الصفحات

الجمعة، 14 مايو 2021

الطعن 24 لسنة 13 ق جلسة 9 / 7 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريـــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 25 شوال سنة 1439 هـ الموافق 9 يوليو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 24 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من /

1- ....... 2.......... بوكالة المحامي / ......

ضـــــــــــــــــد

.......... بوكالة المحامي / .........

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي /محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن الأول أقام الدعوى رقم 50 لسنة 2017 تجاري رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم – وفقا لطلباته الختامية - بإلزامه بأن يؤدي للطاعن الثاني – الخصم المدخل والده - مبلغ 2660000 درهم والفوائد القانونية والتعويض عن كافة الأضرار التي لحقت به والمصاريف وإلزامه برد الشيكات التي بحوزته له والتعويض . وقال بيانا لدعواه أنه بناء على معاملات تجارية مع المطعون ضده ترصد في ذمه الأخير المبلغ سالف البيان ، إذ تحصل منه على عدة شيكات ضمان لسداد هذا المبلغ سالف البيان إلا أن الطاعن الثاني حرر له خمسة شيكات بقيمة المديونية و قام بتحصيلها ولم يرد له شيكات الضمان وكان سابقا رد له مبلغ 1820000 درهم وذلك بتحويل بنكي من حسابه إلى حساب المطعون ضده وبالتالي يكون استلمه مرتين بدون وجه حق ومن ثم كانت الدعوى . وبعد أن قدم الطاعن الأول صحيفة إدخال الطاعن الثاني، حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق، واستمعت إلى شاهدي الطاعنين، وبتاريخ 17/10/2017 حكمت المحكمة بقبول التدخل شكلا وفي موضوع الدعوى والتدخل برفضهما.

استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 143 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 20/3/2018 بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفه مشورة - رأت أنه جديرا بالنظر.

وحيث ينعى الطاعنان بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقولان أنه يتمسك بأن والده قام بسداد المديونية المستحقة عليه والتي تبلغ 2660000 درهم لصالح المطعون ضده وأن الأخير لم يرد شيكات الضمان التي حررها له لضمان هذا الدين وهو ما ثبت من إقراره في مذكرتي دفاعه المؤرخين 7/3/2017 ، 5/12/2017 وما شهد به شاهديه ، فضلا عن أنه سبق وأن قام بسداد هذا المبلغ بموجب تحويلات بنكية من حسابه إلى حساب المطعون ضده ، ناهيك عن بطلان تقرير الخبير المودع في الدعوى لابتنائه على أسس غير صحيحة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الدفاع وأثره على الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله ؛ ذلك أنه من المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن وتقارير الخبرة والمستندات المقدمة في الدعوى وفهم فحواها وما يصح الاستدلال به منها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب لها أصلها الثابت بالأوراق بما تكفي لحمله . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق قيام الطاعن الثاني بسداد المديونية المستحقة على الطاعن الأول لصالح المطعون ضده ، وأن الأخير قام بإرجاع الشيكات المحرر من الطاعن لضمان سداد المديونية وهو ما ثبت من إقراره في مذكرتي دفاعه المؤرخين 7/3/2017 ، 5/12/2017 ولم يثبت من الأوراق أن هذه الشيكات السالفة البيان تم تحصيلها من قبل المطعون ضده ، ومن ثم فإن المطعون ضده لم يحصل على مبلغ المديونية سالف البيان مرتين ، وكان هذا الاستخلاص سائغا وله مرده بالأوراق فإن النعي عليه بأسباب الطعن هو في حقيقته جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير البينة والدليل ، وهو مالا يجوز التمسك به أمام محكمة التمييز ويكون النعي على غير أساس، ولا يقدح في ذلك ما ينعى به الطاعنين بشأن بطلان تقرير الخبير ، إذ أن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضائه استنادا إلى أوراق الدعوى دون الأخذ بتقرير الخبير إلا في مسألة واحدة وهي عدم صحة مطالبة الطاعنين من الناحية الفنية والحسابية دون الأخذ بالتحليل وهو محل اعتراض الطاعنين ومن ثم فانه غير منتج، ويكون الطعن برمته غير مقبول .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق