الصفحات

الأربعاء، 24 مارس 2021

الطعن 2561 لسنة 77 ق جلسة 19 / 4 / 2015

برئاسة السيد القاضي / سيد عبد الرحيم الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه د / طه عبد العليم و محمد سراج الدين " نواب رئيس المحكمة "

بحضور السيد أمين السر / ماجد أحمد زكى .

---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :-
لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الجنائي تكون له حجية أمام المحاكمة المدنية , كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانوني لهذا الفصل ونسبته إلى فاعله , وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير ما يقدم لها من أدلة وقرائن ومستندات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق , وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلُص إليه من تقرير الخبير المنتدب أن المطعون ضده لم يخالف الأصول اللائحية المتعارف عليها لدى شركة الكهرباء , وهو استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضاء الحكم , ومن ثم يضحى النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض , فضلاً عن أن الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 2378 لسنة 2003 جنح أخميم والمستأنفة برقم 11076 لسنة جنح مستأنف سوهاج قد قضى ببراءة المطعون ضده عن واقعة سرقة التيار الكهربائي المطالب بقيمته على سند من عدم اطمئنان المحكمة لتلاعب المتهم في وحدة قياس استهلاك الكهرباء وأنه ينتفى اختلاسه للتيار الكهربائي وهو ما يعد فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانوني لهذا الفصل ونسبته إلى فاعله ويحوز حجية في هذه المسألة ويكون معه الحكم ببراءة ذمة المطعون ضده من قيمة التيار المسروق متفقاً وصحيح القانون وأن النعي عليه بأسباب الطعن لا يحقق للطاعن بصفته سوى مصلحة نظرية , ويضحى الطعن مُقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 , 249 من قانون المرافعات , وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 / 3 من ذات القانون .
لذلك
أمرت المحكمة :-
بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بصفته المصاريف مع مصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق