الصفحات

الأربعاء، 24 مارس 2021

مذكرة إيضاحية للقانون 634 لسنة 1953 بشأن إدارة التصفية

نصت المادة 17 من القانون رقم 598 لسنة 1953 على إنشاء إدارة التصفية.
ولما كانت مهمة هذه الإدارة تنصب على إدارة وتصفية جميع الأموال والممتلكات التي صودرت أو ستصادر بمقتضى الإعلان الصادر في 17 من يناير سنة 1953 أو قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 8 من نوفمبر سنة 1953 أو أحكام محكمة الثورة وتقوم هذه الإدارة بأعمال تبرر طبيعتها التحلل من القيود النظامية الحكومية وعدم التقيد بأوضاعها رعاية للغرض المقصود من التصفية.
لذلك رؤى إعداد المشروع الموافق فنصت المادتان الأولى والثانية على منح الشخصية الاعتبارية للإدارة المذكورة وتقرير ذمة مالية مستقلة لها وعلى بيان اختصاصها وعلى أن تكون تحت إشراف وزير العدل.
ونصت المادة الثالثة على إنابة رئيس إدارة التصفية في تمثيل الإدارة أمام القضاء والهيئات الأخرى. وقد رؤى أن إدارة الأموال المصادرة تتطلب فيما يتصل بالشركات المساهمة التي صودرت فيها أسهم لأحد ممن ينطبق عليهم إجراء المصادرة الإشراف على مصالح الدولة لدى هذه الشركات وخاصة إذا كان أصحاب هذه الأسهم أعضاء في مجلس إدارة هذه الشركات ومن ثم أجيز لإدارة التصفية استثناء من أحكام المادة الأولى من القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة أن ترخص للموظفين الذين تندبهم في أن يشغلوا عضوية مجلس إدارة الشركات المساهمة التي يكون للدولة فيها أسهم مصادرة ويعفى هؤلاء الموظفون أو غيرهم ممن يمثلون هذه الإدارة في مجلس إدارة شركات المساهمة من شرط ضمان الإدارة المنصوص عليه في المادة العاشرة من القانون المشار إليه.
ونصت المادة الخامسة على إعفاء إدارة التصفية من أداء مهمتها من القيود الإدارية والمالية التي تخضع لها المصالح الحكومية للأسباب السابق بيانها.
وقد نصت المادة السادسة على تخويل الإدارة حق وضع لائحة داخلية يصدق عليها وزير العدل لتنظيم أعمال إدارة التصفية عموما في النواحي الإدارية والمالية.
وتتشرف وزارة العدل برفع المشروع إلى مجلس الوزراء في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق