الصفحات

الثلاثاء، 25 مايو 2021

الطعن 50 لسنة 13 ق 13 / 1 / 2019 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح

وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل و أحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 7 من جمادى الأولى سنة 1440 هـ الموافق 13 يناير سنة 2019 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 50 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من / شركة ....... للإنشاءات بوكالة المحامي / ........

ضـــــــــــــــــد

,,,,, للمقاولات الكهروميكانيكية ويمثلها مالكها ومديرتها / ,,,,, بوكالة المحاميين / ..........

الوقـــــــــائــع
في يـوم 13/12/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف
رأس الخيمة الصادر بتاريخ 23 /10/2018 في الاستئناف رقم 137 لسنة 2018،
بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 16/12/2018 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .

وفي 30/12/2018 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.

وفي 30/12/2018 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فنظرته على النحو الوارد بمحضر الجلسة، وأرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي / علي عبد الفتاح جبريل، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن – تتحصل في أن الشـركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 260 لسنة 2017 محكمة رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير هندسي لمعاينة الأعمال المتفق عليها بين الطرفين، وقيمتها، وما إذا كانت المطعون ضدها قد أتمتها وفق العرف السائد والاتفاق المبرم من عدمه، وسبب توقف العمل بالمشـروع، وإلى من يعود هذا السبب، وتثمين معدات المطعون ضدها، والمبالغ المستحقة لها في ذمة الطاعنة، وذلك على سند من أن الشركة الأخيرة أسند إليها بصفتها مقاولا رئيسيا أربعة مشروعات بناء بإمارة رأس الخيمة، فتعاقدت مع الشركة المطعون ضدها على تنفيذ الأعمال الكهربائية والصحية وأجهزة الحرائق وذلك بموجب أربعة عقود مقاولة، وقامت الأخيرة بالتنفيذ، وصدرت فواتير بأحقيتها في مبلغ 1092541،25 درهما إلا أنها تمسكت بأحقيتها في مبلغ 1971409،90 دراهم، وإذ أخلت الطاعنة بالتزامها التعاقدي بالسداد فتجمد في ذمتها مبلغ2163149 درهما مقابل باقي ما نفذته المطعون ضدها من أعمال، بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ الاستحقاق فقد طالبتها المطعون ضدها رسميا بالسداد، وإذ امتنعت فقد أقامت الدعوى.

ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره عدلت المطعون ضدها طلباتها إلى إلزام الطاعنة بمبلغ 1712812 درهما، والفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، وبتاريخ حكمت المحكمة بالمبلغ المطالب به، والفائدة القانونية بواقع 9 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية 23 / 8 / 2017 حتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 137 لسنة 2018 تجاري، وبتاريخ 23 / 10 / 2018 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ثم قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم.

وحيث إنه عن السبب المتعلق بالنظام العام والمبدى بالمذكرة المقدمة من الطاعنة بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وخطئه في تطبيقه، إذ قضى بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد رغم أن صحيفة الاستئناف قدمت إلى محكمة الاستئناف يوم الخميس الموافق 9 / 8 / 2018 بالفترة المسائية، ولم يتم تسجيلها أو إيداعها بسبب عطل في نظام التسجيل الإلكتروني، وعدم قبول الموظف المختص الإيداع بالطرق المعتادة، مما اضطرها بسبب العطلة الأسبوعية إلى إيداع الصحيفة بتاريخ 12 / 8 / 2018 وهو ما لا يد لها فيه، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة التمييز من تلقاء نفسها، كما يجوز للخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان من المقرر أيضا أن بحث ما إذا كان الاستئناف قد أقيم في الميعاد المقرر قانونا لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التي تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من النظام العام، وأن ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم وفقا لنص المادتين 152 و 159 من قانون الإجراءات المدنية. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف قد صدر حضوريا بتاريخ 10 / 7 / 2018 فإن مقتضى ذلك أن يبدأ ميعاد الاستئناف من اليوم التالي لصدور الحكم وينتهي يوم 9 / 8 / 2018 غير أن الثابت من مذكرة محكمة الاستئناف المؤرخة 30 / 12 / 2018 أن وكيلة الطاعنة قد تقدمت يوم الخميس الموافق 9 / 8 / 2018 بالفترة المسائية لقيد صحيفة الاستئناف إلكترونيا إلا أن عطلا في النظام الإلكتروني الخاص بالتسجيل حال دون ذلك؛ مما استدعى تأخير قيد صحيفة الاستئناف إلى يوم الأحد الموافق 12 / 8 / 2018، وأنه لم يتم قبول إيداع الصحيفة بالطرق المعتادة لعدم وجود إيصالات سداد رسوم خاصة بالإيداع اليدوي، فإن مؤدى ذلك أن عدم إيداع صحيفة الاستئناف في الميعاد مردُّه سبب لا يد للطاعنة فيه، وإذ بادرت الأخيرة إلى إيداع الصحيفة في 12 / 8 / 2018 وهو أول يوم عمل بعد العطلة الأسبوعية فإن استئنافها يكون قد أقيم في الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن نظر موضوع الاستئناف، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق