الصفحات

الأربعاء، 24 مارس 2021

قانون 648 لسنة 1953 بشأن الأموال المصادرة من محكمة الثورة وأموال الأحزاب المنحلة.

نشر بتاريخ 26 / 12 / 1953

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى الإعلان الصادر بتاريخ 17 يناير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ثورة الجيش والمتضمن حل الأحزاب السياسية ومصادرة أموالها لصالح الشعب،
وعلى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953 في شأن حل الأحزاب السياسية،
وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1953 بإنشاء محكمة الثورة،
وعلى القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

 

المادة 1

على كل شخص يكون تحت يده بأية صفة كانت في تاريخ العمل بهذا القانون شيء من الأموال أو الممتلكات المقضي من محكمة الثورة بمصادرتها أن يقدم إلى رئيس لجنة التصفية بيانا بما تحت يده خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية عن أسماء الأشخاص الذين صودرت أموالهم أو من تاريخ وجود المال تحت يدهم أو من تاريخ العمل بهذا القانون أي هذه المدد أطول.
ويجب أن يشمل البيان الأموال والممتلكات من عقار أو منقول ولو كان متنازعا عليها.

 

المادة 2

يجب على كل شخص يكون في تاريخ العمل بهذا القانون مدينا بأية صفة كانت لأحد من الأشخاص المحكوم بمصادرة أموالهم أن يقدم لرئيس لجنة التصفية بيانا بما في ذمته من دين.
وملحقات هذا الدين لغاية تاريخ تقديم البيان المذكور وذلك خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة.
ويجب أن يشمل البيان كل دين ولو كان متنازعا فيه أو كان غير مستحق الأداء أو محلا لمقاصة وكذلك التعديلات الطارئة عليه حتى تاريخ التقديم.

 

المادة 3

يلتزم أيضا بتقديم البيان المنصوص عليه في المادة الأولى كل شخص يكون تحت يده بأية صفة كانت شيء من الأموال أو الممتلكات التي كانت مملوكة للأحزاب المنحلة والتي صودرت بمقتضى الإعلان الصادر بتاريخ 17 يناير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة كما يلتزم كل مدين لتلك الأحزاب بتقديم البيان المنصوص عليه في المادة الثانية ويقدم البيان في الحالتين في الميعاد المنصوص عليه في المادة الأولى.

 

المادة 4

التصرفات التي يكون أحد أطرافها شخصا محكوما عليه من محكمة الثورة بالمصادرة والتي أبرمت بعد 16 من سبتمبر سنة 1953 يجب على كل طرف فيها أن يقدم بيانا عنها لرئيس إدارة التصفية في الميعاد المبين بالمادة الأولى.

 

المادة 5

لا تكون الحقوق الناشئة للغير عن التصرفات الصادرة من الأشخاص الذين كانوا يمتلكون الأموال المصادرة نافذة بالنسبة إلى هذه الأموال إذا لم يكن للتصرفات المذكورة تاريخ ثابت قبل تاريخ الحكم الصادر بالمصادرة أو قبل تاريخ نشر الإعلان الصادر بمصادرة أموال الأحزاب المنحلة بحسب الأحوال.
ومع ذلك يجوز الاعتداد بهذه التصرفات ولو لم يكن لها هذا التاريخ الثابت إذا اقتضت العدالة ذلك.
ولا يجوز الاعتداد بأي تصرف أيا كان تاريخه ولو كان مسجلا سواء أكان بعوض أم بغير عوض متى تبين أنه قصد به إخفاء أو تهريب شيء من الأموال أو الممتلكات المصادرة.

 

المادة 6

مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة تسري أحكام القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة المشار إليه على الأموال المصادرة بموجب الأحكام الصادرة من محكمة الثورة وكذا أموال الأحزاب المنحلة وذلك عدا أحكام المواد 4 و5 و6 وعلى أن يستبدل في تطبيق أحكام هذا القانون بعبارة (8 نوفمبر سنة 1953) في المواد 7 و8 فقرة ثانية و9 فقرة ثالثة و14 فقرة ثانية عبارة (تاريخ نشر الإعلان الصادر بمصادرة أموال الأحزاب أو التاريخ الذي نشر فيه الحكم بالمصادرة بحسب الأحوال).

 

المادة 7

يلغى كل حكم في المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953 في شأن حل الأحزاب السياسية المنحلة يتعارض مع نصوص هذا القانون.

 

المادة 8

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وله أن يصدر الأوامر والقرارات اللازمة لتنفيذه.

 محمد نجيب

رئيس الجمهورية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق