الصفحات

الجمعة، 14 مايو 2021

الطعن 24 لسنة 13 ق جلسة 25 / 6 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمــــارة رأس الخيمــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقـــر المحكمة بـدار القضاء بــإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 11 شوال سنة 1439 هــ الموافق 25 يونيو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 24 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى


المرفوع من / ......... بوكالة المحامي / .........

ضـــــــــــــــد

المطعون ضدهما / 1) ...... 2) ........

المحكمـــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام بمواجهة الطاعن والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 297/2013 كلي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي له مبلغ 193477.24 درهم والفائدة التأخيرية عن هذا المبلغ من تاريخ سداد كل قسط وحتى تمام التنفيذ مع إلزامه الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد تنازل وتعهد مؤرخ 22/11/2008 أقر بموجبه الطاعن ببيع السيارة المسجلة باسمه لدى مرور .... ماركة .... تحمل لوحة معدنية رقم ..... في سنة 2006 إلى المطعون ضده الأول الذي استلمها ونقل ملكية السيارة إليه ، وقد اتفق بموجب البيع على سداد المطعون ضده الأول لقيمة السيارة بأن يتحمل سداد أقساط السيارة المستحقة لدى مصرف أبوظبي الإسلامي وجميع الالتزامات من تاريخ الشراء وحتى سداد كامل الأقساط المستحقة للبنك على النحو المبين بصحيفة الدعوى ، إلا أنه امتنع عن سداد ثمن شراء السيارة رغم تسليمها له وانتقال ملكيتها إليه فكانت الدعوى .

وبجلسة 30/4/2015 حكمت المحكمة :
1) برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة .
2) برفض الدفع بعدم سماع الدعوى لمضي خمس سنوات .
3) برفض الدعوى وألزمت المستأنف بالمصروفات ومائة درهم مقابل أتعاب محاماة .

استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 227/2015 ، وبتاريخ 25/10/2016 قضت المحكمة : بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات .

طعن المطعون ضده الأول في هذا الحكم بالطعن 219/2016 . وبتاريخ 27/3/2017 حكمت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة وألزمت المطعون ضدها الرسم والمصروفات وبرد التأمين للطاعن .

ومحكمة الإحالة حكمت بتاريخ 25/3/2018 بإلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي برفض الدعوى بمواجهة المستأنف ضده الأول والقضاء مجدداً بإلزامه بأن يؤدي للمستأنف مبلغ 193.427.24 درهم والفائدة التأخيرية عن هذا المبلغ بواقع 6% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد والتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف ضده الأول بالمصروفات عن درجتي التقاضي .

طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 9/4/2018 وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم .

وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع . لما اتخذ تقرير خبير الدعوى عماداً لقضائه رغم تمسك الطاعن في دفاعه أمام المحكمة بقصوره من حيث عدم بحثه نقاط النزاع المكلف بها من المحكمة وعدم اطلاعه على كشوفات البنك فيما انتهى إليه من نتيجة نقلاً عن المطعون ضده الأول وما قدمه للخبير من أوراق هي من صنع يده إضافة إلى عدم إرفاقه التقرير بمستندات الخصوم ومذكراتهم ليتثنى للمحكمة الوقوف عليها وتبين ما إذا كان الخبير قد أعرض عن دفاع الطاعن الجوهري بشأن نتيجته التي لم تتوافق مع ما جاء بأسباب تقرير الخبرة من إقرار المطعون ضده الأول بفك رهن السيارة الذي كان أبرمه لفائدة مصرف أبوظبي الإسلامي الذي يعني أنه هو من قام بنقل ملكية السيارة إلى المطعون ضده الثاني وتبعاً لذلك مسئولية هذا الأخير عن قيمة السيارة وانشغال ذمته بالمبلغ المدعى به وأن الدليل على ذلك اختصام المطعون ضده الأول المطعون ضده الثاني في الدعوى منذ بداية التقاضي وخلو أوراق الدعوى من أي دليل على أن الطاعن كان له يد أو دخل في انتقال ملكية السيارة إلى المطعون ضده الثاني .

وحيث إن هذا النعي مردود ؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة المقدمة فيها وفي تفسير المحررات بما تراه أوفى بالمقصود منها وصولاً إلى الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها عليها ، وأنه متى كانت محكمة الموضوع قد رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته لاطمئنانها لصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلى ذلك التقرير إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن تعرض إلى العقد الكتابي سند الدعوى المبرم بين الطرفين بتاريخ 22/11/2008 وخلص منه إلى ثبوت انبرام عقد بيع بين الطاعن والمطعون ضده الأول باع بموجبه الأخير لمن قبله السيارة موضوعه مقابل التزام الطاعن بسداد أقساط عقد المرابحة المتعلق بتمويل شراء هذه السيارة الذي كان أبرمه المطعون ضده الأول مع مصرف أبوظبي الإسلامي ، ارتأى في نطاق سلطتها في تقدير أدلة الدعوى الأخذ بنتيجة تقرير الخبير المنتدب فيها في خصوص المبلغ المترصد بذمة الطاعن للمطعون ضده الأول مقابل ثمن السيارة بعد أن استبعد اعتراضات الطاعن عليه بما أشار إليه في أسبابه في خصوص سندات نقل ملكية السيارة إلى المطعون ضده الثاني إلى ما جاء بكتاب هيئة الطرق والمواصلات بدبي وكتاب إدارة ترخيص الآليات برأس الخيمة من كون السيارة موضوع التداعي كانت مسجلة لدى الأولى بتاريخ 16/1/2006 باسم المطعون ضده الأول وتم تحويلها إلى رأس الخيمة في 30/10/2006 ونقل ملكيتها باسم المطعون ضده الثاني في 11/11/2006 وإذ ثبت من كتاب الإدارة الأخيرة أن ملف السيارة تم إتلافه ، فهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وقد ثبت علاقة البيع والشراء بين الطاعن والمطعون ضده الأول من ناحية ولم يثبت حصول أي تعاقد مباشر بالبيع والشراء بين المطعون ضده الأول والثاني في شأن ذات السيارة ليجوز للطاعن التحلل من التزامه بدفع المتخلف بذمته مقابل شراء السيارة موضوع التداعي ، ولا تثريب على المحكمة اعتمادها في قضائها نتيجة الخبرة المجراة في الدعوى ويضحى لذلك ما ورد بسبب الطعن جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى الذي لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، ومن ثم يكون سبب النعي قائم على غير أساس يتعين رفضه .

ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق