الصفحات

الأربعاء، 12 مايو 2021

الطعن 8 لسنة 13 ق جلسة 26 / 3 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية
برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند

في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 9 من رجب سنة 1439 هـــ الموافق 26 من مارس سنة 2018 م


أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 8 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى


المرفوع من / ..... بوكالة المحامي/ ......

ضـــــــــــــــد

1- .... 7- ... بوكالة المحامي / .....

المحكمــــــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي/صلاح أبو رابح والمرافعة والمداولة:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 65 لسنة 2017 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الهبة المحرر بتاريخ 19/2/1992 والصادر من مورث المطعون ضدهم للطاعنة لقطع الأراضي الثلاث أرقام 2346-2347 بمنطقة ...، 2274 بمنطقة .... والمجاورين لمنزلها برأس الخيمة مع تسجيل هذه القطع باسمها، وقالت بياناً لذلك بأن مورث المطعون ضدهم .... أرسل لها كتاب بتاريخ 19/2/1992 موقع فيه –بإيجاب بات- يعبر به على وجه حازم بإرادته في أن يهدي لها قطع الأراضي المملوكة له- والمجاورة لمنزلها بالندبة برأس الخيمة بأرقام ...-.... بمنطقة .... والثالثة 2274 بمنطقة ... وأنهى رسالته بأنه لا يريد منها شيء، وترد نهاية الكتاب على بدايته –فيكون الكتاب فيه إيجاب بالهبة للثلاثة أراضي والطاعنة قابلت كتابه فور وصوله بقبولها هديته للأراضي وانعقدت الهبة على المعقود عليه قطع الأراضي الثلاثة وسلمها وثائقها لنقل ملكيتها باسمها بتاريخ 19/02/1992 وحازت الأراضي الثلاثة حيازة هادئة وبنية التملك منذ ذلك التاريخ حال حياة الواهب ودون اعتراض فيه ولم يعدل عن إيجابه حتى وفاته عام 1995 وتكون قد قبضت الهبة فعلياً. فكانت الدعوى. وتقدم المطعون ضدهم الثالث عن نفسه وبصفته وكيلاً عن المطعون ضدهم الرابعة والسابعة بطلب عارض بالادعاء مدنياً وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي لهم مبلغ 7000 على سبيل التعويض المدني المؤقت.

ومحكمة أول درجة حكمت أولاً: برفض الدعوى. ثانياً رفض الطلب العارض.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 236 لسنـــة 2017 أمــام محكمــة استئنـاف رأس الخيمة. كما استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم 238 لسنة 2017 أمام ذات المحكمة. وبتاريخ 11/12/2017 قضت بالتأييد.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُـرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة-حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

حيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب حاصلها نعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ قضى برفض دعواها على سند من تفسيره الخاطئ للكتاب المؤرخ 19/02/1992 بأنه لا يشكل عقد هبة وخروجه عن المعنى الظاهر له و ذلك رغم قيام نية التبرع لدى الواهب من ناحية و بطلان الكتاب المذكور من ناحية أخرى لعدم تسجيله دون أن تجيب المحكمة الطاعنة إلى طلبها إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات تَـسلُمها الشيء الموهوب ووضع يدها عليه وانتفاعها به أو بندب خبير في الدعوى لتحقيق ذلك الدفاع، كما نعت على الحكم المطعون فيه استناده في قضائه بنفي صحة عقد الهبة إلى القرينة القضائية المثبتة بالحكم الصادر في الدعوى رقم 369 لسنة 2005 مدني رأس الخيمة باعتباره قد تضمن إقراراً منها بأنه عقد مقايضة على الرغم من أن الهبة كانت في تاريخ لاحق للمقايضة الشفهية والذي لا يؤثر على تملك الطاعنة للأرض محل النزاع بسبب جديد وهو عقد الهبة الذي تم انعقاده بتاريخ 19/02/1992 و أن حيازتها للأراضي الثلاث موضوعه كان بحسن نية فيصلح سبباً صحيحاً لاكتساب ملكية محل النزاع بموجب التقادم المكسب الذي لم يشترط فيه التسجيل منتهية من ذلك إلى أن استناد الحكم المطعون فيه للدعوى رقم 369 لسنة 2005 مدني رأس الخيمة في غير محله لاختلاف و سبب مدة وضع اليد فيها عنه في الدعوى الحالية، بالإضافة أن هذه القرينة قابلة للدحض وإثبات عكسها مما يعيب الحكم المطعون فيه و يستوجب نقضه.

حيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر أن تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود عاقديها هو من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها ولا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها وإنما بما تفيده في مجملها، وكانت محكمة الموضوع إذ عرضت لتفسير الكتاب المؤرخ 19/02/1992 سند الدعوى خلصت إلى أن مضمونه لا يشكل عقد هبة و لئن تعرض محرره به إلى أنه كان رغب سابقاً في إهداء الطاعنة قطع الأراضي محل النزاع المحددة بالكتاب فإن ما تضمنه الكتاب من عبارة أتبع بها محرره إشارته إلى الرغبة المذكورة بقوله ( ولكن .... أصر أن يكون ذلك بمقابل الأثمان السائدة ) ثم تركه الخيار للطاعنة إما بتحويل الأراضي المقابلة إليه أو أن تكون الأراضي محل النزاع بالأثمان المحددة يدل على عدم قيام نية تبرع محرر الكتاب (مورث المطعون ضدهم) بقطع الأراضي محل النزاع للطاعنة و هو ما تأكد للمحكمة بالقرينة التي استمدتها من دعوى الطاعنة المتقابلة رقم 369/2005 مدني كلي رأس الخيمة اللاحقة لتاريخ الكتاب سند هذه الدعوى التي كانت أقامتها بمواجهة المطعون ضدهم بطلب الحكم بثبوت عقد مقايضة شفهي مبرم بينها و مورثهم بشأن مبادلة الأراضي محل النزاع في الدعوى الراهنة بأرض أخرى، و كان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلبهم ندب خبير في الدعوى أو إجراء تحقيق فيها متى وجدت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها و يغنيها عن هذا الإجراء، فهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمله و لا مخالفة فيها للقانون أو إخلالاً بحق الدفاع و من ثم فإن النعي يكون على غير أساس لا ينال منه تثريب الطاعنة على الحكم المطعون فيه إعراضه عن طلبها ندب خبير أو إجراء تحقيق لإثبات تسلمها قطع الأرض محل النزاع من مورث المطعون ضدهم في تاريخ معاصر للكتاب سند الدعوى و قبضه و حيازته سواء لإثبات صدور هبة من مورث المطعون ضدهم لها من ناحية و قد ثبت للمحكمة أن الكتاب سند الدعوى لا يتضمن هبة أو لإثبات الطاعنة توافر شروط الحيازة المكسبة للملكية في جانبها من ناحية أخرى و ذلك لعدم إنتاجية التحقيق أو الخبرة المطلوبين في هذا الخصوص لتعلق النزاع بعقارات مسجلة لا ترد عليها الحيازة المكسبة للملكية مهما طالت مدتها .

و لما تقدم يتعين رفض الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق