الصفحات

الثلاثاء، 1 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - شهود ج 3




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفنى. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى. تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً



محكمة الموضوع لا تلزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، فهي لا تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وفي عدم إيرادها شيئاً منها ما يفيد ضمناً إطراحها، إذ العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه .الحكم كاملاً




من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى .الحكم كاملاً




وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .الحكم كاملاً




تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم. لا يعيب الحكم. متى استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً .الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب .الحكم كاملاً




من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى .الحكم كاملاً




العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع قاضي الدعوى بناء على الأدلة المطروحة عليه فيها. ما لم يقيده القانون بدليل أو بقرينة.الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي - كما أخذت به المحكمة - غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً




تناقض رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام أنه لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته.الحكم كاملاً




لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها.الحكم كاملاً




من المقرر أن سكوت المدافع عن التمسك بإعادة مناقشة الشهود في حضرته ومواصلة المرافعة دون إصرار على طلب سماعهم إنما يفيد أنه قد تنازل عن ذلك ضمناً.الحكم كاملاً




ثبوت وفاة شاهده أثره. تعذر سماع شهادته.تلاوة أقوال الشاهد الغائب. من الإجازات. تكون واجبة. إذا طلبها المتهم أو المدافع عنه.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم. موضوعي. عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت حسبها أن تورد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.الحكم كاملاً




تناقض أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم. لا يعيب الحكم. متى استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المدعي بالحقوق المدنية إنما يسمع كشاهد ويحلف اليمين إذا طلب ذلك أو طلبته المحكمة - سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم .الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها. ما دام استخلاصها سائغاً. وزن أقوال الشهود. موضوعي.الحكم كاملاً




الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية .الحكم كاملاً




من المقرر أن تلاوة أقوال الشهود الغائبين هي من الإجازات التي رخص بها الشارع للمحكمة فلا تكون واجبة إلا إذا طلبها المتهم أو المدافع عنه .الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشاهد - أو اعتراف المتهم - والدليل الفني على الحقيقة المراد إثباتها غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق .الحكم كاملاً




حق المحكمة في الأخذ برواية شخص ينقلها عن آخر. متى رأت أنها صدرت منه حقيقة وأنها تمثل واقع الدعوى .الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها بما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




إيراد الحكم أقوال شهود الإثبات عند تحصيله واقعة الدعوى . عدم تكرار سرده أقوالهم بعد ذلك لا يعيبه ولا يعد قصوراً .الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم تناقض رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت منه أنه استخلص أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .الحكم كاملاً




صحة الأخذ بأقوال الشاهد. ولو تأخر في الإبلاغ. أو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة. ما دامت المحكمة كانت على بينة من ذلك .الحكم كاملاً




من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على المحكمة إن هي أوردت مؤدى شهادتهم جملة ثم نسبته إليهم جميعاً تفادياً للتكرار .الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعها إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم .الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد المتعددة حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ما دامت قد اطمأنت إليها .الحكم كاملاً




سكوت الدفاع عن التمسك بسماع الشهود . ومواصلته المرافعة دون الإصرار على ذلك . مفاده . تنازله الضمني عن سماعهم .الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي.أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده. إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .الحكم كاملاً




التمسك بطلب سماع شهود . الحكم في الدعوى دون إجابته واضطرار الدفاع لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع شهود . إخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكونا غير متناقضين . بما يستعصى على الملاءمة والتوفيق .الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود مع الدليل الفني في كل جزئية ليس بلازم . كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع مضمون الدليل الفني .الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود والتعويل عليها . موضوعي . أخذ محكمة الموضوع بشهادة شاهد . مفاده : إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . تقدير الدليل . موضوعي .الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في الأخذ بقول الشاهد ولو خالف قولاً آخر له دون بيان علة ذلك . الأدلة في المواد الجنائية. ضمائم متساندة. مناقشتها فرادى. غير جائزة. تقدير القوة التدليلية لتقدير الخبير . موضوعي .الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي. أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود. مفاده . إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .الحكم كاملاً




قول متهم على آخر . حقيقته . شهادة . لمحكمة الموضوع أن تعول عليها في الإدانة .الحكم كاملاً




لما كان الثابت من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال الضابط له صداه من أقواله بالتحقيقات ولم يحد الحكم فيما عول عليه منها عن نص ما أنبأت عنه أو فحواه فقد انحسرت عنه بذلك قالة الخطأ في التحصيل وفساد التدليل .الحكم كاملاً




المحاكمات الجنائية . قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود، سواء لإثبات التهمة أو لنفيها . تحديد القانون إجراءات إعلان المتهم من يرى سماعهم من الشهود. لم يقصد به الإخلال بهذه الأسس .الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي تؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على قولهم مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




حق المحكمة أن تحيل في إيراد أقوال الشهود إلى أقوال شاهد معين . ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .الحكم كاملاً




المرجع في تقدير قيمة الشهادة هو إلى محكمة الموضوع وحدها فمتى كانت قد صدقتها واطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة فلا تصح مصادرتها في الأخذ بها والتعويل عليها .الحكم كاملاً




عدم إبداء الطاعن طلب سماع الشهود أمام محكمة أول درجة وإبداؤه أمام محكمة ثاني درجة. اعتباره متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة. النعي بالإخلال بحق الدفاع في غير محله .الحكم كاملاً




تقدير الأقوال التي تصدر من متهم على آخر إثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذه الأقوال بواقعة التفتيش وما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى .الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى .الحكم كاملاً






حرية محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى وعناصرها. لها الأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى . تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دام استخلص الحقيقة بما لا تناقض فيه .الحكم كاملاً




تناقض أقوال الشهود وتعارضها لا يعيب الحكم . ما دام قد استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً . إيراد المحكمة روايات الشهود المتعددة . غير لازم . كفايته إيراد ما تطمئن إليه منها .الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين والدي المجني عليه وبين المتهم في معرض نفي التهمة عنه إذ لا يعدو ذلك أن يكون قولاً جديداً من الشاهدين يتضمن عدولاً عن اتهامه .الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث لصورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها دون أن تتقيد في هذا التصوير بدليل بعينه .الحكم كاملاً




متى كان البين من مطالعة محاضر الجلسات أنه بجلسة 25/ 6/ 1972 طلبت المحكمة من الخبير السابق ندبه فحص اعتراضات الطاعن على تقريره سواء ما ورد منها بمذكراته وما أبدي بالجلسة كما طلبت منه الاطلاع على المستندات المقدمة وتقديم تقرير تكميلي .الحكم كاملاً




جواز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين جواز الأخذ بأقوالهم على سبيل الاستدلال إذا أنس القاضي فيها الصدق .الحكم كاملاً




المنازعة فيما استخلصته المحكمة من أقوال الشهود . جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




حق المحكمة في الأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها .الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في إحدى مراحل التحقيق ولو خالفت ما شهد به أمامها دون أن تبين العلة في ذلك .الحكم كاملاً




إن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو تناقض رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام الثابت أنه استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً. وما دام أنه لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته.الحكم كاملاً




من المقرر أن لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة أن تأخذ بما يرتاح إليه منها وفي اطمئنانها لأقوال شهود الإثبات ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به.الحكم كاملاً




ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً




من المقرر أن اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم لا يعيبه ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد إطراحه لها.الحكم كاملاً




لما كان الحكم الابتدائي قد أورد أقوال شهود الحادث متضمنة أن الطاعن كان يقود السيارة بسرعة شديدة، وكان الطاعن لا ينازع في أن ما أورده الحكم من أقوال هؤلاء الشهود له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد تضمن الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي على ما سلف بيانه، فإن النعي عليه بالقصور يكون على غير أساس.الحكم كاملاً




من المقرر أن تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




متى كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين وإن استهل مرافعته بطلب سماع شهود الإثبات ومناقشتهم إلا أنه عاد وتنازل عن طلبه بعد أن أطلعته المحكمة على ما جاء بالأوراق من عدم الاستدلال عليهم.الحكم كاملاً




المقرر أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شاهد، فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقواله.الحكم كاملاً




من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه، ولا ينفك عن التمسك به، والإصرار عليه في طلباته الختامية، ومن ثم فليس للطاعن أن ينعى على المحكمة التفاتها عن مناقشة الطبيب الشرعي وعدم إجابتها إلى طلب سماع شهود النفي أو الرد عليه.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليهم من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع أن تورد أقوال الشهود جملة. ما دامت تنصب على واقعة واحدة. لا خلاف فيها.الحكم كاملاً




من المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وإذ كان البين من محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة سماع أحد من الشهود.الحكم كاملاً




من المقرر أن قرابة الشاهد للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بأقواله متى اقتنعت المحكمة بصدقها.الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.الحكم كاملاً




مؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال الشاهدة هو إطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها مما لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




التناقض في أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود. موضوعي. المنازعة في أقوال الشهود. جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام النقض.الحكم كاملاً




تكوين عقيدة محكمة الموضوع. مما ترتاح إليه من أقوال الشهود. أخذها بشهادة شاهد. مفاده. إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره، لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها. إسقاطها أقوال بعض الشهود. مفاده إطراحها.الحكم كاملاً




حسب المحكمة أن تورد من أقوال الشاهد ما تطمئن إليه في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة.الحكم كاملاً




تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى. مفاد اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات.الحكم كاملاً




حق المحكمة في الاعتماد على أقوال المجني عليه وهو يحتضر متى اطمأنت إليها وقدرت الظروف التي صدرت فيها. عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن تحقيق لم يطلب منها.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها. وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وزن أقوال الشهود. وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم. موضوعي.الحكم كاملاً




عدم التزام الحكم بأن يورد من أقوال الشهود إلا ما يقيم عليه قضاءه. عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد المتعددة. حسبما أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها.الحكم كاملاً




تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




الشهادة ورودها على الحقيقة المراد إثباتها بكافة عناصرها غير لازم كفاية أن تؤدى إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً المادة 289 إجراءات محكمة ثانى درجة تقضى على مقتضى الأوراق.الحكم كاملاً




تحديد الأشخاص للمسافات أمر تقديرى الخلاف فيه بين أقوال الشهود والمعاينة لا ينال من شهادتهم.الحكم كاملاً




المرجع فى وزن أقوال الشهود واستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى إلى محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




حق المحكمة أن تحيل فى بيان شهادة الشاهد إلى ما أوردته من أقوال شاهد آخر ما دامت هذه الأقوال متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً




تقدير أقوال الشهود موضوعىاستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى موضوعى ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بأن تورد روايات الشاهد المتعددة حقها فى الأخذ بقوله فى أى مرحلة دون بيان علة ذلك أو موضعه ما دام له أصله فى الأوراق.الحكم كاملاً




تقدير المحكمة مناسبة الزمن الذى استغرقه الضابط للانتقال من مقر النيابة مصدره إذن التفتيش إلى مكان تنفيذه من واقع انتقالها ومراعاتها ما استجد من تزايد فى المرور وكثافته سائع الاستعانة فى ذلك بخبير غير لازمة.الحكم كاملاً




أخذ المحكمة بأقوال شهود الإثبات مفاده إطراح جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




التدخل فى رواية الشاهد وأخذها على وجه يخالف صريح عباراتها غير جائز.الحكم كاملاً




تطابق الدليل القولى مع الدليل الفنى غير لازم كفاية أن يكونا غير متناقضين تناقضا يستعصى على المواءمة والتوفيق مثال.الحكم كاملاً








تطابق الدليل القولى مع الدليل الفنى غير لازم كفاية أن يكونا غير متناقضين تناقضا يستعصى على المواءمة والتوفيق مثال.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقديرهاموضوعىالأخذ بشهادة شاهد مفاده إطراح جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لعدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بطلبات التحقيق التى ترد خلال فترة حجز الدعوى للحكم ما دامت لم تثر بجلسة المرافعة.الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة عليها من محكمة النقض.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود بقبول المتهم أو المدافع عنه.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع فى الاعراض عن أقوال شهود النفى كفاية القضاء بالإدانة ردا عليها.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود والتعويل عليها فى أى مرحلة موضوعى.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع فى تقدير أقوال الشاهد وإطراح ما لا تطمئن إليه منها دون إبداء أسباب ذلك إفصاحها عن تلك الأسباب.الحكم كاملاً




قول الحكم إن الشاهدة شهدت بالتحقيقات وبالجلسة بأن المتهم ضرب المجنى عليه على رأسه فى حين أنها لم تشهد بذلك إلا فى التحقيقات يعيبه أساس ذلك.الحكم كاملاً




كفاية تشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة ما دام قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.الحكم كاملاً




من المقرر أن التناقض بين أقوال الشهود بفرض قيامه لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




إن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ومتى أخذت بشهادة شاهد.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم اختلاف الشهود فى تفصيلات معينة ما دام قد حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد هذه التفصيلات ولم يستند إليها فى تكوين عقيدته.الحكم كاملاً




النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها غير جائز.الحكم كاملاً




كفاية أن يكون الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً




الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى موضوعى إثارته لأول مرة أمام النقض مشروطة بأن ترشح مدونات الحكم لقيامه.الحكم كاملاً




إحالة الحكم فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال أحدهم لا يعيبه ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً




حق المحكمة الجنائية إطراح دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية أو حكم فى دعوى مدنية أساس ذلك.الحكم كاملاً




خطأ الحكم فى بيان اسم الشاهد لا يعيبه طالما لم يخطئ فحوى شهادته.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع فى الالتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى.الحكم كاملاً




كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق.الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة موضوعى.الحكم كاملاً




أخذ المحكمة بأقوال شاهد مفاده إطراح جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




عدم جواز مجادلة محكمة الموضوع فى اطمئنانها لأدلة الدعوى.الحكم كاملاً




التفات المحكمة الاستئنافية عن طلب المستأنف سماع شهود لم يتمسك بسماعهم أمام محكمة أول درجة لا إخلال أساس ذلك .الحكم كاملاً




حق المحكمة فى الأخذ بالشهادة ولو كانت على سبيل الاستدلال.الحكم كاملاً




إنكار وقوع الحادث فى المكان الذى وجدت فيه جثة المجنى عليه استناداً إلى ما ثبت من عدم وجود آثار دماء فيه دفاع جوهرى.الحكم كاملاً




المنازعة فى سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى جدل موضوعى عدم جواز إثارته أمام النقض.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع فى الأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة حقها فى الأخذ بقول الشاهد فى أية مرحلة.الحكم كاملاً




النعى على الحكم أخذه بتصوير معين للحادث واطراحه تصويراً آخر وأقوال الشهود المؤيدة له كفاية تدليل الحكم على التصوير الذى اقتنع به رداً عليه.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة في جريمة البلاغ الكاذب ظاهر البطلان إغفال الرد عليه لا يعيب الحكم علة ذلك عدم رسم القانون طريقاً خاصاً لإثبات كذب الوقائع المبلغ عنها.الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه.الحكم كاملاً




إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء علي أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.الحكم كاملاً




تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم شرط ذلك.الحكم كاملاً




كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً




لما كان الضرب بالسيخ لا يستتبع حتما أن تكون الإصابة الناتجة عنه وخزية أو قطعية بل يصح أن تكون رضية إذ هو فى واقع الأمر جسم صلب راض وكان التقرير الطبى قد خلا من شبهة التناقض الذى يسقط.الحكم كاملاً




أخذ المحكمة بأقوال شاهد مفاده إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




حق المتهم في إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق. ما دامت جارية. نزوله عن سماع شاهد إثبات. لا يسلبه حق العودة إلى التمسك بسماعه.الحكم كاملاً




من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات .الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشاهد - أو اعترافات المتهم - والدليل الفني. ليس بلازم كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني .الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود والتعويل عليها. من حق محكمة الموضوع. أخذها بشهادة الشاهد مفاده إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة الاستئنافية بإجابة طلب سماع شاهد. تنازل الدفاع عن سماعه أمام محكمة أول درجة .الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها .الحكم كاملاً




تناقض الشاهد في أقواله. لا يقدح في سلامة الحكم. ما دام استخلص الحقيقة من أقواله . بما لا تناقض فيه .الحكم كاملاً




التناقض في أقوال الشهود - على فرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .الحكم كاملاً




استغناء المحكمة عن سماع شهود الإثبات . بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك . صراحة أو ضمناً .الحكم كاملاً




إن لمحكمة ثاني درجة أن تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه، فلا محل من بعد النعي على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات الذين تنازل المدافع عن سماعهم دون اعتراض من جانب الطاعنين .الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد المتعددة. حسبما أن تورد من أقواله ما تطمئن إليه في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة .الحكم كاملاً




لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن طلب التأجيل لسماع شاهد الإثبات الغائب، وبعد أن سمعت المحكمة أقوال شاهدي الإثبات الحاضرين وناقشهما الدفاع، وأشارت النيابة إلى اكتفائها بتلاوة أقوال الشاهد الغائب .الحكم كاملاً




تحصيل الحكم أقوال الشاهد على نحو خاطئ . يؤدي إلى فساد التدليل .الحكم كاملاً










لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورد، من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً




يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه وإذ كان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه التناقض بين أقوال الشهود والتضارب فيها بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً فإن النعي يكون غير مقبول.الحكم كاملاً




حق المحكمة في الأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة. متى اطمأنت إليها.الحكم كاملاً




خطأ الحكم في الإسناد. لا يعيبه. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود مع الدليل الفني في كل جزئيه. ليس بلازم. كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع مضمون الدليل الفني.الحكم كاملاً




جواز تلاوة أقوال الشاهد إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. صراحة أو ضمناً. سكوت المتهم عن التمسك بسماع شهود الإثبات أمام محكمة أول درجة يسقط حقه في التمسك بسماعهم أمام محكمة الدرجة الثانية. علة ذلك.الحكم كاملاً




الإحالة في بيان أقوال شهود الإثبات إلى أقوال أحدهم. لا عيب. ما دامت تتفق في جملتها مع أقوال الأخير. اختلاف أقوال شهود الإثبات في غير ما هو مؤثر فيما خلصت إليه المحكمة من عقيدة. لا عيب.الحكم كاملاً




النعي بالتفات المحكمة عن تحقيق دفاع الطاعنين من أنهما لم يكونا بمحل الحادث اكتفاء منها بأقوال شاهد الإثبات، مردود بما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته، والتعويل على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات، مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة للنقض.الحكم كاملاً




اطمئنان المحكمة لأقوال شاهد. مفاده إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود والدليل الفني. ليس بلازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني. تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً




عدم جواز النعي على المحكمة التفاتها عن قالة شهود النفي. تقدير أدلة الدعوى من إطلاقات الموضوع.الحكم كاملاً




طلب إعادة الدعوى للمرافعة لسماع الشهود الغائبين بجلسة المحاكمة بعد سابقة التنازل عن سماعهم حتى إقفال باب المرافعة. التفات المحكمة عنه. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود.الحكم كاملاً




أخذ المحكمة بأقوال شاهد معين. مفاده إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




قول شرطي المرور أنه معين لإدارة إشارة الموسكي وأنه في صباح يوم الحادث وبعد أن اجتاز الترام رقم 24 مكان الإشارة شاهد المجني عليه يسقط بظهره من الترام وينزلق تحته فتدوسه عجلاته ويلقى حتفه وسمع من ركاب الترام أن المتهم هو الذي ركل المجني عليه خارج الترام فسقط ووقع الحادث، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بهذه الأقوال لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




- لما كانت المحكمة قد خلصت إلى ارتيابها في أقوال شاهد الإثبات وعدم الاطمئنان إليها ورجحت دفاع المتهم، على ما سلف بيانه - وهو ما يدخل في سلطتها بغير معقب عليها في ذلك من محكمة النقض - فإن الطعن ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي لا يثار لدى محكمة النقض.الحكم كاملاً




المنازعة فيما استخلصته المحكمة من أقوال الشهود. جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




لما كان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً




الأصل في الأحكام الجنائية إنها تبني على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً وإنما يصح للمحكمة أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.الحكم كاملاً




ليس للطاعنين النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود.الحكم كاملاً




أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.الحكم كاملاً




لما كان وزن أقوال الشاهد مرجعه إلى محكمة الموضوع ولها الأخذ بها في أية مرحلة ولو كانت مخالفة لما شهد به أمامها دون تلتزم ببيان السبب وفي أخذها بأقوال الشاهد ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




لما كانت مدونات الحكم واضحة الدلالة على أن ما حصله الحكم من أقوال الشاهد له أصوله الثابتة فيما قرره......... ولم يجد الحكم فيما عول عليه منها عن نص ما أنبأت به أو فحواه، فقد انحسرت عنه بذلك قالة خطأ التحصيل وفساد التدليل.الحكم كاملاً




خلو محضر التحريات من بيان اسم والد المطعون ضده وجده. لا ينال من شهادة مجريها طالما كان يعلم اسم المطعون ضده وشهرته ومحل إقامته بالتفصيل.الحكم كاملاً




متى اطمأنت المحكمة إلى أقوال الشهود إلى المستندات المقدمة في الدعوى من مقارفة الطاعن للجريمتين المسندتين إليه وأطرحت دليل النفي الذي تحمله الأوراق الرسمية المقدمة منه.الحكم كاملاً




إن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها .الحكم كاملاً




انتهاء الحكم في ثبوت خطأ الطاعن لقيادته سيارته في الجانب من الطريق المخصص للاتجاه المضاد. استناداً إلى أقوال شاهد وإفادة المرور.الحكم كاملاً




من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.الحكم كاملاً




قعود الطاعن عن طلب سماع الشهود أمام محكمة أول درجة. اعتباره متنازلاً عن طلب سماعهم.الحكم كاملاً




إن الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحكمة الاستئنافية أن الطاعن أبدى دفاعه دون أن يطلب إجراء أي تحقيق أو سماع شهود .الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً .الحكم كاملاً




تطابق الدليلين القولي والفني. ليس بلازم. كفاية أن يكونا غير متناقضين تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً




تعرض المحكمة لمبررات تجزئة الشهادة يوجب عدم تعارض هذه المبررات والأسباب الأخرى التي أوردتها في حكمها.الحكم كاملاً




اتفاق الطاعن وآخرين على السرقة. وقوع جريمة قتل من الآخرين حال تنفيذ السرقة. مساءلة الطاعن عنها كنتيجة لقصده الاحتمالي. صحيح.الحكم كاملاً




حق المحكمة في أن تحيل في إيراد أقوال الشهود إلى أقوال شاهد معين. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على آخر. ولو كانت واردة بمحضر الشرطة. متى اطمأنت إلى صدقها.الحكم كاملاً




كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تطابق الدليلين ليس بلازم.الحكم كاملاً




الخطأ في تسمية أقوال المتهم اعترافاً لا يعيب الحكم. طالما لم ترتب المحكمة عليه. وحدة الأثر القانوني للاعتراف.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر.الحكم كاملاً




الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة.الحكم كاملاً




طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة أصلياً واحتياطياً سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين. طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته إذ لم تنته إلى البراءة.الحكم كاملاً




رفض المحكمة سماع شهادة مجرى التحريات بشأن الدفع بعدم جديتها. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمام المحكمة. موضوعي.الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات .الحكم كاملاً




عدم تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة بسماع شاهد الإثبات. يفيد تنازله عن سماعه.الحكم كاملاً




جناية تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال لإحدى الشركات أو الإضرار العمدي بمصالحها أو التزوير في محرراتها. ليس لها طريق خاص للإثبات.الحكم كاملاً








إحالة الحكم في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده شاهد آخر. لا تثريب ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً




حق المحكمة في الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى. رأت أن هذه الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى.الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن .الحكم كاملاً




إن تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع أن تورد أقوال الشهود جملة. متى كان لا اختلاف في أقوالهم.الحكم كاملاً




خطأ الحكم في الإسناد لا يعيبه. ما دام لم يتناول ما يؤثر في عقيدة المحكمة.الحكم كاملاً




كفاية تغيير الحقيقة في محرر بما يؤدي إلى انخداع البعض به لقيام جريمة التزوير. إتقان التزوير في هذه الحالة ليس بلازم لتحقق الجريمة.الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم. موضوعي.الحكم كاملاً




محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. هي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لازماً لإجرائه .الحكم كاملاً




تأجيل المحكمة الدعوى من تلقاء نفسها لإعلان شاهد ثم عدولها عن قرارها. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها. عدم التزامها بندب خبير آخر ما دامت الواقعة قد وضحت لديها .الحكم كاملاً




وجوب بناء الأحكام الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه شهادة الشهود في مواجهة المتهم.الحكم كاملاً




نزول الطاعن عن طلب سماع الشهود لا يسلبه حقه في العدول عن هذا النزول ويتمسك بتحقيق ما يطلب.الحكم كاملاً




حق المحكمة في عدم إجابة المتهم إلى طلب سماع شهود النفي ما دام لم يسلك السبيل الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادتين 186 و187.الحكم كاملاً




عدم إعلان المتهم لشهوده وفق القانون. ليس سبباً لعدم سماعهم.الحكم كاملاً




عدم جواز الالتفات عن سماع الشهود. إلا إذا رؤى أن الغرض من سماعهم إنما هو المطل والنكاية.الحكم كاملاً




تقدير أقوال الشاهد يراعى فيها كيفية أدائه للشهادة والمناقشات التي تدور حول شهادته.الحكم كاملاً




وجوب سؤال الشاهد طبقاً لما رسمه قانون المرافعات. ولو كان خارج البلاد.الحكم كاملاً




للمحكمة الأخذ بأقوال شهود الإثبات وإطراح أقوال شهود النفي. دون التزام ببيان السبب.الحكم كاملاً




أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم. حق لمحكمة الموضوع وحدها. لها أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق متهم.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تعول في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني ليس بلازم. كفاية عدم تناقض جماع الدليل القولي والدليل الفني بما يستعصى على الملائمة والتوفيق.الحكم كاملاً




البيان المعول عليه في الحكم هو الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي. دون غيره.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة استجابة ورداً إلا بالطلب الجازم ما دام مقدمه مصراً عليه في طلباته الختامية.الحكم كاملاً




حق المحكمة في الإعراض عن سماع شهود النفي ما لم يتبع المواد 185، 186، 187 إجراءات.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم. موضوعي.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال المجني عليه في التحقيقات ولو خالفت أقواله أمامها.الحكم كاملاً




المنازعة في سلامة ما استخلصه الحكم من أوراق التحقيق وأقوال الشهود. جدل موضوعي.الحكم كاملاً




استجابة المحكمة الاستئنافية إلى طلب سماع شهود المتهم وسماعهم فعلاً، قضاؤها بعد ذلك بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه.الحكم كاملاً




التناقض بين أقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم.الحكم كاملاً




اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات. يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




حق المحكمة في الأخذ برواية منقولة للمجني عليها. ولو نفت الإدلاء بها.الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود والدليل الفني. ليس بلازم يكفى أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها مما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى .الحكم كاملاً




الأصل أن الأحكام الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة وتسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكناً، وإن كان لها عملاً بحكم المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد إذ تعذر سماع شهادته أو إذا قبل المدافع عن المتهم ذلك.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها.الحكم كاملاً




أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده. إطراح كافة الاعتبارات التي ساقها الدفاع. لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




اقتناع المحكمة بصدق شاهد. حقها في التعويل على شهادته. ولو ثبتت قرابته للمجني عليه.الحكم كاملاً




تناقض أقوال الشهود – بفرض وجوده – لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا.الحكم كاملاً




حق المحكمة في الإعراض عن أقوال شهود النفي عدم الاستناد إلى أقوال شاهد معين مفاده عدم الاطمئنان إلى أقواله وإطراحها.الحكم كاملاً




جواز تلاوة أقوال الشهود بالجلسة. متى قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.الحكم كاملاً




قعود المتهم عن سلوك السبيل الذي رسمته المواد 185 و186 و187 إجراءات بالنسبة لطلب شهود النفي.الحكم كاملاً




استغناء المحكمة عن سماع الشهود. بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا.الحكم كاملاً




كفاية أن يكون الدليل القولي غي متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً




إطمئنان المحكمة لأقوال الشهود. مفاده. إطراح جميع الإعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد إقتناعها من أي دليل تطمئن إليه.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم. موضوعي.الحكم كاملاً








إطمئنان المحكمة لأقوال الشهود. مفاده. إطراح جميع الإعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد إقتناعها من أي دليل تطمئن إليه.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم. موضوعي.الحكم كاملاً




حق المحكمة في الأخذ بقول للشاهد دون قول آخر له في أي مرحلة من مراحل التحقيق. دون بيان العلة.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في الأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه، وإطراح ما عداه.الحكم كاملاً




نزول المدافع عن المتهم عن سماع الشهود. لا يحول دون عدوله عنه. شفاهة أو كتابة.الحكم كاملاً




طلب سماع الشهود الغائبين إذا ما اتجهت المحكمة إلى غير البراءة. طلب جازم.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي.الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة. حق لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً




التناقض بين أقوال الشهود لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصها سائغا لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




محكمة ثانى درجة. تحكم في الأصل على مقتضي الأ وراق. لها أن تجري من التحقيقات ما ترى لازما لإجرائه.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعى.الحكم كاملاً




تناقض أقوال الشهود بفرض وقوعه لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم ومن باقي الأدلة استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




حق المحكمة في ألاخذ برواية منقولة سماعية عن آخر. متى اطمأنت إليها.الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم.الحكم كاملاً




التشكيك في أقوال الشهود. جدل موضوعي. لا يجوز إثارته أمام النقض.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تأخذ من أقوال الشهود ما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما عداه أساس ذلك.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم. موضوعي.الحكم كاملاً




محكمة ثاني درجة تحكم على مقتضي الأوراق. لا تجري من التحقيقات إلا ما تري لزوما لإجرائه.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود مرجعه محكمة الموضوع تعويلها على أقوال شاهد معين.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في تجزئة أقوال الشاهد وتحرياته.الحكم كاملاً




المحكمة لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.الحكم كاملاً




للمحكمة أن تستخلص الإدانة من أقوال الشهود ولو تناقضت. متى كان استخلاصا سائغا.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بتحقيق دفاع لم يثر أمامها. النعي عليها في هذا الخصوص غير مقبول.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى من سائر العناصر المطروحة على بساط البحث.الحكم كاملاً




أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده إطراح. جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لعدم كفاية الأخذ بها.الحكم كاملاً




إن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.الحكم كاملاً




المحكمة لا تلتزم أن تورد من الأدلة إلا ما كان ذا أثر في تكوين عقيدتها.الحكم كاملاً




لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود وتقديرها المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض عدم قبولها.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقديرها موضوعي أخذ المحكمة بشهادتهم مفاده أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




أخذ المحكمة بأقوال شاهد معين مفاده إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها النعي على ذلك جدل موضوعي لا يقبل أمام النقض.الحكم كاملاً




تمييز الشاهد مناط الأخذ بشهادته ولو كانت على سبيل الاستدلال.الحكم كاملاً




تلاوة أقوال الشهود جوازها إذا تعذر سماعهم أو بقبول المتهم صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




الشهادة التي يعول عليها هي التي تصدر عن الشاهد اختياراً.الحكم كاملاً




تناقض الشهود في أقوالهم لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي تؤدى فيها شهادته موضوعي لمحكمة الموضوع أن تأخذ بالأقوال التي ينقلها شاهد عن آخر متى اطمأنت إليها وكانت تمثل الواقع في الدعوى.الحكم كاملاً




كفاية أن تكون في أقوال الشهود مجموعها غير متناقضة مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود والتعويل عليها في أي مرحلة موضوعي.الحكم كاملاً




ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى وأن تلتفت عما عداها هي غير ملزمة بتحديد موضع تلك الأقوال من الأوراق ما دام لها أساس فيها.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة، عدم تعلقه بالنظام العام النزول عنه صراحة أو ضمنا أثره؟ عدم جواز العدول عنه بعد ذلك.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا المادة 289 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع فى تجزئة قول الشاهد. حده ومناطه مثال لتسبيب معيب فى حالة تلبس.الحكم كاملاً




حق المحكمة فى الاستغناء عن سماع الشهود بقبول المتهم أو المدافع عن ذلك صراحة أو ضمنا.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشاهد. وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته. مرجعه إلى محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من كافة العناصر المطروحة عليها.الحكم كاملاً




حق المحكمة فى الأخذ بأقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفى دون بيان العلة أو الإشارة إليها.الحكم كاملاً




محكمة ثانى درجة. قضاؤها فى الأصل على مقتضى الأوراق. التفاتها عن طلب سماع الشاهد. لا إخلال.الحكم كاملاً




أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفادها: اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً










النعى على المحكمة عدم إجرائها تحقيق لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها.الحكم كاملاً




المحاكمات الجنائية. العبرة فيها باقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه. حقه فى الأخذ بأقوال الشاهد. وفى تجزئتها.الحكم كاملاً




النعى على المحكمة عدم سماعها شاهد النفى. لا يقبل. ما دام الطاعن لم يسلك الطريق المرسوم لذلك فى المواد 185 و186 و177 اجراءات.الحكم كاملاً




الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى .الحكم كاملاً




تناقض الشاهد أو المتهم فى أقواله. لايعيب الحكم مادام استخلص الحقيقة بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




أخذ الحكم بأقوال الشاهد. مفاده اطراحه جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحمله على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




تطابق الدليل القولى مع مضمون الدليل الفنى. ليس بلازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى .الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود والتعويل عليها. تستقل بهما محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود .الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقديرها. مرجعه لمحكمة الموضوع. أخذها بأقوال الشهود مفاده أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




حصول واقعة الاختلاس أو نفيها. واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة رجوعا إلى الأصل.الحكم كاملاً




مطابقة أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى. غير لازم.الحكم كاملاً




النعى على المحكمة عدم تمكينها الدفاع مناقشة شهود الإثبات. فى غير محله.الحكم كاملاً




شهود الواقعة. على المحكمة إجابة طلب الدفاع سماعهم ولو لم يذكروا فى قائمة شهود الإثبات.الحكم كاملاً




لا تثريب علي المحكمة إن هي أوردت مؤدى شهادة الشهود جملة واحدة ونسبته إليهم جميعا طالما كانت شهادتهم قد تلاقت علي واقعة واحدة لا خلاف بينهم عليها.الحكم كاملاً




التناقض فى أقوال الشهود. لايعيب الحكم. مادام قد استخلص الإدانه من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تفصل على مقتضى الأوراق ما لم تر لزوما لإجراء تحقيق معين أو سماع شهادة إلا ما كان يجب أن تجريه محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية منه .الحكم كاملاً




إعادة المحاكمة لسقوط الحكم الغيابي في الجنايات. لا يترتب عليه إهدار الأقوال والشهادات المبداه فى المحاكمة الغيابية.الحكم كاملاً




الأقوال التى يدلى بها المتهم فى حق غيره من المتهمين. تجعله شاهد إثبات ضدهم.الحكم كاملاً




سماع المحكمة بعض شهود الإثبات ثم مرافعة المدافع عن الطاعن دون طلب سماع شهود آخرين اعتباره متنازلاً عن سماعهم.الحكم كاملاً




إيراد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين القولى والفني غير لازم.الحكم كاملاً




التفات المحكمة عن الرد على ما أثاره الطاعن من احتمال إصابة المجني عليه من شخص آخر.الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظرف الذي يؤدى فيه شهادته والتعويل على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة مشروط باشتمال حكمها على أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت.الحكم كاملاً




عدم إبداء الطاعن طلب سماع الشهود أمام محكمة أول درجة وإبداؤه أمام محكمة ثاني درجة.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.الحكم كاملاً




كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفني.الحكم كاملاً




المفاضلة بين تقارير الخبراء من اختصاص محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




وجوب سماع الشهود قاعدة لها قيدان نصت عليهما المادة 289 إجراءات.الحكم كاملاً




لا يوجب القانون إثبات نص شهادة الشهود الغائبين أو قدر معين منها في محضر الجلسة .الحكم كاملاً




سؤال المحكمة الشاهد بغير تحليفه اليمين في حضور المتهم ومحاميه ودون اعتراض منهما.الحكم كاملاً




عدم التزامها بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها مما شهدوا به في أية مرحلة من مراحل الدعوى .الحكم كاملاً




الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو ما يؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها.الحكم كاملاً




حق المحكمة في التعويل على أقوال شهود الإثبات في التحقيقات دون سماعهم.الحكم كاملاً




التعويل في إدانة الطاعن على أقوال طاعن آخر تجعل مقررها شاهد إثبات ضده.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في تحصيل أقوال الشاهد وتفهمها واستخلاص مراميها غير مقيدة بالأخذ بالأقوال الصريحة أو بمدلولها الظاهر.الحكم كاملاً




تعويل محكمة ثاني درجة على أقوال الشاهد الشفوية في التحقيقات دون سماعه.الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة ووزن أقوال الشهود من إطلاقات محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة اطمئنانها لأقوال الشاهد يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




عدم جواز مجادلة محكمة الموضوع في اطمئنانها إلى شهادة الضابط بإقامة الطاعن بالمسكن المأذون بتفتيشه والذي ضبط فيه.الحكم كاملاً




أخذ محكمة الموضوع بالتحريات وشهادة الضابط في صدد إحراز الطاعن المخدرات وإطراحها في خصوص قصد الاتجار.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون أن تلتزم ببيان علة ذلك.الحكم كاملاً




حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات والاعتماد في حكمها على أقوالهم في التحقيقات.الحكم كاملاً




حق المحكمة في الأخذ بقول للشاهد في إحدى مراحل التحقيق أو المحاكمة ولو خالفت قولاً آخر أبداه في مرحلة أخرى دون بيان العلة.الحكم كاملاً




تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم شرط ذلك.الحكم كاملاً




حق المحكمة في الأخذ بأقوال المتهم في محضر جمع الاستدلالات ولو عدل عنها في تحقيق النيابة.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بأن تورد فى حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.الحكم كاملاً




عدم حظر القانون سماع الشهادة التى تؤخذ على سبيل الاستدلال بلا يمين. للمحكمة متى اقتضت بصحتها الأخذ بها والاعتماد عليها. الجدل فى تقدير أدلة الدعوى ومبلغ الاطمئنان إليها. إستقلال محكمة الموضع بتقديره بلا معقب عليها.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع الأخذ بقول الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة والالتفات عما سواه دون أن تبين العلة فى ذلك.الحكم كاملاً






لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشاهد وتقديرها التقدير الذى تطمئن إليه. دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لها.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




للمحكمة الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر. شرط ذلك . الجدل حول استدلال الحكم بتلك الأقوال. موضوعى. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود والتعويل على أقوال شهود الإثبات دون شهود النفى. من إطلاقات محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود والتعويل على أقوال شهود الإثبات دون شهود النفى. من إطلاقات محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود والدليل الفنى. ليس بلازم. يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً




إحالة الحكم فى بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر لا يعيبه ما دامت أقوالهما متفقة فيما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً




وجوب إعلان شهود النفى الذين لم يدرجوا فى القائمة قبل الجلسة بثلاثة أيام. المادة 87 إجراءات. إعلانهم من قبل المتهم لا يتوقف على تصريح من المحكمة. قعود المتهم عن سلوك السبيل الذى رسمته المواد 185 و186 و187 إجراءات.الحكم كاملاً




حق المحكمة فى الاعتماد فى القضاء بالإدانة على أقوال المجنى عليه فى محضر جمع الاستدلالات. وصف الحكم هذه الأقوال بأنها شهادة. لا يعيبه.الحكم كاملاً




حق المحكمة فى الاعتماد فى القضاء بالإدانة على أقوال المجنى عليه فى محضر جمع الاستدلالات. وصف الحكم هذه الأقوال بأنها شهادة. لا يعيبه.الحكم كاملاً




الأصل أن تجرى إجراءات المحاكمة باللغة العربية. ما لم ترى سلطة التحقيق أو المحاكمة الاستعانة بمترجم. طلب المتهم ذلك يخضع لتقديرها.الحكم كاملاً




حق المحكمة فى الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بتنازل المتهم صراحة أو ضمنا. عدم حيلولة ذلك دون استعانتها بأقوالهم فى التحقيق الابتدائى. ما دامت مطروحة على بساط البحث.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع فى تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى.الحكم كاملاً




العبرة بما تطمئن إليه المحكمة مما تستخلصه من التحقيقات. بلاغ الحادث. لا عبرة به.الحكم كاملاً




طلب الدفاع سماع شاهد لتحديد شخصية الجانى. رفض المحكمة التأجيل لإعلان الشاهد. تبريرها ذلك بأن الدعوى فى غير حاجة لمناقشته وأن الطاعن لم يفصح عن وجه ارتباطه بموضوع الاتهام. غير سائغ. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بأن تورد من روايات الشاهد المتعددة إلا ما تقيم عليه قضاءها وتطمئن إليه. حقها فى الأخذ بها فى أى مرحلة دون بيان العلة أو موضعها فى الأوراق.الحكم كاملاً




التناقض بين أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم إستخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه كما هو الحال فى الدعوى.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع فى تجزئة أقوال الشاهد. مجادلتها. أمام النقض. فيما اطمأنت إليه من أقواله. غير جائز.الحكم كاملاً




وجوب بناء المحاكمات الجنائية على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه. فى مواجهة المتهم. شهادة الشهود. ما دام سماعهم ممكنا.الحكم كاملاً




حق المحكمة فى إبداء ما تراه فى شأن أقوال الشاهد. لا يكون إلا بعد سماعها.الحكم كاملاً




طلب الدفاع أصليا القضاء بالبراءة واحتياطيا سماع الشاهد. اعتباره طلبا جازما. التزام المحكمة بإجابته ما لم تنته إلى البراءة.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعة إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض عليها.الحكم كاملاً




قرابة شاهد الإثبات للمجنى عليه لا تمنع من الأخذ بشهادته متى اقتنعت المحكمة بصدقها.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها بعد ذلك.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود. موضوعى. الأخذ بشهادتهم يفيد إطراح جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




المحكمة لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.الحكم كاملاً




تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ما دام استخلص الحقيقة استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وما دام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته.الحكم كاملاً




صلاحية كل كتابة صادرة من الخصم أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة أيا كان شأنها أو الغرض منها. ما دام من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال. تقدير ذلك. موضوعى.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع فى الأخذ بما ترتاح إليه من أدلة الثبوت وإطراح ما عداها دون التزام بالرد على كل دليل.الحكم كاملاً




المادة 289 إجراءات المعدلة بالقانون 113 سنة 1957 تخول المحكمة الاستغناء عن الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا.الحكم كاملاً




إحالة الحكم فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها فى وزن أقوال الشاهد. لها اطراحها دون بيان السبب. إفصاحها عن السبب يخول لمحكمة النقض، مراقبة سلامة التسبيب.الحكم كاملاً




إحالة الحكم. فى إيراد أقوال الشهود. إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع فى الأخذ بأقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفى. دون بيان سبب إطراحها.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع فى التعويل على شهادة شهود الإثبات والاعراض عن أقوال شهود النفى.الحكم كاملاً




للمحكمة سماع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد بعد حلفه اليمين. من تلقاء نفسها أو بناء على طلبه أو طلب أحد الخصوم.الحكم كاملاً




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات. موضوعى. عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر. مجادلتها فى عقيدتها أمام النقض. لا تجوز.الحكم كاملاً




إقامة الطاعن دفاعه على نفى وقوع الحادث فى المكان الذى وجدت فيه جثة المجنى عليه استنادا إلى ما ثبت من المعاينة من عدم وجود دماء فى هذا المكان رغم إصابة المجنى عليه بعدة جروح قطعية. دفاع جوهرى.الحكم كاملاً




النعى على المحكمة الاستئنافية عدم سماعها ما لم تسمعه محكمة أول درجة من المحادثات التليفونية المسجلة. فى غير محله. ما دام القدر الذى سمعته منها وأقرت به الطاعنة كافيا وقاطعا فى الدلالة.الحكم كاملاً




استغناء المحكمة عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمنا، لا يحول دون اعتمادها على أقوالهم فى التحقيقات الأولية ما دامت طرحت بالجلسة.الحكم كاملاً




محكمة ثاني درجة تحكم على مقتضي الأوراق عدم إجرائها إلا ما تري لزومه من التحقيقات.الحكم كاملاً




صدور توكيل مصرفي من الطاعنة إلى زوجها يقتصر على إثبات صفته في التعامل باسم موكلته لدي البنك دون المعاملات بينه وبين الطاعنة.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود مرجعه محكمة الموضوع أخذها بأقوال شاهد مفاده إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




تعويل الحكم في قضائه على أقوال المدعي المدني لا يعيبه المادة 288 إجراءات تجيز سماعه كشاهد.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في وزن أقوال الشاهد وتقديرها التقدير الذي تطمئن إليه دون التزامها ببيان سبب إطراحها.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في وزن أقوال الشاهد وتقديرها التقدير الذي تطمئن إليه دون التزامها ببيان سبب إطراحها لها .الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقديرها والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن.الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و إطراح ما يخالفها من صور أخرى من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الدفاع الموضوعي لا يستأهل من المحكمة رداً مستقلاً كفاية إيراد الحكم أدلة الثبوت السائغة التي اعتمد عليها. رداً عليه.الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث.الحكم كاملاً







استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشاهد متروك لتقدير محكمة الموضوع أخذها بشهادته يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




استغناء دفاع الطاعن عن سماع شاهد الإثبات وتلاوة أقواله لا يحول دون اعتماد الحكم على هذه الأقوال.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في الأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها بعد ذلك.الحكم كاملاً




سكوت الدفاع عن التمسك بإعادة مناقشة الشهود في حضرته ومواصلته المرافعة دون الإصرار على طلب سماعهم يفيد تنازله الضمني عن سماعهم.الحكم كاملاً




محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضي الأوراق لا تجري من التحقيقات إلا ما تري لزوماً لإجرائه لا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




المواد 185 و116 و187و إجراءات رسمت طريق إعلان الشهود المطلوب سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات.الحكم كاملاً




أخذ المحكمة بأقوال شاهد مفاده اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها مثال في مواد مخدرة.الحكم كاملاً




المادة 289 إجراءات تخويلها للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع حقها في رفض طلب المعاينة إذا لم ترفيه إلا إثارة الشبهة حول أدلة الثبوت التي اقتنعت بها .الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم اختلاف أقوال شاهدي الإثبات في بعض تفصيلات معينة ما دام الثابت أنه حصل تلك الأقوال بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته.الحكم كاملاً




إذا كان ما تغياه الطاعن فيما أثاره هو التشكيك في الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات التي أطمأنت إليها المحكمة وأخذت بها فهو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بالرد عليها.الحكم كاملاً




النعي على محكمة ثاني درجة عدم سماعها الشهود لا أساس له ما دامت لم تر من جانبها حاجة إلى ذلك.الحكم كاملاً




جواز استغناء المحكمة عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً المادة 289 إجراءات.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها غير جائز.الحكم كاملاً




استغناء المحكمة عن سماع الشهود بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضي الأوراق عدم إجرائها من التحقيقات إلا ما ترى من جانبها لزوماً لإجرائه.الحكم كاملاً




النعي بتعويل الحكم على أقوال شاهد مع افتقارها إلى دليل يدعمها جدل في تقدير الدليل تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.الحكم كاملاً




إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلي ما أورده من أقوال شاهد آخر لا تعيبه.الحكم كاملاً




اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم لا يؤثر في سلامته.الحكم كاملاً




استدلال الحكم بأقوال الشاهدة في التحقيقات الابتدائية وبالجلسة على أنها رأت المتهمة تحمل الطفل المجني عليه عند مغادرتها عنبر المستشفي .الحكم كاملاً




الأدلة في المواد الجنائية متساندة سقوط أحدها أو استبعاده تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت المحكمة إليه.الحكم كاملاً




الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها.الحكم كاملاً




قيام المحاكمات الجنائية على التحقيق الشفوي بجلسة المحاكمة بسماع الشهود إثباتاً ونفياً في مواجهة المتهم ما دام سماعهم ممكناً.الحكم كاملاً




التناقض في أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الإدانة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




وجوب بيان مضمون كل دليل من أدلة الثبوت وذكر مؤداه في الحكم بالإدانة .الحكم كاملاً




الاعتماد فى القضاء بالأدانة على الشاهد بالتحقيقات الأولية. استنادا إلى تخلفه عن الحضور بالجلسةالحكم كاملاً




وزن أقوال الشاهد وتقدير ظروف أداء الشهادة مرجعه محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشاهد وتقديرها. موضوعى. لها الأخذ بما تطمئن إليه من أقواله بالجلسة أو فى التحقيق ولم لم يظاهره أحد آخر فيها.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. حقها فى رد الواقعة إلى صورتها الصحيحة. ما يثيره الطاعن فى التصوير الذى اعتنقه الحكم وفى القوة التدليلية لأقوال شهود الإثبات.الحكم كاملاً




حق المحكمة فى الأخذ بأقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل التحقيق والالتفات عما عداها دون أن تبين علة ذلك.الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفنى. ليس بلازم. شرط ذلك.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع فى الاعراض عن أقوال شهود النفى. عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند اليها.الحكم كاملاً




تقرير الشاهد بمحضر الجلسة أنه لا يذكر شيئا عن الواقعة لا يفيد تناقضا مع ما حرره بمحضر ضبط الواقعة من أنه قابل أحد المتهمين.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع فى التعويل على قول الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى. والالتفات عما عداه. دون أن تلتزم بيان العلة.الحكم كاملاً




الأصل وجوب سماع الشهود أمام محكمة أول درجة. وأنه على محكمة ثانى درجة تدارك ما قد يقع من خطأ فى ذلك.الحكم كاملاً




تدخل المحكمة فى رواية الشاهد وأخذها على وجه يخالف صريح عبارتها أو إقامة قضائها على فروض تناقض صحيح روايته.الحكم كاملاً




تناقض رواية شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا ولم يورد تلك التفصيلاتالحكم كاملاً




حق المحكمة فى إبداء ما تراه فى شهادة الشاهد. لا يكون إلا بعد سماعها.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع لا تلتزم أن تورد فى حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.الحكم كاملاً




الدليل السليم المتعلق بشهادة الشهود. يجب أن يقوم على معلومات يبديها الشاهد عندما يسأل عنها فتثبت كما تصدر منهالحكم كاملاً




إحالة الحكم فى إيراد أقوال الشاهد على ما أورده من أقوال شاهد آخر لا يعيبه ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه منها.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع فى تجزئة أقوال الشاهدة حده: أن لا تمسخ الأقوال بما يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع فى إطراح أقوال شهود النفى دون التزام بالرد عليها اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوتالحكم كاملاً




تقرير الشاهد بجلسة المحاكمة أنه لا يذكر شيئا عن الواقعة بسبب النسيان. وسكوت الطاعن والمدافع عنه عن استجوابه.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود. من حق محكمة الموضوع دون معقب عليها.الحكم كاملاً




حق المحكمة فى إبداء رأيها فى الشهادة. لا يكون إلا بعد سماعها.الحكم كاملاً




وجوب بيان الأدلة ومؤداها. خلو الحكم من بيان أقوال الشهود الذين أيدوا المجنى عليه ودلالتها على وقوع الغش والاحتيال من جانب الطاعنين. قصور.الحكم كاملاً




حق المحكمة في التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن أقوال شهود النفي.الحكم كاملاً




إقامة الحكم الدليل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر بركنيه المادي والمعنوي ونفيه قصد الاتجار عنه يكفي لحمل قضائه بإدانة الطاعن بالمادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960.الحكم كاملاً








وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه محكمة الموضوع. أخذها بشهادة شاهد يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




الدفع بإكراه الشاهد لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في تجزئة شهادة الشهود. تعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من جماع العناصر المطروحة أمامها. شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.الحكم كاملاً




الخطأ المادي البحت في اسم الشاهد وترتيبه بين شهود الإثبات لا يؤثر في سلامة الحكم.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.الحكم كاملاً




التناقض في أقوال الشهود. لا ينال من سلامة الحكم. متى استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإطراح ما يخالفها من صور أخرى.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها. غير جائز.الحكم كاملاً




المحكمة الاستئنافية تقضي على مقتضى الأوراق عدم التزامها بسماع إلا من ترى لزوما لسماعه من شهود الإثبات لها الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.الحكم كاملاً




القعود عن طلب سماع الشاهد أمام محكمة أول درجة. عدم جواز النعي على الحكم الاستئنافي بالإخلال بحق الدفاع لعدم سماعه. المحكمة الاستئنافية تقضي على مقتضى الأوراق. هي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه.الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني في كل جزئيه منه. ليس بلازم. يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً




وجوب بناء المحاكمات الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة ما دام ذلك ممكنا. عدم جواز الخروج على ذلك إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمنا.الحكم كاملاً




حق الدفاع في سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه في التحقيقات بل بما يبديه في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا. حقها في الاعتماد على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت مطروحة على بساط البحث.الحكم كاملاً




أخذ المحكمة بشهادة شاهد يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




لا تلتزم المحكمة بالرد على الدفاع الموضوعي ردا صريحا بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفادا من أدلة الثبوت التي عول عليها الحكم.الحكم كاملاً




إذا كان الثابت من محاضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئا عن إكراه الشاهد فإنه لا يكون له من بعد أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




من المقرر أن أخذ المحكمة بشهادة الشاهد يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




للمحكمة أن تأخذ بقول للشاهد في مرحلة من مراحل الدعوى دون أخرى.الحكم كاملاً




إن جدل الطاعن في إمكان رؤية الشاهدين للواقعة إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من شهادتهما ومن المعاينة وكلا الدليلين قد اطمأنت إليه محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الموضوع تعقب المتهم في مناحي دفاعه المختلفة.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود. وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم. موضوعي.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع الأخذ بقول للشاهد في مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة. واطراح قول آخر له في مرحلة أخرى.الحكم كاملاً




أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده اطراحها ما ساقه الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




تناقض رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم. شرط ذلك؟الحكم كاملاً




ورود أقوال الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها. غير لازم.الحكم كاملاً




من المقرر أن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع, لا تمنع من الإدانة, ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى كافية للثبوت.الحكم كاملاً




فصل المحكمة في الدعوى دون سماع الشاهد لتعذر الاهتداء إليه.الحكم كاملاً




الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه.الحكم كاملاً




يوجب القانون سؤال الشاهد أولا وعندئذ يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته وذلك لاحتمال أن تجيء هذه الشهادة التي تسمعها المحكمة ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة تغاير تلك التي ثبتت في عقيدتها من قبل سماعه.الحكم كاملاً




جريمة التزوير في الأوراق الرسمية. صدورها فعلا من الموظف المختص بتحريرها. غير لازم لتحققها. إعطاء الورقة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها كاف لتحقق الجريمة.الحكم كاملاً




يتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه.الحكم كاملاً




لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ما دام قيامه لازما عن طبيعة التزوير في المحرر الرسمي.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود. شرط ذلك؟ لها الاعتماد على أقوال هؤلاء الشهود في التحقيقات. ما دامت مطروحة على بساط البحث.الحكم كاملاً




مجرد تخوف الشاهد وخشيته من رجال الشرطة لوجودهم أثناء التحقيق لا يصح اتخاذه ذريعة لإزالة الأثر القانوني المترتب على تلك الأقوال.الحكم كاملاً




حضور ضابط الشرطة أثناء التحقيق الذي تجريه النيابة لا يعيب إجراءاته.الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود. أمر موكول إلى محكمة الموضوع. أخذها بشهادة شاهد يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




للمحكمة الاعتماد في اقتناعها على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وإطراح ما عداها.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم عدم التعرض لأدلة النفي اطمئناناً لأقوال شهود الإثبات.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشاهد وتقدير الظرف الذي يؤدي فيه شهادته والتعويل على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




يخول نص المادة 289 إجراءات بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.الحكم كاملاً




محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا.الحكم كاملاً




لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة.الحكم كاملاً




تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.الحكم كاملاً








لا يعيب الحكم أن يكون دفاع المتهم غير مدون بالتفصيل في محضر الجلسة، وإذا كان يهمه بصفة خاصة تدوين أمر فهو الذي عليه أن يطلب صراحة إثباته به.الحكم كاملاً




الأصل أنه متي أخذت المحكمة بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على ما يجريه من تحقيق في الدعوى ومن كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين، إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يلزم وجود ورقة الإذن بالتفتيش بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب للتفتيش وقت إجرائه إذ لا يشترط القانون إلا أن يكون الإذن بالتفتيش ثابتا بالكتابة.الحكم كاملاً




لا جناح على المحكمة إن هي التفتت عن دفاع قانوني ظاهر البطلان.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلي ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً




من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث.الحكم كاملاً




متى كان الثابت من الرجوع إلي محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شهادة الشهود فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه. حقها في الأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها من أدلة الدعوى وعناصرها. حقها في إطراح أقوال شهود النفي. ما دامت لا تثق فيها.الحكم كاملاً




إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم، مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود المختلفة وإطراح ما لا تثق فيه دون أن تكون ملزمة ببيان العلة.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




إن تناقض الشهود في بعض التفاصيل بفرض وقوعه لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام أنه لم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته.الحكم كاملاً




إدانة الطاعن استناداً إلى أقوال الشهود. رغم عدم تحديدهم لشخص المعتدى. قصور.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود متروك لتقدير محكمة الموضوع. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله وكذلك تناقض رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم.الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم.الحكم كاملاً




سكوت الدفاع عن التمسك بإعادة مناقشة الشاهد في حضرته ومواصلته المرافعة دون إصرار على طلب سماعه. مفاده: تنازلُه عنه. عدم التزام المحكمة بالرد أو التعقيب على هذا الطلب.الحكم كاملاً




للمحكمة الأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة والالتفات عما عداه.الحكم كاملاً




وجوب بناء المحاكمة الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً. عدم جواز الافتئات على هذا الأصل لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




من المقرر أن حق الدفاع في سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه في التحقيقات بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود، بل بما يبديه في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته.الحكم كاملاً




التعرف على هيئة الشخص وقوامه من رؤيته من الخلف أثناء فراره. صحيح في منطق العقل.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة في جريمة التبديد لا يقيد النيابة العامة في التحقيق أو تحريك الدعوى الجنائية وإنما يقيد محكمة الموضوع في إثبات تلك الجريمة.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. حقها في تجزئة أقوال الشهود والأخذ بأقوال شاهد لم يحضر إلا بعد وقوع الاعتداء.الحكم كاملاً




تساند الأدلة في المواد الجنائية. عدم جواز مناقشة دليل بعينه على حدة دون باقي الأدلة. كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشاهد. أمر موضوعي. للمحكمة الأخذ بقوله في أية مرحلة ولو كانت مخالفة لما شهد به أمامها دون أن تلتزم ببيان السبب. للمحكمة الإعراض عن أقوال شهود النفي ما دامت لا تثق فيها.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.الحكم كاملاً




الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الذي يبدى صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذي يقصد به مجرد التشكيك في مدى ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع التعويل على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق وإطراح ما عداها. عدم التزامها بأن تعرض لكل من القولين أو تذكر العلة لأخذها بأحدهما دون الآخر.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وإطراح ما عداه. مثال.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشهود ولو تخالفت. ما دامت قد أسست الأدلة في حكمها بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




أخذ المحكمة بشهادة شاهد يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشهود في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو تخالفت ما دام قد أسست الإدانة في حكمها بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




المرجع في تقدير الدليل. إلى محكمة الموضوع. لها أن تأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.الحكم كاملاً




إحالة الحكم في بيان أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوال هذين الشاهدين متفقة فيما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في الأخذ بقول للشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة والالتفات عما عداه.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها وإطراح ما يخالفها من صور أخرى.الحكم كاملاً




للمحكمة الأخذ بشهادة الشاهد في التحقيقات ولو خالفت أقواله بجلسة المحاكمة دون التزامها ببيان العلة.الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم.الحكم كاملاً




التناقض في أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة استخلاصاً سائغاً.الحكم كاملاً




من المقرر أن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث.الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.الحكم كاملاً




أخذ المحكمة بأقوال الشاهد مفاده: اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




عدم جواز مصادرة محكمة الموضوع في عقيدتها أو مجادلتها أمام محكمة النقض فيما اطمأنت إليه مما يدخل في سلطتها في تقدير الدليل.الحكم كاملاً




إن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يكون واقعاً بين أسبابه بحيث أن بعضها ينفي ما يثبته البعض الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.الحكم كاملاً










من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها.الحكم كاملاً




متى أخذت المحكمة بقول شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في تجزئة أقوال الشهود حده: أن يكون فيما يمكن فيه التجزئة بأسباب خاصة بمتهم أو متهمين بذواتهم لا باعتبارات عامة تنصرف إلى كل المتهمين وتصدق في حقهم جميعاً.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات شرطه: قبول المتهم أو المدافع عنه أو المدعى بالحقوق المدنية ذلك صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




لا تلتزم المحكمة ببيان علة إطراحها أقوال شهود النفي.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة فيما استند إليه الحكم منها وما دام أن الطاعن لا ينازع في سلامة هذا الإسناد.الحكم كاملاً




للمحكمة الأخذ بقول للشاهد في إحدى مراحل التحقيق دون قول آخر له في مرحلة أخرى.الحكم كاملاً




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وأن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم طالما لم تستند إليها في قضائها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود.الحكم كاملاً




متى كان الواضح من مدونات الحكم أنه عول في إدانة الطاعن على أقوال شهود الإثبات من وقوع الحادث بالصورة التي اعتنقها.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى.الحكم كاملاً




ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني .الحكم كاملاً




ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني .الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تكوّن عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى، ولها أن تعول على أقوال شهود الإثبات .الحكم كاملاً




تناقض الشهود لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة وإطراح ما يخالفها من صور أخرى.الحكم كاملاً




إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر لا يعيبه.الحكم كاملاً




الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني .الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه. لها التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت ما شهد به في جلسة المحاكمة.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة. موضوعي.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود. موضوعي. للمحكمة الإعراض عن أقوال شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به.الحكم كاملاً




حق المحكمة في الاستغناء عن سماع الشهود. شرطه: إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنًا.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود. شرط ذلك؟ قبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا.الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود من مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم تناقض الشهود ما دام قد أورد أقوالهم بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ ببعضها دون البعض الآخر.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشاهد. موضوعي للمحكمة الأخذ بها في أية مرحلة ولو خالفت ما شهد به أمامها دون أن تلتزم ببيان السبب.الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها بعد ذلك.الحكم كاملاً




تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا.الحكم كاملاً




قيام المانع الأدبي أو عدم قيامه مما يدخل في نطاق الوقائع تقديره متروك لقاضي الموضوع.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع الاعتماد في حكمها على أقوال الشاهد في إحدى مراحل التحقيق ولو خالفت ما شهد به أمامها مادامت قد اطمأنت إليها.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في تجزئة أقوال الشهود حده أن يكون فيما يمكن فيه التجزئة بأسباب خاصة بمتهم أو متهمين بذواتهم لا باعتبارات عامة تنصرف إلى كل المتهمين وتصدق في حقهم جميعا.الحكم كاملاً




مثال لإغفال المحكمة لدفاع جوهري مبناه أن المجني عليه لم يقتل حيث وجدت جثته.الحكم كاملاً




للمحكمة الأخذ بأقوال الشاهد في التحقيقات وإن خالفت أقوله بجلسة المحاكمة. عدم التزامها ببيان العلة.الحكم كاملاً




عدم حظر القانون سمع الشهادة التي تؤخذ على سبيل الاستدلال بلا يمين. للمحكمة الأخذ بها والاعتماد عليها متى اقتنعت بصحتها.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الموضوع بالأخذ باعتراف المتهم بنصه وظاهره. لها تجزئته والأخذ بما تراه مطابقاً للحقيقة والاعراض عما تراه مغايراً لها.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بالإشارة إلى أقوال شهود النفي ما دامت لم تستند إليها في قضائها.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.الحكم كاملاً




من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه إلا أن المحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى أن تعرض عن ذلك.الحكم كاملاً




ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم تناقض الشهود ما دام قد أورد أقوالهم بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن.الحكم كاملاً




لا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون سماع أقوال ذلك الشاهد.الحكم كاملاً




لمحكمة الجنايات الاكتفاء باعتراف المتهم والحكم عليه بغير سماع الشهود المادتان 381, 271 إجراءات.الحكم كاملاً




تلاوة أقوال الشهود الغائبين من الإجازات متى تكون واجبة إذا طلبها المتهم أو المدافع عنه.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات شرط ذلك قبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً











وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن.الحكم كاملاً




لا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون سماع أقوال ذلك الشاهد.الحكم كاملاً




لمحكمة الجنايات الاكتفاء باعتراف المتهم والحكم عليه بغير سماع الشهود المادتان 381, 271 إجراءات.الحكم كاملاً




تلاوة أقوال الشهود الغائبين من الإجازات متى تكون واجبة إذا طلبها المتهم أو المدافع عنه.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات شرط ذلك قبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




القاضي غير ممنوع من الأخذ بالأقوال التي يدلي بها الشاهد على سبيل الاستدلال إذا أنس فيها الصدق.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن أقوال شهود النفي.الحكم كاملاً




اعتبار كل مقاولة أو عمل متعلق بالمصنوعات عملاً تجارياً. المادة 2 من قانون التجارة. عدم انضباط هذا الوصف ولا تحققه إلا في شأن الصانع رب العمل وحده .الحكم كاملاً




التناقض بين أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً.الحكم كاملاً




الشهادة. طبيعتها: تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه. مناط التكليف فيها: هو القدرة على أدائها.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات. شرط ذلك: قبول المتهم أو المدافع عنه. هذا القبول قد يكون صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم .الحكم كاملاً




للمحكمة - وهي في سبيل تكوين عقيدتها - تجزئة أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشاهد وتقدير الظرف الذي يؤدى فيه شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من شبهات أمر موكول إلى محكمة الموضوع، دون رقابة لمحكمة النقض عليها.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




حق المحكمة في التعويل على ما يقول به الشاهد في حق متهم واطراح ما يشهد به ضد غيره من المتهمين مرجع الأمر في ذلك إلى اطمئنانها.الحكم كاملاً




محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق هي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو استكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه.الحكم كاملاً




مطابقة أقوال الشهود لمضمون الدليل الفني لا يلزم يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفني، تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً




للمحكمة أن تعول في حكمها على ما تطمئن إليه من أقوال شاهد في التحقيق دون ما شهد به أمامها في الجلسة لها أن تأخذ ببعض أقواله دون البعض الآخر.الحكم كاملاً




المنازعة في القوة التدليلية لشهادة بعض الشهود جدل موضوعي في العناصر التي استنبطت منها المحكمة معتقدها عدم قبول التصدي له أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة للواقعة حسبما يؤدى إليه اقتناعها.الحكم كاملاً




استغناء المحكمة عن سماع أقوال المجني عليها وتلاوة أقوالها بالجلسة بموافقة النيابة والدفاع عن الطاعن. عدم اعتراض الطاعن على تصرف محاميه أو تمسكه بسماع أقوال هذه الشاهدة.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على قوله. أمر موكول إلى محكمة الموضوع. لا رقابة لمحكمة النقض عليها.الحكم كاملاً




للمحكمة أن تستغني عن سماع أحد شهود الإثبات. شرط ذلك: قبول المتهم أو المدافع عنه.الحكم كاملاً




طلب سماع شهود عن واقعة متصلة بالدعوى ومتعلقة بموضوعها. ذلك طلب جوهرى، يتعين على المحكمة إجابته اظهارا لوجه الحق فى الدعوى.الحكم كاملاً




نقض الحكم وإعادة الدعوى للحكم فيها من جديد لا يترتب عليه إهدار الأقوال والشهادات التى أبديت فى المحاكمة الأولى بل تظل من عناصر الدعوى.الحكم كاملاً




الأحكام الجنائية يجب إقامتها على الجزم واليقين أدلة هذا الجزم يجب بيانها فى الحكم بيانا وافيا لا يكفى مجرد ذكرها.الحكم كاملاً




المنازعة فى قدرة المجنى عليه على الكلام بعد الحادث، وافضائه للشهود بأسماء الجناة ذلك دفاع جوهرى. يستوجب التحقيق.الحكم كاملاً




المحاكمات الجنائية الأصل أن تبنى على التحقيقات الشفوية. التى تجريها المحكمة بالجلسة فى حضور المتهم وتسمع الشهود ما دام ذلك ممكنا.الحكم كاملاً




سماع الشهود أمام المحكمة الاستئنافية غير ملزم: إلا أن يكون ذلك لتحقيق دفاع جوهرى الترخيص للمتهم بتقديم مذكرة فى أجل محدد عدم تقديمه المذكرة فى هذا الأجل القضاء بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه.الحكم كاملاً




بيان حقيقة الواقعة ردها إلى صورتها الصحيحة استخلاصا من جماع الأدلة المطروحة ذلك حق لمحكمة الموضوع ولو لم تكن الأدلة مباشرة.الحكم كاملاً




ثبوت مرض الشاهد الذى طلب المتهم سماعه وتغيبه فى الخارج للعلاج لمدة محدودة ذلك لا يمنع من إمكان سماعه.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع سلطتها فى تقدير الدليل لها أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تطمئن إليه دون التزام ببيان علة ما ارتأته ما دام التقدير سائغا.الحكم كاملاً




أقوالهم فى محضر جمع الاستدلالات. عدولهم عنها فى تحقيق النيابة استناد حكم الإدانة إلى أقوالهم الأولى.الحكم كاملاً




شفوية المرافعة. العبرة بالتحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة. وجوب سماع الشهود ما دام ذلك ممكنا.الحكم كاملاً




حرية المحكمة فى استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة من مجموع الأدلة المطروحة عليها. عدم تقيدها فى ذلك بدليل بعينه.الحكم كاملاً




شهود أخذ المحكم بشهادة شاهد. مفاده: أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض. غير جائزة.الحكم كاملاً




الأصل عدم التزام المحكمة بالرد على أقوال شهود النفى. فإذا ما تعرضت للرد عليها وجب أن تلتزم الوقائع الثابتة فى الدعوى .الحكم كاملاً




سماع أقوال الحاضرين فى محل الواقعة المادة 31 أ. ج الخطاب الموجه فيها إلى مأمور الضبط قصره على حالة قيامه ابتداء بضبط الجريمة فى حالة تلبس دون قيامه بالضبط والتفتيش تنفيذا لأمر النيابة.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشاهد وتقدير الظرف الذى يؤدى فيه شهادته وتعويل القضاء علي قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها.الحكم كاملاً




تعرف الشهود على المتهم ليس من إجراءات التحقيق التى يوجب لها القانون شكلا خاصا.الحكم كاملاً




لا يلزم إيراد النص الكامل لأقوالهم كفاية إيراد مضمونها.الحكم كاملاً




تعويل الحكم بلا مبرر على أقوال شاهد لم يسأل فى القضية لا موجب لنقضه متى كانت هذه الشهادة غير مؤثرة فى عقيدة المحكمة أو فى نتيجة الحكم هى تزيد فى التسبيب.الحكم كاملاً




إيراد الحكم أقوال شهود الإثبات عند تحصيله واقعة الدعوى عدم تكرار سرده أقوالهم بعد ذلك لا يعيبه.الحكم كاملاً




ليس فى القانون ما يمنع استدعاء الضباط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة شهودا فى القضايا التى لهم عمل فيها - إلا أن استدعاء أى منهم لا يكون إلا متى رأت المحكمة أو السلطة التى تؤدى الشهادة أمامها محلا لذلك.الحكم كاملاً




الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن ترد عليها استقلالاً .الحكم كاملاً




للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ إلى جانب أقوال من سمعتهم أمامها بأقوال آخرين في التحقيقات وإن لم تسمع شهادتهم بنفسها.الحكم كاملاً




إذا كان المتهم لم يدفع عند بداية التحقيق وقبل التعرض للموضوع بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع أمام محكمة النقض لعدم تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




ما دام الشارع أجاز فى المادة 25 (ثالثا) من قانون العقوبات سماع شهادة من يحكم عليه بعقوبة جناية على سبيل الاستدلال وما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى أقواله فإن لها أن تأخذ بها، وهى فى ذلك لا تخرج عما خوله لها القانون من حق فى تحرى الحقيقة من كل عنصر تراه مؤديا إليها.الحكم كاملاً




لا يضير الحكم أن يستند فى إدانة المتهم إلى أقوال شهود ولو لم تستشهدهم المجنى عليها.الحكم كاملاً




للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال الشاهد التي أدلى بها فى جلسة المحاكمة ولو خالفت أقواله فى مراحل التحقيق الأخرى إذ المرجع فى ذلك إلى اطمئنانها إلى صحة الدليل الذى تأخذ به.الحكم كاملاً








لمحكمة الموضوع أن تعتمد على ما تطمئن إليه من قول الشاهد وتطرح ما لا تطمئن إليه من قول آخر له.الحكم كاملاً




إن القانون يوجب سؤال الشاهد أولا وعندئذ يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فى شهادته، وذلك لاحتمال أن تجئ هذه الشهادة التى تسمعها المحكمة وتباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة تغاير تلك التى ثبتت فى عقيدتها من قبل سماعه.الحكم كاملاً




إن الأخذ بأقوال شاهد ولو كان قريبا للمجنى عليه أمر موكول إلى اطمئنان محكمة الموضوع لصحة ما شهد به.الحكم كاملاً




للمحكمة بمقتضى القانون أن تعول فى حكمها على أقوال شاهد فى التحقيق الابتدائى ولو لم تسمعه فى الجلسة ما دام المتهم لم يطلب سماع شهادته أو تلاوة أقواله.الحكم كاملاً




إن صحة استدلال المحكمة بأقوال الشاهدة لا يؤثر فيها ما نقله الحكم من ملاحظة أثبتها المحقق في محضره من أنها كانت تذكر أقوالاً خارجة عن الموضوع وما تراءى له في ذلك من أن بها ضعفاً في قواها العقلية.الحكم كاملاً




إن اختلاف الشهود فى تعيين نوع الآلة التى حصل الضرب بها واعتماد الحكم على شهادتهم رغم هذا الخلاف لا يعتبر تناقضاً يعيب الحكم.الحكم كاملاً




إن لمحكمة الموضوع الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى. ولها فى سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمةالحكم كاملاً




إن التناقض في أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




أقوال الشهود فى أى دور من أدوار التحقيق جواز الاعتماد عليها.الحكم كاملاً




تلاوة أقواله وعدم تمسك المتهم بحضوره النعى على المحكمة أنها لم تسمعه لا يقبل.الحكم كاملاً




للمحكمة أن تعتمد على أقواله فى محضر ضبط الواقعة ولو خالف ما شهد به فى الجلسة.الحكم كاملاً




الأخذ بأقواله فى حق أحد المتهمين واطراحها فى حق متهم آخر جائز.الحكم كاملاً




لا جناح على المحكمة إذا هى أخذت بأقوال الشاهد في التحقيق دون أقواله بالجلسة التي وجهت النيابة إليه على أثر الإدلاء بها تهمة شهادة الزور.الحكم كاملاً




سماع الشهود واجب مدام ذلك ممكناً استحالة سماع الشاهد المعلن في الدعوى لوفاته الاعتماد في الإدانة على أقوال شهود آخرين دون سماعهم ودون بيان سبب عدم سماعهم حكم معيب.الحكم كاملاً




طلب المتهم إلى المحكمة الاستئنافية سماع شاهد لم يحضر أمام محكمة أول درجة واعتمدت المحكمة على أقواله بمحضر ضبط الواقعة مع أقوال من سمع من الشهود.الحكم كاملاً




مناقشة الدفاع أقواله في التحقيق عدم حضور الشاهد الجلسة النعي على المحكمة أن أقواله لم تتل بالجلسة لا يقبل.الحكم كاملاً




رفض المحكمة سماعه لأنه سوف يقول لها أقوالاً معينة. لا يصح.الحكم كاملاً




سلطة القاضي في الاعتماد على أقوال شاهد ولو كان قريباً أو كان هو المجني عليه نفسه.الحكم كاملاً




شاهد وحيد في الدعوى. تخلفه عن حضور المحاكمة في بدء حصولها. الاكتفاء بتلاوة أقواله في التحقيقات الأولية. حضوره بعد ذلك وسماعه. قول الحكم إن الشاهد لم يحضر واعتماده على أقواله في التحقيقات الأولية.الحكم كاملاً




أخذ المحكمة بأقواله أمامها دون أقواله الأولى في البوليس. لا جناح عليها في ذلك.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير شهادة الشهود فتأخذ ما تطمئن إليه منها وتترك ما لا تطمئن إليه.الحكم كاملاً




الاعتماد على بعض أقوال للشاهد دون بعض. جائز.الحكم كاملاً




تنازل المتهم عن سماع شهود لم يحضروا اكتفاء بأقوالهم وبسماع شاهدي النفي. عدم تمسكه أمام المحكمة الاستئنافية بسماع أولئك الشهود. نعيه على المحكمة عدم سماعهم. لا يقبل.الحكم كاملاً




إدانة المتهم بصفة أصلية على أقوال الشهود في التحقيقات الأولية دون سماع الشهود بصرف النظر عن تنازل المتهم عن سماعهم. على المحكمة الاستئنافية أن تجيب المتهم إلى طلبه سماع الشهود.الحكم كاملاً




الاستناد إلى أقوال شاهد على أساس أنها صحيحة بالنسبة إلى واقعة معينة أو متهم معين وغير صحيحة بالنسبة إلى واقعة أخرى أو متهم آخر. من سلطة المحكمة.الحكم كاملاً




متى أخذت محكمة الموضوع بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية.الحكم كاملاً




حضور بعض وغياب بعض. الاكتفاء بسماع الحاضرين وبتلاوة أقوال الغائبين أو الاطلاع عليها. جائز.الحكم كاملاً




أمر المحكمة بتلاوة أقوال شاهدين من شهود الدعوى لم يحضرا. عدم اعتراض المدافع عن المتهم وترافعه ومناقشة أقوالهما الواردة بالتحقيق. النعي على المحكمة بعد ذلك أنها لم تسمعهما. لا يقبل.الحكم كاملاً




شهود لم تسمعهم محكمة الدرجة الأولى وعولت على أقوالهم. تمسك المتهم في مذكرته إلى المحكمة الاستئنافية بسماع الشهود الغائبين. تأييدها الحكم الابتدائي لأسبابه.الحكم كاملاً




شاهد لم يعلنه المتهم وطلبه إلى المحكمة استدعاءه. للمحكمة أن تقدر ما إذا كانت الدعوى في حاجة إلى سماعه أم لا. لا يصح الاعتراض عليها لعدم استدعائه.الحكم كاملاً




شاهد. تخلفه عن الحضور. عدم تمسك المتهم باستدعائه. الاعتماد على أقواله بعد تلاوتها. جائز.الحكم كاملاً




طلب الدفاع سماع باقي شهود الدعوى. عدم إصراره على ذلك وترافعه في الموضوع. التعويل على أقوال الشهود الذين لم يسمعوا وكانت أقوالهم مطروحة على بساط البحث. صحته.الحكم كاملاً




عدم تمسك محامى المتهم بسماع شهود غير من سمعتهم المحكمة ومرافعته على أساس التحقيقات الابتدائية والتحقيق الذي أجرته. نعيه على محكمة الدرجة الثانية أنها لم تسمع شهودا. لا يقبل.الحكم كاملاً




إذا كانت المحكمة الابتدائية بعد أن حجزت القضية للحكم قررت إعادتها للمرافعة لتسمع شهودا عينتهم, ثم بالجلسة المحددة أصدرت قرارا مماثلا ثم نظرت الدعوى بجلسة أخرى وسمعت المدعية بالحق المدني.الحكم كاملاً




تقدير أقوال الشهود. سلطة المحكمة في الأخذ بما يدلون به في الجلسة أو في التحقيقات الأولية.الحكم كاملاً




متى كان القانون لم يرسم لمحكمة الموضوع طريقا معينا تتبعه في سماع الشهود ومناقشتهم بالجلسة, بحيث إذا فاتها توجيه سؤال مما يقتضيه فن التحقيق جاز اتخاذ ذلك وجها للطعن في حكمها, فإنه لا يكون للمتهم الذي لم يطلب إلى المحكمة سؤال الطبيب الشرعي في أمر أن ينعى على حكمها إغفالها سؤاله عنه.الحكم كاملاً




تقرير المحكمة سماع الشهود، عدولها عن سماعهم وإدانة المتهم دون بيان أسباب عدولها وارتكانها مع ذلك على أقوال هؤلاء الشهود.الحكم كاملاً




الأخذ بشهادة الشاهد في جلسة المحاكمة أو أمام النيابة ولو كانت مخالفة لأقوال الأولى في تحقيق البوليس. سلطة المحكمة في ذلك.الحكم كاملاً




تبرئة المتهم ابتدائياً دون سماع شهود، إدانته استئنافياً دون سماع شهود أيضاً مع طلبه سماعهم، إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.الحكم كاملاً




شاهد تمسك المتهم بوجوب سماعه تأجيل القضية لإعلانه اعتذاره من عدم لحضوره بمرضه طلب المحامي تأجيل الدعوى حتى يحضر عدم إجابته إلى هذا الطلب استناد لمحكمة في الإدانة إلى أقواله.الحكم كاملاً




الأخذ بأقوال شهود قبل متهم وعدم الأخذ بها قبل متهم آخر من حق المحكمة.الحكم كاملاً




قرار المحكمة سماع جميع شهود الإثبات وإعلانهم لجلسة تالية سماعها من حضر منهم مرافعة الدفاع ومناقشة كل أقوال الشهود من حضر ومن لم يحضر.الحكم كاملاً




الاعتماد على قول له دون قول. جائز. خبير. الأخذ برأي خبير دون آخر. جوازه. عدم طلب المتهم استدعاء الخبيرين اللذين يقول بتعارض رأيهما. لا يقبل منه الجدل فيما أخذت به المحكمة من الرأيين.الحكم كاملاً




لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في ذات رواية الشاهد وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها، بل كل ما لها هو أن تأخذ بها إذا هي اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها.الحكم كاملاً




لا جناح على المحكمة إذا هي صدقت شاهداً فيما قاله عن واقعة مباشرة المتهم ارتكاب القتل ولم تأخذ بما قاله في حق من اتهم بتحريضه على ارتكاب هذه الجريمة.الحكم كاملاً




متى كان المحامي الحاضر مع المتهمين قد قرر أنه يكتفي بأقوال الشاهد في محضر التحقيق لعدم الاستدلال عليه فلا يكون له من بعد أن ينعى على المحكمة أنها لم تسمع هذا الشاهد.الحكم كاملاً




تمسك المتهم أمام محكمة الدرجة الأولى بوجوب سماع الشهود. إدانته اعتماداً على أقوالهم في التحقيقات الأولية. تأييد هذا الحكم لأسبابه.الحكم كاملاً




أخذ المحكمة بأقوال شهود الإثبات، وإطراحها لأقوال شهود النفي، معناه أنها لم تر في شهادة هؤلاء الآخرين ما يصح الركون إليه.الحكم كاملاً




لا يسوغ أن يترتب على تخلف الشهود تعطيل سير العدالة. فإذا تخلف الشهود عن الحضور أمام المحكمة فاكتفت بتلاوة أقوالهم فى التحقيقات جاز ذلك قانونا، ولا يكون هذا سببا للطعن فى الحكم.الحكم كاملاً






لا تبطل إجراءات المحاكمة إذا سمعت المحكمة شهادة شاهد كان موجودا بالجلسة بعد تحليفه اليمين وبخاصة إذا كان المتهم لم يبد أمام المحكمة اعتراضا ما على الاستشهاد به ولا على تحليفه اليمين.الحكم كاملاً



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق