومورث المطعون ضدهم يمتلك الربع مشاعاً في العقار الكائن به العين المؤجرة وأن من أقامت الدعوى مع الأخير بطلب عدم نفاذ عقد الإيجار في حقهما والإخلاء تمتلك النصف الباقي وأنها ارتضت حكم محكمة أول درجة الصادر حكمها بالرفض ولم تستأنفه .




لما كان القانون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (محكمة النقض) جعل الأصل في الإجراءات التي تتخذ أمامها بما فيها المعارضة في تقدير المصروفات أن تكون بصحيفة تودع قلم الكتاب وليس بطريق آخر .




سيادة الخصوم على وقائع النزاع. على القاضي التقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها . التزامه بألاَّ يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً أو حدها العيني بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .




السفن الأجنبية التي تباشر نشاطاً تجارياً في مصر. لكل منها وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في مصر ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط. يعتبر مقر هذا الوكيل موطناً لمالك السفينة.




التقادم المنصوص عليه بالمادة 698 مدني. اقتصاره على الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. علة ذلك. ملاءمة استقرار الأوضاع المترتبة على العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من العامل ورب العمل في مدة قصيرة .




سلطة قاضي الموضوع في فهم واقع الدعوى ليست سلطة مطلقة. رأيه في هذا الصدد ليس رأياً قاطعاً. حَدٌه في صحة المصدر الذي استقى منه الدليل على وجود ذلك الواقع وفي سلامة استخلاص النتيجة من هذا المصدر. تحقق ذلك بأن يكون الدليل حقيقياً له أصله الثابت في الأوراق .




الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين . سقوطها بالتقادم بمضي ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت. م 752/ 1 مدني . دعوى المستفيد من التأمين من الدعاوى الناشئة عن هذا العقد . أثره . خضوعها للتقادم الثلاثي . بدؤه من تاريخ وفاة المؤمن له .




التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة. عدم صلاحيته أساساً لرفع دعوى حيازة بمنع هذا التعرض. علة ذلك. م 17 ق 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية. دفع هذا التعرض. سبيله. الالتجاء للقضاء الإداري لوقف تنفيذ الأمر أو إلغائه.




رفع الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالمعارضة في أمر تقدير الرسوم الاستئنافية. الحكم الصادر فيها. ماهيته.




حجية الحكم. مناطها. وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين. تغير أحد الخصمين أو كلاهما. أثره. انحسار الحجية عن الحكم السابق.




جواز رفع الدعوى بالحق المدني إلى المحكمة الجنائية. شرطه. أن تكون تابعة للدعوى الجنائية. اكتساب الحكم النهائي فيها قوة الأمر المقضي أمام المحاكم المدنية ولو كان قابلاً للطعن عليه بطرق الطعن غير العادية.




القضاء ببراءة المطعون ضده من جريمة التزوير التي اتهمه بها الطاعن ورفض الدعوى المدنية المقامة من الأخير. الطعن بالنقض من الطاعن فقط بالنسبة للشق المدني لا يحول دون الفصل في دعوى التعويض المدنية المقامة من المطعون ضده قبله عما لحقه من ضرر أدبي من جراء الاتهام.




إغفال الحكم بحث دفاع جوهري. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم.




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. دفع للدعوى برمتها في موضوعها ذاته. قبوله من محكمة أول درجة. أثره. انحسام الخصومة في هذا الموضوع أمامها وعدم جواز الرجوع إليها فيه.




للمشتري - وخلفه العام من بعده - طلب إبطال عقد البيع إذا تبين أن البائع لا يملك المبيع. سقوط الدعوى بهذا الطلب بانقضاء ثلاث سنوات من وقت العلم بعدم ملكية البائع للمبيع. م 140/ 1، 466/ 1 مدني.




حقا التقاضي والدفاع. من الحقوق المباحة. عدم مسئولية من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق أو ذوداً عنه ما لم يثبت انحرافه عنه مع وضوحه إلى اللدد في الخصومة والعنت ابتغاء الإضرار بالخصم.




استعمال الطاعنين الحق الذي خوله لهم القانون في الطعن على الحكم الصادر لمصلحة المطعون ضدها بطرق الطعن المقررة قانوناً. عدم كفايته لإثبات انحرافهم عن حقهم المكفول في التقاضي والدفاع إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة.




بحث أسباب العوار بالحكم. سبيله. الطعن فيه بالطريق المناسب. الاستثناء. جواز رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم أو الدفع به. شرطه. انعدام الحكم بتجرده من أركانه الأساسية. أثره. عدم استنفاد القاضي سلطته وعدم اكتساب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه تصحيح.




الحكم الصادر من القاضي في الدعوى التي أوقفت بقوة القانون بسبب طلب رده. حكم منعدم. علة ذلك. انحسار ولايته عنها. تقديم طلب آخر بالرد في ذات الدعوى ولو كان موجهاً إلى قاضي آخر. لا يترتب عليه وقف السير فيها ما لم تر المحكمة التي تنظر طلب الرد الثاني وقفها. م 162 مكرراً مرافعات.




قضاء محكمة القضاء الإداري لصالح الطاعنين بإلغاء أمر فرض الحراسة على أموال وممتلكات مورثهم. استئناف المطعون ضدهم هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا. إحالتها الدعوى إلى محكمة القيم. م 6 ق 141 لسنة 1981. أثره. عودة الخصوم إلى مراكزهم الأولى وقت افتتاح الخصومة.




البطلان المترتب على مخالفة قواعد الإعلان. بطلان نسبى مقرر لمصلحة من تغيب أو تخلف إعلانه.




الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عدم تعلقه بالنظام العام.




القضاء ببراءة الممثل القانونى للطاعنة فى جنحة النصب المقامة من مورث المطعون ضدهم عليه لبيعه شقة النزاع لآخر تأسيساً على تقاعس المورث عن تسجيل عقد شرائه وعدم حصوله على التراخيص اللازمة.




دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح. عدم التزام المحكمة بالرد عليه.




الدفع بسقوط الخصومة والدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب فى الميعاد.




طلب محو الاسم التجارى والعلامة التجارية من السجل التجارى موجه إلى مصلحة السجل التجارى علة ذلك هى التى قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات والمنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها.




بطلان الخصومة لعيب فى الإعلان نسبى عدم تعلقه بالنظام العام مؤداه عدم جواز التمسك به إلا لمن شرع لحمايته ولو كان النزاع غير قابل للتجزئة.




الحكم بوضع الأختام على محل المفلس وبعدم نفاذ عقد البيع الصادر منه خلال فترة الريبة فى حق جماعة الدائنين اعتباره صادراً فى دعوى ناشئة عن التفليسة.




المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. تحققها بإيداع صحيفة الدعوى إدارة الكتاب مستوفية لشرائطها. بطلان إعلانها لا يؤثر في صحة ذلك الإجراء.




الالتجاء إلى القاضي الطبيعي. حق للناس كافة. م 68 من الدستور.




طلب الهيئة الطاعنة اعتماد تقرير الخبير الذي خلص إلى نتيجة تتفق وما ورد بصحيفة الدعوى. مؤدى ذلك. تمسكها بما أسفرت عنه وسيلة الإثبات .




المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. ماهيتها. صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق .




القضاء برد وبطلان العقد. لا يمتد أثره للتصرف المثبت به فلا يفيد بذاته كيدية اليمين الحاسمة بشأن التصرف.




قضاء المحكمة الجنائية بالبراءة للشك الذي تفسره لصالح المتهم في جريمة البلاغ الكاذب. لا يدل على كذب الوقائع المبلغ بها .




صحف الدعاوي وطلبات أوامر الأداء. وجوب توقيعها من محام. م 58/ 3 ق 17 لسنة 83.




الالتجاء إلى القاضي الطبيعي. حق للناس كافة. م 68 من الدستور. مؤداه. عدم جواز قصر مباشرته على فئة دون أخرى أو إجازته في حالة بذاتها دون سواها. القيود التي يقتضيها تنظيمه لا يجوز بحال أن تصل إلى حد مصادرته.




انقطاع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم. وقوعه بحكم القانون دون توقف على علم الخصم الآخر بحصول الوفاة أو صدور حكم بذلك. انتهاء الخصوم من دفاعهم الختامي حقيقة أو حكماً قبل الوفاة. أثره. جواز الحكم في الدعوى.




عقود إيجار الأراضي المنزرعة بالمحاصيل الحقلية العادية. وجوب تحريرها وإيداع نسخة منها بالجمعية الزراعية. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول المنازعة الناشئة عنها. المنازعات الناشئة عن عقود إيجار الأراضي المؤجرة لزراعتها حدائق أو مشاتل. خضوعها للقواعد العامة في قانون المرافعات.




إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور في أسباب الحكم الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم.




حظر تعديل الحيازة الزراعية إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية. مقرر لمصلحة الجمعية. اختصامها في الدعوى دون اعتراض منها على نقل الحيازة. كفايته لترتيب الأثر القانوني الوارد في المادة 92/ 3 ق 53 لسنة 1966.




قانون العمل. عدم تنظيمه قواعد التقادم الناشئة عن عقد العمل. مؤداه. تركها للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني. دعاوى المطالبة بشهادة نهاية الخدمة. سقوطها بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد. م 698 مدني.




نقض الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن. أثره. نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع. علة ذلك. عدم اعتبار الدعوى كأن لم تكن شرط لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها.




دعوى المضرور المدنية إذا كان الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريانه بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر.




دعوى إثبات علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل. ليست من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التامين الاجتماعي. أثره. جواز رفعها مباشرة أمام القضاء دون عرض الأمر على لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة 157 ق 79 لسنة 1975.




خلو الصورة المعلنة لصحيفة الطعن بالنقض من توقيع المحامي. أثره. لا بطلان. كفاية توقيعه على أصلها المودع قلم الكتاب.




قضاء المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى والإحالة. التزام المحكمة المحال عليها سواء كانت من طبقة المحكمة التي قضت بها أو من طبقة أعلى أو أدنى منها.




دعوى أيلولة الأرض الزراعية إعمالاً للمادتين 23، 24 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952. اختصاص المحكمة الجزئية نوعياً بنظرها أياً كانت قيمتها.




دعوى التعويض المقامة من العامل ضد صاحب العمل على أساس المسئولية التقصيرية. غير ناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي.




حجية الحكم السابق لقوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة. شرطه. اتحاد الموضوع والسبب والخصوم في الدعويين.




التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات. نطاقه. م 5 ق 652 لسنة 1955. عدم امتداده لتغطية الأضرار التي تحدثها السيارة بالأشياء والأموال. مؤداه. الحكم للمضرور بالتعويض المؤقت لا يقيد شركة التأمين إلا بالنسبة لتعويض الأضرار الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص.




دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. ماهيتها. دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزام البائع بنقل الملكية تنفيذاً عينياً. لازمه. أن يكون البائع مالكاً للعقار المبيع. أثره. وجوب بحث ما يثار فيها من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع.




تقدير أقوال الشهود وتحصيل فهم الواقع في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. عدم الخروج بها عما يؤدي إليه مدلولها وألا يخالف به الثابت بالأوراق.




عدم التزام المحكمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع.




دعوى التعويض عن الضرر الذي أصاب المشمول بالوصاية غير قاطعة للتقادم بالنسبة لطلب التعويض عن الضرر الشخصي الذي لحق بالوصي.




الدفاع تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. ماهيته. الدفاع الجوهري المؤثر في الدعوى. التفات الحكم عن دفاع لا يقوم على أساس قانوني صحيح. لا يعيبه.




حجية الحكم. مناطها. وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين. تغير أحد الخصمين أو كلاهما. أثره. انحسار الحجية عن الحكم السابق.




اتحاد الخصوم كشرط لاكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. المقصود به. صفات الخصوم لا أشخاصهم.




اختصام الطاعنة مع آخرين في الدعوى الأولى بوصفهم ورثة الممثل القانوني للمصنع محل النزاع واختصامها في الدعوى التالية بصفتها الشخصية بوصفها صاحبة المصنع وممثلته القانونية. أثره. لا حجية للحكم السابق في النزاع الحالي لاختلاف الخصوم في الدعويين.




الدفوع وأوجه الدفاع التي سبق للمستأنف عليه إبداؤها أمام محكمة أول درجة. اعتبارها مطروحة بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية. لا حاجة لإعادة ترديدها أمامها طالما لم يتنازل عنها.




تدخل النيابة في قضايا القصر. هدفه. رعاية مصلحتهم. البطلان المترتب على إغفال إخطارها بهذه القضايا. بطلان نسبي مقرر لمصلحة القصر.




وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية في بعض الدعاوى الخاصة بالقصر. م 39/ 12 - 13 ق 119 لسنة 1952. عدم جواز تمسك خصومهم بالبطلان المترتب علي إغفال هذا الإجراء.




قضاء الحكم بعدم قبول التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية لرفعه بصحيفة أودعت قلم الكتاب.




انعقاد الخصومة في الاستئناف. شرطه. إعلان المستأنف عليه بصحيفة الاستئناف إعلاناً صحيحاً. وجوب تأجيل القضية إلى جلسة تالية إذا تبينت المحكمة بطلان إعلان المستأنف عليه بالصحيفة.




قضاء محكمة الموضوع بعدم اختصاصها أو عدم اختصاص محكمة أدنى. وجوب الأمر بالإحالة إلى المحكمة المختصة. ق 100 لسنة 1962 المعدل. الاستثناء. محكمة النقض م 269 مرافعات.




عريضة استصدار أمر الأداء. اعتبارها بديل ورقة التكليف بالحضور. التكليف بالوفاء. شرط لصدور الأمر.




الطعن بالنقض جوازه ممن كان طرفاً في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلي أو مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها.




الرسم المستحق على الحكم في الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة المحكوم به. المواد 3، 9 و21 ق 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية.




تعيين مقدار المبيع في العقد بيان المبيع على وجه التقريب أو عدم تحديد مقداره أثره تقادم الدعوى بخمس عشرة سنة المادتان 433, 434 مدني.




عدم التظلم من تقارير كفاية العاملين للجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 48 لسنة 1978 .




الطعن المرفوع في الميعاد عن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية لمصلحة طالب الضمان أو ضده جواز اختصام الضامن في الطعن ولو بعد انقضاء الميعاد.




الحكم الصادر ضد البائع باعتباره غير مالك للعين المبيعة حجة على المشتري الذي لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره.




اختصام الطاعن الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على الطاعنات رغم بلوغهن سن الرشد قبل رفع الدعوى .




دعوى التعويض عن العمل غير المشروع الذي يشكل جريمة عدم سقوطها بالتقادم قبل سقوط الدعوى الجنائية.




عدم سقوط الدعوى بالتقادم شرط لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه. نقض الحكم لسبب متعلق بهذا التقادم يترتب عليه نقضه فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع.




دعوى المالك بطرد الحائز من العين للغصب استئنافه الحكم برفض الدعوى طالباً تمكينه من الانتفاع بالعين ومنع تعرض الحائز له.




تكييف محكمة الموضوع للدعوى. وجوب بناؤه على الوقائع والطلبات المطروحة عليها.




استئناف الحكم الصادر في منازعة تنفيذ موضوعية خلال الميعاد. اعتباره مرفوعاً من وقت إيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة ولو كانت غير مختصة.




إقامة الدعوى بطلب الحكم بإعادة مسقاه مياه على أساس وجود حق ارتفاق بالري.




بناء الحكم على واقعة لا سند لها في الأوراق أو مستندة إلى مصدر موجود ولكنه مناقض. أثره. بطلان الحكم.




سكوت المدعي عليه من نفي الدعوى لا يصلح بذاته للحكم للمدعي بمطلوبة طالما لم يثبت ما يدعيه.




بطلان الحكم لإغفاله بحث دفاع أبداه الخصم. شرطه. أن يكون هذا الدفاع جوهرياً مؤثراً في نتيجة الحكم.




الحكم في الدفع بتقادم الدعوى شرط لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه.




بطلان الحكم لإغفاله بحث دفاع أبداه الخصم. شرطه. أن يكون هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في نتيجة الحكم.




وجوب تدخل النيابة العامة في مسائل الوقف. م 1 ق 628 لسنة 1955. مناطه. عدم لزوم تدخلها في مسألة لا تتعلق بأصل الوقف أو بسائر مسائله.




التزام الشفيع بطلب الأخذ بالشفعة من المشتري الثاني عند توالي البيوع. شرطه. أن يكون البيع الأخير قد تم فعلاً قبل تسجيل الرغبة في الشفعة.




محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير مدى الجد في طلب إعادة الدعوى للمرافعة. وجوب تمكين الخصوم من إبداء دفاعهم ومراعاة القواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي.




إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه في العقود الملزمة للجانبين. أثره للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين طلب فسخ العقد.




عدم التظلم من تقارير كفاية العاملين للجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 48 لسنة 1978. لا بسلب العامل حقه الأصيل في الالتجاء إلى القضاء مباشرة.




بطلان الحكم. جواز الدفع به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.




إغفال دعوة الخصوم أمام الخبير. أثره. بطلان عمل الخبير. م 146 ق الإثبات.




تقادم دعوى البطلان المطلق بمضي خمسة عشر عام. الدفاع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم.




فرض الحراسة على أموال أحد الأشخاص. أثره. اعتبار الحارس العام نائباً قانونياً عنه في إدارة أمواله وتمثيله أمام القضاء.




كل طلب أو وجه دفاع يدلي به أمام محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم الفصل فيه ومما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى.




اختصام الطاعن لأحد الخصوم المحكوم عليهم معه في حكم لم يكن صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص فيها.




الأشخاص الاعتبارية. لها حق التقاضي بنائب يعبر عن إرادتها. تعيين مدى تلك النيابة وحدودها مصدره القانون.




لا وجوب لحصول المحامي الذي رفع الدعوى ضدها على إذن مجلس النقابة الفرعية قبل مقاضاته لها.




الدفع بعدم قبول الدعوى. قضاء المحكمة بقبوله تستنفد به ولايتها في موضوع الدعوى.




الاستمرار في مباشرة إجراءات المنازعة في ربط الضريبة المرفوعة قبل فرض الحراسة. لذوي الشأن الاستمرار في مباشرتها بأنفسهم.




ثبوت خلو ملف الحكم الاستئنافي مما يفيد تدخل النيابة في الدعوى أو إبداء الرأي فيها رغم إخبارها برفع الدعوى وبالجلسة المحددة لنظرها.




دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. رفض الحكم تحقيقه وعدم العناية بتمحيصه لمجرد القول إنه دفاع غير مجد. قصور.






رفع الدعوى أو الاستئناف. سبيله. إبداع صحيفة أي منهما قلم الكتاب. إعلان الصحيفة إجراء منفصل عن رفع الدعوى وتالياً له.




رفع الدعوى. سبيله. بصحيفة تودع قلم الكتاب متضمنة البيانات الواردة بالمادة 63 مرافعات.




محاكم مجلس الدولة صاحبة الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية م 10/ 14 من القانون 47 لسنة 1972. النزاع حول مدى استحقاق التعويض عن إصابة بعجز أثناء أداء الخدمة العسكرية الإلزامية. يدخل في نطاق المنازعات الإدارية.




صحيفة استصدار أمر الأداء. ماهيتها. بديلة ورقة التكليف بالحضور. مؤدى ذلك. قيام صحيفة طلب الأداء وتثبيت الحجز مقام دعوى تثبيت الحجز وبها تتصل الدعوى بالقضاء في الميعاد المنصوص عليه بالمادة320/ 2 مرافعات.




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرك أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. خلو الدعوى من التكليف أو وقوعه باطلاً - أو متضمناً أجرة تجاوز الأجرة المستحقة. أثره. عدم قبول الدعوى.




إعلان المدين بالحوالة. حصوله بأية ورقة رسمية تعلن إليه بواسطة المحضرين. م 305 مدني. مؤدى ذلك. إعلان صحيفة الدعوى المقامة من المحال له على المدين مطالباً إياه بوفاء الحق المحال به. أثره. نفاذ الحوالة في حقه.




الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وفقاً للمادة الخامسة ق 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الاحكار. دفع شكلي موجه لإجراءات الخصومة. عدم اعتباره دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 مرافعات.




إذ كان المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع هو تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذاً عينياً فإن المشتري لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر له في الدعوى ممكنين.




أمر الأداء. ليس للقاضي إجابة الطالب إلى بعض طلباته دون البعض الأخر. وجوب امتناعه في هذه الحالة عن إصدار أمر الأداء وتحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة وتكليف الطالب إعلان خصمه إليها رفض شمول الأمر بالنفاذ. لا يعتبر رفضاً لبعض الطلبات.




عريضة أمر الأداء. هي بديلة ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء. بطلان أمر الأداء لصدوره في غير حالاته. عدم تعلقه بالعريضة ذاتها. أثره. استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى.




التظلم إلى لجنة تسوية المنازعات بين الممول ومصلحة الضرائب المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1981 في شأن الضريبة على الاستهلاك. جوازي.




رفع الدعوى. سبيله. إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة. م 63/ 1 مرافعات. تسوية المشرع بين الطلبات المفتتحة للخصومة وبين الطلبات العارضة أو الإدخال أو التدخل دون أن يمتد هذا الأثر إلى ما قبل تاريخ إيداع صحيفة أي منهم.




طلبات تقدير وفرز حصة الخيرات في الوقف. اختصاص مجلس وكلاء وزارة الأوقاف وحده بالفصل فيها. م 3 ق 272 لسنة 1959 المعدل بق 80 لسنة 1971. مؤداه. عدم قبول الدعوى التي يرفعها المستحقين في الوقف بطلب تثبيت ملكيتهم لجزء من أعيان الوقف قبل أن يقوم المجلس المشار إليه بتقدير وفرز حصة الخيرات فيها.




دعوى التعويض عن عمل غير مشروع يشكل جريمة. وقف سريان تقادمها طالما بقى الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً. انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم. أثره. عودة سريان تقادم دعوى التعويض. علة ذلك. م 172 مدني.




اختصاص المحاكم بتقرير الوصف القانوني للعمل المطروح في الدعوى توطئة لبيان ما إذا كان من أعمال السيادة أم ليس كذلك.




عدم اختصاص المحاكم بنظر الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن التدابير العسكرية المعتبرة من أعمال السيادة. شرطه.




الفصل في اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. قيامه على التكييف القانوني لطلبات المدعي. استقلاله عن تحقق المحكمة وتثبتها من استيفاء الدعوى لإجراءات وشروط قبولها.




عدم توافر شروط إصدار أمر الأداء. أثره. امتناع القاضي عن إصداره وتحديد جلسة لنظر الدعوى. تقديم طلب أمر الأداء. بديل لإيداع صحيفة الدعوى. إعلان هذا الطلب مذيلاً بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات.




المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضى فيها - يشترط - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تكون المسألة واحدة في الدعويين، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية.




السفن الأجنبية التي تباشر نشاطاً تجارياً في مصر. لكل منها وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في مصر ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط .




مسئولية شركة التأمين المؤمن لديها من حوادث السيارات. للمضرور حق مطالبتها بالتعويض بدعوى مباشرة. وللمؤمن له حق الرجوع على المؤمن تنفيذاً لعقد التأمين.




المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي. وجوب عرضها على لجان فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء. م 157 ق 79 لسنة 1975. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى.




عدم توافر شروط إصدار أمر الأداء. أثره. امتناع القاضي عن إصداره وتحديد جلسة لنظر الدعوى. تقديم طلب أمر الأداء. بديل لإيداع صحيفة الدعوى.




السفن الأجنبية التي تباشر نشاطاً تجارياً في مصر. لكل منها وكيل ملاحي ينوب عن مالكها في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في مصر ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط.




حق الدائن في إقامة دعوى المطالبة بقيمة الدين الوارد بالأوراق التجارية بالأوراق المحررة لأعمال تجارية. سقوطه بمضي خمس سنوات. م 194 من قانون التجارة.




الحق في إبطال العقد للغلط أو التدليس. سقوطه بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اكتشاف حالة الغلط أو التدليس.




المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول، وحق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه .




تسليم المحضر ورقة الإعلان لجهة الإدارة. التزامه بتوجيه خطاب مسجل للمعلن إليه خلال أربع وعشرين ساعة وإثبات ذلك في أصل الإعلان.




قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان صحيفة الاستئناف تأسيساً على إقرار محامي الطاعنة بانتفاء حقه في الحضور والمرافعة أمام محكمة الاستئناف.




انقطاع سريان مدة سقوط الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق الجنائي. م 17 إجراءات جنائية.




عدم سقوط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها بالتقادم. م 57 من الدستور.




الطلب الذي تغفله المحكمة. سبيل الفصل فيه. الرجوع إلى ذات المحكمة لنظره. عدم جواز الطعن في حكمها بذلك.




سقوط الحق في استرداد ما دفع بغير وجه حق. مدته. انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه في الاسترداد .




دعوى المضرور قبل شركة التأمين. ق 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات. دعوى مباشرة.




مباشرة المحامي للإجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به. عدم جواز اعتراض الخصم بأن الوكالة لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء.




تحرير المحامي صحيفة الاستئناف وإعلانها. عدم اشتراط أن يكون بيده توكيل من ذي الشأن عند إجرائه.




عقد النقل البحري. عدم انقضائه أو انتهاء مسئولية الناقل البحري إلا بتسليم البضاعة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً .




المستفيد من سند الشحن يكون وحده صاحب الصفة والمصلحة في مطالبة الناقل البحري بتسليم البضاعة كاملة وسليمة في ميناء الوصول .




ثبوت أن المفلس قد رد إليه اعتباره لوفائه بكافة ديون التفليسة. أثره. عودة حق التقاضي إليه من تاريخ صدور الحكم برد اعتباره .




الحكم بإشهار الإفلاس. أثره بالنسبة للمفلس وجماعة الدائنين. للمفلس أن يباشر الإجراءات التحفظية ومنها رفع الطعون دون مباشرة نظرها.




تسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. حجه على من ترتبت لهم حقوق عينية على ذات المبيع.




حجية الحكم في الدعوى تالية. مناطها. وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين.




ترك الخصومة في الاستئناف. أثره. للمستأنف رفع استئناف آخر عن ذات الحكم ليستدرك ما فاته في الطعن الأول.




عقد البيع غير المسجل. أثره. التزام البائع بنقل منفعة المبيع وحيازته وكافه الحقوق المتعلقة به والدعاوى المرتبطة به إلى المشترى.




الدعاوى الناشئة عن نقص العين المؤجرة أو زيادتها عما ذكر في العقد. خضوعها للتقادم الحولي. بدء سريانه من وقت التسليم الفعلي للعين المؤجرة. المواد 433، 434، 566 مدني.




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التماس إعادة النظر يهدف إلى محو الحكم الملتمس فيه ليعود مركز الملتمس في الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره .




حوالة الدائن لحقه. مسئولية المحيل قبل المحال له ولو كانا قد اتفقا على عدم الضمان.




استظهار المقصود من عبارات المذكرات المقدمة في الدعوى. فهم للواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره.




محكمة الموضوع. سلطتها في إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم لها. خضوعها لرقابة محكمة النقض. العبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات.




انعقاد الاختصاص للمحاكم المصرية في الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في مصر. شرطه. أن يكون لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة فيها. م 30 مرافعات والتعدد تتحدد طبقاً للقانون الوطني بشرط أن يكون حقيقياً وليس صورياً. بأن توجه إليهم طلبات في الدعوى. وليس اختصامهم ليصدر الحكم في مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها.




القضاء بفسخ عقد البيع. أثره. انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه. حق البائع في استرداد المبيع. أساسه. استرداد ما دفع بغير حق.




طلب رفع الحجز وطلب الأحقية في صرف المبلغ المودع خزانة المحكمة. تعديل الطلبات إلى طلب الأحقية فقط دون طلب رفع الحجز. اتساع طلب الأحقية ليشمل طلب رفع الحجز.




النص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 112 من قانون المرافعات على أنه "إذا دفع بالإحالة للارتباط جاز إبداء الدفع أمام أي من المحكمتين وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها .




سبب الدعوى. ماهيته. التزام محكمة الموضوع بالسبب الذي أقيمت إليه الدعوى وعدم الخروج عليه.




الدعوى المدنية للمطالبة بقيمة الشيك. اختلافها عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها. القضاء بالبراءة في جنحة إعطاء شيك بدون رصيد لانتفاء القصد الجنائي لا يمنع المحكمة المدنية من بحث مدى التزام الطاعنة بالوفاء بقيمة الشيك.




إقامة محكمة أول درجة قضاءها على دفع أصلي للمدعى عليه دون بحث دفاعه الاحتياطي. وجوب فصل المحكمة الاستئنافية في جميع أوجه الدفاع الأصلية والاحتياطية. عدم التزامها بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة بعد إلغائها للحكم الابتدائي للفصل في الدفاع الاحتياطي. (مثال بصدد دعوى طرد للغصب ودفاع بطلب إثبات العلاقة الإيجارية).




إعلان الخصوم وصحة تمثيلهم في الدعوى مسألة تستقل بتحقيقها محكمة الموضوع متى كان لها سنداً بأوراق الدعوى.




إدخال الغير في الدعوى. كفاية تقديم صحيفة الإدخال إلى قلم الكتاب م 117 مرافعات تراعى قلم الكتاب في إتمام إجراءات القيد.




محكمة الموضوع التزاماً بإعطاء الدعوى وصفها وتكييفها القانوني الصحيح. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها. العبرة في ذلك بحقيقة المقصود من الطلبات بالملفات التي صيغت بها.




الدعوى التي يقيمها الممول مباشرة إلى المحكمة الابتدائية طعناً في تقديرات المأمورية دون اتباع ما رسمه القانون. غير مقبولة. علة ذلك.




صدور التصرف من المفلس بعد صدور الحكم بإشهار إفلاسه. عدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين طالما لم يختصم وكيلهم في الدعوى التي تقام بشأن هذا التصرف. للأخير التمسك بذلك سواء بطريق الدفع أو بدعوى مبتدأة.




تعيين الميعاد المحدد في القانون لحصول الإجراء بالشهور. مؤداه. وجوب احتسابه من اليوم التالي للتاريخ المعتبر مجرياً له. وانقضائه بانقضاء اليوم المقابل لهذا التاريخ من الشهر الذي ينتهي فيه الميعاد. الاعتداد بعدد أيام الشهر لا محل له. م 15 مرافعات. (مثال بشأن إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة).




استحقاق ربع الرسم على الدعوى عند الصلح فيها. شرطه. أن يتم في أول جلسة تكون الدعوى فيها صالحة للمضي في نظرها بانعقاد الخصومة فيها. الجلسة الأولى في معنى المادة 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدلة بالقانون 66 لسنة 1971 والمادة 71 من قانون المرافعات. الجلسة التالية لإعلان صحيفة الدعوى قانوناً. وجوب تحقق الحكم من ذلك.




منازعة التنفيذ في معنى المادة 275 مرافعات. ماهيتها. المنازعة حول قيام العلاقة الإيجارية. تعلقها بطلب موضوعي. مؤداه. خروجها عن اختصاص قاضي التنفيذ.




الطلب أو وجه الدفاع الذي يترتب على تغيير وجه الرأي في الحكم - ويكون مدعيه قد أبداه بطريقة حازمة - التزام محكمة الموضوع بإجابته.




قوة الأمر المقضي. أثرها. منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها الحكم بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أبديت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.




بطلان الخصومة لعيب في القانون. نسبي. عدم تعلقه بالنظام العام. مؤداه. عدم جواز التمسك به إلا لمن شرع لحمايته ولو كان النزاع غير قابل للتجزئة.




الحكم بالتعويض المؤقت الحائز لقوة الأمر المقضي. أثره. امتداده لكل ما يتسع له محل الدين استكمالاً لعناصره ولو برفع دعوى التعويض التكميلي. علة ذلك.




الدعوى بثبوت ملكية جهة الوقف لبعض الأعيان عدم لزوم تدخل النيابة العامة فيها.




الحكم بالإخلاء لإساءة الاستعمال بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 18/ د ق 136 لسنة 1981 .




اختصاص المحاكم بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر عن السلطات ومدى تعلقه بأعمال السيادة.




الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات خضوعها للتقادم الثلاثي الوارد بالمادة 752 مدني.




دعوى المضرور قبل المؤن إذا كان أساس الفعل غير المشروع جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية.




الحكم الجنائي الغيابي القاضي بإدانة مقترف جريمة جنحة لا تنقضي به الدعوى الجنائية .




عدم اعتباره خطأً تقصيرياً ما لم يثبت كذب البلاغ وتوافر سوء القصد أو صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط.




المسئولية عن استعمال حق التقاضي أو الدفاع في الدعوى شرطه.




التعويض المستحق لأفراد القوات المسلحة في حالات الاستشهاد والوفاه والإصابة والفقد بسبب الخدمة أو العمليات الحربية وما في حكمها. المقررة بالقانون 90 لسنة 1975.




إعمال الإجراءات الواردة بالمادة 82 من القانون رقم 90 لسنة 1975 لإثبات سبب الإصابة وتحديد نسبتها ودرجة العجز ونوعه. شرطه. أن يرفعها أحد المنتفعين بأحكام هذا القانون استناداً إلى إحدى الحالات الواردة به.




محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير ما يثيره المدعى عليه من منازعة في شأن إنكار التوقيع على عقد البيع المفقود - من بعد القضاء بصحته ونفاذه - دون معقب. شرطه.




النزول عن الحكم. أثره. النزول عن الحق الثابت وانقضاء الخصومة بشأنه. تعدد المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئة وتنازل أحدهم عن الحكم. أثره. تعلقه النظام العام. م 145 مرافعات.




القضاء برفض دعوى الملكية. انطواؤه على قضاء ضمني برفض باقي الطلبات المؤسسة على ثبوت الملكية.




وجوب إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة قبل شهرها. المادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون 25 لسنة 1976. مخالفتها. لا بطلان.




احتساب الرسم النسبي عند رفع الدعوى أو الاستئناف. كيفيته. المواد 3، 9، 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964.




رفض دعوى صحة التعاقد. وفاء المشتري بباقي الثمن أثناء نظر الاستئناف. الحكم بطلباته. وجوب إلزامه بالمصروفات. المادتان 184، 185 مرافعات.




التزام الشفيع في حالة توالي البيوع بإدخال المشتري الثاني خصماً في الدعوى متى تم البيع الثاني قبل تسجيل إعلان الرغبة. مؤدى ذلك. وجوب توجيه طلب الشفعة إلى طرفي البيع الثاني. لا يغير من ذلك سبق اختصام المشتري الأول في الدعوى في البيع الأول.




عدم استئذان مجلس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي عند مقاضاة زميل له. طبيعته. مخالفة مهنية لا تستتبع تجريد العمل الذي قام به من آثاره القانونية ولا تنال من صحته. المواد 68، 76، 98 ق 17 لسنة 1983.




بيع العقار من نفس البائع أكثر من مرة. للشفيع أن يشفع في أي من هذه البيوع طالما بقيت الملكية للبائع. انتقالها قبل تسجيل إعلان الرغبة. أثره. عدم قبول طلب الشفعة.




صدور عقدي بيع عن عقار واحد. المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته. مناطها. الأسبقية بالتسجيل. انتقال الملكية. شرطه.




إجراءات الادعاء بالتزوير. جواز إنهائها في أية حالة كانت عليها. سبيله. النزول عن التمسك بالورقة المدعى بتزويرها بغير توقف على قبول مدعي التزوير. أثره.




المنازعة في دعوى منع التعرض. مناطها. التعرض المادي للطالب في حيازته الجديرة بالحماية. التعرض المستند إلى تنفيذ حكم قضائي واجب التنفيذ. تكييفه. منازعه في التنفيذ إشكالات التنفيذ. ماهيتها. اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بها. م 275 مرافعات.




الدعوى بطلب بطلان عقد الإيجار المفروش وإثبات العلاقة الإيجارية عن عين خالية. اعتبارها دعوى بصورية عقد الإيجار صورية نسبية. مؤداه. عدم سقوطها بالتقادم. اختلافها عن الدعويين المنصوص عليهما في المادتين 40 ق 46 لسنة 1962 و م 18 ق 49 لسنة 1977.




دعوى استرداد الحصة المبيعة لأجنبي على الشيوع. عدم قابليتها للتجزئة. وجوب اختصام البائع والمشتري والمسترد أو ورثة من يتوفى منهم في أية مرحلة من مراحلها كشرط لقبولها.




الإعذار. ماهيته. الأصل فيه أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين. الإعلان بصحيفة دعوى التعويض. شرط اعتباره إعذاراً. اشتماله على تكليف المدين بالوفاء. محكمة الموضوع سلطتها في تقدير اشتمال هذه الصحيفة على هذا التكليف من عدمه. شرطه.




عدم التظلم من تقارير كفاية العاملين للجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 48 لسنة 1978 لا يسلب العامل حقه الأصيل في الالتجاء إلى القضاء مباشرة. علة ذلك.




طلب الرد. الأصل تقديمه قبل أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه. م 151/ 1 مرافعات. الاستثناء أن تكون الأسباب التي قام عليها طلبه قد حدثت بعد إبداء طالب الرد لدفاعه أو حدثت قبله واستطاع أن يثبت أنه لم يعلم بها إلا عند تقديم الطلب.




قرار لجنة الطعن الضريبي. تأييده والإحالة إلى أسبابه واعتباره جزءاً متمماً للحكم. لا عيب.




صحة الإجراءات التي يتخذها المحامي في الدعوى قبل صدوره التوكيل من صاحب الشأن إلا أن ينكر الأخير توكيله له.




علاقة الخصوم بوكلائهم. عدم جواز تصدي المحكمة لها طالما لم ينكر صاحب الشأن وكالة وكيله. النعي بحضور محامٍ عن الخصم دون توكيل ليس لغيره إثارة هذا الدفاع




المضرور من حادث السيارة المؤمن عليها إجبارياً. حقه في الرجوع مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة الحادث .




تقديم صور من الأحكام للاسترشاد. بها. عدم اعتباره من قبيل المستندات في الدعوى.




إجابة طلب الخصوم بإعادة الدعوى للمرافعة. من سلطة محكمة الموضوع.




إجراءات التقاضي. تعلقها بالنظام العام. مؤداه. على المحكمة متى رفعت إليها الطلبات المتعلقة بتقدير الرسوم القضائية في صورة دعوى أن تقضي بعدم قبولها .




استحقاق ريع الرسم على الدعوى عند الصلح فيها. شرطه. أن يتم في أول جلسة تكون الدعوى فيها صالحة للمضي في نظرها.




مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم دعوى المضرور المباشر قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات. بدء سريانها من وقت وقوع الفعل .




وجوب تدخل النيابة العامة في مسائل الوقف. م 1 ق 628 لسنة 1955. مناطه. تعلق النزاع بملكية جهة الوقف للعقار المبيع. غير موجب لتدخلها.




قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى لأسباب تتعلق بموضوعها هو فصل في الموضوع.




النص في المادة 553 من القانون المدني على أن "تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها, ويترتب عليه انقضاء الخصومة والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً".




دعوى بطلان حكم مرسى المزاد . منازعة موضوعية في التنفيذ . اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بنظرها . م 275 مرافعات .




الاختصاص بسبب نوع الدعوى . تعلقه بالنظام العام . اعتباره مطروحاً على المحكمة . الحكم الصادر في موضوعها اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص . م 109 مرافعات .




أعمال الحفظ التي يحق للشريك على الشيوع اتخاذها بغير موافقة باقي الشركاء . م 830 مدني . اتساعها لرفع دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض .




سقوط الأخذ بالشفعة لانقضاء أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع. شرطه. ألا يكون التسجيل بقصد التهرب من أحكام القانون .




لئن أباح القانون استثناء رفع الدعوى بالحق المدني إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية إلا أن ذلك لا يغير من طبيعة تلك الدعوى المدنية فيكون للحكم الصادر فيما فصل فيه من الحقوق حجيته على من كان خصماً فيها.




الحكم البات بالتعويض المؤقت وعلى سبيل التضامن . حجيته مانعة للخصوم من التنازع في المسألة التي فصل فيها في أية دعوى تالية . لا يحول ذلك ومطالبة المحكومة لهم بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية .




محكمة الموضوع . عدم تقيدها في تكييف الدعوى بما يسبغه الخصوم عليها . وجوب إسباغ التكييف الصحيح عليها .




محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الخصوم بندب خبير في الدعوى لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية في فهم الواقع وتقدير الدليل .




التزام البائع بضمان التعرض. م 439 مدني. مناطه. ألا يكون عقد البيع باطلاً. لكل من المتعاقدين التمسك بالبطلان بطريق الدفع أو الدعوى .




الحائز في التنفيذ العقاري. ماهيته. إنذاره وإخباره بإيداع قائمة شروط البيع. أثره. اعتباره طرفاً في إجراءات التنفيذ. منازعته بتخلف أحد شروط صحة التنفيذ. وجوب إبدائها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع دون طريق الدعوى المبتدأة. تعلقه بالنظام العام 642 مرافعات سابق.




حق طالب تسجيل العلامة التجارية في رفع دعواه أمام القضاء. مناطه. التظلم إلى اللجنة المنصوص عليها في القانون 57 لسنة 1939 المعدل بالقانون 453 لسنة 1953 من قرار إدارة التسجيل في حالة الرفض في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بأسبابه وأن تؤيد هذه اللجنة قرار إدارة التسجيل .




لمحكمة الموضوع سلطة مطلقه في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجه إلى الرد استقلالاً على ما لم تأخذ به. شرطه. عدم التزامها بإجابة الخصم إلى طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت في أسبابها ما يكفي لتكوين اعتقادها .




المنازعة في ملكية جهة وقف لعقار معين . ليست من المسائل المتعلقة بأصل الوقف . مؤداه . عدم لزوم تدخل النيابة العامة في الدعوى .




المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. ماهيتها. صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما قاطعة للتقادم في خصوص هذا الحق وحده وتوابعه. مؤدى ذلك. دعوى التعويض عن الضرر الشخصي لا تقطع التقادم بالنسبة لطلب التعويض الموروث .




انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية م 383 مدني. شرطه. صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً. عدم تحققه إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه .




عدم سقوط حق الشفيع في إعلان الرغبة في الشفعة إلا بمضي خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الموجه له من البائع أو المشتري. م 940 مدني. لا يغير من ذلك علم الشفيع بالبيع بغير هذا الإنذار .




انقطاع سير الخصومة في الدعوى لوفاة أحد الخصوم. وقوعه بقوة القانون بقيام سببه، الحكم الصادر به لا يعد قضاء يكسب الخصم حقاً. أثر ذلك ميعاد سقوط الخصومة سريانه من تاريخ آخر إجراء صحيح سابق على حصول الوفاة .




المنظمة النقابية مباشرتها للمنازعات الفردية والجماعية لأعضائها. حقها في إقامة الدعاوى المتعلقة بالقانون 35 لسنة 1976.




التحكم الإجباري. نطاقه. ق 60 لسنة 1971. اختلافه عن نصوص التحكيم الواردة في قانون المرافعات. أثر ذلك. عدم جواز رفع دعوى مبتدأة أمام القضاء العادي ببطلان أحكام هيئات التحكيم الإجباري.




المدة التي يجب رفع دعوى المسئولية خلالها قبل الناقل الجوي. سنتان. م 29 اتفاقية فارسوفيا. سقوط الحق في رفع الدعوى بانقضائها، عدم ورود الوقف عليها.




من المقرر أن العبرة في خصوص إثبات إجراءات نظر الدعوى بما هو ثابت منها بمدونات الحكم ومحاضر الجلسات.




دعوى منع التعرض. وجوب توافر نية التملك لدى المدعي فيها، لازم ذلك. أن تكون الأموال محل الحيازة جائز تملكها بالتقادم. أموال الأوقاف الخيرية ليست من الأملاك التي يجوز تملكها أو كسب حق عيني عليها. مؤدى ذلك. عدم توافر شروط الحيازة التي يجوز حمايتها بدعوى منع التعرض.




صحيفة الطعن الضريبي إعلانها بمعرفة الطاعن وليس قلم الكتاب لا وجه للتحدي بما جرى عليه العمل خطأ.




قضاء المحكمة بعدم الاختصاص والإحالة. التزام المحكمة المحال إليها بنظر الدعوى بحالتها التي أحيلت بها.




للمستأجر حق رفع دعوى اليد ضد غير المؤجر. م 575 مدني لا حاجة لإدخال المؤجر فيها.




الاستئناف. نطاقه. نقل الدعوى بحالتها التي كان عليها قبل صدور الحكم المستأنف.




الاستئناف. نطاقه. نقل الدعوى بحالتها التي كان عليها قبل صدور الحكم المستأنف.




الالتزام بإيداع عقد إيجار الأرض الزراعية بالجمعية المختصة وقوعه على عاتق المؤجر. أثر ذلك. للمستأجر التمسك بقيام العلاقة الإيجارية وإثباتها بكافة الطرق. القضاء بعدم سماع دفع المستأجر بذلك بمقولة عدم إيداع العقد خطأ في القانون.




أمر الحجز التحفظي الصادر من قاضي الأداء أو من قاضي التنفيذ. وجوب طلب الحكم بثبوت الحق وصحة الحجز خلال الميعاد. المواد 210، 327، 333 مرافعات. مخالفة ذلك. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن دون مساس بالدعوى ذاتها التي استقامت صحيحة استقلالاً عن الحجز.




جريمة الاعتداء على الحرية الشخصية. عدم سقوط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها بالتقادم. م 57 من الدستور.




جريمة الاعتداء على الحرية الشخصية. عدم سقوط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها بالتقادم. م 57 من الدستور.




اشتمال الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن سند واحد أو عن سندات مختلفة. تقدير الرسم. كيفيته. م 7 قانون 90 لسنة 1944.




عقد البيع غير المسجل. أثره. التزام البائع بتسليم المبيع. للمشتري حق الانتفاع به والبناء على سبيل القرار.




الحكم الابتدائي الصادر في نزاع غير قابل للتجزئة. الطعن عليه بالاستئناف. وروده على الحكم بأكمله.




القرار الإداري. ماهيته الإجراء الذي لا يستند فيه مصدره إلى قانون أو قرار إداري يخوله سلطة القيام به هو عمل مادي. اختصاص القضاء العادي بنظر دعوى منع التعرض والتعويض على أساسه.




الإجراءات التي نصت عليها المادة 82 من القانون 90 سنة 1975 لإثبات سبب وفاة الجندي لا يمنع من اختصاص المحاكم العادية بنظر دعوى المطالبة بمكافأة الاستشهاد.




منازعات الأحوال الشخصية المتعلقة بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية. وجوب تدخل النيابة العامة فيها ولو في دعوى مدنية أثيرت فيها إحدى هذه المسائل.




البطلان الناشئ عن عدم إخطار النيابة العامة بالدعاوى الخاصة بالقصر نسبي. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.




التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة. عدم جواز الالتجاء مباشرة إلى المحكمة لطلبه. شرط ذلك. أن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت الإجراءات التي أوجب القانون عليها اتباعها لتقدير التعويض.




اختصاص المحاكم المصرية الثابت لها وفقاً للقانون المصري. عدم جواز الخروج عنه.




تقدير مدى جدية المنازعة في الدين - في دعوى الإفلاس - من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.




تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع وسقوط الحق في إبطال العقد لحصوله نتيجة إكراه اختلاف كل منهما في قواعده وشروطه.




دعوى الضمان الفرعية المقامة بين شركة قطاع عام وهيئة عامة. قضاء محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى.









اعتبار المدين ممثلاً لدائنه العادي في الخصومة. إفادة الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة المدين.




دعوى المضرور على المتبوع والتابع لإلزامهما بالتضامن بالتعويض. اختلافها خصوماً وسبباً عن دعوى الحلول .




المقرر أن تقديم عريضة أمر الأداء، يعتبر قاطعاً للتقادم.




الإجراء المانع من سقوط الخصومة. شرطه - أن يكون صحيحاً أو يصبح صحيحاً لعدم التمسك ببطلانه في الوقت المناسب.




بطلان الإجراءات المترتب على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى. غير متعلق بالنظام العام.




وقف دعوى التعويض حتى يصبح الحكم الجنائي نهائياً. إقامة المدعي دعوى أخرى بالتعويض بصحيفة جديدة دون الإشارة فيها إلى الدعوى الأولى. القضاء باعتبارها دعوى جديدة وليست تجديد للدعوى الأولى. صحيح.




تقادم دعوى التعويض أمام المحكمة المدنية، وقفه طوال مدة المحاكمة الجنائية. صيرورة الحكم الجنائي نهائياً. أثره. زوال سبب الوقف.




رفع الدعوى بطلبين مختلفين. ثبوت أنهما وجهين لنزاع واحد أو اتحادهما في الأساس أثره. الحكم في أحدهما قبل الآخر. غير منه للخصومه عدم جواز الطعن فيه قبل الفصل في الآخر.




مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة. ماهيتها. اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد. للمتبوع حق الرجوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور.




النزاع المتعلق بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه: وجوب تدخل النيابة فيه كطرف أصلي. لا محل لأن تكون النيابة أخر من يتكلم إلا حيث تكون طرفاً منضماً،. م 95 مرافعات.




دعوى المضرور قبل شركة التأمين ق 256 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات. دعوى مباشرة. عدم التزام المضرور باختصام المؤمن له في الدعوى.




قواعد الإثراء بلا سبب وأحكام الفضالة، مجال تطبيقها، عند عدم وجود رابطة عقدية تحكم العلاقة بين الطرفين.




دعوى التعويض عن المسئولية. للمحكمة من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس القانوني الصحيح للدعوى، لا يعد ذلك تغييراً لسببها.




الضرر الأدبي - مطالبة المورث بتعويض عنه - انتقاله إلى ورثته. لا يغير من ذلك سبق اعتباره تاركاً للدعوى - علة ذلك.




انتصاب الوارث خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها. شرطه.




المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز ورفعه. اعتباره خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذي يصدر فيهما. مؤداه. اختصامه في الطعن بالنقض. صحيح.




فصل المحكمة الابتدائية في نزاع يدخل في نصابها الانتهائي. عدم جواز الطعن في حكمها بالاستئناف بحجة مخالفته قواعد الاختصاص. علة ذلك.




الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس. ميعاد استئنافه خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه. م 394 قانون التجارة.




الموفي بدين مستًحق على الغير. جواز الرجوع عليه بدعوى شخصيه لا ستراد ما دفعه ما لم يكن متبرعاً. م 324 / 2 مدني.




مقاول التفريغ. اعتباره في مركز التابع للسفينة. عدم جواز رجوع المرسل إليه بالتعويض على المقاول شخصياً.




هيئة الأوقاف المصرية. رئيس مجلس إدارتها هو الذي يمثلها في التقاضي، للقرار الجمهوري رقم 1141 لسنة 1972.




دعوى إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة. توقي الإخلاء بسداد الأجرة وفوائدها والمصاريف الرسمية قبل إقفال باب المرافعة.




اعتبار الدعوى مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة. م 63 مرافعات. سريان ذلك على دعوى الشفعة.




المؤسسات العامة. اختصاص الإدارات القانونية بها بمباشرة الدعاوى أمام المحاكم.




الحكم بعدم سماع الدعوى أو بعدم قبولها أو رفضها بحالتها. أثره. استنفاد المحكمة ولايتها فيها.




الدفع بعدم قبول الدعوى. ماهيته. تعلقه بالشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى.




القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم إيداع نسخة من عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية. لا يعد دفعاً بعدم القبول مما تستنفذ به المحكمة ولايتها بالفصل في الموضوع.




عقد البيع غير المسجل. أثره. انتقال الحيازة القانونية للعين المبيعة والدعاوى المرتبطة بها إلى المشتري. دعواه بطرد الغاصب من العين. القضاء برفضها بوصفها دعوى استحقاق. خطأ.




الأتعاب المستحقة للمهندس النقابي عند عدم الاتفاق عليها. اختصاص مجلس النقابة بتقديرها. عدم التظلم في الميعاد من قرار المجلس. أثر. اكتساب قوة الأمر المقضي. لا يغير من ذلك أن تكون المنازعة حول سبب الالتزام.




اختصاص محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال بالفصل في مراد الحساب بين عديم الأهلية أو ناقصها وبين النائب عنهما. مناطه. قيام المادة أمامها. عدم تقديم الحساب إليها. أثره. للقاصر عند بلوغه سن الرشد حتى الالتجاء إلى طريق الدعوى العادية وفقاً للقواعد العامة.




إعادة الدعوى للمرافعة ليست حقاً للخصوم بل هي أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع، ومن ثم فإن إعراض الحكم عما قدم بعد إقفال باب المرافعة الشفوية والكتابية في الدعوى، يكون موافقاً للقانون.




دعاوى أفراد أطقم السفن البحرية بطلب إعانة غلاء المعيشة. اعتبارها منتهية. ق 76 لسنة 1974. عدم اندماج دعوى الربان بطلب هذه الإعانة في تلك الدعاوى.




إنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه .




طلبات المدعي أمام محكمة أول درجة أصلياً إبطال العقد واحتياطياً بفسخه مع التعويض. استئناف الحكم برفض الدعوى طالباً انفساخ العقد لاستحالة تنفيذه. هو تغيير للسبب ولا يعد طلباً جديداً.




ضم الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع إلى دعوى الخصم تثبيت ملكيته لذات العين المبيعة لصورية هذا العقد الصادر من مورثه. الحكم بصحة العقد وبإعادة الدعوى الأخرى للمرافعة. قضاء المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع عن هذا الشق بإلغاء الحكم المستأنف. قضاء غير منه للخصومة كلها.




مجرد علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن قبل رفع الدعوى بإخلاء المستأجر ببضعة أشهر. لا يعد نزولاً ضمنياً عن حقه فيها.




تأجيل نظر الاستئناف لمصادفة يوم الجلسة عطلة رسمية. حجز الدعوى للحكم دون إعلان المستأنف بالجلسة المحددة. ثبوت علمه بها وتقديمه مذكرة بدفاعه. أثره. لا محل للتمسك بالبطلان أو النعي بعدم إعادة الدعوى للمرافعة.




وجوب إثبات الوكيل الحاضر بالجلسة وكالته عمن يحضر عنه. خلو الأوراق من دليل إثبات وكالة المحامي عن الطاعن الذي أنكر وكالته. إغفال إعلانه بقرار إعادة الدعوى للمرافعة. أثره. بطلان الحكم.




أمر الأداء عمل قضائي وليس عملاً ولائياً. عريضة استصدار الأمر. هي بديلة صحيفة الدعوى. تقديم العريضة يرتب كافة ما يترتب على رفع الدعوى من آثار.




وجوب إيراد الحكم خلاصة موجزة للدفوع ولو لم تكن دفوعاً جوهرية. إغفال الحكم الرد عليها أو على أوجه الدفاع الجوهري. قصور.




وجوب حصول المحامي على إذن من مجلس النقابة الفرعية قبل رفع الدعوى ضد زميل له. م 133 ق 61 لسنة 1968. سريان هذه القاعدة سواء عمل المحامي لصالح نفسه أو وكيلاً عن غيره.




التعرض الشخصي الذي يضمنه البائع. ماهيته. دعوى صحة التعاقد. دفوع البائع فيها الموجهة لإجراءات الخصومة. لا تعد من قبيل التعرض.




القضاء برفض دعوى العقد. لا يعد قضاء ضمنياً بصحته الحكم النهائي برفض الفسخ. لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا بالنسبة لسبب الفسخ أساس الدعوى.




حكم مرسى المزاد. طلب بطلان بدعوى مبتدأة في ظل قانون المرافعات السابق. عدم قبوله إلا من الغير أو ممن كان طرفاً في الإجراءات ولم يصح إعلانه بها.




قضاء محكمة أول درجة برفض الطلب الأصلي للمدعي مع إعادتها للمرافعة في الطلب الاحتياطي. تأييده استئنافياً. الطعن بالنقض فيما قضى به الطلب الأصلي - غير جائز ما لم يكن قد فصل نهائياً في الطلب الاحتياطي.




دعوى استحقاق المعاش عن العامل المتوفى. اختصام رب العمل للحكم في مواجهته. الحكم برفضه الدعوى لانتفاء علاقة العمل. ترك المدعي للخصومة في الاستئناف قبل رب العمل. لا يكسب الحكم الابتدائي حجيته بشأن نفي علاقة العمل.




إقامة طعن أمام محكمة النقض بدعوى إغفالها الفصل في بعض الطلبات. عدم إيداع الطاعن صورة من حكم النقض السابق وصورة من الحكم الاستئنافي المطعون فيه. أثره. بطلان الطعن. لا يغير من ذلك أن تكون الصورة الأخيرة مودعة بالطعن.




الطلب الأصلي والطلب الاحتياطي في معنى المادة 234 مرافعات. ماهيتها إلغاء المحكمة الاستئنافية لحكم محكمة أول درجة الذي استجاب للدفاع الأصلي للخصم. لا محل لإعادة الدعوى إليها للفصل في دفاعه الاحتياطي.




قضاء المحكمة الاستئنافية بالإخلاء استناداً إلى ترك المستأجر للعين رغم عدم استناد المؤجر لهذا السبب.




قضاء المحكمة الاستئنافية بالإخلاء استناداً إلى ترك المستأجر للعين رغم عدم استناد المؤجر لهذا السبب.




المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 52 لسنة 1969 اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها.




المنازعة بشأن تحديد قيمة استهلاك المياه ومدى التزام المستأجر بسدادها في عقود إيجار الأماكن.




الاتفاق على أن عقد الإيجار معقود مشاهرة وأنه لا يجوز طرد المستأجر إلا للتأخر في سداد الأجرة.




جواز إبداء أوجه دفاع جديدة أمام محكمة الاستئناف.




جواز تغيير سبب الدعوى أو الإضافة إليه شرطه أن يكون القصد منه تأكيداًًًًً لأحقيته في ذات الطلب.




دعوى المؤجر بطرد المستأجر لانتهاء مدة العقد استئنافه الحكم برفض الدعوى طالباً طرده لتخلفه عن سداد الأجرة.




تحديد الثمن الأساسي للعقار بقائمة شروط البيع غير متعلق بالنظام العام.




جواز إقامة دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ متى كان الحكم مبنياً على الغش.




إغفال إخبار الدائنين المشار إليهم في المادة 417 مرافعات بإيداع قائمة شروط البيع.




طلب المدعي للتعويض الموروث اعتباره طلباً مستقلاً عن طلب تعويضه عن الأضرار الشخصية.




إقامة الدعوى في سنة 1971 ضد الإدارة العامة للأملاك رغم أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هي التي تمثلها قانوناً.




رفض طلب إعادة الدعوى للمرافعة هو مما تستقل به محكمة الموضوع شرطه عدم الإخلال بحق الدفاع.




البطلان الناشئ عن عدم إخبار النيابة العامة بالدعاوى الخاصة بالقصر.




استجواب الخصوم ماهيته عدم اعتباره وسيلة للتحقق من صحة الادعاء بوفاة أحد الخصوم.




الطلب الذي تتعرض المحكمة للفصل فيه صراحة أو ضمناًًًًً عدم جواز إعادة عرضه على ذات المحكمة.




طلب المحامي تقدير أتعابه عن مباشرة دعوى انتهت بالشطب في سنة 1967. خضوعه لأحكام قانون المحاماة السابق 96 لسنة 1957.




مواعيد الاعتراض على حساب المبالغ المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية. ق 63 لسنة 1964. وجوب رفع الدعوى في الميعاد القانوني .




دعوى الاستحقاق الفرعية. لا ترفع إلا من الغير. الخصوم في إجراءات التنفيذ وجوب سلوكهم طريق الاعتراض على قائمة شروط البيع.




إثبات تاريخ الجلسة وبيان دائرة المحكمة على هامش صحيفة الاستئناف المعلنة للمستأنف عليه. لا بطلان.




شمول عقد البيع عقارات متعددة منفصلة عن بعضها. جواز طلب الشفعة في العقار الذي توافرت فيه للشفيع أسبابها. لا يعد ذلك تجزئة للصفقة.




فرض الحراسة الإدارية على أموال أحد الأشخاص. أثره. اعتبار الحارس العام نائباً قانونياً عنه في إدارة أمواله وتمثيله أمام القضاء.




علم الطاعن بوفاة خصمه أثناء نظر الاستئناف وصدور الحكم لصالح ورثته. اختصامه للمتوفى دون ورثته في الطعن بالنقض. أثره. عدم انعقاد الخصومة .




الأشخاص الواجب اختصامهم في دعوى الشفعة. بطلان الطعن بالنقض بالنسبة لأحدهم. أثره. بطلانه بالنسبة للآخرين.




الدفع ببطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة الخصوم، الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم اشتمالها على بيان أسماء موكلي المدعي.




مشتري العقار بعقد لم يسجل. حقه في طلب تسليم العين المبيعة إليه وطرد الغاصب منها.




دعوى المستأجر بتخفيض أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية. اتصالها بالنظام العام. لا يعد سكوت المستأجر عنها نزولاً عن الحق المطالب به صراحة أو ضمناً.




صدور التصرف من المفلس وكذا الحكم الصادر بشأنه بعد إشهار الإفلاس. غير نافذ في مواجهة جماعة الدائنين طالما لم يختصم وكيلهم في الدعوى.




مواعيد الاعتراض على حساب المبالغ المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية. م 13 ق 63 لسنة 1964. وجوب التقيد بها .




تجديد الدعوى بعد شطبها. عدم اشتراط أن يكون بيد المحامي توكيل من ذي الشأن عند تحرير صحيفة التجديد وإعلانها.




رجوع المتبوع على التابع بالدعوى الشخصية بما أوفاه من تعويض للمضرور. م 324 مدني. شرطه. رجوع المتبوع على التابع بدعوى الكفيل قبل المدين. م 800 مدني.




الصلح المبرم بين الخصمين. عدم جواز توثيقه متى رجع أحدهما فيه. جواز اعتباره سنداً في الدعوى والحكم بما تضمنه.




المصلحة في الطعن. كفاية تحققها وقت صدور الحكم ولو زالت بعد ذلك، استئناف المحكوم عليه مقبول ولو انتقل الحق موضوع الدعوى إلى آخر.




دعوى التعويض عن المسئولية التقصيرية. إقامتها على أساس خطأ معين نسبه المدعي إلى المدعى عليه. إقامة المحكمة قضاءها على خطأ واجب إثباته لم يدعه المدعي. خطأ.




الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن استناداً إلى أن صحيفته قد أعلنت بعد الميعاد القانوني.




الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. سقوطها بالتقادم بمضي ثلاث سنوات بدء تقادمها في التأمين على الحياة.




تصديق القاضي على الصلح. ماهيته. انحسام النزاع بالصلح. أثره. عدم جواز تحديده بين المتصالحين.




طلب الوارث تثبيت ملكيته لحصة في أطيان وحصة في منزل هما نصيبه في تركة مورثه. وجوب تقدير قيمة الدعوى بجملة الطلبات فيها. اعتبارها ناشئة عن سبب قانوني واحد هو الإرث.




طلب المالك الحكم ببطلان بيع الغير لملكه. التكييف الصحيح للدعوى. هو طلب الحكم بعدم سريان العقد في حق المالك.




الدعوى بطلب بطلان عقد بدل ومخالصتين. دعوى الخصم الآخر بصحة ونفاذ العقد المذكور. ضم المحكمة للدعويين. أثره اندماجهما. قضاء الحكم المطعون فيه برفض صحة ونفاذ العقد وببطلان عقد البدل والمخالصتين مع ندب خبير لتصفية الحساب.




الخصومة فيما يتعلق بسقوطها. قابليتها للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم ما لم يكن موضوعها غير قابل للتجزئة. م 136 مرافعات.




رفض طلب المدعي الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع وتسليم المبيع. استئناف المدعي مع إضافته طلباً احتياطياً بفسخ العقد ورد ما دفع من عربون. طلب جديد يختلف موضوعاً وسبباً عن الطلب الأصلي. عدم قبول إبدائه لأول مرة في الاستئناف.




طلب العامل استرداد ما أودعه من أموال لدى رب العمل تأميناً للضرر الذي قد يلحق به نتيجة صفقة عقدها العامل. القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم تحديد الضرر بعد. خطأ.




حل الشركة وتعيين مصف لها. أثره. زوال صفة مديرها في تمثيلها. صيرورة المصفي صاحب الصفة الوحيد في تمثيلها أمام القضاء.




القضاء ضمناً برفض بعض الطلبات. لا يعد إغفالاً للفصل فيها. اللجنة المختصة بالفصل في معارضات نزع الملكية للمنفعة العامة. قضاؤها ضمناً برفض المنازعة بشأن مساحة العقار المنزوعة ملكيته. فصل المحكمة الابتدائية في هذه المنازعة. لا خطأ.




دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر والمتنازل له عن الإيجار. موضوع غير قابل للتجزئة. للمتنازل له الدفع في الاستئناف بانعدام الحكم الابتدائي لوفاة المستأجر الأصلي قبل رفع الدعوى.




تقدير أتعاب المحامي عن مهمة واحدة لموكلين متعددين. موضوع غير قابل للتجزئة. رفع أحد المحكوم عليهم استئنافاً في الميعاد. أثره. لباقي المحكوم عليهم رفع استئناف عن ذات الحكم بعد الميعاد منضمين للأول في طلباته. م 218 مرافعات.




وجوب خصم أقساط التأمين على الحياة من وعاء الضريبة العامة على الإيراد طلب خصمها دخوله في اختصاص لجنة الطعن الضريبي.




اعتبار الدعوى مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب. انعقاد الخصومة فيها لا يتحقق إلا بالإعلان. قضاء محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى لعدم إعلانها. عدم جواز تصديها للموضوع.




قضاء المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية في الجنحة المباشرة لإقامتها بعد الميعاد، لا يعد مانعاً من رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية للقضاء في موضوعها.




حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني. مناطه. مناقضة الحكم في الدعوى المدنية مبررات البراءة في الدعوى الجنائية. إثباته توافر ركن الخطأ رغم نفي الحكم الجنائي له مخالفة لحجية الحكم الأخير.




صحيفة الدعوى بفسخ عقد البيع لإخلال المشتري بالتزاماته. شرط اعتبارها إعذاراً له بالفسخ. أن تتضمن الصحيفة تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام.




دعوى بطلان العقد لصوريته. قبولها. مناطه. توافر مصلحة قائمة وحالة للمدعى فيها.




القضاء نهائياً بسقوط حق الشفيع في الشفعة لعدم اختصامه المشتري المدعي بصورية عقده، رفع الشفيع دعوى مبتدأة للحكم بصورية هذا العقد. القضاء بعدم قبولها لانتفاء المصلحة المحتملة للمدعي فيها رغم الطعن بالنقض في الحكم بالسقوط. صحيح.




إقامة الطعن بالنقض من أحد المدعى عليهم مع المطعون ضده. جائز طالما أنه كان خصماً في الدعوى.




الدعوى المقامة ضد الحراسة من الشركاء المصريين بالمطالبة بحقوقهم بعد تصفية الشركة الأجنبية صدور القرار الجمهوري رقم 337 لسنة 1974 بإنشاء جهاز التعاون الاقتصادي والدولي أثناء سير الدعوى. لا محل لانقطاع سير الخصومة.




قضاء محكمة أول درجة بعدم سماع الدعوى الموجهة ضد الحراسة العامة تطبيقاً للقانون 117 لسنة 1959 قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائي وسماع الدعوى. أثره. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للتصرف في موضوعها.




الأوضاع المقررة لرفع الدعوى ومنها قواعد إعلان الصحيفة ومواعيد التكليف بالحضور. سريانها على الاستئناف. عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر. أثره. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. المواد 70 و230؛ 240 مرافعات.




تضمين صحيفة الدعوى طلبين يستقل كل منهما عن الآخر موضوعاً وسبباً وخصوماً. فصل الحكم في أحدهما وإحالة الدعوى للتحقيق بالنسبة للآخر. جواز الطعن على استقلال فيما فصل فيه.




تقديم طلبات رجال القضاء. وجوب أن يكون إيداعها قلم كتاب محكمة النقض بحضور الطالب أو ممن ينيبه عنه قانوناً أمام الموظف المختص. لا يعني عن ذلك وصول الطلب بالبريد أو بأي وسيلة أخرى.




دعوى فسخ عقد بيع العقار المسجل. عدم تسجيلها أو التأشير بها على هامش العقد. أثره. لا حجية للحكم الصادر فيها بالفسخ قبل الغير حسن النية الذي اكتسب حقاً عينياً على العقار. الغير سيء النية. زوال حقه بالفسخ ولو كان قد سجل عقده قبل تسجيل دعوى الفسخ.




عدم إعلان المتظلم ضده بصحيفة التظلم في أمر الأداء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب. أثره. اعتبار الدعوى كأن لم تكن. م .7 مرافعات قبل تعديلها بالقانون75 لسنة 1976.




رفض دعوى فسخ العقد إغفال الحكم الرد على دفاع المدعي بأن ضرراً قد أصابه من تأخر المدين في تنفيذ التزامه لا قصور.




الدعوى المدنية المرفوعة بالتبع للدعوى الجنائية القضاء للمدعي فيها بتعويض مؤقت لا يغير من مدة التقادم المسقط لدعوى التعويض الكامل عن الفعل الضار.




الحكم بصحة البيع الصادر من المورث لأحد ورثته لا حجية له قبل باقي الورثة حقهم في الطعن عليه بأنه يخفي وصية.




قصر الخصم دفاعه على الدفع بعدم قبول الدعوى لا تثريب على المحكمة أن تفصل في الدفع والموضوع معاً.




دعوى المضرور قبل شركة التأمين. ق 256 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات، دعوى مباشرة. عدم إلزام المضرور باختصام المؤمن له في الدعوى.




وقف الدعوى باتفاق الخصوم تطبيقاً للمادة 128 مرافعات. بدء ميعاد تعجيل الدعوى من نهاية أجل الوقف ولو صادف عطلة رسمية. قرار الوقف. لا حجية له. جواز تعجيل الدعوى قبل انتهاء الأجل المتفق عليه ولو اعترض الطرف الآخر.




وقف الدعوى باتفاق الخصوم. م 128 مرافعات. وجوب إعلان التعجيل بعد انتهاء أجل الوقف خلال الثمانية أيام التالية. لا عبرة بتاريخ تقديم صحيفة التعجيل إلى قلم الكتاب.




نص المادة 119 مرافعات صريح في أنه إذا لم يكن الخصم قد كلف ضامنة بالحضور في الموعد المحدد أو تكون الجلسة المحددة للدعوى الأصلية قد حلت قبل انقضاء هذا الأجل فإن المحكمة لا تلتزم بالتأجيل لإدخال الضامن وإنما يكون لها أن تجيب طالب الضمان أو لا تجيبه إلى طلبه بحسب ما تراه.




بلوغ الخصم سن الرشد لا يؤدي بذاته إلى انقطاع سير الخصومة. علة ذلك. مثول النائب القانوني عن القاصر بعد البلوغ دون تنبيه المحكمة إلى ذلك. أثره. استمرار نيابته عنه نيابة اتفاقية بعد أن كانت قانونية.




الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع إجراءات رفعها طبقاً للمادة 63 مرافعات. تعلقه بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كانت عناصره مطروحة أمام محكمة الموضوع.




المطالبة بمبلغ معلوم المقدار. تعديل المدعي لطلباته في المذكرة بإضافة مبالغ أخرى. وجوب احتساب الفوائد المطالب بها عن هذه المبالغ الأخيرة من تاريخ تعديل الطلبات.




شرط تقديم مستندات في فترة حجز الدعوى للحكم هو أن تكون المحكمة قد صرحت بتقديها واطلع الخصوم عليها، وليس يكفي في ذلك إعلان الحافظة ولو تضمنت فحوى المستند ما دام لم يثبت اطلاع الخصم عليه بذاته.




انقطاع سير الخصومة. الغاية منه. قبول ورثة الخصم المتوفى أمام المحكمة يحقق الغاية من اختصامهم بصفتهم هذه. لا محل للنعي ببطلان الحكم لعدم قضائه بانقطاع سير الخصومة.




القضاء للمدعي بالحق المدني أمام محكمة الجنح بتعويض مؤقت عن الضرر الذي أصابه لا يحول بينه وبين المطالبة بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية لأنه لا يكون قد استنفد كل ما له من حق أمام محكمة الجنح، ذلك أن موضوع الدعوى أمام المحكمة المدنية ليس هو ذات موضوع الدعوى الأولى بل هو تكملة له.




طلب المالك إزالة المنشآت التي يقيمها الغير على نفقة من أقامها. وجوب رفع الدعوى قبل انقضاء سنة من يوم علمه بإقامة المنشآت. م 924/ 1 مدني. لا يكفي مجرد إبداء الرغبة في الإزالة خلال الميعاد.




حوالة الحق. أثرها. انتقال الحق بصفاته ودفوعه وتوابعه من المحيل إلى المحال له. الدعاوى التي تؤكد الحق. هي من توابعه.




قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المدعي وندب خبير لتقدير الريع المطالب به. غير منه للخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً. م 212 مرافعات. لا يغير من ذلك القضاء برفض الدعوى المنضمة بطلب بطلان عقد البيع سند الملكية. اعتبارها دفاعاً في الدعوى الأصلية ومندمجة فيها.




جواز النزول عن إجراء من إجراءات الخصومة أو ورقة من أوراق المرافعات. عدم اشترطه موافقة الخصم الآخر على ذلك التنازل. ينتج أثره بمجرد التصريح به، لا يملك المتنازل العودة إلى ما أسقط حقه فيه م 144 مرافعات.




صدور القرار الجمهوري بتقرير صفة المنفعة للعقار. التجاء المالك مباشرة القضاء بطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية. شرطه. انقضاء سنتين من تاريخ نشر القرار الجمهوري دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية بإيداع النماذج والقرار الوزاري بنزع الملكية بمكتب الشهر العقاري.




الدفع بعدم قبول الدعوى إعمالاً للمادة 115 مرافعات. جواز إبدائه في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف.




أنه وإن كانت الإجراءات التي تتم في فترة انقطاع الخصومة تقع باطلة إلا أن هذا البطلان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم تمكيناً لهم من الدفاع عن حقوقهم ويسقط بعدم التمسك به صراحة أو ضمناً.




إخبار المشتري من المدين بإيداع قائمة شروط البيع باعتباره حائزاً. منازعته في التنفيذ على أساس أن العين ليست مملوكة للمدين. وجوب رفعها بطريق الاعتراض على القائمة وليس بدعوى مبتدأه. م 642 مرافعات سابق. تعلق ذلك بالنظام العام.




التعرض القانوني الصادر من الغير قد يتحقق في صورة رفع دعوى وعندئذ يتعين على المشتري إخطار البائع في وقت ملائم عملاً بالمادة 44 من القانون المدني، أما إذا وقع التعرض من الغير دون رفع دعوى وأقام المشتري دعواه مباشرة على البائع بالضمان فلا يكون هناك محل للإخطار.




المادة 452 من القانون المدني خاصة بضمان العيوب الخفية أما دعوى ضمان الاستحقاق فإنها لا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة.




الطلب الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو ذلك الذي يقدم إليها في صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه، فلا عليها إن هي التفتت عما أثاره الطاعن في خصوص ظروف تحرير السند من أقوال مرسلة لا تنبئ عن تمسكه بأن إرادته كانت معيبة بسبب وقوعه تحت تأثير الإكراه.




انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً. الدعوى المرفوعة ضد إحدى شركات القطاع العام. إعلان صحيفتها إلى إدارة قضايا الحكومة. أثره عدم انعقاد الخصومة.




عدم جواز تمسك الخصم ببطلان الإجراء الذي تسبب فيه نص م 13/ 2 مرافعات قاصر على البطلان غير المتعلق بالنظام العام. مثال بشأن إعلان صحيفة الدعوى.




المطالبة القضائية القاطعة للتقادم المسقط. ماهيتها. دعوى العامل بإلغاء قرار فصله. لا تقطع سريان التقادم في المطالبة بمتأخر الأجر والعمولة والمنحة السنوية.




تسليم العامل بياناً بما يستحقه من عمولة توزيع قبل فصله من العمل. إقامة دعواه بطلب العمولة المذكورة بعد انقضاء سنة من وقت انتهاء العقد. أثره. سقوط حقه بالتقادم الحولي.




المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضى فيها. شرطه. أن تكون المسألة واحدة في الدعويين وتناقش فيها ذات الخصوم في الدعوى الأولى.




وجوب إيداع عقد إيجار الأرض الزراعية بالجمعية التعاونية المختصة. وقوعه على عاتق المؤجر دون المستأجر. منازعة المستأجر بأن أطياناً معينة تدخل ضمن المساحة المؤجرة له. القضاء بعدم قبول هذه المنازعة لعدم إيداع نسخه من عقد الإيجار بمقر الجمعية. خطأ في القانون.




إذ كان قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لم ينظم قواعد التقادم بشأن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقد ترك ذلك للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني.




تقدير مدى الجد في طلب إعادة الدعوى للمرافعة. من سلطة محكمة الموضوع. وجوب تمكين الخصوم من إبداء دفاعهم بالرد على ما يثار في الدعوى بعد حجزها للحكم من دفوع جديدة.




دعوى العامل بالمطالبة بحقوقه العمالية قبل انقضاء سنة من وقت انتهاء العقد. اعتبار الدعوى مرفوعة في الميعاد. م 698 مدني. لا يغير من ذلك أن يكون العامل قد عدل طلباته بالزيادة بعد انقضاء تلك المدة عن حقوق استجدت له.




حق الواهب في استرداد المال الموهوب في حالة تحقق الشرط الفاسخ الذي علق عليه الالتزام. أساسه دعوى الفسخ. عدم خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 187 مدني.




اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل في المنازعات الخاصة. بل الجمعيات التعاونية. م 50 ق 317 لسنة 1956. الحكم الصادر في الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى فيها. عدم قابليته الطعن.




لئن كان المشرع قد أخذ بمبدأ التقاضي على درجتين كقاعدة عامة إلا أنه استثناء من تلك القاعدة لاعتبارات خاصة جعل اختصاص محكمة الدرجة الأولى بالفصل في بعض الدعاوى انتهائياً ولا مخالفة في ذلك للدستور.




التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة. عدم جواز الالتجاء مباشرة إلى المحكمة لطلبه. شرط ذلك. أن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت الإجراءات القانونية لتقدير التعويض.




الدفع بعدم قبول دعوى التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة لرفعها مباشرة إلى المحكمة. دفع شكلي. لا تستفيد محكمة أول درجة ولايتها بقبوله. قضاء المحكمة الاستئنافية برفض الدفع. وجوب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها.






طلب الأخذ بالشفعة عند توالي البيوع. وجوب اختصام المشتري الثاني في الدعوى متى تم البيع له قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة. لا يغير من ذلك ادعاء الشفيع صورية هذا العقد الأخير صورية مطلقة.




المطالبة بجزء من الحق. أثرها. انقطاع التقادم بالنسبة لباقي الحق طالما أن المطالبة الجزئية دالة على التمسك بالحق جميعه.




ميعاد السنة المحددة لسقوط الخصومة ميعاد إجرائي. الأصل أن يضاف إليه ميعاد المسافة المنصوص عليه في المادتين 16 و17 مرافعات. طلب الخصم المقيم في ليبيا إضافة ميعاد مسافة لإعلان صحيفة تعجيل الدعوى بعد انقطاع سير الخصومة لا محل له.




اندماج وحدة إنتاجية (مصنع) بإحدى الشركات في شركة أخرى. خصومة العامل بالمصنع بشأن تسوية حالته. الخصم الأصيل فيها هو الشركة الأخيرة دون الشركة الأولى.




عدم إعلان صحيفة تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء قبل انقضاء سنة من آخر إجراء صحيح فيها أثره. سقوط الخصومة. لا عبرة بتاريخ إيداع صحيفة التعجيل قلم كتاب المحكمة.




المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. مناطها. للدعوى بتثبيت ملكية المدعي لعقار. تعديل طلباته إلى طلب بطلان حكم مرسى المزاد. أثره. زوال أثر الصحيفة في قطع التقادم المكسب للملكية المدعى عليه لذات العقار. اعتبار هذا التقادم مستمراً في سريانه منذ بدايته.




انقضاء الخصومة بمضي خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها. م 307 مرافعات سابق. أثره إلغاء جميع إجراءات الدعوى وزوال أثرها في قطع التقادم. سريان هذا الأثر بالنسبة لكل من طرفي الدعوى.




صحف الدعاوى والطعون والأحكام المتعلقة بالدولة ومصالحها. وجوب تسليمها لإدارة قضايا الحكومة. أوراق الإعلان الأخرى. تسلم للوزراء ومديري المصالح والمحافظين أو من يقوم مقامهم. م 13 مرافعات.




تعلق نفاذ عقد إيجار المحل على شرط واقف. مؤداه ليس للمستأجر المطالبة بصحة ونفاذ العقد قبل تحقق الشرط.




المنازعة في دفع مقابل تصرف المالك إلى أولاده أو عدمه. خروجها من سلطة مصلحة الضرائب. وعن نطاق الطعن في ضريبة الإيراد العام. وجوب صدور حكم نهائي في هذه المنازعة من المحكمة المختصة. لا يكفي مجرد إقامة الدعوى أمام القضاء.




رفع الدعاوى المتعلقة بضريبة المرتبات وما في حكمها. خضوعها للقواعد العامة في قانون المرافعات. لجان الطعن. لا ولاية لها في نظر هذه المنازعات.




دعوى العامل بوقف قرار الفصل لا تقطع مدة تقادم دعوى التعويض عن الفصل والمطالبة بالأجر علة ذلك.




رفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة العليا وجوب أن يسبقه دفع أمام المحكمة التي تنظر النزاع وتحدد للخصوم ميعاد لرفعها عدم جواز رفع هذه الدعوى مباشرة إلى المحكمة العليا.




خلو صحيفة الاستئناف والمذكرة الختامية من تمسك المستأنف بالدفع بسقوط الدعوى بالتقادم ورود عبارة تفيد ذلك بوجه حافظة المستندات المقدمة منه قبل المذكرة الختامية إغفال الحكم الرد على هذا الدفع لا قصور.




مواعيد الاعتراض على حساب الاشتراكات المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية م 13 ق 63 لسنة 1964 التجاء صاحب الشأن إلى القضاء خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضاء مدة الشهر المحددة للهيئة للرد على الاعتراض.




الدفاع في الدعوى العبرة بحقيقته ومرماه دون التسمية التي يطلقها عليه الخصوم مثال في إيجار من الباطن.




تدخل النيابة في المسائل المتعلقة بالوقف الخيري وجوب مادة 1 ق 628 لسنة 1955 لا محل لأعمال حكم المادة 89 مرافعات من جواز تدخل النيابة في هذه الحالة علة ذلك.




شطب الدعوى تخلف المحكوم عليه عن الحضور بعد التعجيل ودون أن يقدم مذكرة بدفاعه بدء سريان ميعاد الطعن في الحكم في هذه الحالة من تاريخ صدوره.




دعوى منع التعرض وجوب توافر نية التملك لدى المدعى فيها، لازم ذلك أن تكون الأموال محل الحيازة جائزاً تملكها بالتقادم أثره عدم قبول الدعوى من الحائز للأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.




دعوى الاخلاء هى دعوى بفسخ عقد الايجار. غير قابلة لتقدير قيمتها. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.




مكتب المحامى الموكل عن الخصم. اعتباره محلا مختارا له فى درجة التقاضى الموكل فيها. جواز إعلانه بالقرار الصادر باعادة الدعوى للمرافعة فى هذا المحل.




استئناف المدعى الحكم الصادر برفض دعواه. طلبه فى صحيفة الاستئناف الحكم له بالطلب الأصلى. تمسكه من بعد بطلبه الاحتياطى. لا يعد طلبا جديدا فى الاستئناف.




الدعوى بصوريه عقد الايجار. اختصام المستأجر فيها دون المؤجر. لا أثر له على قبول الدعوى. لا حجية للحكم الصادر فيها قبله.




إحالة دعوى التعويض عن العمل غير المشروع من القضاء الإدارى إلى المحكمة المدنية. إيداع الصحيفة قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بعد ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالضرر ومحدثه. أثره. سقوط الدعوى بالتقادم.




إذ حصر المشرع طرق الطعن فى الأحكام ووضع لها أجالا محدودة وإجراءات معينة فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يمتنع بحث أسباب العوار التى تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب لها .




دعوى المستأجر باسترداد ما دفع زائدا عن الأجرة القانونية. جواز رفعها تبعا لدعوى تخفيض الأجرة أو بدعوى مستقلة. جواز رفعها بعد انتهاء العلاقة الايجارية.




موضوع دعوى براءة الذمة - من الدين - تختلف طبيعة ومصدرا عن موضوع دعوى الالزام برده، إذ لا يعدو أن يكون موقف المدعى فى الدعوى الأولى موقفا سلبيا يقتصر فيه على مجرد إنكار الدين دون أن يرقى إلى حد المطالبة به فى حين أن دعوى الالزام هى دعوى إيجابية تتضمن معنى الطلب الصريح الجازم برد ذلك .




رجوع الوارث بما أداه من ديوان التركة على باقى الورثة.إما أن يكون بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية. هذه الدعوى الأخيرة أساسها الفضالة أو الاثراء بلا سبب.




قضاء الحكم المطعون فيه بندب خبير فى الدعوى الأصلية المرفوعه بتثبيت الملكية وبتأييد ما قضت به محكمة أول درجة برد وبطلان عقد التخارج المنسوب للمدعية وبرفض الادعاء بصحة هذا العقد فى الدعوى المنضمة. قضاء غير منه للخصومة كلها.




إختصام الولى على القصر فى الدعوى بعد زوال صفته بسلب ولايته. القضاء بالزامه بهذه الصفة بدفع المبلغ المطالب به. خطأ فى القانون.




رفع الدعوى المستعجلة بايقاف تنفيذ قرار الفصل لا يقطع التقادم بالنسبة لأصل الحق لأن ما طالب به الطاعن مدينه فى تلك الدعوى إنما هى إجراءات وقتية عاجلة يصدر قاضى الأمور المستعجلة الحكم فيها باجراء وقتى .




دعوى المستأجر باسترداد ما دفعه زائد عن الأجرة القانونية. جواز رفعها على استقلال أو مندمجة مع دعوى تخفيض الأجرة. لا محل لتعليق الفصل فيها على صيرورة الحكم بتخفيض الأجرة نهائيا.




المحكمون المفوضون بالصلح. وجوب التزامهم بالمبادئ الأساسية في التقاضي وأهمها احترام حقوق الدفاع. عدم تحديد جلسة للمرافعة بعد الفصل في طلب أحد المحكمين وقبل إصدار الحكم. لا يعد إهداراً للمبادئ الأساسية للتقاضي.




إقامة الدعوى من الولي الطبيعي على القاصر. اختصامه بهذه الصفة في الاستئناف دون اعتراض منه. الدفع ببطلان الطعن بالنقض لاختصامه فيه رغم بلوغ القاصر سن الرشد. لا محل له ما دام أنه لم يقدم دليل ذلك.




دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر للتأجير من الباطن. دعوى بفسخ عقد الإيجار. غير قابلة لتقدير قيمتها. علة ذلك. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.




طلب الإعفاء من الرسوم القضائية المقدم لجهة القضاء الإداري. لا يقطع التقادم ولو قررت اللجنة قبوله. لا يغير من ذلك عدم أخذ القضاء الإداري بهذه القاعدة.




المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط. شرطها. أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد اقتضاؤه. صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما. قاطعة للتقادم في خصوص هذا الحق وحده وما التحق به من توابعه.




تحقيق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام أن لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى.




قضاء محكمة أول درجة بأحقية الطاعنة في التعويض دون بيان قيمته أو إلزام المطعون عليه به. يعد إغفالاً من المحكمة للحكم في طلب التعويض تصحيح ذلك لا يكون بالطعن في الحكم. وجوب الرجوع لمحكمة أول درجة للفصل في هذا الطلب.




إنشاء الورقة التجارية كأداة وفاء بالتزام سابق. أثره نشوء التزام جديدة "صرفي" إلى جانب الالتزام الأصلي. سلوك الدائن سبيل دعوى الصرف. أثره. خضوعه لجميع قواعد الالتزام الصرفي دون غيرها بما فيها التقادم الخمس.




طلب المؤجر إضافة رسم الشاغلين ضمن الضرائب الإضافية التي يلتزم بها المستأجر إغفال الحكم الفصل فيه. وجوب الرجوع إلى نفس المحكمة لنظر الطلب والفصل فيه. عدم صلاحيته سبباً للطعن بالنقض.




إقامة المقاول دعواه بطلب إلزام المطعون عليه بقيمة المباني التي أقامها لصالحه دون رابطة عقدية وحتى لا يثري الأخير على حسابه. مؤداه. استناد المدعي أصلاً إلى أحكام الإثراء بلا سبب.




وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية إذا أراد الوصي رفع دعوى أو إقامة طعن من الطعون غير العادية. إجراء شرع لمصلحة ناقصي الأهلية. عدم جواز تمسك الخصم الآخر بذلك.




استئجال نظر الدعوى لتقديم مستندات ليس حقاً للخصم يتعين على المحكمة إجابته، وإنما يرجع الأمر في ذلك إلى محض تقديرها فإن رأت أنه لا عذر للخصم في تقديم مستنداته رغم انفساح المجال أمامه لتقديمها، فلا عليها إن هي لم تجبه إلى طلب التأجيل.




انتهاء الحكم سليماً في قضائه إلى رفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم. لا يعيبه الاستناد إلى أحكام قانون المرافعات 13 لسنة 1968 دون قانون المرافعات السابق المنطبق على واقعة الدعوى.




المعتقلون والمراقبون الموضوعة أموالهم تحت الحراسة. وقف مواعيد سقوط الحق ومواعيد الإجراءات بالنسبة لهم. عدم جريانها أو انفتاحها خلال فترة الحراسة. مثال في عمل.




وجه الاستعجال المنصوص عليه في المادة 120 ق 63 لسنة 1964. المقصود به. حث المحكمة على نظر الدعاوى المتعلقة بقانون التأمينات الاجتماعية على وجه السرعة. ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى. أربعون يوماً.




رفض الطلب بإسناد أقدمية الطالب في تعيينه وكيلاً للنائب العام إلى ما قبل زملاء له، استناداً إلى أن زملاءه رقوا إلى وكلاء للنيابة من الفئة الممتازة مما يحول دون المفاضلة بينهم وبين الطالب. العودة في الطلب الماثل إلى طلب تعديل أقدمية الطالب بين هؤلاء الزملاء تأسيساً على أن رقي إلى الفئة الممتازة. غير جائز.




دعوى إثبات الوفاة والوراثة. تضمين صحيفتها بيان بأعيان التركة المخلفة عن المتوفى. كفايته لسماعها. لا يمنع من ذلك خلوها من تحديد واضع اليد على التركة.




اتفاق المتعاقدين على عرض النزاع الذي قد يثور بينهما حول تفسير العقد على التحكيم. ثبوت أن المنازعة المطروحة على المحكمة لا تتضمن خلافاً حول تفسير نصوص العقد. انحصار النزاع حول عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد. أثره. اختصاص القضاء صاحب الولاية العامة بالفصل في الدعوى.










إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة فيما يرفع منها أو عليها لدى المحاكم. م 13/ 2 مرافعات، م 6 ق 75 لسنة 1963.




وجود نقص في البضائع المفرغة من السفينة. أثره. نفاذ قرار مدير الجمارك رقم 4 لسنة 1963 بتحديد نسبة التسامح في هذا النقص أثناء نظر الاستئناف. القضاء بعدم قبول دعوى مصلحة الجمارك بطلب الرسوم الجمركية لرفعها قبل صدور القرار المذكور. خطأ.




دعوى الحراسة. ليست دعوى موضوعية. عدم مساسها بأصل الحق.




سقوط الحق في استرداد ما دفع بغير وجه حق. مدته. انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم الوفاء بالالتزام أيهما أقصر. م 187 مدني.




مشروع عقد البيع. لا يعد ملزماً لأي من طرفيه. العقود الملزمة للجانبين هي وحدها التي يرد عليها الفسخ. النعي على الحكم بأنه قضى برد المبلغ الوارد بهذا المشروع قبل القضاء بفسخه. لا أساس له.




سلوك طريق استصدار أمر الأداء. شرطه. طلب المدعي رد ضعف العربون الوارد في الاتفاق. سلوكه طريق الدعوى العادية. لا خطأ. علة ذلك.




مواعيد سقوط الحق ومواعيد الإجراءات التي تسري ضد الرعايا الموضوعة أموالهم تحت الحراسة. عدم سريانها في حقهم خلال فترة الحراسة.




إعادة الدعوى إلى المرافعة بعد حجزها للحكم، وبعد إتاحة المجال لأطرافها لإبداء دفاعهم فيها هو من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تثريب عليها إن هي رفضت الاستجابة لهذا الطلب، متى رأت أنه لم يقصد به سوى إطالة أمد الخصومة وتأخير الفصل في الدعوى.




دعاوى أفراد أطقم السفن البحرية بطلب إعانة غلاء المعيشة. اعتبارها منتهية. القانون رقم 76 لسنة 1974. عدم اندراج دعوى الربان بطلب هذه الإعانة في تلك الدعاوى.




جرى قضاء هذه المحكمة على أن القانون قد جعل الأصل في الإجراءات التي تتخذ أمامها بما فيها المعارضة في تقدير المصروفات أن تكون بصحيفة تودع قلم الكتاب، وليس بأي طريق آخر.




إغفال الحكم الفصل في طلب موضوعي. تدارك ذلك يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه. عدم جواز الطعن بالنقض لهذا السبب.




نص المادة 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 معدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بشأن تسوية رسوم الدعاوى المقدرة القيمة. انطباقه على تسوية رسوم الدعوى عن درجتي التقاضي. لا محل لقصر تطبيقه على تسوية رسوم الاستئناف دون رسوم الدعوى الابتدائية.




قيام دائن مستأجر الأرض الزراعية بإخطار الجمعية التعاونية الزراعية بدينه في الميعاد المقرر. ق 52 لسنة 1966. قعود الجمعية عن عرض أمر الدين على لجنة الفصل في المنازعات الزراعية لتحقيقه رغم فوات مدة كافية لذلك. أثره. جواز التجاء الدائن إلى القضاء صاحب الولاية العامة للمطالبة بهذا الدين.




تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بخضوع سند الشحن لأحكام معاهدة بروكسل بشأن تقادم دعوى المسئولية. إغفال الحكم بحث انطباق المعاهدة سواء لتوافر شروط تطبيقها أو لوجود اتفاق بين الطرفين على تطبيق أحكامها. قصور.




إعلانات صحف الدعاوى والطعون الموجهة للدولة والأشخاص العامة. وجوب تسليم صورها لإدارة قضايا الحكومة. مخالفة ذلك. عدم ترتب الأثر القانوني لها.




وقف إجراءات البيع الإداري لا يتم ما لم يقم المنازع بإيداع قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها والمصروفات خزانة الجهة الحاجزة. إيداع هذه المبالغ ليس شرطاً لقبول دعوى المنازعة في الإجراءات سواء قبل تمامها أو بعده.




دعوى ثبوت نسب. توجيه الطعن بالنقض فيها إلى المحكوم له باسمه الوارد في شهادة ميلاده وباسمه الذي تسمى به في الدعوى. لا خطأ.




إيجاب إبداء أوجه بطلان إجراءات التنفيذ العقاري بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع. م 642 مرافعات سابق. شرطه. كون المدين طرفاً في الإجراءات. عدم إعلان المدين بهذه الإجراءات. أثره. اعتباره من الغير. جواز تمسكه بالعيب في الإجراءات بما فيها حكم مرسى المزاد بطريق الدعوى الأصلية.




الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة. تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم المحضرين بعد وفاة المستأنف عليه. أثره. عدم انعقاد الخصومة في الاستئناف. الدفع بذلك ليس من الدفوع التي تسقط بعدم إبدائها قبل التكلم في الموضوع.




دعوى التعويض عن إتلاف سيارة. تأسيسها على فعل غير مشروع نشأ عنه في ذات الوقت. جريمة قتل خطأ. وقت مدة تقادمها طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريان التقادم بصدور الحكم الجنائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر.




رفع الدعوى الجنائية عن جريمة القتل الخطأ. مانع قانوني يتعذر معه رفع دعوى التعويض عن إتلاف السيارة الناشئ عن ذات الخطأ. أثره. وقف سريان تقادم هذه الدعوى الأخيرة.




إثبات تنازل المدعي عن اختصام أحد المدعى عليهم أمام محكمة الدرجة الأولى. اعتباره خارجاً عن الخصومة. اختصامه من بعد في الاستئناف دون أن يقضى له أو عليه بشيء. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض.




الطلبات التي يجب على الحكم أن يتقيد بها. هي الطلبات الصريحة الجازمة. إصرار الخصم في جميع مراحل الدعوى على الحكم له بالتعويض الاتفاقي وحده دون رد العربون. القضاء له بهذا العربون. خطأ .




انقطاع سير الخصومة بوفاة المدعى عليه. وجوب موالاة المدعي السير في الإجراءات في مواجهة ورثته قبل انقضاء سنة، جهل المدعي بهؤلاء الورثة وصفاتهم ومواطنهم، لا يعتبر عذراً مانعاً من سقوط الخصومة .




مسئولية الدولة عن ديون المشروع المؤمم. حدودها. ضمان أموال أصحاب المشروع وزوجاتهم وأولادهم لهذه الديون.




عدم اختصام بعض ورثة البائع في الدعوى بصورية عقد البيع. أثره. عدم الاحتجاج بالحكم الصادر فيها عليهم. النعي على الحكم بالبطلان. لا محل له.




"وجه الاستعجال" و"وجه السرعة" تعبيران مترادفان قانوناً. الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تنظر بهذا الوصف. عدم اعتبارها من الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة. ميعاد استئنافها 60 يوماً في ظل قانون المرافعات السابق. مثال في تأمينات اجتماعية.





ورقة التكليف بالحضور الموجهة من الحاجز إلى المحجوز عليه. هي تنفيذ لما أوجبته م 551 مرافعات سابق. الإذن بالحجز هو أساس الخصومة.




الصلح المبرم بين الخصمين. عدم جواز توثيقه متى رجع أحدهما فيه. اعتباره سنداً في الدعوى والحكم بما تضمنه. جواز ذلك.




نص المادة 398 إجراءات جاء مطلقاً في جعل تاريخ إعلان الحكم الغيابي مبدأ لميعاد المعارضة. جواز حصول هذا الإعلان من المدعي المدني. الإعلان الحاصل منه يرتب نفس نتيجة الإعلان الحاصل من النيابة وهي بدء ميعاد المعارضة بالنسبة للدعويين المدنية والجنائية.




عدم توقيع محام مقرر على صحيفة الاستئناف. أثره. بطلان تلك الصحيفة.




دعوى تزوير أصلية برد وبطلان إعلام الوراثة النزاع حول تعيين الورثة مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية.




من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضي وفقاً للفقرة الأولى من المادة 405 من القانون المدني، وحدة الموضوع في كل من الدعويين، فإذا كان يبين من الأوراق أن الحكم الصادر في إحدى الدعويين إنما صدر بتقدير أجرة حكر الأرض موضوع النزاع عن سنة 1931 بحسب صقع هذه الأرض في تلك المدة.




أنشأ المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني.




إذا كان الفعل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور في دعواه - قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات - جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له، أو أحداً ممن يعتبر مسئولاً عن فعلهم، فإن رفع الدعوى الجنائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة.يعتبر مانعاً قانونياً.




تشترط المادة 851 من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 265 لسنة 1953 والتي رفعت الدعوى وقت سريانها لسلوك طريق استصدار أمر الأداء، أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود، ثابتاً بالكتابة، ومعين المقدار وحال الأداء، ومقتضى ذلك أن يكون الدين ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين.




لا ينال التضامن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من استقلال كل من المتضامنين عن الآخر في الخصومة وفي الطعن في الحكم الصادر فيها.




وقف مدة تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريان المدة بصدور الحكم الجنائي النهائي أو انتهاء المحاكمة.




ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 75 ق 91 لسنة 1959. قاصر على الأحكام الصادرة في دعاوى التعويض عن الفصل بلا مبرر التي ترفع وفقاً لها. ما عداها باق على أصله.




إغفال الحكم الفصل في طلب الفوائد وعدم تعرض المحكمة له في أسبابها. النص في المنطوق "ورفضت ماعدا ذلك". بقاء طلب الفوائد معلقاً أمامها، وجوب الرجوع إليها للفصل فيه.




رفع الدعوى بطلب الحكم على المدعى عليهم بالتضامن. عدم تمثيل أحدهم للآخر في إجراءات الخصومة.




الأصل في قيام مسئولية المؤمن قبل المؤمن له في الخسارات البحرية ألا تقبل الدعوى بالمسئولية عن تلف البضاعة أو عجزها .




تقادم المنازعات الناشئة عن عقد النقل البحري. خضوعه لنص المادتين 271 من قانون التجارة البحري، 3/ 6 من معاهدة بروكسل.




حق قاضي الموضوع في تكييف الطلبات المبداة قبل الدفوع الشكلية وما إذا كانت تعد تعرضاً لموضوع الدعوى مسقطاً لهذه الدفوع.




قواعد المرافعات يسري عليها قانون البلد الذي تقادم فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات.




تقدير الأجرة طبقاً لأحكام القانون 46 لسنة 1962. الضرائب العقارية والإضافية هي أحد عناصر الأجرة الناشئة عن عقد الإيجار.




وجوب أن يكون الدين المطلوب إصدار أمر أداء به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار.




القضاء برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم. عدم انتهاء الخصومة كلها أو بعضها عدم جواز الطعن فيه إلا مع الحكم الصادر في الموضوع.




محكمة الاستئناف ملزمة بالفصل في كافة الدفوع التي تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة.




قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم نفاذ التصرف. هو قضاء ضمني بصحة العقد وإلغاء البطلان الذي قضت به المحكمة الابتدائية.




نقض الحكم الاستئنافي يزيله ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الاستئناف. سريان أحكام سقوط الخصومة عليها من تاريخ صدور حكم النقض. عدم تعجيل الخصومة من المستأنف الصادر حكم النقض لصالحه بإهمال منه خلال سنة من تاريخ حكم النقض. لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب سقوط الخصومة.




الدفع بانقضاء المنازعة بالصلح. جواز التنازل عنه صراحة أو ضمناً. عدم التمسك به عند تجدد المنازعة حتى صدور حكم نهائي فيها. عدم جواز الاستناد إلى عقد الصلح بعد ذلك في دعوى مستقلة كدليل لنقض حجية هذا الحكم.




قواعد المرافعات يسري عليها قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات. سواء كانت المنازعة وطنية في جميع عناصرها من عدمه. هذه القاعدة لا تستند إلى فكرة النظام العام.




طلب فسخ شركة وتصفيتها. الحكم بحل الشركة وتصفيتها من محكمة أول درجة. انتهاء الدعوى صلحاً بين الطرفين أمام محكمة الاستئناف. احتساب الرسوم النسبية في هذه الحالة على قيمة الطلب أو على قيمة المتصالح عليه أيهما أكثر.




وضع تقرير تلخيص وتلاوته قبل المرافعة قبل صدور القانون 100 لسنة 1962. عدم وجوبه في الدعاوى التي لا تعرض على التحضير، ومنها المعارضة في أمر الأداء.




الإجراءات التي تتم أثناء انقطاع سير الخصومة - بما فيها الحكم - بطلانها بطلاناً نسبياً لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته.




الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. استناده في قيام العلاقة الإيجارية وتوافر الصفة للمستأجر إلى القواعد العامة دون أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 جواز الطعن فيه بالاستئناف.




سقوط الخصومة أو انقضائها بمضي المدة. لا أثر له على الأحكام القطعية الصادرة فيها. الحكم بوقف الدعوى لحين الفصل في مسألة أخرى. حكم قطعي.




انقطاع سير الخصومة. وجوب موالاة المدعي السير في إجراءات الخصومة في مواجهة ورثة خصمه قبل انقضاء سنة. جهل المدعي بهؤلاء الورثة أو موطنهم لا يعتبر عذراً مانعاً من السقوط.




مواعيد الطعن في الأحكام تبدأ من تاريخ النطق بها. استثناء الأحكام التي لا تعتبر حضورية والأحكام التي افترض فيها المشرع جهل المحكوم عليه بالخصومة فيها ومنها حالة انقطاع تسلسل الجلسات لأي سبب وعدم حضور المحكوم عليه بعد الانقطاع لأي جلسة تالية.




بلوغ القصر سن الرشد أثناء سير الدعوى. استمرار والدهم في تمثيلهم دون تنبيه المحكمة. قيام صفته في تمثيلهم بعد البلوغ باعتبار أن نيابته عنهم أصبحت اتفاقية بعد أن كانت قانونية. صحة اختصامه كممثل لهم في الاستئناف.




الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي الوارد بالمادة 752 مدني.




وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور قبل المؤمن طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريانه منذ صدور الحكم الجنائي أو انتهاء المحاكمة الجنائية لسبب آخر. رفع الدعوى الجنائية مانع قانوني في معنى المادة 382/ 1 مدني.




نص المادة 98 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمادة 2/ 2 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946. مؤداه. سماع الدعوى بالوصية إذا كانت غير منكورة. الإنكار الذي عناه الشارع. هو الإنكار المطلق في مجلس القضاء أو قبل قيام الخصومة.




الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي. دفع موضوعي. قضاء المحكمة بقبول الدفع تستنفذ به ولايتها في موضوع الدعوى. لا يجوز لمحكمة الاستئناف عند إلغاء حكم محكمة أول درجة وقبول الدعوى، أن تعيدها إليها لنظر موضوعها.




وجوب تدخل النيابة العامة في الدعاوى المتعلقة بإنشاء الوقف أو بصحته أو الاستحقاق فيه أو بتفسير شرطه أو بالولاية عليه أو بحصوله في مرض الموت سواء كادت الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو رفعت باعتبارها دعوى مدنية أثيرت في مسألة تتعلق بالوقف.




اعتبار المشتري ممثلاً في شخص البائع له في الدعوى التي لم يمثل فيها المشتري. هذا الحكم لا يحاج به المشتري في دعواه بالملكية إذا استند فيها إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يقطع هذا التقادم.




تنازل المدعي في دعوى فرعية عن دعواه يفقد دعوى الضمان المؤسسة عليها - والموجهة من المدعى عليه في الدعوى الفرعية إلى خصم آخر - سبب وجودها ويصبح هذا الأخير غير مختصم في النزاع ولا يترتب على إغفال ذكر اسمه في الحكم البطلان.




لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تجب الطلب المقدم إليها بمد أجل الحكم، إذ متى كانت المرافعة قد انتهت بفوات الميعاد المحدد لتقديم المذكرات فإن إجابة مثل هذا الطلب (منحه أجلاً لإعلان مذكرته للخصم بعد رفضه قبولها لتقديمها بعد الموعد المحدد).




إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 229 مدني. شرطه. ثبوت كيدية الدفاع والقصد إلى إطالة أمد التقاضي إضراراً بالمدين.




القضاء بفسخ عقد الشركة. أثره، انحلال الشركة بالنسبة للمستقبل فقط. تصفية أموالها وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد. عند خلوه تتبع الأحكام الواردة في المادة 532 مدني وما بعدها.دعوى الشريك بطلب استرداد حصته في رأس مال الشركة قبل حصول التصفية.




عدم قبول دعوى عضو الجمعية قبل المقاول بطلب تنفيذه التزاماته الناشئة عن العقد ما لم يثبت أن حق الجمعية قد انتقل إلى العضو وفقاً للقانون.




المعارضة في أمر أداء صادر استناداً إلى سند إذني. ليست من الدعاوى المستعجلة الواردة في المادة 402/ 2 مرافعات ملغى. ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها ستون يوماً.




إنقاص ميعاد الاستئناف المحدد في المادة 402 مرافعات - قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - إلى النصف. انصرافه إلى الأحكام الصادرة في مواد الأوراق التجارية فحسب دون سائر المواد التجارية. دعوى تثبيت ملكية نصف ماكينة باعتبارها من أصول شركة محاصة. ليست من دعاوى الأوراق التجارية.




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى في ذاته - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو دفع للدعوى برمتها في موضوعها، ومتى قبلته المحكمة الابتدائية فقد انحسمت الخصومة في هذا الموضوع أمامها وأصبح من غير الممكن قانوناً الرجوع إليها فيه.




النزاع حول إدارة كنيسة متنازع عليها بين البطريركية وجمعية دينية. الحكم في الدعوى بتمكين الجمعية من إدارة الكنيسة مالياً وإدارياً، والدعوى بطلب تثبيت ملكية البطريركية للأرض الباقية بعد بناء الكنيسة. اختلاف الدعويين موضوعاً ولا حجية للحكم الصادر في الدعوى الأولى في الدعوى الثانية.




استخلاص النزول الضمني عن الحق في الدفع بإنقضاء الخصومة أو انتفائه من سلطة قاضي الموضوع متى كان سائغاً.




ميعاد الثلاثين يوماً المحدد في المادة 405/ 2 مرافعات معدلة بالقانون 100 لسنة 1962. ميعاد حضور. جزاء عدم مراعاته اعتبار الاستئناف كأن لم يكن وهو نفس الجزاء المقرر في المادة 78 من قانون المرافعات لعدم مراعاة ميعاد التكليف بالحضور بالنسبة للدعوى المبتدأة. هذا الجزاء مقرر لمصلحة المستأنف عليه ولا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها لعدم اتصاله بالنظام العام.




عدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن أعمال الحرب المعتبرة من أعمال السيادة. مناطه.




رجوع الغير الموفى - الذي ليس ملزماً بالوفاء - على المدين بما أوفاه يكون بالدعوى الشخصية. حق الموفي في الرجوع ينشأ من تاريخ وفائه بالدين ويتقادم بثلاث سنوات تبدأ من هذا التاريخ.




رجوع الكفيل على مدينه بدعوى أساسها الحلول الاتفاقي والحلول القانوني المنصوص عليه في المادتين 326/ 1 و329 مدني. حلول الكفيل الموفى محل الدائن الأصلي في الدين بما له من خصائصه ومنها صفته التجارية. للكفيل رفع دعواه على المدين - في القرض المعتبر عملاً تجارياً بالنسبة لطرفيه - أمام المحكمة التجارية المتفق بين الدائن والمدين على اختصاصها.




مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة إنما تبدأ - طبقاً للقواعد العامة وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من اللحظة التي تتولد فيها الواقعة المنشئة للضريبة وهذه الواقعة تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع لها وهي في خصوص الضريبة على إيرادات القيم المنقولة .




الحكم بعد جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يتصل بشروط سماع الدعوى وأساسه إنكار حق الخصم فى اللجوء إلى القضاء للفصل فى نزاع سبق الفصل فيه يحكم بحكم حائز حجية الأمر المقضى ولو كانت المحكمة مختصة بنظره.




الحكم الاستئنافى الذى قضى برفض الدفع بسقوط الخصومة وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فيها هو حكم صادر قبل الفصل فى الموضوع وغير منه للخصومة كلها أو بعضها، بل هو مجرد إيذان بإعادة افتتاح الخصومة والسير فيها، وعلى ذلك لا يجوز - على ما جرى به من قضاء محكمة النقض - الطعن فيه




شرط الحكم بسقوط الخصومة أن يكون عدم السير فى الدعوى مدة السنة راجعا إلى فعل المدعى أو امتناعه. عدم جواز الحكم بسقوط الخصومة لتراخى قلم الكتاب عن تعجيلها بعد انقضاء مدة الوقف مع إلتزامه - وحده - قانونا بذلك (م 109 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962 الذى ألغى هذا الإلتزام).




مقتضى نص المادة 301 من قانون المرافعات أن الحكم إذا أقام قضاءه بسقوط الخصومة على أنه كان قد قضى بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى لوفاة أحد المدعى عليهم ولم يعمل المدعى على موالاة السير فيها إلا بعد انقضاء أكثر من سنة، فإن الحكم لا يكون قد خلف القانون.




انقطاع سير الخصومة لوفاة المدعى. عدم بدء سريان مدة السنة المحددة لسقوط الخصومة فى حق ورثته إلا من تاريخ إعلانهم من المدعى عليه بوجود الخصومة. التمسك بعدم إعلان الورثة من حقهم دون سواهم.




الاقرار من الطاعن المقدم للمحكمة المتضمن تركه الخصومة فى الطعن. قيامه مقام المذكرة الموقع عليها منه التى يجوز إبداء ترك الخصومة ببيان صريح فيها. تقديم المطعون ضده الاقرار يعد قبولا منه للترك. المادة 308 من قانون المرافعات.




إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص يكون فى محضر الجلسة أو الحكم الذى يكمل هذا المحضر فى إثبات ما يتم أمام المحكمة من إجراءات .




عدم إلغاء قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 195.وهو قانون خاص - المواد من 110 - 117 من قانون المرافعات - قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 المادة 116 مرافعات أوجبت إعداد تقرير يلخص فيه القاضى موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم كما أوجبت تلاوة هذا التقرير فى الجلسة قبل بدء المرافعة.




تقدير قيام رابطة بين الطلب الموضوعى والطلب المستعجل. تمييز رفع الطلب الثانى أمام محكمة الموضوع بطريق التبعية للطلب الأول. تقدير موضوعى لا معقب عليه لمحكمة النقض متى بنى على أسباب سائغة.




الحكم الصادر في دعوى منع التعرض لا حجية له في دعوى النزاع على الملك لاختلاف الموضوع في الدعويين.




الدعوى بطلب مرتب وعمولة وبدل إنذار ومكافأة وتعويض عن الفصل التعسفي. لا تعتبر استمراراً لإجراءات وقف تنفيذ قرار الفصل.




الإقرار الصريح والقاطع في الدلالة على التنازل عن الأجرة المطالب بها في الدعوى، لا على السير في الدعوى فحسب. مقتضاه سقوط حق المقر نهائياً في المطالبة بتلك الأجرة في أي دعوى أخرى.




الدفع بعدم التنفيذ وفقاً للمادة 161 من القانون المدني ليس إلا "الحق في الحبس" في نطاق العقود الملزمة للجانبين. المعتصم بهذا الحق أو الدفع ليس في حاجة إلى دعوى يرفعها على المتعاقد الآخر للترخيص له باستعمال هذا الحق.




سقوط الخصومة مما يتصل بمصلحة الخصم. له التنازل عنه صراحة أو ضمناً. ليس له أن يعود فيما أسقط حقه فيه. الاتفاق على وقف الدعوى للصلح. إفادته قيام الخصومة منتجة لآثارها. عدم جواز التمسك بسقوط الخصومة بعد ذلك.




الحكم برفض دعوى صحة التعاقد لعدم قيام المشتري بالتزامه بدفع كامل الثمن، لا يمنع المشتري من العودة إلى دعوى صحة التعاقد إذا ما قام بإيفاء البائع بباقي الثمن.




المنازعات الضريبية. خلو الحكم الابتدائي مما يدل على تمثيل النيابة. عدم تنبيه محكمة الاستئناف إلى هذا النقص أو تنبهها إليه. تأييد الحكم بأسباب مستقلة كافية لحمله. لا بطلان.




المعتقلون والمراقبون الموضوعة أموالهم تحت الحراسة. وقف مواعيد سقوط الحق ومواعيد الإجراءات بالنسبة لهم. عدم جريانها أو انفتاحها خلال فترة الحراسة.




تمثيل المدين لدائنه العادي في الخصومة. إفادة الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة المدين واعتبار الحكم على المدين حجة على دائنة في حدود ما يتأثر بالحكم حق الضمان العام الذي للدائن على أموال مدينه. للدائن ولو لم يكن طرفاً في الخصومة بنفسه أن يطعن في الحكم الصادر فيها.




القضاء ببطلان عقد البيع على أساس أنه عقد بيع وفائي يستر رهناً. بطلانه بطلاناً مطلقاً لا ينقلب صحيحاً مهما طال الزمن ولم يكن للتقادم أثره فيه في ظل القانون المدني الملغي. النص في المادة 141 مدني قائم على سقوط دعوى البطلان المطلق بمضي 15 سنة من وقت العقد.




القرار الصادر بإحالة القضية من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا يدخل في نطاق المادة 139 من قانون المرافعات ولا يجرى عليه حكمها وهو مما لا يوجب القانون على قلم الكتاب إخطار الغائبين من الخصوم به.




أحكام العمل غير المشروع. انطباقها على أنواع المسئولية الثلاث. النص في المادة 172 مدني على تقادم دعوى التعويض الناشئة من العمل غير المشروع بثلاث سنوات. مفاده، تقادم دعوى المسئولية عن العمل الشخصي وعمل الغير وعن الأشياء بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحوث الضرر وبالشخص المسئول عنه قانوناً.




قوة الأمر المقضي، أثرها، منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها الحكم بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أبديت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.




اختصام أشخاص معينين في دعوى الاستحقاق الفرعية. الخلاف على الجزاء الذي يترتب على عدم اختصام أحدهم. مجاله عند رفع الدعوى ابتداه. رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة باعتبارها دعوى استحقاق فرعية اختصم فيها جميع من توجب المادة 705 مرافعات اختصامهم وترتب عليها فعلاً وقف إجراءات البيع.




دعوى المسئولية التي يرفعها المؤمن له على المؤمن عن تلف البضاعة، شرطها، قيام المؤمن له بعمل احتجاج في ظرف 48 ساعة من تاريخ تسلم البضاعة وأن يتبع ذلك برفع الدعوى في خلال 31 يوماً من تاريخ الاحتجاج. المفاوضات الدائرة بين الطرفين توقف ميعاد رفع الدعوى.




انتهاء الدعوى صلحاً. حساب الرسوم النسبية على قيمة المتصالح عليه جميعه إذا جاوز قيمة الطلب، استحقاق نصفها عند عدم صدور حكم في الدعوى في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي، استحقاقها كاملة عند صدور حكم من ذلك.




زوال صفة الطاعن بعد تهيئة الدعوى للحكم في موضوعها. حضور من قام مقامه في الجلسة المحددة لنظر الدعوى ومباشرته السير فيها. انعدام أثر تغير الصفة على سير الطعن.




اختصام الشركة في شخص مديرها وتوجيه الإعلان إليها في مركز إدارتها وتسليم صورته لأحد موظفيها بوصفه نائباً عن ممثل الشركة. صحة الإعلان. لا يعيبه ما وقع فيه من خطأ في الاسم الحقيقي لممثل الشركة .




رسم الاستئناف في الدعاوى معلومة القيمة. تقديره على أساس الفئات المبينة في المادة الأولى من قانون الرسوم 90 لسنة 1944. الرسم المخفض إلى النصف لاستئناف الأحكام الصادرة في المسائل الفرعية. تقديره على أساس الفئات المبينة في تلك المادة. في الدعاوى متعددة الطلبات الناشئة عن أسباب قانونية مختلفة.




عدم دفع الرسم النسبي لا يترتب عليه البطلان. لا يترتب على المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي بطلان العمل إلا بنص.




صدور حكم نهائي بين الطرفين في دعوى سابقة بأحقية المستأجر في حبس قدر من الأجرة مقابل عدم استعماله المصعد بالعين المؤجرة. فصله في أسبابه المتصلة بالمنطوق في مسألة كلية حاصلها أن ثمة التزام على عاتق المؤجر بتمكين المستأجر من استعمال المصعد وأن المؤجر قد أخل بهذا الالتزام.




القضاء في الدعوى الأصلية بعدم القبول على أساس عدم وجود حق للمدعي قبل المدعى عليه يترتب عليه زوال ما كان لهذه الدعوى من أثر في قطع التقادم واعتبار انقطاع التقادم المبنى عليها كأن لم يكن.




تاريخ التوقف عن الدفع. تحديده في حكم إشهار الإفلاس تحديداً مؤقتاً أو في حكم مستقل. عدم جواز تعدليه إلا بطريق الطعن في الحكم بالمعارضة عملاً بالمادتين 390 و394 ق التجارة أو بطريق الاستئناف طبقاً للقواعد العامة. طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع بدعوى مبتدأه يجعلها غير مقبولة قانوناً.




ليس في القانون ما يمتنع معه على مجلس إدارة الجمعية التعاونية ممارسة حق تقرره القواعد العامة - وهو جواز الوكالة في كل الأعمال القانونية - بالرغم مما نصت عليه المادة 59 من القانون رقم 589 لسنة 1954 من أن مجلس الإدارة هو الذي يمثل الجمعية أمام القضاء .




يشترط لقيام حجية الشيء المقضي التي لا تجيز معاودة النظر في نزاع سبق الفصل فيه أن تتحقق وحدة الموضوع والخصوم والسبب.




التقديم بطعنين عن قرار واحد. رفع أولهما إلى محكمة النقض وفصل فيه. إقامة الثاني أمام محكمة القضاء الإداري وإحالته إلى محكمة النقض. يصبح غير ذي موضوع.




المادة 4/ 2 من ق 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات إذ نصت على عدم جواز الإحالة بالنسبة للدعاوى المحكوم فيها حضورياً أو غيابياً إنما عنت الأحكام المنهية للخصومة كلها أو بعضها. لا يندرج فيها الأحكام التمهيدية.




الرسم المخفض إلى النصف لاستئناف الأحكام الصادرة في المسائل الفرعية تقديره على أساس الفئات المبينة بتلك المادة.




إغفال تلاوة تقرير التلخيص أمام محكمة الاستئناف بطلان الحكم المادتان 116 و416 مرافعات.




إغفال إيداع تقرير التلخيص وتلاوته لدى نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف بطلان الحكم.




سريان قانون المرافعات الحالي بشأن مدة سقوط الخصومة متى بدأت المدة في السريان بعد العمل به.




الشروط الواجب توافرها في الإجراء القاطع لمدة سقوط الخصومة أمثلة لا تتوافر فيها هذه الشروط.




سلطتها في تقرير أن الطلب المقدم من المتمسك بسقوط الخصومة إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف باستحضار ملف الاستئناف من محكمة أخرى لا يفيد تنازلاً عن طلب السقوط وقبولاً بموالاة النظر في الاستئناف.




استصدار المتمسك بسقوط الخصومة أمراً بعد النقض والإحالة بتقدير المصروفات والأتعاب المحكوم بها لصالحه في حكم النقض .




إن النظر في أثر سقوط الخصومة في الأحكام الصادرة في القضية إنما يعني تلك الأحكام التي تكون قد صدرت في الخصومة الأصلية.




لا تحمي المادة 304 مرافعات في مجال إعمال أثرها من أثر سقوط الخصومة إلا الأحكام القطعية والإجراءات السابقة عليها.




رتب قانون المرافعات في الفقرة الأولى من المادة 305 أثراً خاصاً بسقوط الخصومة في الاستئناف وهو اعتبار الحكم المستأنف انتهائياً .




رفع الدعوى على المدعي عليهما وطلب الحكم عليهما بالتضامن.




تعديل المدعى طلباته بإعلان تم أمام محكمة الدرجة الأولى بعد شطب الدعوى وتجديدها.




إذا كان قرار تقصير أجل ميعاد الحضور أمام محكمة الاستئناف دعوى المخاصمة قد أعلن إلى الخصوم قبل الجلسة المحددة لنظرها بأكثر من ثلاثة أيام فإن هذا الإعلان يكون صحيحاً قانوناً طبقاً للمادة 72 مرافعات متى كان لم ينع هذا التقصير أنه لم يكن لضرورة تقتضيه.




إعلان الخصم بالدعوى إعلاناً صحيحاً. عدم حضوره هو ولا محاميه للمرافعة. شكواه من عدم سماع دفاع شفوي منه. لا محل لها.




إنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضي خمس عشرة سنة إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبدا ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضي المدة الطويلة .




ليس في القانون ما يمنع من التمسك ببطلان عقد في صورة دفع من الدفوع الموضوعية دون حاجة إلى رفع دعوى مستقلة بطلب الحكم بهذا البطلان.




إعلان حكم النقض لإيفاء ما قضى به من مصروفات الطعن وأتعاب المحاماة. عدم اعتباره إجراء من إجراءات التقاضي تبدأ منه مدة سقوط الخصومة. عدم وجوب إعلان حكم النقض قبل تعجيل الدعوى أمام محكمة الإحالة.




ليس لمحكمة الإحالة أن تعمل مقتضى حكم محكمة النقض إلا إذا اتصلت بموضوع الدعوى فإذا كانت قد طبقت القانون وقضت بسقوط الخصومة فإن حكم سقوط الخصومة يكون قد حال بينها وبين الاتصال بالموضوع ولا تكون قد امتنعت عن الفصل فيه .




الخصم الجديد بالحضور لاحدى الجلسات المنظورة بها الدعوى المدخل فيها. اعتباره طرفا فيها.




الدعوى الأصلية قيمتها أقل من الحد الأقصى لاختصاص القاضى الجزئى النهائى. وجوب تقدير قيمة دعوى التزوير الفرعية بقيمة تلك الدعوى الأصلية.




الدعوى المؤسسة على تقليد العلامة التجارية. شروط قبولها.




دعوى لا يجوز سماعها. نزاع متعلق بأموال لأسرة محمد على. عدم جواز سماع الدعوى أو الطعن. القانون رقم 538 سنة 1953.




بطلان الإجراءات التى تتخذ فى فترة الانقطاع فى ذلك الحكم الذى يصدر فى الدعوى. اعتبار هذا البطلان بطلانا نسبيا.




تسجيل المشترى عقد شرائه قبل صدور حكم بأن البائع غير مالك للعين المبيعة. اختصام البائع فى الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم دون المشترى.




دعوى مطالبة بالأجرة. إثارة نزاع فى الملك. حق المحكمة فى رفض وقف الدعوى لعدم جدية النزاع فى الملك.




وقف دعوى المطالبة بالأجرة للنزاع فى الملك. حق المحكمة فى رفض طلب الوقف لعدم جدية النزاع.




وقف الخصومة باتفاق الطرفين. وجوب تعجيل الدعوى فى خلال الثمانية أيام التالية لانتهاء الستة شهور أيا كان سبب الإيقاف.




الأصل فى الخصومة أن تقوم بين طرفيها من الأحياء، فإن أدرك الموت أحدهم وكانت الدعوى لم تتهيأ بعد للحكم، وقفت الاجراءات بحكم القانون




دعوى رفعت على أنها دعوى ملكية للمطالبة بأصل الحق. اعتبار المحكمة لها أنها دعوى وضع يد. خطأ فى القانون.




متى كانت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية من ظروف الدعوى والقرائن الحال فيها أن دعاوى الاسترداد التي رفعت من الغير وقضى فيها جميعاً بالرفض كانت دعاوى كيدية .




دعوى مؤسسة على مطالبة عامل بالمكافأة التي يستحقها قبل رب العمل عن مدة خدمة سابقة بمحله لا على المطالبة بتعويض من الحارس على أموال الرعايا الإيطاليين لفصله من الخدمة.




دعوى بطلب قيمة بضاعة صدر أمر عسكري بالاستيلاء عليها وأمر ثان بالإفراج عنها. أساسها هو أنه بفرض صحة الأمر الصادر بالإفراج عن البضاعة إلا أنها لم يعد لها وجود ومن ثم وجب القضاء بقيمتها تنفيذاً لقرار لجنة تقدير التعويضات. هذا الادعاء بعيد عن متناول المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945.







دعوى تسليم بناء على حكم سبق صدوره بتثبيت ملكية المدعى للعقار وصحة عقوده.




إقامتها على سندين: أصلي واحتياطي الحكم فيها على أساس السند الاحتياطي لا تثريب في ذلك.




استظهار تأسيسها على اتفاق مدعى حصوله بين المدعى والمدعى عليه. رفضها لعجز المدعى عن إثبات حصول هذا الاتفاق. ادعاء المدعى أن المحكمة مسخت دعواه. لا يقبل.




دعوى الإثراء على حساب الغير. محلها. عند عدم وجود رابطة عقدية. لا محل لها فيما بين ناظر الوقف والمستحقين.




إذا كانت المحكمة قد فهمت الدعوى على أنها مطالبة بمبلغ حصل التنازل عنه بمقتضى محضر صلح، وأن التنازل كان معلقاً على شرط دفع أقساط الدين الباقي في الآجال المحددة، وأن المدعى عليه قد تأخر عن دفع الأقساط في مواعيدها.




إن حظر الجمع بين دعوى الملك ودعوى اليد لا يكون إلا في الأحوال التي يعتبر فيها رافع دعوى الملك متنازلاً عن دعوى اليد الأمر الذي لا يمكن أن يصدق إلا إذا كان التعرّض في وضع اليد قد حصل قبل أن ترفع دعوى الملك. أما إذا كان قد حصل بعد رفعها فإنه لا مانع يمنع مدّعي الملكية من أن يلحق بدعواه دعوى اليد.




لا شأن فى إجراءات الدعوى لغير أخصامها، وكل حكم يصدر فيها على شخص لم يكن خصما فيها فهو باطل بالنسبة له ولا يمس بشىء من حقوقه.




إن الإجابة على الدعوى بانكارها هى فى الأصل حق مشروع لكل مدعى عليه يقتضى به إلزام خصمه باثبات مدّعاه. فان سعى بانكاره فى دفع الدعوى وخاب سعيه فسحبه الحكم عليه بالمصاريف بالتطبيق لنص المادة 114 من قانون المرافعات.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق