الصفحات

الثلاثاء، 1 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ /إثبات - صحيفة الحالة الجنائية




مناط تطبيق المادة 51 عقوبات. توافر شروطها من الثابت بصحيفة الحالة الجنائية، مع إثبات الواقعة المطروحة فى حق المتهم يخرج الواقعة من اختصاص محكمة الجنح لأنها جناية.
الطعن 127 لسنة 43 ق جلسة 1 / 4 / 1973 مكتب فني 24 ج 2 ق 94 ص 460



قضاء محكمة الموضوع على أساس أن الواقعة جنحة. مغفلة النظر فى صحيفة الحالة الجنائية التى تحوى سوابق تخرج الواقعة عن اختصاصها. خطأ فى تطبيق القانون يوجب النقض والإحالة.
الطعن 127 لسنة 43 ق جلسة 1 / 4 / 1973 مكتب فني 24 ج 2 ق 94 ص 460



صحف الحالة الجنائية التي تسلم إلى المحكوم عليه بناء على طلبه لا يثبت فيها الأحكام التي رد الاعتبار عنها قضاء .
الطعن 2157 لسنة 36 ق جلسة 6 / 3 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 62 ص 312



1 - صحيفة الحالة الجنائية لم تعد لإثبات المهنة ولا تصلح دليلا عليها. مثال.
صحيفة الحالة الجنائية لم تعد لإثبات المهنة ولا تصلح دليلاً عليها. ومن ثم فإن لجنة قبول المحامين إذ قضت برفض طلب إعادة قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين تأسيساً على أنه لم يترك مهنة التجارة واستدلت على ذلك بما ورد في صحيفة الحالة الجنائية من أن مهنته " تاجر"، فإن قرارها يكون قد بني على أسباب لا تنتجه مما يستوجب إلغاءه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق