الصفحات

الخميس، 13 مايو 2021

الطعن 15 لسنة 13 ق جلسة 28 / 5 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمــــــارة رأس الخيمــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريـف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــه
وبحضور أمين السر السيد/ حسام علي

في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 12 من رمضان سنة 1439 هـــ الموافق 28 من مايو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 15 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من / شركة ...... إيران (شركة التأمين .....) بوكالة المحامي / ......

ضـــــــــــــــــد

1- ..... بصفته ولياً طبيعياً على نجله القاصر ......

2- ..... بوكالة المحامي / .... .

3- .......... .

المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة :

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته والمطعون ضدها الثانية أقاما على الطاعنة والمطعون ضده الثالث الدعوى رقم 287 لسنة 2017 تجاري رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا لهما التعويض الجابر عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما من جراء الحادث . وقالا بياناً لأذلك أنه تسبب المطعون ضده الثالث قائد المركبة مرتكبة الحادث والمؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة بخطئه في إصابة نجل المطعون ضده الأول وإصابة المطعون ضدها الثانية بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية عن حالتهما ودين بحكم جنائي بات ، وإذ لحقها من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية فكانت الدعوى ، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثالث بالتضامم فيما بينهما أولاً : بأن يؤديا للمطعون ضده الأول بصفته ولي طبيعي على نجله وليد مبلغ عشرة آلاف درهم تعويض جابر للأضرار المادية والأدبية التي أصابت نجله من جراء الحادث . ثانياً : بأن يؤديا للمطعون ضدها الثانية مبلغ مائة ألف درهم تعويض جابر للأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء الحادث.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 11 لسنة 2018 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، وبتاريخ 27/2/2018 قضت بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به جملة مائة ألف درهم .

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة –في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم لجلسة اليوم .

حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بهم الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يعمل أثر مساهمة المطعون ضدها الثانية في وقوع الحادث والضرر الناجم عنه والثابت بالحكم الجزائي وذلك بتخفيض التعويض فضلاً عن المبالغة في التقدير والمخالف للفواتير مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه من المقرر وفقاً لما تقضي به المادة 290 من قانون المعاملات المدنية أنه ( يجوز للقاضي أن ينقص مقدار الضمان أو لا يحكم بضمان ما إذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في إحداث الضرر أو زاد فيه) إلا أن عبء إثبات مساهمة المضرور في الخطأ الذي ترتب عليه إلحاق الضرر به يقع على عاتق من يدعيه ، كما أن تقرير مشاركة المضرور في ذلك الخطأ ونسبة مساهمته في إحداث الضرر وتوزيع مبلغ التعويض بينهما بنسبة خطأ كل منهما هو من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع دون رقابة من محكمة التمييز متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ، لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قد استعرضت ظروف الدعوى وملابساتها وتحرت ما وقع من طرفي حادث النزاع وخلصت من ذلك أن المطعون ضدها الثانية قد ساهمت بخطئها في وقوع الحادث ثم أعملت اثر ذلك وهي بسبيل تقدير ما تستحقه من تعويض في كافة عناصره مبينة في حكمها أن المبلغ المقضي به هو التعويض عن كل الضرر مراعياً في ذلك مقدار مساهمة المطعون ضدها الثانية في المسؤولية بسبب الخطأ الذي وقع منها وكانت هذه الأسباب سائغة ولها مأخذها الصحيح من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
وكان الحكم المطعون فيه وهو ضمان سبيل تقدير التعويض قد عرض لكافة عناصر الضرر الذي حاق بالمطعون ضدهما الأولى بصفته والثانية لا يتناسب في نظرها مع الأضرار التي حاقت بهما وقضت بتخفيض التعويض المحكوم به لهما إلى المبلغ الذي رأته مناسباً لجبر تلك الأضرار ومراعية في ذلك مقدار مساهمة المطعون ضدها الثانية في المسؤولية على نحو ما سلف بيانه ، فإن ما تثيره الطاعنة حول المغالاة في تقدير التعويض يكون في غير محله ، ومن ثم غير مقبول ، ويتعين رفض الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق