الصفحات

الأربعاء، 12 مايو 2021

الطعن 89 لسنة 32 ق جلسة 8 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 9 ص 56

جلسة ٨ من يناير سنة ١٩٦٩

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبري أحمد فرحات، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

---------------

(٩)
الطعن رقم ٨٩ سنة ٣٢ القضائية

ضرائب. "ربط إضافي للضريبة". " أحواله".
لا يجوز في غير الأحوال التي نصت عليها الفقرة الأولى من المادة ٤٧ مكرراً من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ إجراء ربط إضافي. الممول إذ قبل تقدير المصلحة لأرباحه فإنه يكون قد تم الاتفاق بينهما على وعاء الضريبة.

---------------

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٤٧ مكرراً من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩، أن الربط الإضافي غير جائز إلا في حالات حددها المشرع وحصرها، وهي أحوال الخطأ والتدليس وظهور نشاط جديد كان خافياً على المصلحة وفي غير هذه الأحوال لا يجوز إجراء ربط إضافي لأن الممول إذ قبل تقدير المصلحة لأرباحه فإنه يكون قد تم الاتفاق بينهما على وعاء الضريبة، وهو اتفاق ملزم للطرفين ومانع لهما من العودة إلى مناقشة موضوعة متى كان هذا الاتفاق قد خلا من شوائب الرضاء ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز القبول قانوناً (١).

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المرحوم نصري توتونجي قدم إقراراته عن إيراداته الخاضعة للضريبة العامة إلى مراقبة ضرائب اللبان عن السنوات من ١٩٥١ إلى ١٩٥٥ بالمبالغ الآتية على التوالي ١٧٤١٧ ج و١٥٧ و١٤٤١٩ ج و٩٨٨ م و٢٤٧٠ و ٥٨٦ م و٦١٩٩ ج و٨٠٣ و٧٣٣٣ ج و٣٦ م، وأدخلت المراقبة بعض التعديلات على تلك الإقرارات وانتهت إلى تحديد إيراد الممول المذكور عن السنوات السالفة بالمبالغ الآتية على الترتيب ١٧٧٣٩ ج و٣٧٠ م و١٤٣٨٥ ج و٢٩٨ م و٢٧١٤ ج و٢٩٦ م و٦٢١١ ج و٧٩٩ م ثم أخطرت ورثة الممول بعد وفاته بهذه التقديرات على النموذج رقم ٥ ضريبة عامة في ٥ نوفمبر سنة ١٩٥٦ ولم يعترض الورثة على هذا التقدير بشيء، وإذ كانت إيرادات الممول المذكور تشمل أرباحه في شركة تضامن بينه وبين شقيقه يوسف توتونجي وكان كل من الشريكين قد أدخل ولديه في الشركة متنازلاً لهما عن جزء من رأسماله وأرباحه وذلك بمقتضى عقد أبرم في ١٥ فبراير سنة ١٩٥١ فقد أجرت المراقبة ربطاً إضافياً عن السنوات من ١٩٥١ إلى ١٩٥٥ مستندة في ذلك إلى حكم المادة ٢٤ مكررة فقرة ٤ من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٩ وأخطرت ورثة الممول نصري توتونجي بالربط الإضافي بالنموذج رقم ٦ بالمبالغ الآتية على التوالي ٣٠٤١٧ ج و٦٨٥ م و٢٤٢١٢ ج و٥٢ م و٤٥١٩ ج و٤٢١ م و٨٨٥٦ ج و٤٣٢ م و١٠٩٥٧ ج و٥٤٥ م، وإذ اعترض الورثة على هذا الربط وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وأصدرت قرارها بتاريخ ٢٧ أكتوبر سنة ١٩٥٨ برفض هذا الاعتراض وتأييد تقديرات المراقبة فقد أقام الورثة الدعوى رقم ١٠٨٩ سنة ١٩٥٨ تجاري الإسكندرية الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبين إلغاءه واعتبار النموذج رقم ٥ ضريبة عامة على الإيراد السابق إخطارهم به في ٥ نوفمبر سنة ١٩٥٦ قد صدر على أساس سليم وأصبح نهائياً ولا يجوز لمصلحة الضرائب أن تجري ربطاً إضافياً بعد أن أصبح الربط الأصلي ملزماً لها، وبتاريخ ٨ فبراير سنة ١٩٦٠ حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه، واستأنف الورثة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم وقيد استئنافهم برقم ١٥١ سنة ١٧ تجاري قضائية، وبتاريخ ٢٢ يناير سنة ١٩٦٢ حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء قرار لجنة الطعن وبإلغاء إجراءات الربط الإضافي واعتبار أن تقديرات الربط الأصلي والمخطر بها في ٥ نوفمبر سنة ١٩٥٦ قد أصبحت نهائية وملزمة لمصلحة الضرائب وواجب إجراء الربط على أساسها في كافة سنوات النزاع، وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت مصلحة الضرائب على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليهم رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الربط الإضافي عن سنوات النزاع على اعتبار واحد مبناه أن الثابت من أوراق الدعوى أن مأمورية الضرائب كانت على علم بالتصرف الذي صدر من المورث لولديه بإدخالها في الشركة وهو موضوع الربط الإضافي عند إجرائها للربط الأصلي، وهذه الدعامة مخالفة للثابت في الأوراق إذ خلت مما يفيد علم مصلحة الضرائب بهذا التصرف موضوع الربط الإضافي عند إجرائها للربط الأصلي أو أن إخطار ما وجه إليها من الممول أو من ورثته عن حصول ذلك التصرف، كما أن إقرارات الممول عن سنوات النزاع جاءت خالية من أية إشارة إلى ذلك وأن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع جوهري مؤداه أنه مع الافتراض الجدلي بأنها كانت تعلم بالتصرف الصادر من الممول ولدية بإدخالهما في الشركة إلا أنه من حقها إذا أخطأت بعدم طلب تطبيق نص في القانون هو المادة ٢٤ مكرراً فقرة رابعة من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٩ أن تعود وتطلب تصحيح هذا الخطأ وإعمال حكم المادة المذكورة بإجراء ربط إضافي ما دام هذا الإجراء قد تم قبل اكتمال مدة التقادم المسقط، ولكن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع ولم يناقشه مما يجعله مشوباً بالقصور فضلاً عن مخالفة القانون لأنه من المقرر قانوناً أن الضريبة لا ترتكن في أساسها إلى ربط عقدي وإنما تحددها القوانين وتأمر بها.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول وفي الشق الأول من الوجه الثاني بما رد به الحكم المطعون فيه من أن "الثابت في الأوراق ومما حصلته لجنة الطعن في أسباب قرارها أن المأمورية عند قيامها بفحص إقرارات مورث المستأنفين عن سنة ١٩٥١ ثم إدخالها تصحيحات عليها كانت على غير بالتغيير الذي طرأ على كيان شركة توتونجي التضامنية بتحويلها إلى شركة توصية بسيطة دخل فيها ولدا كل من الشريكين المتضامنين في الشركة الأولى شركاء موصين في الشركة المعدلة، فقيام المأمورية بإدخال تصحيحات على إقرار مورثهم عن سنة ١٩٥١ لم يتنازل إعمال المادة ٢٤ مكرراً فقرة رابعة والتي كان يوصل تطبيقها إلى إضافة صافي إيراد ولدي المورث في شركة التوصية إلى إيرادات الممول الأب ثم بإدخالها هذا الإيراد ضمن إيرادات الولدين الخاضعة للضريبة ليس له من معنى سوى أن المأمورية كانت قد قررت أن تعديل الشركة على النحو السابق إخطارها به والذي تضمنه عقدها الذي كان بالملف وقتذاك لم ينطو على تصرف صادر من أصل لأحد فروعه وهو تقدير موضوعي تملكه المأمورية بلا شك بوصفه إجراءً تمهيدياً ولازماً قبل البت فيما إذا كان التعديل قد تضمن أو لم يتضمن تصرفاً مما يدخل في نطاق النص القانوني المشار إليه توطئة لإعماله أو عدم إعماله، ومتى كان الأمر كذلك فيكون لا حق للمأمورية في المساس بتقديراتها الأولى" وهي تقريرات تتفق مع الثابت في الأوراق تتضمن الرد على ما تمسكت به الطاعنة من دفاع أمام محكمة الاستئناف. ومردود في الشق الثاني من الوجه الثاني بأن الفقرة الأولى من المادة ٤٧ مكرراً من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ إذ نصت على أنه "يعتبر التنبيه على الممول بالدفع نهائياً وقطعياً ومع ذلك إذا تحققت مصلحة الضرائب دون إخلال بأجل التقادم المنصوص عليه في المادة ٩٧ من هذا القانون والقوانين المعدلة لها من أن الممول لم يتقدم بإقرار صحيح شامل بأن أخفى نشاطاً أو مستندات أو غيرها أو قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل طرقاً احتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها وذلك بإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة فتجري المصلحة ربطاً إضافياً يكون قابلاً للطعن فيه كالربط الأصلي" فإنها تكون قد دلت على أن الربط الإضافي غير جائز إلا في حالات حددها المشرع وحصرها وهي أحوال الخطأ والتدليس وظهور نشاط جديد كان خافياً على المصلحة وفي غير هذه الأحوال لا يجوز إجراء ربط إضافي لأن الممول إذا قبل تقدير لمصلحة لأرباحه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فإنه يكون قد تم الاتفاق بينهما على وعاء الضريبة على وجه صحيح قانوناً وهو اتفاق ملزم الطرفين ومانع لهما من العودة إلى مناقشة موضوعه متى كان هذا الاتفاق قد خلا من شوائب الرضاء ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز القبول قانوناً، إذ كان ذلك وكانت المادة ٢٤ من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٩ قد أحالت إلى هذا النص وأعملت حكمه في الضريبة العامة إلى الإيراد وكان الثابت في الدعوى أن مأمورية ضرائب اللبان أخطرت ورثة الممول بعد وفاته بالتصحيحات التي أجرتها على إقراراته عن إيراده في سنوات النزاع على النموذج رقم ٥ ضرائب في ٥ نوفمبر سنة ١٩٥٦ ولم يعترض الورثة على هذه التصحيحات بشيء مما يفيد قبولهم لها وإبرام اتفاق بينهم وبين المصلحة له كيان قانوني، وجرى الحكم المطعون فيه على الاعتداد بهذا الاتفاق وإعمال أثره وألغى الربط الإضافي الذي أجرته المصلحة بعد ذلك في ٣١ مارس سنة ١٩٥٧ وأول ديسمبر سنة ١٩٥٧ لانعدام مبرره قانوناً فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ولما تقدم يتعين رفض الطعن

-----------------

(١) نقض ٢١/ ١٢/ ١٩٦٦. الطعن رقم ٨٦ سنة ٣١ ق السنة ١٧ ص ١٩٧٠.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق