الصفحات

السبت، 22 مايو 2021

الطعن 990 لسنة 45 ق جلسة 22 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 339 ص 1823

جلسة 22 من يونيه سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شوقي المليجي، أحمد صبري أسعد، فهمي عوض مسعد، وجهدان حسين عبد الله

--------------------

(339)
الطعن رقم 990 لسنة 45 القضائية

حكم "حجية الحكم". صلح. عقد.
قضاء المحكمة الاستئنافية بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض. علة ذلك. انحسار الحجية عن هذا القضاء وإن أعطى شكل الأحكام.

-----------------
مفاد نص المادة 103 من قانون المرافعات أن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً وليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته. لما كان ذلك، فإن الطعن على هذا الحكم - الذي قضى بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه - يكون غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم...... عمال كلي الإسكندرية على الطاعنة - الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية - طالباً الحكم بأحقيته للفئة المالية الأولى في وظيفة المستشار القانوني للشركة الطاعنة اعتباراً من 1/ 7/ 1964، وقال بياناً لها إنه يعمل لدى الطاعنة، وإذ رفضت تسكينه بالفئة المالية التي يستحقها في وظيفة المستشار القانوني وهي الوظيفة المعادلة لوظيفة مدير المكتب الفني لرئيس مجلس الإدارة التي كان يشغلها في 30/ 6/ 1964 وخالفت بذلك أحكام القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 فقد أقام الدعوى بطلبه المتقدم. وبتاريخ 28/ 4/ 1974 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 18/ 12/ 1974 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافه برقم 102 سنة 31 ق. وبجلسة 9/ 6/ 1975 قدم الدفاع عن الطاعنة عقد صلح محرر بتاريخ 8/ 6/ 1975 فيما بينها وبين المطعون ضده، وطلب الطرفان التصديق على هذا العقد، قضت المحكمة بذات الجلسة بإلحاق عقد الصلح المؤرخ في 8/ 6/ 1975 بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 11/ 5/ 1980، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم جواز الطعن أن ما قضى به الحكم المطعون فيه من إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي إنما هو توثيق للعقد تم بمعرفة المحكمة في حدود سلطتها الولائية وتنتهي به الدعوى صلحاً فلا يعتبر قضاء في نزاع حتى يجوز الطعن فيه.
وحيث إن هذا الدفع صحيح، ذلك لأنه لما كانت المادة 103 من قانون المرافعات تنص على أنه "للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم. فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي، وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام" مما مفاده أن القاضي وهو يصدق الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً وليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته. لما كان ذلك، فإن الطعن على هذا الحكم يكون غير جائز ويتعين معه قبول الدفع والحكم بعدم جواز الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق