صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
▼
الأحد، 27 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعاوى التنازع - دعوى تنازع الإختصاص
تنازع الاختصاص. طلب تعيين المحكمة المختصة وفقاً للمادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 سنة 1949، يجب لقبوله أن تكون كلتا جهتي التقاضي قد قضت باختصاصها في حالة التنازع الإيجابي، أو بعدم اختصاصها في حالة التنازع السلبي.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق