الصفحات

السبت، 29 مايو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إتلاف - إتلاف أوراق حكومية / القصد الجنائي فيه


1 - إتلاف الأوراق الحكومية. القصد الجنائي فيها ماهيته.

يكفي لقيام القصد الجنائية في الجريمة المنصوص عنها بالمادة 152 عقوبات وهو تعمد الإتلاف أن يكون عاماً ومستفاداً من سياق الحكم ما دام أن ما أورد فيه ما يكفي لاستظهاره دون نظر إلى البواعث.

الحكم 👈 الطعن 788 لسنة 26 جلسة 27 /11 /1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 329 ص 1185

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق