الصفحات

الثلاثاء، 25 مايو 2021

الطعن 51 لسنة 13 ق 13 / 1 / 2019 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح

وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل و أحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 7 من جمادى الأولى سنة 1440 هـ الموافق 13 يناير سنة 2019 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 51 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من /

1 - ...........

2 - مركز ....... للتجميل والتدريب بوكالة المحامي / .......

ضـــــــــــــــــد

........

الوقـــــــــائــع

في يـوم 19/12/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 25 /11/2018 في الاستئناف رقم 133 لسنة 2018، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 23/12/2018 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .

وفي 13/1/2019 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فنظرته على النحو الوارد بمحضر الجلسة، وأرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ أحمد مصطفى أبو زيد، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 148 لسنة 2017 تجارى محكمة رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغا قدره مليونان واثنان وتسعون ألفا وثمانمائة واثنان وثمانون درهما والفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد على سند من أنه يداين الطاعنة بالمبلغ المطالب به بموجب ستة شيكات مسحوبة على مصرف الإمارات الإسلامي وعند حلول آجال الاستحقاق تبين عدم وجود رصيد، وقد صدر الحكم على الطاعنة في الجنحة رقم 6019 لسنة 2016 رأس الخيمة والمقيدة استئنافيا برقم 157 لسنة 2017 بمعاقبتها بالحبس لمدة ثلاث سنوات وإلزامها بالتعويض المدني المؤقت في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد وصار الحكم باتا، ومن ثم أقام الدعوى. أدخل المطعون ضده الأول المطعون ضده الثاني (مركز ......ز للتجميل والتدريب) بطلب الحكم بإلزام الطاعنة عن نفسها وبصفتها - مالكة للخصم المدخل – بالتضامن بالمبلغ المطالب به. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الوقائع المدعاة من قبل الطاعنة والتي لم تقدم شهودها. قضت المحكمة بوقف السير تعليقا لحين الفصل في الشكوى الجزائية رقم 4745 لسنة 2017 جزائي أبو ظبى بحكم نهائي وبات، وبعد تعجيل الدعوى من الوقف، حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة عن نفسها وبصفتها مالكة للخصم المدخل (مركز ..... للتجميل والتدريب) بأن تؤدى إليه مبلغا قدره مليونان واثنان وتسعون ألفا وثمانمائة واثنان وثمانون درهما والفائدة القانونية بواقع 9% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 133 لسنة 2018. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود، قضت المحكمة بتاريخ 25/11/2018 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها أصدرت الحكم.

وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعنة بقيمة الشيكات موضوع الدعوى على أساس أن ما تدعيه لا يعد تهديدا بالمعنى المقصود بالمادتين 176، 177 من قانون المعاملات المدنية، وطرح ما تمسكت به الطاعنة بصحيفة استئنافها من انعدام سبب إصدار الشيكات دون التحقق من أساس الالتزام بالمديونية المطالب بها، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه لا يصلح ردا على ما تمسكت به الطاعنة من دفاع جوهري فإنه يكون معيبا مستوجبا نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشيك هو بحسب الأصل أداة دفع ووفاء ينطوي بذاته على سببه وهو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه، أو من آل إليه إعمالاً للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد وذلك إلى أن يثبت ما يخالف هذه القرينة، ويتحمل الساحب عند منازعته في قيام سبب الشيك عبء إثبات ما يدعيه كما إذا كان على سبيل الأمانة أو الضمان، أو إخلال المستفيد بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي من أجلها حرر الشيك أو لغير ذلك من الأسباب، أو بإثبات التخالص من الدين بالوفاء بالتزامه الأصلي. وأن الإكراه المبطل للرضا إنما يتحقق بتهديد الطرف المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارًا ويتعين أن يكون الضغط الذى يتولد عنه في نفس المتعاقد الرهبة غير مستند إلى حق وهو يكون كذلك إذا كان هدفه الوصول إلى أمر غير مستحق حتى ولو سلك في سبيل ذلك وسيلة مشروعة، وأن تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها على نفس المكره هو من الأمور الموضوعية التي يستقل بها قاضى الموضوع دون معقب. كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ولا سلطان عليها في ذلك طالما لم تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدى إليها مدلولها. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى حسبما خلص إليه الحكم المطعون فيه مما مؤداه أن الثابت من أقوال شهود الطاعنة أن الأخيرة أخبرتهم باتخاذ المطعون ضده إجراءات قانونية قبلها، ومن ثم فإن ما تدعيه لا يعد تهديدا - بالمعنى المقصود في المادة 176 من قانون المعاملات المدنية - وقع عليها لإجبارها على التوقيع على الشيكات موضوع الدعوى وأن التهديد هو الذي دفعها إلى التوقيع عليها بغير رضاء منها، إذ إن مجرد خشيتها من اتخاذ إجراءات قانونية ضدها بناء على دعاوى قضائية مرفوعة عليها لا يعد بمجرده تهديدا ولا يمثل إكراها مما عناه النص المتقدم، فضلا عما ثبت من الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 4745 لسنة 2017 أبو ظبي من براءة المطعون ضده مما نسب إليه من تهديد الطاعنة عن طريق رسائل نصية إليها بحكم صار باتا. ولما كان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا له معينه من أوراق الدعوى ومستنداتها وكان الثابت أن الطاعنة لم تجحد توقيعها على الشيكات سند الدعوى و لم يقم بأوراقها ما يثبت إدانة المطعون ضده من أجل جريمة التهديد والإكراه في شأن الشيكات سند الدعوى و لم تنازع الطاعنة في تقديمها إلى البنك مستوفية بياناتها التي يتطلبها القانون، واقتصر دفاع الطاعنة على إنكارها قيام سببها رغم ما هو ثابت بالأوراق من وجود معاملات تجارية بينهما، دون أن تتمكن من نفى القرينة المترتبة على حيازة المطعون ضده لهذه الشيكات لاسيما وأن الدعوى الجزائية التي أدعت فيها تهديدها من قبل المطعون ضده قد قضى فيها بالبراءة بحكم بات فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من إلزامها بقيمة هذه الشيكات يكون قد صادف صحيح القانون، ولا عليه من بعد إن لم يستجب إلى طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى الخبير، أو إلزام المطعون ضده بتقديم ما تحت يده من مستندات بعد أن تكونت عقيدته في الدعوى على ما سبق بيانه من عناصرها، مما يضحى معه النعي بوجهيه على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت بدفاع جوهري أمام محكمة الموضوع قوامه التحقق من صحة ما أقر به المطعون ضده بشأن القرض الشخصي الذى ادعى أنه قد استدانة من بنك الاتحاد الوطني لتمويل الطاعنة وأنه قد تم في تاريخ سابق أو معاصر لتاريخ تحرير الشيكات سند الدعوى والمحررة خلال الفترة من 1/7/2013 حتى 1/12/2013 من عدمه لكون الشهادة المقدمة من المطعون ضده والصادرة عن البنك سالف الذكر للتدليل على صحة ادعائه قد خلت من تاريخ حصوله على القرض المزعوم، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه تحقيق هذا الدفاع الجوهري الذى إن صح يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا مستوجبا نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها وفهم فحواها وما يصح الاستدلال به منها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله، وأن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذى يترتب على الأخذ به تغير وجه الرأي في الدعوى وهو ما يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها وفقاً للضوابط التي قررتها لذلك القواعد المنظمة للإثبات، أو واقعة طلب الخصم تمكينه من إثباتها وفقاً لتلك الضوابط، أما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذى لا إلزام على محكمة الموضوع بالالتفات إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحا إلى إلزام الطاعنة بقيمة الشيكات موضوع الدعوى وفق ما وقر في يقينه فيها من أوراق الدعوى ومستنداتها وما تكون لديه من عقيدة، فلا عليه من بعد إن هو لم يتعقب الطاعنة في شتى مناحي دفاعها الذى أرادت له معنى لم تسايرها المحكمة فيه، ومن ثم يضحى النعي بهذا الوجه غير مقبول.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق