الصفحات

الثلاثاء، 1 يونيو 2021

القانون 66 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975

الجريدة الرسمية - العدد 21 (تابع) في 27 مايو سنة 2021

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

مادة رقم 1

تُعدل السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية الواردة بالمادة (12) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 لرتبة الفريق لتكون خمسة وستين .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 15 شوال سنة 1442 ه
(الموافق 27 مايو سنة 2021 م) .
عبد الفتاح السيسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق