الصفحات

الأربعاء، 24 مارس 2021

الطعن 4210 لسنة 73 ق جلسة20 / 2 / 2013

برئاسة السيد المستشار / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين د/ محسن إبراهيم ، إبراهيم المرصفاوى محمد عبد الحليم و أسامة أبو العز نواب رئيس المحكمة

والسيد أمين السر/ صلاح على سلطان .

------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان مفاد نص المادة 174 من القانون المدني أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضا لا يقبل العكس متى كان العمل غير المشرع قد وقع منه أثناء وظيفته أو بسببها، وتقوم علاقة التبعية كلما كان
للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه بحيث يكون له سلطة فعلية في إصدار الأوامر إليه في طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته سواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما كان في استطاعته استعمالها ، وكان الحكم المطعون فيه وبما لمحكمة الموضوع من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض القضى به على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وقضية الجنحة رقم 6250 لسنة 1999 مركز دمنهور من توافر مسئوليتها عن العمل غير المشروع الذى ارتكبه تابعها لقيامه بتحرير تقرير فنى أثبت فيه قيام المطعون ضده الأول بسرقة التيار الكهربائي رغم أنه كان مصرح له من قبل الطاعنة بتوصيل الكهرباء خلال تلك المدة وأن شرطة الكهرباء حررت ضده تلك الجنحة بناء على هذا التقرير ، وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائه وتتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون الطعن مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 / 3 من ذات القانون .
لذلك
أمرت المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات مع مصادر ة الكفالة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق