الصفحات

الاثنين، 5 أبريل 2021

الطعن 6164 لسنة 71 ق جلسة 4 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 100 ص 677

جلسة 4 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ جرجس عدلي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ السيد عبد الحكيم، حازم شوقي "نائب رئيس المحكمة"، صلاح المنسي وحمدي الصالحي.
---------------
(100)
الطعن 6164 لسنة 71 القضائية
(1) نقض "الخصوم في الطعن: الخصوم بصفة عامة".
الاختصام في الطعن. شرطه. عدم كفاية أن يكون خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة.
(2) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: تمثيل وزير العدل وأمين عام مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء".
تمثيل الدولة في التقاضي. ماهيته. نوع من النيابة القانونية عنها. تعيين القانون مداها وحدودها. الأصل. تمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته. مؤداه. وزير العدل هو صاحب الصفة في تمثيل وزارة العدل والمصالح والإدارات التابعة لها. أثره. اختصام باقي المطعون ضدهم غير مقبول.
(3) رسوم "الرسوم القضائية: المنازعة حول أساس الالتزام، المنازعة حول مقدار الرسم: المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية".
الرسوم القضائية. المنازعة في مقدارها يكون بطريق المعارضة في أمر التقدير. المنازعة في أساس الالتزام بها ومداه والوفاء بها يكون بالإجراءات العادية. المادتان 17، 18 90 ق 1944 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964. أثره. تطبيق قواعد الاختصاص القيمي والمحلي عليها. علة ذلك. اعتبارها دعوى براءة ذمة تخرج في نظام رفعها والاختصاص بنظرها وميعاد استئنافها ومدى جوازه عن القواعد المنظمة للمعارضة في مقدار الرسوم الواردة بقانون الرسوم القضائية. خضوعها في ذلك لقانون المرافعات.
(4) حكم "حجية الأحكام".
حجية الأحكام. جواز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه، ثبوت أن جميع عناصرها الواقعية كانت مطروحة أمام محكمة الموضوع.
(5 ، 6) قوة الأمر المقضي "نطاقها".
(5) قوة الأمر المقضي، نطاقها. منطوق الحكم وما يكون مرتبطة بهذا المنطوق من أسبابه ارتباطا وثيقا بحيث لا تقوم له قائمة بدونه.
(6) القضاء نهائيا بعدم قبول تظلم الطاعنين من أوامر الرسوم محل التداعي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون تأسيسا على أن المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم. مفاده. امتداد قوة الأمر المقضي التي حازها ذلك القضاء لما ورد في أسبابه من تكييف للخصومة، مؤداه. وجوب تقيد المحكمة المحالة إليها الدعوى بهذا التكييف. اثره. الفصل فيه بإجراءات التقاضي العادية دون التقيد بالمواعيد والإجراءات الخاصة بالمعارضة في مقدار الرسم. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرعا من النيابة القانونية عنها مصدرها القانون يعين مداها ويبين حدودها والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح والإدارات التابعة له قبل الآخرين وكان المطعون ضده الأول هو صاحب الصفة في تمثيل وزارة العدل والمصالح والإدارات التابعة لها فإن اختصام باقي المطعون ضدهم في الطعن يكون غير مقبول.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادتين 17، 18 من القانون رقم 90 سنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 يدل على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه فإن إقامتها تكون بالمعارضة في الأمر التقدير أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية. وبالتالي فإنه يطبق بشأنها قواعد الاختصاص القيمي والمحلي الواردة في قانون المرافعات باعتبار أنها دعوى براءة ذمة عادية وتخرج في نظام رفعها والاختصاص بنظرها وميعاد استئنافها ومدى جوازه عن القواعد المنظمة للمعارضة في مقدار الرسوم الواردة بقانون الرسوم القضائية وتخضع في كل ذلك للقواعد المقررة في قانون المرافعات.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز بالتالي إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع عناصرها الواقعية التي تسمح بالوقوف عليها والإلمام بها كانت مطروحة أمام محكمة الموضوع.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قوة الأمر المقضي كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضا على ما يكون من أسبابه مرتبطة ارتباطا وثيقا بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه.
6 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين سبق وأن تظلموا من أوامر الرسوم محل التداعي - بذات الأسباب والطلبات في الدعوى الماثلة - وقضى في التظلمات نهائيا بتاريخ .... بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون تأسيسا على أن المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم وكانت قوة الأمر المقضي تلحق بما ورد بأسبابه من تكييف للخصومة ومن ثم كان يتعين على المحكمة أن تتقيد في النزاع الماثل بهذا التكييف ويكون الفصل فيه بسلوك إجراءات التقاضي العادية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى دون التقيد بالمواعيد والإجراءات الخاصة بالمعارضة في مقدار الرسم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل بالقدر اللازم للفصل في الطعن في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم... سنة... محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء أوامر تقدير الرسوم القضائية أرقام... سنة 96/ 97،... سنة. 97/ 1998 الصادرين في الدعوى رقم... سنة 1995 محكمة المنصورة الابتدائية،... سنة 97/ 1998 الصادر في الاستئناف رقم... سنة... في المنصورة ذلك أن الاستئناف سالف البيان قضى فيه بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة فلا يجوز تسوية رسوم عنه وأن رسم صندوق الخدمات فرض بقانون مشوب بعيب عدم الدستورية وإذ تظلموا منها وقضى في تظلماتهم نهائيا بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون فقد أقاموا الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبول طلب إلغاء أمري تقدير الرسوم الأولين شكلا لرفعه بعد الميعاد وبعدم اختصاصها نوعيا بنظر طلب إلغاء أمر تقدير الرسوم الأخير وبإحالته إلى محكمة استئناف المنصورة بحكم استأنفه الطاعنون برقم... سنة 53 ق المنصورة وقيد الطلب المحال برقم... سنة 53 ق المنصورة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت في الأول بالتأييد وفي الثاني برفضه وتأييد أمر تقدير الرسوم رقم... سنة 97/ 1998. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة وكان تمثيل الدولة في التقاضي هو فرعا من النيابة القانونية عنها مصدرها القانون يعين مداها ويبين حدودها والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح والإدارات التابعة له قبل الآخرين وكان المطعون ضده الأول هو صاحب الصفة في تمثيل وزارة العدل والمصالح والإدارات التابعة لها فإن اختصام باقي المطعون ضدهم في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم الاختصاص نوعيا بنظر طلب إلغاء أمر تقدير الرسوم رقم... سنة 97/ 1998 وإحالته لمحكمة استئناف المنصورة على أنها المحكمة التي أصدرته وتصدى للفصل في موضوعه وعدم قبول طلب إلغاء أمري تقدير المرسوم رقمي... سنة 96/ 97،... سنة 97/ 98 لرفعه بعد الميعاد - الثمانية أيام التالية لإعلانهما - في حين أن المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم فيكون الفصل فيها بسلوك إجراءات المرافعات العادية دون التقيد بالمواعيد والإجراءات الخاصة بالمعارضة في مقدار الرسم وتختص المحكمة الابتدائية بنظر المنازعة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 17 من القانون رقم 90 سنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية على أنه " يجوز لذوي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر... " وفي المادة 18 من القانون ذاته المعدلة بالقانون رقم 66 سنة 1964 على أن " تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال... " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه فإن إقامتها تكون بالمعارضة في أمر التقرير أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية وبالتالي فإنه يطبق بشأنها قواعد الاختصاص القيمي والمحلي الواردة في قانون المرافعات باعتبار أنها دعوى براءة ذمة عادية وتخرج في نظام رفعها والاختصاص بنظرها وميعاد استئنافها ومدى جوازه عن القواعد المنظمة للمعارضة في مقدار الرسوم الواردة بقانون الرسوم القضائية وتخضع في كل ذلك للقواعد المقررة في قانون المرافعات وأن الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز بالتالي إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع عناصرها الواقعية التي تسمح بالوقوف عليها والإلمام بها كانت مطروحة أمام محكمة الموضوع وأن قوة الأمر المقضي كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضا على ما يكون من أسبابه مرتبطا ارتباطا وثيقا بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين سبق وأن تظلموا من أوامر الرسوم محل التداعي - بذات الأسباب والطلبات في الدعوى الماثلة - وقضى في التظلمات نهائيا بتاريخ ..../.../... بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون تأسيسا على أن المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم وكانت قوة الأمر المقضي تلحق بما ورد بأسبابه من تكييف للخصومة ومن ثم كان يتعين على المحكمة أن تتقيد في النزاع الماثل بهذا التكييف ويكون الفصل فيه بسلوك إجراءات التقاضي العادية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى دون التقيد بالمواعيد والإجراءات الخاصة بالمعارضة في مقدار الرسم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع - فيما قضى فيه - صالح للفصل فيه ولما تقدم وإذ كانت محكمة الدرجة الأولى بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا بنظر طلب إلغاء أمر التقدير رقم... سنة 97 / 1998 وبقضائها بعدم قبول طلب إلغاء أمري التقدير رقمي... سنة 96/ 97 سنة 97 / 1998 لرفعه بعد الميعاد لم تستنفد ولايتها في نظر موضوع الطلبين فإن المحكمة وقد ألغت هذا الحكم لا يكون لها أن تتصدى للفصل في الموضوع بل يكون عليها أن تعيد الدعوى إلى المحكمة الابتدائية لنظره والفصل فيه فإنه يتعين إحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق