الصفحات

السبت، 22 مايو 2021

الطعن 3 لسنة 50 ق جلسة 30 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 أحوال شخصية ق 407 ص 2189

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الجندي، مصطفى قرطام، جلال أنسي ومحمد أحمد حمدي.

---------------

(407)
الطعن رقم 3 لسنة 50 القضائية "أحوال شخصية"

دعوى. أحوال شخصية.
دعوى الزوجية. عدم سماعها عند الإنكار إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية. م 99 من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931. لا عبرة بما إذا كانت الدعوى مجردة أو ضمن حق آخر. سريانه سواء كانت الدعوى مرددة بين الزوجين أو ورثتهما أو بين هؤلاء وبين الغير أو النيابة.

--------------
مفاد الفقرة الرابعة من المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن دعوى الزواج لا تثبت بعد آخر يوليو سنة 1931 إلا بوثيقة رسمية صادرة عن موظف مختص بتوثيق عقود الزواج أو يقر بها المدعى عليه في مجلس القضاء سواء أكانت دعوى الزواج مجردة أم ضمن حق آخر باستثناء دعوى النسب، ولورود النص عاماً موجهاً الخطاب فيه للكافة فإن المنع يسري على الدعاوى التي يقيمها أحد الزوجين على الآخر كما يسري على الدعاوى التي يقيمها ورثة أيهما على الآخر أو ورثته، ويسري أيضاً على الدعاوى التي يقيمها الغير أو النيابة العامة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى كطرف أصيل قبل أيهما أو ورثته. لما كان ذلك، وكان ثبوت زواج المطعون ضده بالطاعنة الأولى هو الأساس الذي يبنى عليه المطعون ضده طلباته سواء الطلب الأصلي بإبطال عقد زواج أو الطلب الاحتياطي بالتفريق بينهما فيعتبر الادعاء بالزوجية مطروحاً ضمن حق آخر. ومتى كانت هذه الزوجية المدعى بها غير ثابتة بوثيقة رسمية ومنكورة من جانب الطاعنة الأولى فإن الدعوى المؤسسة على ثبوتها تكون غير مسموعة. ولا يغير من ذلك طلب المطعون ضده - في طلبه الاحتياطي - سماع الدعوى بصفته "محتسباً" لأن المحتسب هو من الغير فيشمله عموم الحظر هو نحو ما سلف بيانه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأيد الحكم المستأنف القاضي بالتفريق بين الطاعنين استناداً إلى أن الطاعنة الأولى سبق لها الزواج بالمطعون ضده بعقد عرفي يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 100 لسنة 1978 أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة المنيا الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم ببطلان عقد زواج الطاعنة الأولى من الطاعن الثاني الحاصل في 29/ 5/ 1977 واعتباره كأن لم يكن، وقال بياناً لدعواه أنه تزوج الطاعنة الأولى بمقتضى عقد زواج عرفي مؤرخ 22/ 2/ 1977 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وبقى هو مسلماً على دينه بينما ظلت هي مسيحية على دينها. وإذ فوجئ بها تترك منزل الزوجية وتتزوج من الطاعن الثاني، فقد أقام دعواه. دفع الطاعنان بعدم سماع الدعوى لعدم وجود وثيقة زواج رسمية عن الزواج المدعى به بين المطعون ضده والطاعنة الأولى. وطلب المطعون ضده رفض هذا الدفع واحتياطياً الحكم في الدعوى واعتبارها حسبة. وبتاريخ 28/ 5/ 1979 حكمت المحكمة في الشق الأول من الدعوى بعدم سماعها وفي الشق الثاني بتفريق الطاعنة الأولى من الطاعن الثاني. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 12 لسنة 25 ق أحوال شخصية بني سويف وبتاريخ 8/ 12/ 1979 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم إذ جرى به قضاؤه على قصد تطبيق المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على دعاوى الزوجية والطلاق والإقرار بها فقط دون الدعاوى الأخرى المترتبة عليها يكون قد خالف القانون، إذ كل ما يترتب على ثبوت الزوجية من آثار يسري في شأنه ما يسري على الطلب الأصلي وهو الادعاء بالزوجية وبأخذ حكمه عملاً بقاعدة أن الفرع يتبع الأصل وعلى هذا يشمل حكم عدم السماع المنصوص عليه في هذه المادة، وإذا كانت الدعوى غير مسموعة فيما ذكر فلا يقبل التحايل على سماعها بالالتجاء إلى رفعها عن طرق الحسبة لأن دعوى الحسبة لا تحمي من الحقوق إلا ما كان جائزاً سماع الدعوى بها أصلاً. وإذ قضت محكمة أول درجة بقبول الدعوى باعتبارها من دعاوى الحسبة وبالتفريق بين الطاعنين استناداً إلى ثبوت الزوجية السابقة بين المطعون ضده والطاعنة الأولى رغم أن هذه الزوجية غير ثابتة بوثيقة رسمية ومنكورة من جانب الأخيرة وسايرها في ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن الفقرة الرابعة من المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية تنص على أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 وورد بالمذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون سالف الذكر ما نصه "وظاهر أن المنع لا تأثير له شرعاً في دعاوي النسب" ... ومفاد ذلك أن دعوى الزواج لا تثبت بعد أخر يوليو سنة 1931 إلا بوثيقة رسمية صادرة عن موظف مختص بتوثيق عقود الزواج أو يقر بها المدعى عليه في مجلس القضاء سواء أكانت دعوى الزواج مجردة أم ضمن حق آخر باستثناء دعوى النسب، ولورود النص عاماً موجهاً الخطاب فيه للكافة فإن المنع يسري على الدعاوى التي يقيمها أحد الزوجين على الآخر كما يسري على الدعاوى التي يقيمها ورثة أيهما على الآخر أو ورثته ويسري أيضاً على الدعاوى التي يقيمها الغير أو النيابة العامة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى كطرف أصيل قبل أيهما أو ورثته. لما كان ذلك وكان ثبوت زواج المطعون ضده بالطاعنة الأولى هو الأساس الذي يبني عليه المطعون ضده طلباته سواء الطلب الأصلي بإبطال عقد زواج أو الطلب الاحتياطي بالتفريق بينهما فيعتبر الادعاء بالزوجية مطروحاً ضمن حق آخر، ومتى كانت هذه الزوجية المدعى بها غير ثابتة بوثيقة رسمية ومنكورة من جانب الطاعنة الأولى فإن الدعوى المؤسسة على ثبوتها تكون غير مسموعة. ولا يغير من ذلك طلب المطعون ضده - في طلبه الاحتياطي - سماع الدعوى بصفته (محتسباً) لأن المحتسب هو من الغير فيشمله عموم الحظر هو نحو ما سلف بيانه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر. وأيد الحكم المستأنف القاضي بالتفريق بين الطاعنين استناداً إلى أن الطاعنة الأولى سبق لها الزواج بالمطعون ضده بعقد عرفي يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سماع الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق