الصفحات

الاثنين، 5 أبريل 2021

الطعن 712 لسنة 69 ق جلسة 4 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 99 ص 673

جلسة 4 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ سمير سعد، محمد زعلوك، محمد عبد الظاهر وأحمد عبد الحميد البدوي "نواب رئيس المحكمة".
--------------
(99)
الطعن 712 لسنة 69 القضائية
تأمينات اجتماعية "لجنة فحص المنازعات: ميعاد الطعن على قرارها".
التزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بإعلان صاحب العمل بقرار لجنة فحص المنازعات بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. شرط لازم الانفتاح ميعاد الطعن في قرار اللجنة المشكلة طبقا للمادة 157 ق 79 لسنة 1975. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد لتعويله على قرار اللجنة من وقت صدوره. مخالفة للقانون وخطأ وقصور.
--------------
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 128 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أنه يتعين على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن تعلن صاحب العمل بقرار لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة 157 من ذات القانون بخطاب موصى عليه مع علم الوصول ، وأن هذا الإجراء هو الذي ينفتح به ميعاد الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة ، ولا يغني عن ذلك أي إجراء آخر. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، معولا في احتساب ميعاد الطعن في قرار لجنة فحص المنازعات من تاريخ صدوره ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، وقد حجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعنة بأنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان بقرار اللجنة المشار إليها ، وهو ما يعيبه أيضا بالقصور .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة - الجمعية التعاونية الإنتاجية للنقل البطيء بمحافظة البحيرة - أقامت على المطعون ضدهم الدعوي رقم... لسنة 1996 عمال دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم... لسنة 1966 الصادر عن لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بمنطقة البحيرة بإلزامها بسداد الاشتراكات عن كامل مدة الإجازة الخاصة بدون أجر التي حصل عليها المطعون ضده الخامس وإلزام تلك الهيئة بأن ترد إليها الاشتراكات المسددة والفوائد من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وقالت بيانا للدعوى إن لجنة فحص المنازعات رفضت الطلب المقدم منها بعدم التزامها بسداد الاشتراكات الخاصة بالمطعون ضده الخامس ومن ثم أقامت الدعوى، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم من الأول للرابع لرفعها بعد الميعاد وبإلزام المطعون ضده الخامس بأن يؤدي إلى الطاعنة مبلغ 1241.200 جنيها ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 54 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 13/ 3/ 1999 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن إعلان صاحب العمل بقرار لجنة فحص المنازعات يكون بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وهو الذي ينفتح به ميعاد الطعن أمام المحكمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالطعن على قرار اللجنة من تاريخ صدوره ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 128 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن "... ولصاحب العمل في حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليها في المادة 157 ويتصدر اللجنة قرارها في حدود تقرير الهيئة وطلبات صاحب العمل، وتعلن الهيئة صاحب العمل بالقرار بخطاب موصى عليه مع علم الوصول، وتعدل المستحقات وفقا لهذا القرار... ولصاحب العمل الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره، ويصبح الحساب نهائيا في حالة فوات ميعاد الطعن دون حدوثه"، ومفاد ذلك أنه يتعين على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن تعلن صاحب العمل بقرار لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة (157) من ذات القانون بخطاب موصى عليه مع علم الوصول، وأن هذا الإجراء هو الذي ينفتح به ميعاد الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة، ولا يغني عن ذلك أي إجراء آخر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد معولا في احتساب ميعاد الطعن في قرار لجنة فحص المنازعات من تاريخ صدوره، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وقد حجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعنة بأنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان بقرار اللجنة المشار إليها، وهو ما يعيبه أيضا بالقصور بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق