الصفحات

الخميس، 13 مايو 2021

الطعن 15 لسنة 13 ق جلسة 13 / 1 / 2019 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة العمالية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل وأحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 7 من جمادى الأولى سنة 1440 هـ الموافق 13 يناير سنة 2019 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 15 لسنـــة 13 ق 2018 – عمالي

المرفوع من / ...... لتصميم الأزياء وتمثلها / ........ بوكالة المحامي / ........

ضــــــــــــــــد

.......... بوكالة المحامي / ......

الوقـــــــــائــع
في يـوم 12/12/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف
رأس الخيمة الصادر بتاريخ 15/10/2018 في الاستئناف رقم 188 لسنة 2018، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 12/12/2018 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.

وفي 27/12/2018 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.

وفي 7/1/2019 قررت المحكمة رفض طلب وقف التنفيذ.

وفي 7/1/2019 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فنظرته على النحو الوارد بمحضر الجلسة، وأرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 55 لسنة 2018 عمال جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مستحقاته العمالية والمتمثلة في الرواتب المتأخرة عن الأشهر 7، 8، 9 لسنة 2017، ومكافأة نهاية الخدمة عن عامين، وتكاليف الإقامة السابقة والضمان البنكي وراتب شهرين كضمان، وقيمة تجديد الإقامة، وبدل الإجازة السنوية عن عامين، وبدل تذكرة السفر والتعويض عن الفصل التعسفي وإلزامها بالغرامات المترتبة على إلغاء الإقامة وعدم تجديدها في مواعيدها وإلغاء التعميم الصادر ضده، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد عمل محدد المدة بسنتين يعمل لدى الطاعنة منذ 20/8/2015 بمهنة كاتب ملفات براتب 4000 درهم شهرياً واستمر في عمله حتى 9/12/2017 وإذ قامت الطاعنة بفصله وامتنعت عن أداء مستحقاته سالفة البيان .
فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة رأس الخيمة الابتدائية حيث قيدت برقم 20 لسنة 2018 عمالي كلي رأس الخيمة.
أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود قضت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 7984 درهماً، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 188 لسنة 2018 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 193 لسنة 2018 أمام المحكمة ذاتها، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 15/10/2018 قضت فيهما بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 24366 درهماً.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ــ في غرفة مشورة ــ حددت جلسة لنظره ، وفيها قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم .
حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بصورية عقد العمل سند النزاع صورية مطلقة وقدمت تأييدًا لذلك ورقة الضد والمتمثلة في إقرار صادر من المطعون ضده بانتفاء علاقة العمل بينه وبين الطاعنة وأن تحرير العقد كان لتمكينه من كفالة أسرته فضلاً عما شهد به شهودها من صورية عقد العمل، وقدمت أيضا مستنداً يقر فيه المطعون ضده بتسلمه جميع مستحقاته العمالية إلا أن رد الحكم على الدفع بالصورية جاء قاصرا، كما اطرح المستندين المشار إليهما بمقولة تناقضهما مستنداً في ذلك إلى إقرار المطعون ضده في أولهما بأنه لم يعمل لدى الطاعنة بينما أقر في الثاني بتسلمه جميع مستحقاته العمالية مما مؤداه أنه يعمل لديها، وهو ما لا تناقض فيه إذ لم تكلف الطاعنة المطعون ضده بأي أعمال وإنما أخذت توقيعه على تلك المستندات لضمان تمكنها فيما بعد من إثبات صورية العقد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أن مؤدى نصوص المواد (36 و48/2) من قانون الإثبات و(394) من قانون المعاملات المدنية أنه إذا كان العقد ثابتًا بالكتابة فلا يجوز لأحد طرفيه إثبات صوريته إلا طبقًا للقواعد العامة في الإثبات التي توجب -بحسب الأصل - الإثبات بالكتابة فيما يخالف الثابت بالكتابة ما لم يكن هناك تحايل على القانون فيجوز في هذه الحالة لمن كان التحايل موجهًا ضد مصلحته إثبات صورية العقد بجميع الطرق. ومن المقرر أيضًا أن الصورية المطلقة في العقد تتناول وجوده وعدم قيامه في نية عاقديه وأن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير الأدلة التي يؤخذ بها في ثبوت هذه الصورية أو في نفيها متى كانت الأدلة التي أخذ بها أو القرائن التي استدل بها مستمدة من أوراق الدعوى ومستخلصة منها استخلاصاً سائغاً، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع المبدى من الطاعنة بصورية عقد العمل سند الدعوى، وانتهى إلى ثبوت علاقة العمل بين الطاعنة والمطعون ضده، على ما خلص إليه من الأوراق والمستندات وأقوال شهود الإثبات التي اطمأن إليها وعدم اطمئنانه للإقرارين الموقعين من المطعون ضده واطراحه لهما للتناقض بينهما ؛ إذ ورد بالأول أن الأخير لا يعمل لدى الطاعنة بينما تضمن الثاني تسلمه جميع مستحقاته مما مؤداه أنه يعمل لديها ــ وتناقض دفاعها السالف مع إقرارها بمذكراتها بعمله لديها والمستندات الدالة على صرفه لراتبه طبقاً للقيمة الثابتة بالعقد سند الدعوى، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه، ومما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس .

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، إذ عول على أقوال شاهدتي المطعون ضده في قضائه للأخير بمبلغ 16000 درهم كمصاريف إقامة على الرغم من عدم صلاحيتهما لأداء الشهادة عملاً بالمادة (115) معاملات مدنية لكونهما زوجتيه، ومن مخالفة أقوالهما للمستندات المقدمة من الطاعنة والدالة على تحملها تلك المصاريف وسدادها لها مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن النعي غير مقبول؛ ذلك أن من المقرر أن تجريح الشاهد أو رده لعدم الأهلية لأداء الشهادة للقرابة القريبة أو لأي سبب آخر يجب على صاحب المصلحة فيه أن يتمسك به قبل البدء في أداء الشهادة ما دامت وسائل الإثبات ملكاً للخصوم ولا علاقة لها بالنظام العام، وإلا سقط حقه في الدفع به. لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة 8/3 /2018 والذي تم فيه سماع شهود المطعون ضده أن الطاعنة لم تعترض على سماع شهادتهما مما يعتبر معه سكوتها هذا تنازلاً عن الحق في الدفع برد الشاهدتين لعدم الأهلية ولا يقبل منها التمسك به أمام محكمة التمييز ويضحى النعي غير مقبول. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق