صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
▼
الثلاثاء، 1 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - شهود ج 2
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود. تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم ما دام قد استخلصت أقوالهم بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشهود ولو كانت بينهم وبين المتهم خصومة. تقدير قوة الدليل. موضوعي.الحكم كاملاً
حق المحكمة في الإعراض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به. عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً.الحكم كاملاً
محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بسماع الشهود إلا من كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة. عدم تمسك الطاعن بسماع محرر المحضر أمام محكمة أول درجة. أثره: اعتباره متنازلاً عنه.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. مجادلتها في ذلك أمام النقض. غير جائزة.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي. أخذ المحكمة بأقوال الشهود. مفاده.الحكم كاملاً
اختلاف رواية المتهم أو شهود الإثبات أو تضاربها. لا يعيب الحكم. متى حصل تلك الأقوال واستخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن والمحكوم عليه الآخر وما ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير. كفايته لإطراح دليل النفي والقضاء بالإدانة. الخوض في بطلان الاعتراف وتعارض أقوال الشهود. جدل في تقدير الدليل. تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.الحكم كاملاً
الدفع بعدم قدرة المجني عليه على التكلم بتعقل عقب إصابته. جوهري على المحكمة تحقيقه عن طريق المختص فنياً. ولو سكت الدفاع عن المطالبة به. التفات المحكمة عن تمحيصه وردها برد غير سائغ قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. اكتفاء دفاع الطاعنين بأقوال شهود الإثبات في التحقيقات. وتلاوتها. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع الأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة والالتفات عما سواه دون بيان العلة.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. الجدل الموضوعي. عدم جوازه أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الشاهد إذا تعذر سماعه أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. المادة 289 إجراءات. إصرار الدفاع على ضرورة سماع شهود الإثبات. رفض المحكمة إجابته إلى طلبه برد غير سائغ. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
تأخر المجني عليه في الإبلاغ. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله. ما دامت قد أطمأنت إليها. خصومة الشاهد للمتهم لا تمنع من الأخذ بشهادته. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود. موضوعي. التناقض في أقوال المجني عليه. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً. لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد المتعددة حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. لها أن تأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون بيان العلة.الحكم كاملاً
عدم رسم القانون صورة خاصة للتعرف على المتهم. لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم. حد ذلك.الحكم كاملاً
استناد الحكم - صحيحاً - إلى دليل ثابت في الأوراق. كفايته.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بالتحريات وأقوال الضابط في شأن إسناد واقعة حيازة وإحراز المخدر ولا تأخذ بها في شأن توافر قصد الاتجار.الحكم كاملاً
إطراح المحكمة لأقوال شاهدي النفي لاختلافهما باستخلاص صحيح. النعي عليها بالفساد في الاستدلال. غير مقبول.الحكم كاملاً
تقدير الأدلة في الدعوى بالنسبة إلى كل متهم. حق لمحكمة الموضوع. لها أن تأخذ بما تطمئن إليه من حق متهم وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق آخر. صدق الشاهد في شطر من أقوال دون شطر آخر منها. يصح عقلاً.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. يكفي في شهادة الشاهد أن تؤدي إلى الحقيقة المراد إثباتها.الحكم كاملاً
تحصيل الحكم أقوال الشاهد بأن محضر التصديق مزور بطريق الاصطناع. ولم يصدر عن المأمورية المنسوب إليها إصداره. ولم ينقل عنه ما ذهب إليه الطاعن من أن الشاهد امتنع عن التصديق على العقد لعدم اختصاصه المكاني. النعي عليه بالخطأ في الإسناد. غير سليم.الحكم كاملاً
من المقرر أيضاً أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعة - إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.الحكم كاملاً
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة. موضوعي. وزن أقوال الشهود. موضوعي.الحكم كاملاً
لا يشترط في الشهادة أن ترد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها كفاية أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود. موضوعي. أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. حق محكمة الموضوع في الإعراض عن أقوال شهود النفي. ما دامت لم تستند إليها.الحكم كاملاً
إن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. ما دام استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده: إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإطراح ما يخالفها. ما دام استخلاصها سائغاً. عدم التزامها بالأخذ بالأدلة المباشرة وحدها. حقها في استخلاص صورة الدعوى بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.الحكم كاملاً
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض. مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود.الحكم كاملاً
تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه. وزن أقوال الشهود. موضوعي.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود. موضوعي. أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي سيقت لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال أحدهم. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً
إسناد الحكم أقوال شاهد إلى آخر. من قبيل الخطأ المادي. لا يؤثر فيه ولا يعيبه.الحكم كاملاً
تقدير أقوال الشهود وصلتها بالتسجيلات المدعي ببطلانها. موضوعي.الحكم كاملاً
تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلاصه سائغاً. تقدير الأدلة. تستقل به محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.الحكم كاملاً
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض.الحكم كاملاً
بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة. وإيراد مؤدى أقوالها شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية في بيان واف. لا قصور.الحكم كاملاً
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة عناصر الدعوى وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب .الحكم كاملاً
لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .الحكم كاملاً
من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه .الحكم كاملاً
من المقرر أن أقوال المتهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بخصوص استدلال الحكم في بيان أقوال المتهمين على اتفاقهم في ارتكاب الجريمة المشار إليها يكون غير سديد.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها. عدم التزامها بندب خبير آخر ما دامت الواقعة وضحت لديها ولم تر من جانبها موجباً لاتخاذ هذا الإجراء.الحكم كاملاً
الدفاع الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها شهود الإثبات وإنما إلى إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة. موضوعي.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها .الحكم كاملاً
لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.الحكم كاملاً
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك. لا يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم. متى كانت مطروحة على بساط البحث.الحكم كاملاً
من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها تلك الأدلة، واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم آخر .الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في الاعتماد في القضاء بالإدانة على أقوال المجني عليه دون حلف يمين. وصف الحكم هذه الأقوال بأنها شهادة. لا يعيبه.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في الإعراض عن قالة شهود النفي. إذا لم تطمئن إليها. عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم. ما دامت لم تستند إليها في قضائها. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت.الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان أقوال الطبيب الشرعي إلى ما استند إليه في التقرير. صحيح. ما دامت متفقة مع ما أورده الحكم من تقريره.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى نفي وقوع ثمة إكراه من....... على الطاعن الثالث للإدلاء بأي أقوال، فإن سعي الطاعن الأول لإثبات وجود خلافات بينه وبين الضابط المذكور - بفرض صحته - يكون غير منتج في الدعوى .الحكم كاملاً
من المقرر أنه وإن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانوناً إلا بحلف اليمين إلا أن ذلك لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة، وقد اعتبر القانون الشخص شاهداً بمجرد دعوته إلى أداء الشهادة سواء أداها بعد أن يحلف اليمين أو دون أن يحلفها .الحكم كاملاً
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى قاضي الموضوع، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها لأقوال الشاهد المذكور فلا يجوز مصادرتها في عقيدتها .الحكم كاملاً
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول ذلك دون الاعتماد على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول.الحكم كاملاً
التفات المحكمة عن طلب المدافع عن الطاعن سماع أقوال من شارك في التحريات من الضباط. لا عيب. ما دام لم يصر عليه في ختام مرافعته.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.الحكم كاملاً
من المقرر أن الخطأ في الإسناد هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، وكان ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم في تحصيل أقوال الشاهد السابع - العقيد...بشأن ما أبلغه به الشاهد الأول...عن الشخصين اللذين هدداه لحمله على شحن جهاز الكمبراسور باسمه من بيروت إلى الإسكندرية، فإنه وبفرض صحته قد ورد بشأن أقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم .الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة ما دامت قد اطمأنت إليها.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. عدم التزامها أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاؤها.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي.أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده؟ إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً
لما كان للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها .الحكم كاملاً
لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .الحكم كاملاً
تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم. حق لمحكمة الموضوع وحدها. لها تجزئة شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً فإن ما يثيره الطاعنون بشأن تناقض أقوال الشهود - يكون غير مقبول طالما لم يكشفوا عن وجه التناقض الذي يقولون به.الحكم كاملاً
لا يشترط في الشهادة. أن ترد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها. كفاية أن تكون من شأنها أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية .الحكم كاملاً
الخلاف بين أقوال المبلغ والشاهد في تحديد أي من المتهمين تسلم مقدم الرشوة - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم. ما دام لا أثر له على جوهر الواقعة التي اعتنقها.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن بعدم إتيانه الفعل المنسوب إليه إلا بعد زواجه عرفياً بالمجني عليها وطلبه سماع شاهدي عقد الزواج العرفي. دفاع جوهري. إغفال المحكمة تحقيقه أو الرد عليه. قصور. وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
لا على المحكمة إن هي لم تعرض لقالة شاهد النفي ما دامت لا تثق بما شهد به، إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقواله ما دامت لم تستند إليها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة في أنها لم تطمئن إلى أقوال الشاهد فأطرحتها.الحكم كاملاً
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من سائر العناصر المطروحة على بساط البحث. موضوعي.وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
لما كان ما يثيره الطاعن عن تعويل الحكم على أقوال شاهد الإثبات، برغم ما أثبته في محضر الاستدلالات من أن الطاعن عاطل خلافاً لما قرره بالتحقيقات من أنه صاحب محل كهرباء، لا يعدو أن يكون منازعة في القوة التدليلية لأقوال الشاهد بما لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
تقدير الأدلة في الدعوى بالنسبة إلى كل متهم. حق لمحكمة الموضوع لها أن تأخذ بما تطمئن إليه في حق متهم وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق آخر.وزن أقوال الشهود. موضوعي.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى .الحكم كاملاً
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع .الحكم كاملاً
حق المحكمة في أن تحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أوردته من أقوال شاهد آخر. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها إلى عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً
للمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات - الضباط - وصحة تصويرهم للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع .الحكم كاملاً
لا يعيب الحكم اختلاف الشهود في تفصيلات معينة ما دام قد حصل أقوالهم بما لا خلاف فيه ولم يورد هذه التفصيلات ولم يستند إليها في تكوين عقيدته، إذ عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات يفيد إطراحها.الحكم كاملاً
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة فلها أن تجزئ أقوال الشاهد وأن توائم بين ما أخذته عنه بالقدر الذي رواه وبين باقي الأدلة فإن إسقاط الحكم لبعض ما ورد بأقوال الشاهد ما يفيد إطراحها .الحكم كاملاً
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها وأن قضاءها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.الحكم كاملاً
من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .الحكم كاملاً
حق محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة شهود الإثبات المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة.الحكم كاملاً
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها .الحكم كاملاً
إن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في إطراح أقوال شهود النفي دون التزام بالرد عليها اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت. تعرضها لتجريح شهادتهم لإطراحها. وجوب التزامها الوقائع الثابتة بالأوراق.الحكم كاملاً
تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم في الدعوى. استغناء المحكمة عن تحقيق دليل رأت لزومه للفصل في الدعوى. يوجب بيان علة ذلك.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في الأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى أطمأنت إليه. فلها أن تلتفت عما عداه دون بيان العلة أو موضع الدليل في أوراق الدعوى. ما دام له أصل ثابت فيها.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع غير ملزمة بالإشارة إلى أقوال شهود النفي والرد عليها صراحة. استفادة إطراح شهادتهم استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها.الحكم كاملاً
المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. عدم جواز الخروج على هذا الأصل. إلا إذا تعذر سماع الشهود أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.الحكم كاملاً
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وإذ ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد، فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .الحكم كاملاً
تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفصيلاتها. لا يعيب الحكم ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
حق المحكمة في الإعراض عن سماع شهود نفي لم يعلنوا وفقاً للمادة 214 مكرر إجراءات المضافة بالقانون 170 لسنة 1981.الحكم كاملاً
إن سماع شهود النفي هو دفاع موضوعي يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى أي أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في الموضوع ذاته، وإلا فالمحكمة في حل من عدم الاستجابة إليه كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة.الحكم كاملاً
تعديل الحكم في رفع التناقض بين الدليلين الفني والقولي على أساس أن مجهولاً ضرب المجني عليه بعصا محدثاً إصاباته الرضية. على خلاف ما أثبته تقرير الصفة التشريحية من أن إصاباته رضية قطعية وأن وفاته تعزي إلى مجموع تلك الإصابات وما شهد به الشهود من أن الطاعنين وحدهما أحدثا إصابات المجني عليه الطعنية بسكين ولم يعتد عليه أحد خلافهما. يعيبه .الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلائم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً
لما كان لا يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن أو المدافع عنه قد طلب سماع شهوده، وكان يجوز للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.الحكم كاملاً
حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات. بتنازل المتهم صراحة أو ضمناً. عدم حيلولة ذلك دون استعانتها بأقوالهم في التحقيق الابتدائي. ما دامت قد طرحت على بساط البحث.الحكم كاملاً
للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات. متى قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. لا يحول عدم سماعهم دون الاعتماد على أقوالهم متى كانت مطروحة على بساط البحث.الحكم كاملاً
عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة. حقه في تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه. ما دام له مأخذه الصحيح في الأوراق.الحكم كاملاً
وجوب بناء الأحكام الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه شهادة الشهود في مواجهة المتهم ما دام سماعهم ممكناً.الحكم كاملاً
نزول الطاعن عن طلب سماع الشهود. لا يسلبه حقه في العدول عن هذا النزول ويتمسك بتحقيق ما يطلب. ما دامت المرافعة دائرة. أساس ذلك.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه. عدم التزامها بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه.الحكم كاملاً
تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض رواياتهم. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة من تلك الأقوال بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها والتعويل في قضائها على قول الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت قولاً آخر له أو لشاهد آخر. دون بيان العلة. أساس ذلك.الحكم كاملاً
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها.الحكم كاملاً
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصاً سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. مفاد أخذ المحكمة بأقوال شاهد.تناقض الشهود في أقوالهم. لا يعيب الحكم. متى استخلصت الحقيقة منها. بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في تحصيل أقوال الشاهد وتفهمها واستخلاص مراميها غير مقيدة بالأخذ بالأقوال الصريحة أو بمدلولها الظاهر. ما دامت لا تحرف الشهادة عن موضعها.الحكم كاملاً
الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة.الحكم كاملاً
المادة 413 إجراءات توجب عليها أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق.الحكم كاملاً
إعراض المحكمة عن سماع شهود نفي لم يعلنوا وفقاً للمادة 214 مكرراً المضافة بالقانون 170 لسنة 1981 إجراءات. لا تثريب عليها.الحكم كاملاً
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيه شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها.الحكم كاملاً
من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.الحكم كاملاً
الصلح بين الشاهد والمتهم قول جديد. حق المحكمة في تقديره وإطراحها له دون بيان السبب. أساس ذلك.الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهد إلى ما حصله من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. متى كانت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً
وزون أقوال الشهود. موضوعي.مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشاهد.للمحكمة الأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها.الحكم كاملاً
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها .الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال متهم على آخر ولو وردت في محضر الشرطة. متى اطمأنت إلى صدقها. وإن عدل عنها.الحكم كاملاً
اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليها. مفاده إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.الحكم كاملاً
حق المحكمة في الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر. متى رأت أن هذه الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى.الحكم كاملاً
الطعن على شهادة الشاهد بأنه غير مميز. يوجب على المحكمة التحقق من قدرته على التمييز للاستيثاق من تحمله الشهادة. قعودها عن ذلك وأخذها بشهادته. يعيب الحكم.الحكم كاملاً
قول متهم على آخر. حقيقته شهادة. للمحكمة التعويل عليها.تقدير أقوال متهم على آخر إثر إجراء باطل. وتحديد صلتها بهذا الإجراء. موضوعي.الحكم كاملاً
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه.الحكم كاملاً
تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ما دام استخلص الحقيقة من تلك الأقوال. بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما كان له مأخذه الصحيح من الأوراق. لها وزن أقوال الشهود وتقديرها لا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر لا يعيبه ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في الإعراض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق في أقوالهم - عدم التزامها بالإشارة إلى هذه الأقوال طالما لم تستند إليها.الحكم كاملاً
إحالة الحكم في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً
اعتبار متهم شاهداً على متهمين آخرين يتحقق به التعارض بين مصالحهم بما يستلزم فصل دفاعه عنهما.الحكم كاملاً
من المقرر أن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع وزن أقوال الشهود وتقديرها. لها أن تأخذ بأقوال الشاهد في التحقيقات ولو خالفت قوله أمامها.الحكم كاملاً
تناقض الشهود لا يعيب الحكم متى استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود. لمحكمة الموضوع بغير معقب. أخد المحكمة بأقوال الشهود. مفاده. إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً
تحصيل الحكم من أقوال كلاً من الشاهدين بما له صداه وأصله في الأوراق ينتفي معه الخطأ في الإسناد.الحكم كاملاً
من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي تؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.الحكم كاملاً
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها.الحكم كاملاً
إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها.الحكم كاملاً
المحاكمة الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. عدم جواز الخروج عن هذا الأصل إلا إذا تعذر سماع الشهود أو قبل المتهم ذلك.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع الأخذ بقول للشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة والالتفات عما سواه دون أن تبين العلة في ذلك.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في التعويل على تقرير طبي يتسق وشهادة الإثبات في تعزيز شهادتهم وإطراح تقرير آخر لا يتفق معها.الحكم كاملاً
تطابق أقوال الشهود على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها. غير لازم. كفاية أن يكون من شأنها أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.الحكم كاملاً
تقدير الأدلة ووزن أقوال الشهود. موضوعي.لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي. ما دامت لا تثق بما شهدوا به.الحكم كاملاً
شهادة من قام بالإجراء الباطل. لا يعتد بها. إدانة الطاعن استناداً إلى الدليل الباطل دون سواه. وجوب القضاء بالبراءة. أساس ذلك.الحكم كاملاً
إحالة الحكم في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً
للمحكمة الأخذ بقول للشاهد في التحقيق الابتدائي وإن خالف قولاً آخر له في جلسة المحاكمة.الحكم كاملاً
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها .الحكم كاملاً
تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وأن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به دون بيان العلة.الحكم كاملاً
تعييب الحكم استناده إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي وشهادته بجلسة المحاكمة. جدل موضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.الحكم كاملاً
حق المحكمة في الأخذ بأقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي دون بيان العلة أو الإشارة إليها. علة ذلك.الحكم كاملاً
عدم التزام الحكم بأن يورد من أقوال الشهود إلا ما يقيم عليه قضاءه.عدم التزام المحكمة برد روايات الشاهد المتعددة. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.الحكم كاملاً
لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً
إغفال طلب سماع شاهد الإثبات الذي لم تستجب محكمة أول درجة إلى طلب سماعه. قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
لما كانت ما تثيره الطاعنة الثانية من جدل حول استدلال الحكم بأقوال المتهمين السعوديين على الرغم من تناقضها فإنه مجرد جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
لما كان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيانه لأقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا ينال من سلامته ما دام ما حصله منها تتلاقى عندها أقوال كل منهما في جوهرها.الحكم كاملاً
عدم جدوى منازعة الطاعن في نسبة المخدر الذي كان طي اللفافة ما دام أنه لا ينازع في صحة ما نقله الحكم عن الشهود من ضبط قطعة مخدر أخرى في جيب جلبابه.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت. حسبها إيراد ما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه. حقها في الأخذ بأقواله في أية مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون بيان العلة في ذلك.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت. حسبها إيراد ما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه. حقها في الأخذ بأقواله في أية مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون بيان العلة في ذلك.الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً
تناقض رواية المتهم أو تضاربها في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقص فيه.الحكم كاملاً
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها .الحكم كاملاً
استغناء المحكمة عن سماع الشهود بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك. النعي على المحكمة الإخلال بحق الدفاع في هذه الحالة. غير مقبول.الحكم كاملاً
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع ولو عدل عنها في مراحل التحقيق الأخرى.الحكم كاملاً
لا يلزم قانونا ايراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذى أعتمد عليها الحكم بل يكفى أن يورد مضمونها ولا يقبل النعى على المحكمة اسقاطها بعض أقوال الشاهد.الحكم كاملاً
الأقوال التى يدلى بها المتهم فى حق غيره من المتهمين تجعله شاهد اثبات ضدهم. لازم ذلك: فصل دفاع كل منهما عن الآخر وإقامة محام مستقل لكل منهما. مخالفة ذلك اخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
إن وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه الى محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
لما كان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً
إحالة الحكم فى أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد اخر. لا عيب. ما دامت متفقه مع ما استند اليه الحكم منها.الحكم كاملاً
من المقرر أن عدم توقيع الشاهد على محضر جمع الاستدلالات ليس من شأنه اهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الاثبات وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
إحالة الحكم فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها. لها أن تأخذ من أقوال الشهود بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.الحكم كاملاً
من المقرر أن للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقول الشاهد فى أيه مرحلة من مراحل الدعوى متى اطمأنت إليه ولو خالفت أقواله أمامها.الحكم كاملاً
من المقرر أن قيام خلف بين المتهم والمجنى عليه لا يمنع المحكمة من الأخذ بشهادة الأخير متى اقتنعت بصدقها.الحكم كاملاً
الشهادة فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ومن ثم فلا وجه للنعى على الحكم بالقصور لاغفاله مؤدى ما تضمنه شريط التسجيل الذى لم يعول عليه فى الإدانة.الحكم كاملاً
عدم اشتراط تطابق أقوال الشهود مع الحقيقة بجميع تفاصيلها. كفاية تأدية الشهادة إلى الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به مع عناصر الاثبات الأخرى.الحكم كاملاً
حق المحكمة فى الأخذ بأقوال الشاهد التى يدلى بها على سبيل الاستدلال متى إقتنعت بصحتها. أخذها بشهادة شاهد يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً
الشهادة فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعة أو أدر كه على وجه العموم بحواسه ولا يوجد فى القانون ما يحظر سماع شهادة الأصم الأبكم طالما أنه يحتفظ بحواسه الأخرى ولديه القدرة على التمييز.الحكم كاملاً
تناقض الشهود وتضاربهم أو تناقض رواياتهم فى بعض التفاصيل لا يعيب الحكم. اساس ذلك؟الحكم كاملاً
إن تناقض الشاهد وتضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
من المقرر إنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً
وجوب أن يكون الشاهد مميزاً. حتى يمكن الأخذ بشهادته. وإلا فلا تقبل شهادته ولو على سبيل الاستدلال. أساس ذلك وعلته ؟الحكم كاملاً
تحصيل الحكم من أقوال الشاهد بماله معينه الصحيح من الأوراق. النعى عليه بالخطأ فى الاسناد فى هذا الصدد غير مقبول.الحكم كاملاً
إحالة الحكم فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال أحدهم. لا يعيبه. مادامت أقوالهم متفقه مع ما أستند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً
أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده: اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض. غير جائزة. علة ذلك ؟الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته المقدمة منه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح . ما دام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة .الحكم كاملاً
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .الحكم كاملاً
تناقض رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم ما دام أنه لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته .الحكم كاملاً
تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم لا يعيب الحكم - ما دام قد استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً.الحكم كاملاً
للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد وتأخذ بما تطمئن إليه منها وتطرح ما عداه دون بيان العلة .الحكم كاملاً
حق المحكمة في الأخذ برواية شخص ينقلها عن آخر. متى رأت أنها صدرت منه حقيقة وأنها تمثل واقع الدعوى. وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.الحكم كاملاً
تطابق أقوال الشهود مع الدليل الفني في كل جزئية ليس بلازم. كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني .الحكم كاملاً
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . شرط ذلك .الحكم كاملاً
الشهادة. هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه. مناط التكليف بأدائها. القدرة على تحملها. اقتضاؤها فيمن يؤديها العقل والتمييز ولو كانت على سبيل الاستدلال.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته . موضوعي . تناقض أقوال الشاهد لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .الحكم كاملاً
بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة وإيراد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان واف . وكفاية إيراد مضمون أقوال الشهود أو تقرير الخبير .الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود . موضوعي . للمحكمة أن تستخلص الإدانة من أقوال الشهود ولو تناقضت . متى كان استخلاصاً سائغاً .الحكم كاملاً
اقتصار الحكم على ذكر أسماء شهود العجز دون أن يبين فحوى ما شهد به كل منهم. واكتفائه بالإحالة إلى كشوف الجرد. دون إيراد مضمونها واتخاذه من العجز بذاته دليلاً على وقوع الاختلاس. يعيب الحكم.الحكم كاملاً
تطابق أقوال الشاهد أو اعتراف المتهم مع مضمون الدليل الفني . ليس بلازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني . تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق .الحكم كاملاً
من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع، إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة .الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها. عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد المتعددة. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى. ما دامت قد اطمأنت إليها .الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها . عدم تعرض المحكمة لأقوال شاهد مدرج في قائمة الشهود. مفاده إطراحها لها .الحكم كاملاً
اختلاف أقوال شهود النفي الذين أخذ الحكم بأقوالهم فيما هو غير مؤثر . لا يعيب الحكم الجدل الموضوعي . إثارته أمام النقض . غير جائز .الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . صحيحه . حد ذلك : أن تنصب هذه الشهادة على واقعة واحدة ولا يوجد خلاف فيها .الحكم كاملاً
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق. مثال لتسبيب سائغ لدحض قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني.الحكم كاملاً
من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق .الحكم كاملاً
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .الحكم كاملاً
الطلب الجازم . ماهيته . حق المحكمة في الاستغناء عن سماع الشاهد . إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً .الحكم كاملاً
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .الحكم كاملاً
لما كانت قرابة الشهود للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بأقوالهم متى اقتنعت المحكمة بصدقها، وأنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشهود، فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً
إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. وإطراح ما يخالفها من صور أخرى. ما دام استخلاصها سائغاً . وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي .الحكم كاملاً
تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة. ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود. بل يقصد به إثارة الشبهة في الدليل الذي أطمأنت إليه المحكمة. موضوعي.الحكم كاملاً
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن مرجعة إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب ودون إلزام عليها ببيان علة ما ارتأته .الحكم كاملاً
تقدير الأدلة في الدعوى بالنسبة إلى كل متهم حق لمحكمة الموضوع . لها أن تأخذ بما تطمئن إليه في حق متهم وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق آخر. صدق الشاهد في شطر من أقواله دون شطر آخر منها - يصح عقلاً.الحكم كاملاً
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً
من المقرر أن تأخر المجني عليه في الإبلاغ عن واقعة السرقة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد اطمأنت إليها.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود مرجعه إلى محكمة الموضوع. أخذها بأقوال شاهد مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .الحكم كاملاً
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. الجدل الموضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها . اختلاف أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها. لا يقدح في سلامه الحكم . شرط ذلك .الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لم تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.الحكم كاملاً
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً .الحكم كاملاً
من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشاهد إلا ما تقيم عليه قضاءها ولها في سبيل استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة أن تجزئ أقوال الشاهد وتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه طالما أنها لم تمسخ الشهادة أو تحيلها عن معناها.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال متهم على متهم آخر. ولو وردت في محضر الشرطة. متى اطمأنت إليها. ولو عدل عنها. وزن أقوال الشهود. موضوعي.الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر على عقيدة المحكمة .الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم . موضوعي . عدم التزام المحكمة بأن تورد روايات الشاهد المتعددة. حقها الأخذ بقوله في أي مرحلة دون بيان علة ذلك أو موضعه. ما دام له أصله في الأوراق .الحكم كاملاً
حق المحكمة أن تحيل في إيراد أقوال الشهود إلى أقوال شاهد معين . ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .الحكم كاملاً
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. الجدل في تصوير الواقعة. غير جائز أمام النقض .الحكم كاملاً
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق.الحكم كاملاً
لما كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957 تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه .الحكم كاملاً
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصاً سائغاً .الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو غيرها. عدم التزامها ببيان سبب أخذها بأي من رواياته إن تعددت . علة ذلك .الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه متى كانت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها .الحكم كاملاً
وجوب بناء الأحكام الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. ما دام ذلك ممكناً. المادة 289 إجراءات. عدم جواز الافتئات على هذا الأصل لأية علة إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً
طلب الدفاع سماع شاهد الإثبات الوحيد في الدعوى. جوهري. يوجب على الحكمة إجابته. علة ذلك . مصادرة المحكمة هذا الحق بدعوى إسقاط تلك الشهادة من عناصر الإثبات . غير جائزة . علة ذلك .الحكم كاملاً
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب .الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق .الحكم كاملاً
من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فلمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى .الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في تكوين اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه. ما دام له مأخذه من الأوراق. وزن أقوال الشهود. موضوعي.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها، فإنه لا يعيب الحكم تعويله على ما أثبته محرر المحضر بمحضره وإطراحه أقواله بجلسة المحاكمة لعدم الاطمئنان إليها .الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة أدلة الإثبات المقدمة من النيابة العامة .الحكم كاملاً
حق المحكمة في الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر. متى رأت أن هذه الأقوال قد صدرت عنه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى .الحكم كاملاً
إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .الحكم كاملاً
حق المحكمة في الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر. متى رأت أن هذه الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى .الحكم كاملاً
صحة الأخذ بأقوال المجني عليه ولو تأخر في الإبلاغ أو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة. ما دامت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته .الحكم كاملاً
جريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 242 عقوبات. توافرها . الحكم بالإدانة بمقتضى المادة 242 عقوبات. بيان موضع الإصابات بالمجني عليه وعلاقتها بفعل الضرب. غير لازم لصحته.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود . موضوعي . حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال الشاهد . في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة. ولو تخالفت. ما دامت قد أسست الإدانة في حكمها بما لا تناقض فيه .الحكم كاملاً
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . أخذ المحكمة بأقوال شاهد . مفاده : إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في تحصيل أقوال الشاهد وتفهمها واستخلاص مراميها غير مقيدة بالأخذ بالأقوال الصريحة أو بمدلولها الظاهر. ما دامت لا تحرف الشهادة عن موضعها.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود . موضوعي . أخد المحكمة بأقوال شاهد مفاده : إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي . أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده. إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً
إطراح المحكمة الدفاع غير المنتج بعد وضوح الواقعة لديها . لا إخلال بحق الدفاع . إعراض المحكمة عن سماع شهود لم يطلبوا وفق المادة 214 مكرر 1 إجراءات لا تثريب عليها .الحكم كاملاً
وزن أقوال الشاهد وتقدير ظروف الإدلاء بها. موضوعي. أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده: إطراح الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. تقدير توافر أو عدم توافر التلبس. موضوعي. ما دام مبرراً.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشاهد وتقدير ظروف الإدلاء بها. موضوعي. أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده: إطراح الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. تقدير توافر أو عدم توافر التلبس. موضوعي. ما دام مبرراً.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً .الحكم كاملاً
اقتناع المحكمة بصدق شاهد. حقها في التعويل على شهادته. ولو ثبتت قرابته للمجني عليه.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي.مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود.الحكم كاملاً
من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى.الحكم كاملاً
لما كان الحكم قد أسند .لدى تحصيله لاعترافات الطاعنين - للطاعن الرابع القول بأن المتهم السادس أخبره بأن باقي المتهمين خطفوا المجني عليها وتوجهوا بها إلى مسكن المتهم الثالث فتوجه إليه، وكان البين من الأوراق أن أقوال الطاعن الرابع قد خلت مما يفيد أن المتهم السادس قد أخبره بواقعة خطف المجني عليها.الحكم كاملاً
تأخر المجني عليها في الإبلاغ. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها. ما دامت قد اطمأنت إليها.الحكم كاملاً
تناقض أقوال المجني عليها في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد المتعددة. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها.الحكم كاملاً
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود. موضوعي.خصومة الشاهد للمتهم أو قرابته للمجني عليه. لا تمنع من الأخذ بشهادته.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود. موضوعي.أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى أقوال شاهد آخر. لا يعيبه متى كانت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها. لا يقدح في ذلك اختلاف الشهود في بعض التفصيلات أساس ذلك.الحكم كاملاً
ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها. غير لازم. كفاية أن تكون مؤدية إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في الإعراض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق فيها. عدم التزامها بالإشارة إليها طالما لم تستند إليها.الحكم كاملاً
ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع شهود تنازل عن سماعهم.الحكم كاملاً
من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه .الحكم كاملاً
إن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع، مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات، وفي أخذ المحكمة بها، ما يفيد إطراح تلك الشبهات.الحكم كاملاً
جريمة الزنا. ركن العلم فيها بأن من زنى بها متزوجة. أمر مفترض في حق الشريك ينفيه. إثباته أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك لو استقصى عنه.الحكم كاملاً
من المقرر أن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.الحكم كاملاً
تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره .الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى.وزن أقوال الشهود. موضوعي. أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً
تطابق الدليل القولي مع الدليل الفني. غير لازم. متى كان الجميع بينهما لا يستعصى على الملائمة والتوفيق.الحكم كاملاً
النعي على تصرف النيابة عدم سماع شهود. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة.الحكم كاملاً
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة بسماع شاهدي الإثبات. يفيد تنازله عن سماعه.الحكم كاملاً
طلب الدفاع سماع شهود بشأن واقعة متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها وكان سماعهم لازماً للفصل فيها. رفض المحكمة هذا الطلب بغير مبرر سائغ إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل لا يجوز إثارته. أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً
حق المحكمة أن تحيل في إيراد أقوال الشهود إلى أقوال شاهد معين. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود. موضوعي.أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في تجزئة أقوال الشاهد.ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها. غير لازم. كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ.الحكم كاملاً
عدم اشتراط أن يكون الدليل قاطعاً في كل جزئية من جزئيات الدعوى. كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ولو عن طريق الاستنتاج.الحكم كاملاً
لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود. وإن تعددت.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين. متى اطمأنت إلى صحتها.الحكم كاملاً
من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين. متى اطمأنت إلى صحتها.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بروايات الشاهد المتعددة. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.الحكم كاملاً
تضارب الشاهد في أقواله. لا يعيب الحكم متى كانت المحكمة استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال بما لا تناقض في الجدل الموضوعي في تقدير المحكمة للأدلة. عدم جواز إثارته أمام النقض.الحكم كاملاً
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها .الحكم كاملاً
عدم اعتراض محامي الطاعن على سماع أقوال الشاهد في حضوره بغير يمين. سقوط حقه في التمسك بهذا البطلان الذي يتصل بإجراء من إجراءات التحقيق بالجلسة. م 333 إجراءات.الحكم كاملاً
لما كان قضاء محكمة النقض جرى على أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ولا يحول عدم سماعهم أمام المحكمة من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم في التحقيقات ما دامت مطروحة على بساط البحث في الجلسة.الحكم كاملاً
المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود. سواء لإثبات التهمة أو نفيها. تحديد القانون إجراءات إعلان المتهم من يرى سماعهم من الشهود. لم يقصد به الإخلال بهذه الأسس.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يتعين على المحكمة إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يلتزم بإعلانهم .الحكم كاملاً
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بلا معقب .الحكم كاملاً
بطلان التسجيل. بفرض وقوعه. لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التسجيل.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود. وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي.أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً
من المقرر أن تراخي المجني عليه في الإبلاغ لا يفيد كذب شهادته ما دامت المحكمة اقتنعت بصدقه.الحكم كاملاً
لما كان المرجع في تقدير قيمة الشهادة هو إلى محكمة الموضوع وحدها فمتى كانت قد صدقتها واطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة فلا تصح مصادرتها في الأخذ بها والتعويل عليها.الحكم كاملاً
حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك. صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً
تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملائمة والتوفيق.الحكم كاملاً
جواز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف اليمين. جواز الأخذ بأقوالهم على سبيل الاستدلال إذا أحس القاضي فيها بالصدق.الحكم كاملاً
لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً
الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق. هي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.الحكم كاملاً
المنازعة في أقوال الشهود. جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام النقض.عدم جواز النعي على المحكمة التفاتها عن قالة شهود النفي.الحكم كاملاً
لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن .الحكم كاملاً
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع .الحكم كاملاً
تناقض أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم. لا يعيب الحكم. متى استخلص الحقيقة منها. بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة استجابة ورداً إلا بالطلب الجازم ما دام مقدمه قد أصر عليه في طلباته الختامية.الحكم كاملاً
لا جناح على المحكمة إن هي أعرضت عن طلب سماع شهود النفي ما دام الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً ( أ ) فقرة ثانية لإعلان الشهود الذين يرى المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات .الحكم كاملاً
التعويل على أقوال الشهود الذين سمعتهم هيئة أخرى دون الاستجابة لطلب سماعهم أمام الهيئة التي أصدرت الحكم وبغير بيان سبب رفض سماعهم. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
إن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً، وبعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته، وذلك لاحتمال أن تجيء الشهادة التي تسمعها أو يتاح للدفاع مناقشتها .الحكم كاملاً
نزول المتهم عن طلب سماع الشهود لا يسلب حقه في العدول عن هذا النزول ويتمسك بتحقيق ما يطلب. ما دامت المرافعة دائرة.الحكم كاملاً
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها .الحكم كاملاً
لما كان وزن أقوال الشاهد وتقديرها من إطلاقات محكمة الموضوع بغير معقب، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون لا محل له.الحكم كاملاً
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق. ولا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً
اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم. لا يؤثر في سلامته.حق محكمة الموضوع في الاعتماد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد واطراح ما عداها.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.الحكم كاملاً
من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد في محضر الشرطة متى استرسلت بثقتها إليها.الحكم كاملاً
لما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المنضمة أن الطاعن طلب من محكمة أول درجة في مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة...أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطياًً سماع أقوال شهود الواقعة إلا أنه مثل بجلسة...أمام محكمة ثاني درجة وطلب سماع شاهد نفي فاستدعته المحكمة وسألته بتلك الجلسة.الحكم كاملاً
من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزل المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .الحكم كاملاً
قول متهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها.الحكم كاملاً
لما كان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزوإليه.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد المتعددة. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه تطرح ما عداه.الحكم كاملاً
الشهادة. ورودها على الحقيقة المراد إثباتها بكافة عناصرها. غير لازم. كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.الحكم كاملاً
عدم التزام محكمة الموضوع الإشارة إلى أقوال شهود النفي. كفاية القضاء بالإدانة رداً عليها.الحكم كاملاً
عاهة العقل. كفاية فقدان أي من الإدراك أو التمييز لتوافرها.تمسك المتهم بعدم قدرة المجني عليه على التمييز وتقديمه تقريراً يظاهر ذلك. دفاع جوهري.الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر لا يعيبه. ما دامت متفقة مع استند إليه منها.الحكم كاملاً
لا يعيب الحكم اختلاف الشهود في تفصيلات معينة ما دام قد حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ولم يورد هذه التفصيلات ولم يستند إليها في تكوين عقيدته.الحكم كاملاً
لما كان طلب الاستعلام من قلم المرور عن مالك السيارة التي ضبط بها المخدر لأنها غير مملوكة له غير منتج في الدعوى بعد أن ثبت حيازة المتهم لها على ما سلف بسطه.الحكم كاملاً
من المقرر، أن من حق محكمة الموضوع الأخذ بالأقوال التي يدلي بها متهم في حق متهم آخر متى اطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع، فإن النعي على المحكمة الاستناد في قضائها ذاك إلى أقوال المتهمة الأخرى، يكون بعيداً عن محجة الصواب.الحكم كاملاً
صحة سماع أقوال أو شهادة متهم آخر في ذات الواقعة إذا كانت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه قد انقضت بحكم بات. عدم جواز ذلك إذا لم تكن قد انقضت بهذا الحكم.الحكم كاملاً
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها.الحكم كاملاً
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى. وأن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.الحكم كاملاً
لما كان تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوال الشهود استخلاصاً لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.الحكم كاملاً
الأصل أن القاضي الجنائي حر في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه، وإن من حقه أن يأخذ في هذا الشأن بالأقوال التي يدلى بها متهم في حق آخر ما دامت المحكمة قد وثقت في صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع.الحكم كاملاً
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .الحكم كاملاً
حق المتهم في سماع الشاهد. تعلقه بما يبديه في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته. علة ذلك.القضاء المسبق على دليل لم يطرح. غير جائز. أثر ذلك .الحكم كاملاً
اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم. لا يعيبه.لمحكمة الموضوع الاعتماد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد واطراح ما عداها.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً
لا يشترط تطابق أقوال الشاهد على الحقيقة بجميع تفاصيلها. كفاية أن تؤدي الشهادة إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة تتلائم به مع عناصر الإثبات الأخرى.الحكم كاملاً
السكوت عن الاعتراض على سماع الشهود يفيد التنازل عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة. العدول عنه بعد ذلك غير جائز.الحكم كاملاً
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق.الحكم كاملاً
لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.الحكم كاملاً
لما كان تناقض الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته.كما هو الحال في الدعوى المطروحة.الحكم كاملاً
من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث.الحكم كاملاً
الشهادة هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو أدركه بحاسة من حواسه. وزون أقوال الشاهد. موضوعي. مفاد الأخذ بشهادته.الحكم كاملاً
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن من أنه لا يجوز المساحات المنزرعة بالمضبوطات بما هو كاف لاطراحه بقوله "أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم وما قال به الدفاع.الحكم كاملاً
تناقض أقوال الشاهد لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله بما لا تناقض فيه.منازعة الطاعن في القوة التدليلية لأقوال الشاهد. جدل موضوعي في تقدير الدليل.الحكم كاملاً
إن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع دون معقب.الحكم كاملاً
إن تقدير أقوال الشهود وكافة الأدلة الأخرى متروكاً لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب.الحكم كاملاً
سكوت المحكمة الاستئنافية عن الإشارة إلى أقوال شاهدين أدليا بشهادتهما أمامها وقضائها بتأييد الحكم المستأنف يفيد أنها لم تر من شهادتهما ما يغير من اقتناعها بما قضت به محكمة أول درجة.الحكم كاملاً
الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً. ولا يجوز الافتئات على ذلك إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً
الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً وإنما تحكم على مقتضى الأوراق. حد ذلك. عدم الإخلال بحق الدفاع. واجبها سماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقض في إجراءات التحقيق.الحكم كاملاً
طلب إحالة الدعوى للتحقيق الذي لا يتجه إلى نفي الفعل أو إثبات استحالة حصوله بل بقصد إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود والتعويل عليها. موضوعي. أخذ محكمة الموضوع بشهادة شاهد. مفاده: اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً
النعي على المحكمة عدم سماعها شهود النفي. لا يقبل. ما دام الطاعن لم يطلب سماعهم ولم يسلك الطريق الذي رسمه القانون في المادة 214 مكرراً 1/ 2 إجراءات.الحكم كاملاً
للمحكمة أن تستند في إدانة متهم إلى أقوال متهم آخر بما لها من كامل الحرية في تكوين عقيدتها من كافة العناصر المطروحة أمامها ما دام قد اطمأن وجدانها إلى هذه الأقوال.الحكم كاملاً
لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها. كفاية أن تكون مؤدية إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر لا يعيبه. متى كانت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً
وجوب سماع شاهد الواقعة الذي يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه ولو لم يكن ضمن شهود الإثبات المعلنين من قبل النيابة.الحكم كاملاً
تكوين عقيدة المحكمة من أدلة وعناصر الدعوى. موضوعي. مفاد اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات.وزن أقوال الشهود. موضوعي.الحكم كاملاً
تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم من شأن محكمة الموضوع. حقها في الاطمئنان إليها قبل متهم دون آخر. وزن أقول الشهود. موضوعي. للمحكمة أن تأخذ منها بما تطمئن إليه في حق متهم وتطرح ما لا تطمئن إليه في حق آخر.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى آخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً
ورود أقوال الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بجميع تفاصيلها. غير لازم. كفاية أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، حسبما يؤدي إليه إقناعها.الحكم كاملاً
لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.الحكم كاملاً
لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود. إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر.عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد المتعددة حسبها أن تورد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.الحكم كاملاً
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي . كما أخذت به المحكمة .غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً
قيام المحاكمات الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها.الحكم كاملاً
على المحكمة إجابة طلب الدفاع سماع شهود الواقعة ولو لم يذكروا في قائمة شهود الإثبات وسواء أعلنهم المتهم أو لم يعلنهم. أساس ذلك.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه. طالما كان له مأخذه الصحيح من الأوراق.وزن أقوال الشهود. موضوعي.مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود.الحكم كاملاً
لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليها بغير معقب.الحكم كاملاً
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.الحكم كاملاً
تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
من المقرر أن للمحكمة أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها.الحكم كاملاً
لما كان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى، وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة التي أوردتها في حكمها إلى أن الطاعن ارتكب الجريمة التي دانته بها وفي اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه.الحكم كاملاً
تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني ليس بلازم كفاية أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني. تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.ومتى أخذت بأقوال الشاهد دل ذلك على إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً
جواز رد الشاهد إذا كان غير قادر على التمييز. المنازعة في قدرة الشاهد على التمييز. توجب على المحكمة تحقيقها للاستيثاق من قدرة الشاهد على تحمل الشهادة.الحكم كاملاً
حق المحكمة في الأخذ برواية منقولة عن شهودها متى أنست الصدق فيها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه.الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورد من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. متى كانت متفقه مع ما استند إليه منها.الحكم كاملاً
المرجع في تقدير قيمة الشهادة، هو إلى محكمة الموضوع وحدها، فمتى كانت قد استرسلت بثقتها إليها واطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة، فلا تصح مصادرتها في الأخذ بها والتعويل عليها.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيقات. متى اطمأنت إليها.الحكم كاملاً
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً
حق محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة شهود الإثبات المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة.الحكم كاملاً
التشكيك في أقوال الشهود التي اطمأنت إليها المحكمة. جدل موضوعي في تقدير الدليل عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
لما كان اختلاف أقوال الشهود في بعض التفاصيل لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته .الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. وإطراح ما يخالفها.حق محكمة الموضوع في تحصيل أقوال الشاهد وتفهم سياقها. حده .الحكم كاملاً
الشهادة. ورودها على الحقيقة المراد إثباتها بكافة تفاصيلها غير لازم. كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.الحكم كاملاً
وفاة أحد الشهود قبل الإدلاء بأقواله أو إثباتها بالتحقيقات. لا يحول دون أن تأخذ المحكمة بباقي عناصر الدعوى.الحكم كاملاً
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم. حق لمحكمة الموضوع وحدها. لها أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.الحكم كاملاً
لما كان الأصل المقرر في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957، أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً.الحكم كاملاً
من المقرر أن قرابة الشاهد للمجني عليه لا تمنح من الأخذ بأقواله متى اقتنعت المحكمة بصدقها.الحكم كاملاً
من المقرر أن قرابة الشاهد للمجني عليه لا تمنح من الأخذ بأقواله متى اقتنعت المحكمة بصدقها.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود. موضوعي.تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلاصه سائغاً. تقدير الأدلة. تستقل به محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى أقوال شاهد آخر. لا عيب. متى كانت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة. حق لمحكمة الموضوع. وزن أقوال الشهود. موضوعي.الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم. حق لمحكمة الموضوع لها أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق متهم وتطرح ما عداه في حق آخرين.الحكم كاملاً
ورود أقوال الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها بجميع تفاصيلها على وجه دقيق. غير لازم. حد ذلك.الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. متى كانت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في تجزئة أقوال الشاهد وتحرياته. الأخذ بها في خصوص واقعة إحراز المخدر. دون ما تعلق منها بقصد الاتجار.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم تناقض رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت منه أنه استخلص أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام أنه لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته - كما هو الحال في الدعوى المطروحة.الحكم كاملاً
عدم التزام محكمة الموضوع بالإشارة إلى أقوال شهود النفي. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت مفاده إطراحها لها.الحكم كاملاً
إن وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه لمحكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.الحكم كاملاً
لما كان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل بها إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه.الحكم كاملاً
إثارة الطاعن عدم مسئوليته عن إصابة المجني عليه الواردة بالتقرير الطبي. دفاع موضوعي للتشكيك في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة. عدم التزام المحكمة بالرد عليه.الحكم كاملاً
طلب الدفاع فى ختام مرافعته البراءة أصليا واحتياطيا سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.الحكم كاملاً
أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده. إطراح جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها.الحكم كاملاً
الطعن على شهادة الشاهد بأنه غير مميز. يوجب على المحكمة التحقق من قدرته على التمييز للاستيثاق من تحمله الشهادةالحكم كاملاً
عدم إلتزام الحكم بأن يورد من أقوال الشهود إلا ما يقيم عليه قضاءه.الحكم كاملاً
احالة الحكم فى بيان شهادة الشهود الى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا عيب ما دامت أقوالهم متفقه مع ما استند اليه الحكم منها.الحكم كاملاً
حق المحكمة فى الاعتماد على أقوال المجنى عليه وهو يحتضر متى إطمأنت إليها وقدرت الظروف التى صدرت فيها.الحكم كاملاً
حق المحكمة فى الاستغناء عن سماع شهود الاثبات بتنازل المتهم صراحة أو ضمنا.الحكم كاملاً
حق المحكمة فى الاستغناء عن سماع شهود الاثبات بقبول المتهم او المدافع عنه ذلك. صراحة او ضمنا.الحكم كاملاً
إحالة الحكم فى ايرد اقوال الشهود الى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند اليه الحكم منها.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع فى وزن أقوال الشاهد. افصاحها عن الأسباب التى من اجلها لم تعول على شهادة الشاهد.الحكم كاملاً
حق المحكمة الاخذ بما تطمئن اليه من اقوال الشاهد دون بيان العلة.الحكم كاملاً
وجوب بناء الأحكام الجنائية على المرافعة الشفوية أمام القاضى الذى أصدر الحكم وعلى التحقيق الشفوى الذى يجريه ويسمع فيه الشهود.الحكم كاملاً
أخذ المحكمة باقوال شاهد. مفاده. إطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً
التفات المحكمة عن أقوال شاهد. مفاده: إطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود مرجعه الى محكمة الموضوع. أخذها بأقوال شاهد مفاده إطراحها جمع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً
إحالة الحكم فى بيان شهادة الشهود الى ما أورده من أقوال أحدهم لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند اليه الحكم منها.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوىالحكم كاملاً
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود الغائبين بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك.الحكم كاملاً
لما كان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليهاالحكم كاملاً
وجوب اعلان الشهود اللذين لم يدرجوا فى القائمة على يد محضر على نفقة الخصومالحكم كاملاً
اسخلاص الادانة او البراءة من أقوال الشهود بما لا تناقض فيه. لا يعيب الحكم.الحكم كاملاً
بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة. وإيراد مؤدى أقوال شهود الإثباتالحكم كاملاً
جواز سماع الشهود الذين لم يبلغ منهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين والأخذ بأقوالهم على سبيل الاستدلال إذا أنس القاضى فيها الصدق.الحكم كاملاً
لما كان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فيما نسبه الى الشهود من صعوده بالسيارة الى الطوار، لا أثر له فى منطق الحكم واستدلالهالحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع أن تأخذ بقول للشاهد فى التحقيق الإبتدائى وإن خالف قول آخر له بالجلسة.الحكم كاملاً
لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهاتالحكم كاملاً
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود. موضوعي. مفاد الأخذبالشهادة.عدم سماع المحكمة. شهود الإثبات. لا يمنعها من الأخذ بأقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات الأولية ما دامت مطروحة على بساط البحث.الحكم كاملاً
حق المحكمة في الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى. رأت أن هذه الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى.الحكم كاملاً
الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. هو الدفاع الجازم الذي يصر مقدمه عليه. عدم جواز النعي على المحكمة التفاتها عن دفاع أبدي أمام هيئة سابقة.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع ولو عدل عنها في مراحل التحقيق الأخرى.الحكم كاملاً
تمسك الدفاع بسماع شهود الإثبات وإصراره على طلبه مبيناً دواعيه. رفض المحكمة الاستجابة إلى طلبه ونظرها الدعوى. يحيطه الحرج.الحكم كاملاً
للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون بيان العلة.الحكم كاملاً
الصلح بين الشاهد والمتهم قول جديد. حق المحكمة في تقديره وإطراحها له دون بيان السبب. أساس ذلك.الحكم كاملاً
لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.الحكم كاملاً
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
عدم لزوم مطابقة أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني في كل جزئية. قالة التناقض بينهما لا يثار لأول مرة أمام النقض . علة ذلك.الحكم كاملاً
لا يعيب الحكم ما ينعاه الطاعن عليه من أنه أغفل ما جاء في أقواله من أن المطعون ضده استلم الجهاز عن طريق الشرطة .وذلك لما هو مقرر من حق قاضي الموضوع في تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما يراه وإطراح ما عداه طالما هو لم يمسخ الشهادة أو يحيلها عن معناها.الحكم كاملاً
ناقض الشهود. أو تضاربهم في أقوالهم لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً.تقدير الأدلة. موضوعي.الحكم كاملاً
لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة.الحكم كاملاً
من المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما رأت لزوماً لإجرائه ولا تلزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً
من المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما رأت لزوماً لإجرائه ولا تلزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً
حق المحكمة الجنائية في الأخذ بأقوال المجني عليها وحدها متى اطمأنت إليها. تقدير أقوال الشهود موضوعي.الحكم كاملاً
تقدير الأدلة في الدعوى بالنسبة إلى كل متهم. حق لمحكمة الموضوع. لها تأخذ بما تطمئن إليه في حق متهم وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق آخر.صدق الشاهد في شطر من أقواله دون شطر آخر منها. يصح عقلاً.الحكم كاملاً
أقوال الشهود المطروحة على بساط البحث من بين عناصر الدعوى.الحكم كاملاً
لما كان ما ينعاه الطاعن من وجود تناقض بأقوال المجني عليه لا يعيب بفرض صحته الحكم المطعون فيه إذ هو قد استخلص الإدانة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه، لما كان ذلك وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً
جواز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين. جواز الأخذ بأقوالهم على سبيل الاستدلال إذا أنس القاضي فيها الصدق.الحكم كاملاً
عدم رسم القانون صورة معينة لتعرف الشاهد على المتهم. حق المحكمة الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه على جمع أشباهه.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها استقلالاً، إذ الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وكان الحكم قد اطمأن إلى أدلة الثبوت في الدعوى ومن بينها شهادة مفتشي التموين .الحكم كاملاً
لا يقدح في سلامة الحكم، عدم ضبط جسم الجريمة التي خول القانون فيها للشهود من مأموري الضبط القضائي, الحق في القبض قانوناً على الطاعن، خاصة بعد إذ أثبت الحكم ما أتاه الطاعن من أفعال التعدي, قد مكنته من الاستحواذ عليه.الحكم كاملاً
لا يقدح في سلامة الحكم، عدم ضبط جسم الجريمة التي خول القانون فيها للشهود من مأموري الضبط القضائي, الحق في القبض قانوناً على الطاعن، خاصة بعد إذ أثبت الحكم ما أتاه الطاعن من أفعال التعدي, قد مكنته من الاستحواذ عليه.الحكم كاملاً
التفات المحكمة الاستئنافية عن طلب المستأنف سماع شهود لم يتمسك بسماعهم أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشاهد إلا ما تقيم عليه قضاءها.للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد وتأخذ بما تطمئن إليه. وتطرح ما عداه. دون بيان العلة.الحكم كاملاً
تعذر سماع الشاهد لعدم الاستدلال عليه. لا يمنع من القضاء بالإدانة استناداً إلى الأدلة القائمة في الدعوى.الحكم كاملاً
لما كان ما ساقه الطاعنان في شأن إطراح المحكمة لأقوال شاهدي النفي، لا يعدو مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى، مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض.الحكم كاملاً
لما كان ما ساقه الطاعنان في شأن إطراح المحكمة لأقوال شاهدي النفي، لا يعدو مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى، مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض.الحكم كاملاً
من المقرر أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 113 لسنة 1957 - تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ولا يحول عدم سماعهم أمام المحكمة من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم في التحقيقات ما دامت مطروحة على بساط البحث .الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود. موضوعي.أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود. مفاده. إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لها، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن تلك الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .الحكم كاملاً
العبرة في الأدلة - ومنها أقوال الشهود - بما يرد بشأنها في التحقيقات. وليس بما تورده النيابة العامة بقائمة شهود الإثبات. مخالفة ما ورد بقائمة شهود الإثبات لأقوال الشهود بالتحقيقات. لا عيب.الحكم كاملاً
لما كان تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه، كما أن للمحكمة أن تأخذ من أقوال الشهود ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه .الحكم كاملاً
شهود الواقعة. على المحكمة إجابة طلب سماعهم ولو لم يذكروا في قائمة شهود الإثبات وسواء أعلنهم المتهم أو لم يعلنهم. أساس ذلك؟الحكم كاملاً
من حق محكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه، وأن وزن أقوال الشهود مرجعه إليها بغير معقب عليها فيه، كما أن لها أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أن العبرة في تقدير شهادة الشهود والاعتداد بها هي بما تقتنع به محكمة الموضوع وبما تطمئن إلى صحته، ومن ثم فلها أن تأخذ بأقوال شاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة متى اطمأنت إلى صحتها.الحكم كاملاً
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. تدليل الحكم بما لا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي على مقارفة الطاعن للجريمة. لا محل معه للنعي عليه. تعويله على أقوال الشهود دون تقرير فحص الحرائق. أساس ذلك ؟الحكم كاملاً
من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .الحكم كاملاً
كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. عدم التزامها أن تورد من أقوال الشهود إلا ما يقيم عليه قضاءها.الحكم كاملاً
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم. حق لمحكمة الموضوع وحدها. حق محكمة الموضوع في أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع أن تعول في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. لها أن تجزئها فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.الحكم كاملاً
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق .الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أن الأحكام بحسب الأصل, لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ولها أن تجزئ الدليل المقدم لها وأن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تثق فيه منها إذ مرجع الأمر في هذا الشأن إلى اقتناعها هي وحدها .الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى.وزن أقوال الشهود. موضوعي. أخذ المحكمة. بأقوال شاهد. مفاده. إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها. ما دام استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في وزن أقوال الشاهد وأن تأخذ بها في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة، وأن تلتفت عما عداها دون بيان الأسباب. إفصاحها عن تلك الأسباب. أثره: خضوعها لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
نزول الطاعن عن طلب سماع الشهود لا يسلبه حقه في العدول عن هذا النزول ويتمسك بتحقيق ما يطلب. ما دامت المرافعة دائرة.الحكم كاملاً
استغناء المحكمة عن سماع الشهود. بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك. النعي على المحكمة الإخلال بحق الدفاع. في هذه الحالة. غير مقبول.الحكم كاملاً
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .الحكم كاملاً
الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً
متى كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من اعتراف الطاعنين الأول والثالث والمتهمين الثاني والرابع والسادس المحكوم عليهم غيابياً له صداه وأصله الثابت في الأوراق فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعتهما في سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة في الدعوى إلى جدل موضوعي .الحكم كاملاً
لما كان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجرائم معينة - وإنما ترك حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه مادام أن له مأخذه من الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع .الحكم كاملاً
تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، وهي في ذلك غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه.الحكم كاملاً
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، وهي في ذلك غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه.الحكم كاملاً
من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر، متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً
متى كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنتين لم يطلب إلى المحكمة مناقشة مأمور.... بوصفه أحد شهود الواقعة الذين لم يرد ذكرهم في قائمة شهود الإثبات وتتصل معلوماتهم بواقعة الدعوى وظاهرة التعلق بموضوعها أو بدفاع جوهري بها ولكن باعتباره أحد المشتركين في إجراءات التفتيش لتنفيذ الإذن فحسب.الحكم كاملاً
لما كانت المادة 28 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب" كما تنص المادة 286 من القانون المذكور على أنه "يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية، وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية.الحكم كاملاً
لما كان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة كما أن لها أن تزن أقوال الشهود وأن تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وأن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به .الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.الحكم كاملاً
تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.وزن أقوال الشهود موضوعي.الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر لا يعيب متى كانت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها. عدم التزام محكمة الموضوع بسرد روايات الشهود كفاية أن تورد ما اطمئنت إليها منها.الحكم كاملاً
تقرير الشاهد بجلسة المحاكمة، أنه لا يذكر شيئاً عن الواقعة بسبب النسيان. سكوت الطاعن والمدافع عنه عن استجوابه. النعي على المحكمة تعويلها على أقوال ذلك الشاهد في التحقيقات الأولى. غير مقبول.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أن استعانة الشاهد بورقة مكتوبة أثناء أدائه الشهادة أمر يقدره القاضي حسب طبيعة الدعوى فإنه لا على المحكمة إن هي رأت في حدود سلطتها التقديرية عرض الأوراق على هذا الشاهد لتذكيره بواقعة رأت هي ضرورتها لصالح تحقيق الدعوى ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي.الحكم كاملاً
من المقرر أن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائي اتخاذها.الحكم كاملاً
تكذيب الشاهد في إحدى روايتيه اعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك. لا يصح. علة ذلك: ما يقوله الشخص الواحد كذباً في حالة وما يقرره صدقاً في حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التي تلابسه في كل حالة.الحكم كاملاً
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول لم يتمسك بسماع شهود - على خلاف ما ذهب إليه في أسباب طعنه - فليس له من بعد أن يعيب على المحكمة عدم اتخاذها إجراء لم يطلبه منها.الحكم كاملاً
وجوب إعلان شهود النفي الذين لم يدرجوا في القائمة قبل الجلسة بثلاثة أيام. المادة 187 إجراءات. مناط ذلك. تكليف المتهم بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة. مادة 374 إجراءات حتى يتسنى له إعلان شهوده في الميعاد.الحكم كاملاً
شهود الواقعة. على المحكمة اجابة طلب الدفاع سماعهم. ولو لم يذكروا فى دفاعه شهود الاثبات. أعلنهم المتهم أو لم يعلنهم.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية ان تتشكك محكمة الموضوع فى صحة اسناد التهمة الى المتهم كى تقضى له بالبراءه اذ ملاك الأمر كله يرجع الى وجدانها مادام الظاهر انها احاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقامت قضاءها على أسباب تحمله.الحكم كاملاً
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والأحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها، خلص الى ان التهمة الموجهة الى المطعون ضده محل شك للاسباب التى أوردها، وهى أسباب من شأنها ان تؤدى فى مجموعها الى النتيجة التى انتهى اليها .الحكم كاملاً
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم، مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات، مرجعه الى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن اليه دون رقابة عليها من محكمة النقض.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات الشهود - أن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن اليها وتطرح ما عداها.الحكم كاملاً
تمسك الدفاع بعدم استطاعة الطاعن وهو أعسر أصابة المجنى عليه بيسار الصدر أثناء وقوفه فى مواجهته وفق تصوير شاهد الاثبات. وطلبه مناقشة الطبيب الشرعى. دفاع جوهرى. الأخذ بأقوال الشهود فى هذا الصدد دون تحقيقه عن طريق المختص فنيا. اخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال الشهود الى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند اليه منها.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بسرد روايات كل من الشهود. حسبها أن تورد منها ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع فى تحصيل أقوال الشاهد وتفهمها واستخلاص مراميها غير مقيدة بالأخذ بالأقوال الصريحة أو بمدلولها الظاهر. مادامت لا تحرف الشهادة عن موضعها.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم الى ادانة الطاعن بجريمة اختلاس مبالغ اختلف فى تقديره لها مع ما عول عليه فى الادانة من تقرير الخبير وأقوال الشهود. تناقض يعيبه.الحكم كاملاً
جواز الأخذ بأقوال المجنى عليه. ولو تأخر فى الابلاغ أو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة. ما دامت المحكمة كانت على بينة من ذلك.الحكم كاملاً
شهود الواقعة. على المحكمة اجابة طلب الدفاع سماعهم ولو لم يذكروا فى قائمة شهود الاثبات. وسواء أعلنهم المتهم أو لم يعلنهم.الحكم كاملاً
المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة وتسمع فيه الشهود سواء لاثبات التهمة أو لنفيها.الحكم كاملاً
من المقرر أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من مطاعن مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة.الحكم كاملاً
لما كانت المادة 82 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية التى أحالت اليها المادة 287 من قانون الاجراءات الجنائية، قد جرى نصها على أنه "لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبا أو صهرا لأى الخصوم الا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأى سبب آخر" .الحكم كاملاً
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه الى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن اليه دون رقابة من محكمة النقض.الحكم كاملاً
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها، فانه لا يعيب الحكم اطراحه أقوال المجنى عليه بجلسة المحاكمة لعدم الاطمئنان اليها ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولا.الحكم كاملاً
لا تلتزم المحكمة بحسب الأصل أن تورد النص الكامل لأقوال الشهود وبحسبها أن تورد منها ما تقيم عليه قضاءها.الحكم كاملاً
تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم. مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع تنزلة المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فان ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها.الحكم كاملاً
لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته تناقض أقوال الشهود أو تضاربها - بفرض حصوله - ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوى الذى تجرية المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود عدم جواز الخروج على هذا الأصل. الا اذا تعذر سماع الشهود أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.الحكم كاملاً
اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات لا يعيب الحكم. متى حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه. عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات. مفاده. إطراحها.الحكم كاملاً
المحاكمات الجنائية تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود لاثبات التهمة أو نفيها .الحكم كاملاً
المقرر ان تناقض المشاهد وتضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية قد خولت المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود اذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه.الحكم كاملاً
الأصل أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع بغير معقب فمتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً
من المقرر قانوناً أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات الأولية .الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإطراح ما يخالفها.عدم التزامها بالأخذ بالإدانة المباشرة وحدها. حقها في استخلاص الصورة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقع الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.الحكم كاملاً
من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة، وكانت تمثل الواقع في الدعوى.الحكم كاملاً
تناقض أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم ما دام قد حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في الأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة. متى اطمأنت إليه. وأن تلتفت عما عداه دون بيان العلة أو موضع الدليل في أوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت فيها.الحكم كاملاً
للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات. متى قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ولا يحول عدم سماعهم دون الاعتماد على أقوالهم ما دامت مطروحة على بساط البحث.الحكم كاملاً
لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة في الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس.الحكم كاملاً
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. المادة 289 إجراءات. محكمة ثاني درجة تقضي على مقتضى الأوراق. هي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو لاستكمال نقص في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بالأقوال التي يدلي بها متهم في حق آخر - وإن عدل عنها بعد ذلك - متى اطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع.الحكم كاملاً
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .الحكم كاملاً
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره وإن عدل عنها بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت إليها.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال المتهم في محضر الشرطة والإعراض عن قول أبداه في تحقيق النيابة.الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة وكان البين من الحكم المطعون فيه أن ما ينعاه عليه الطاعن من خطئه في الإسناد فيما نقله عن الشهود بخصوص عبارة "ورقة واحدة" - على فرض وجوده - لم يكن له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها .الحكم كاملاً
سقوط الحكم الغيابي وإعادة المحاكمة في مواجهة المتهمة. لا يهدر الأدلة في أوراق الدعوى. للمحكمة أن تستند إليها في قضائها. ولها أن تورد في حكمها الحكم الغيابي.الحكم كاملاً
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً .الحكم كاملاً
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .الحكم كاملاً
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون بها شهاداتهم موضوعى.أخذ محكمة الموضوع بشهادة شاهد. مفاده: اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً
طلب سماع شهود نفى. دون اعلانهم طبقا للمواد 185، 186، 187 اجراءات. التفات المحكمة عنه. لا عيب.الحكم كاملاً
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب، وأن لها فى ذلك أن تعول على أقوال شهود الاثبات التى اطمأنت اليها .الحكم كاملاً
لما كان المدافع عن الطاعنين لم يتبع الطريق الذى رسمه قانون الاجراءات الجنائية فى المواد 185، 186، 187 منه لاعلان الشاهد الذى طلب سماع شهادته أمام محكمة الجنايات فانه لا تثريب على المحكمة ان هى أعرضت عن طلب سماعه.الحكم كاملاً
الاصل أن محكمة ثانى درجة انما تحكم على مقتضى الأوراق. هى لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى لزوما لاجرائه. عدم تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة - بطلب سماع شاهد. اعتباره متنازلا عن طلب سماعه.الحكم كاملاً
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود اذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا.الاصل أن محكمة ثانى درجة انما تحكم على مقتضى الأوراق. هى لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى لزوما لاجرائه.الحكم كاملاً
المحاكمة الجنائية تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعها ممكنا. لها تلاوة أقوال الشاهد. اذا تعذر سماعه أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. تمسك المتهم أمام درجتى التقاضى بسماع شهود الاثبات. عدم سماعهم. يعيب اجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً
لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه عول على أقوال المدعين بالحقوق المدنية. رغم كونها ظاهرة البطلان ومع وجود منازعات قضائية بينهم وبينه، يعد جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل الذى تستقل به محكمة الموضوع .الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود. موضوعى.أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده: اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.حق محكمة الموضوع فى تكوين اقتناعها من أى دليل تطمئن اليه ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع فى اطراح أقوال الشاهد. دون بيان العلة. افصاحها عن سبب اطراحها. خضوعها فى ذلك لرقابه محكمة النقض.الحكم كاملاً
قول المحكمة ان الشاهد شهد بالتحقيقات وبالجلسة بأنه شاهد المتهم والمجنى عليه يتشاجران وبيد المتهم طبنجة. وتناهى الى سمعه صوت أعيرة نارية. فى حين لم يشهد بذلك الا فى التحقيقات. يعيبه.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع فى الأخذ بما ترتاح اليه من أدلة وأن تعول على أقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل الدعوى وتلتفت عما عداها. دون بيان العله فى ذلك.الحكم كاملاً
كفاية الشك فى صحة اسناد التهمة. للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. مادامت المحكمة قد محصت الواقعة وأحاطت بها.تقدير أقوال الشهود. موضوعى.عدم التزام المحكمة. فى حالة البراءة. بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام.الحكم كاملاً
ادراك المحكمة لمعانى اشارات الأبكم. أمر موضوعى راجع لتقديرها. احالة الحكم فى بيان شهادة الشهود الى ما أورده من أقوال أحدهم. لا يعيبه مادامت متفقة مع ما استند اليه الحكم منها.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود. موضوعى. قرابة شاهد الاثبات للمجنى عليه لا تمنع من الأخذ بشهادته متى اقتنعت المحكمة بصدقها.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه .الحكم كاملاً
تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، ومادام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن اليها فى تكوين عقيدته - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود. موضوعى.أخذ محكمة الموضوع بأقوال الشاهد. مفادة اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها.الحكم كاملاً
النص فى المادة الثانية من الدستور. على أن الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. دعوة للشارع كى يتخذ الشريعة الاسلامية مصدرا رئيسيا فيما يستنه من قوانين.الحكم كاملاً
عدم تقيد القاضى الجنائى بنصاب معين فى الشهادة وحقه فى تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن اليه. مادام له مأخذه الصحيح من الأوراق.تعويل الحكم على شهادة شاهد واحد. لا عيب.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه.الحكم كاملاً
تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أويقدح فى سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقضا فيه.الحكم كاملاً
من المقرر انه يجوز للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود اذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، يستوى أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا.الحكم كاملاً
تقدير أقوال الشهود. موضوعى.تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم، متى استخلص الادانة منها بما لا تناقض فيه.انحسار الخطأ فى الاسناد عن الحكم اذا أقيم على ماله أصل ثابت فى الأوراق ولم يخرج بالدليل عن فحواه.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود. وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم. موضوعى.أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود. مفاده: اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه.الحكم كاملاً
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفى مادامت لا تثق بما شهدوا به، وهى غير ملزمة بالاشارة الى اقوالهم مادامت لم تستند اليها وفى قضائها بالادانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن لاقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها .الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا يقدح فى استدلال الحكم ابتناؤه على أدلة لا يجمعها التناسق التام مادام قد استخلص الادانة منها بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت اليها.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع فى الأخذ بما ترتاح اليه من أدلة والأخذ بقول الشاهد فى أية مرحلة. واطراح ما عداه. دون بيان العله.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه الى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى يطمئن اليه دون رقابة من محكمة النقض.الحكم كاملاً
تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم متى استخلص الادانة منها بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً
من المقرر ان للمحكمة ان تحيل فى ايراد اقوال الشهود الى ما أوردته من اقوال شاهد آخر مادامت منفقة مع ما استند اليه الحكم منها.الحكم كاملاً
ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع فى الدعوى .الحكم كاملاً
لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد اثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها. كفاية أن تكون مؤدية الى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشاهد وتقديرها. موضوعى.حق محكمة الموضوع فى اطراح أقوال الشاهد. دون بيان العلة افصاحها عن العلة. خضوعها فى ذلك لرقابة النقض.الحكم كاملاً
الاصل ان المحكمة لا تلتزم بأن تورد من اقوال الشهود الا ما تقيم عليه قضاءها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق