الصفحات

الأربعاء، 30 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / س / سلطة تنفيذية

 الإجراءات التي يتخذها أحد رجال السلطة التنفيذية بمقتضى السلطة المخولة له قبل فرد من الأفراد تنفيذاً لقانون من قوانين الدولة. تعتبر من أعمال الإدارة التي تخضع لرقابة القضاء.

"أ" كل إجراء يتخذه أحد رجال السلطة التنفيذية بمقتضى السلطة المخولة له قبل فرد من الأفراد تنفيذاً لقانون من قوانين الدولة هو عمل من أعمال الإدارة التي تخضع لرقابة القضاء في حدود ما نصت عليه الفقرة العاشرة من المادة الخامسة عشرة من لائحة الترتيب"ب" للمحكمة في كل الأحوال أن تتحرى ما إذا كان عمل الإدارة قد وقع وفقاً للقانون أو مخالفاً له لترتب على ذلك الفصل في طلب التضمين المطروح عليها. وإذن فمتى كان الواقع في الدعوى هو أن الطاعنة - وزارة الأشغال العمومية - أزالت البدالة المركبة على مصرف والتي توصل مياه ترعة إلى أرض المطعون عليها فإن الدفع بعدم اختصاص المحاكم بنظر دعوى التعويض المقامة من هذه الأخيرة بسبب ما أصاب زراعتها من ضرر استناداً إلى أن إزالة البدالة هو من أعمال السيادة المحظور على المحاكم النظر فيها كما أنه من الأعمال الفنية التي لا تخضع لتقدير المحاكم - هذا الدفع في غير محله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق