الصفحات

الخميس، 4 مارس 2021

الطعن 41470 لسنة 77 ق جلسة 14 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 72 ص 547

جلسة 14 من يونيه سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / فرغلي زناتي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد العال ، هاشم النوبي ، جلال شاهين وأيمن شعيب نواب رئيس المحكمة .
-------------

(72)

الطعن رقم 41470 لسنة 77 القضائية

(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .

التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبوله شكلاً . أساس ذلك ؟

(2) استيلاء على أموال أميرية . إضرار عمدي . عقوبة " تطبيقها " . غرامة . رد . نقض" حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ". محكمة النقض " سلطتها " .

        المادة 118 عقوبات . مؤداها ؟

إدانة المطعون ضده بجريمتي الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي دون توقيع عقوبة الغرامة . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بإضافتها . ضبط الأجهزة المستولى عليها . لا يغير من ذلك . علة وأساس ذلك ؟

(3) عقوبة " العقوبة التكميلية " " تطبيقها " . عزل . ظروف مخففة . محكمة النقض " سلطتها " .

 المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 . مؤداها ؟

        تعرض محكمة النقض لما قضى به الحكم من تأقيت مدة العزل من الوظيفة لمدة أقل من المنصوص عليها بالمادة 27 عقوبات عند معاملته بالرأفة . غير جائز . علة وأساس ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد ، إلَّا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه عدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل .

2- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن حصّل واقعة الدعوى وأورد أدلتها خلُص إلى إدانة المطعون ضده بجريمتي الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي ثم أوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنتين وبعزله من وظيفته لمدة سنة واحدة ، وذلك بعد تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أنه فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 116 ، 116 مكرراً ، 117 فقرة أولى بعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصّله أو طلبه من مال أو منفعة على ألَّا تقل عن خمسمائة جنيه . وكانت المحكمة قد دانت المطعون ضده عن تهمة الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي عملاً بالمواد 113/1 ، 116 مكرراً ، 118 ، 118 مكرراً ، 119 /أ ، 119 مكرراً/أ من قانون العقوبات وأغفلت الحكم عليه بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات ، فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه . ولما كان تصحيح هذا الخطأ لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإضافة تغريم المطعون ضده خمسمائة جنيه إلى العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه ، ولا يغير من ذلك ضبط الأجهزة التي استولى عليها فإن ذلك يعفى المطعون ضده من الحكم بردها باعتبار أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المستولى عليه في ذمة المتهم حتى الحكم عليه .

3- لما كان الأصل هو التقيد بأسباب الطعن ولا يجوز الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون عملاً بحق المحكمة المقرر في المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 ، إذ إن ذلك مقيد بأن يكون لمصلحة المتهم ، ومن ثم فلا يجوز التعرّض لما قضى به الحكم من توقيت مدة العزل من الوظيفة لمدة أقل مما هو منصوص عليه بالمادة 27 من قانون العقوبات والتي توجب توقيت العزل لمدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عند معاملة المحكوم عليه بالرأفة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

1- بصفته موظفا عاماً " عامل خدمات معاونه بمستشفى .... العام " استولى بغير حق وبنية التملك على الأجهزة الطبية والكمبيوتر المبينين وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكين لجهة عمله سالفة الذكر .

2- بصفته سالفة الذكر أضر عمداً بأموال ومصالح جهة عمله آنفة البيان ضرراً جسيماً بأن ارتكب الجريمة الموصوفة بالبند السابق على النحو المبين بالأوراق .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عمـلاً بالمـــواد 113/1 ، 116مكرراً/1 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119/أ ، 119 مكرراً/أ من قانون العقوبات ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليه وعزله من وظيفته لمدة سنة واحدة ورد المضبوطات للجهة المالكة .

فطعنت النيابة العامة والمحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد ، إلَّا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه عدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل .

 حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بأموال جهة عمله قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه أغفل الحكم عليه بعقوبة الغرامة النسبية المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

        وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصّل واقعة الدعوى وأورد أدلتها خلُص إلى إدانة المطعون ضده بجريمتي الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي ثم أوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنتين وبعزله من وظيفته لمدة سنة واحدة ، وذلك بعد تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أنه فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 116 ، 116 مكرراً ، 117 فقرة أولى بعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصّله أو طلبه من مال أو منفعة على ألَّا تقل عن خمسمائة جنيه . وكانت المحكمة قد دانت المطعون ضده عن تهمة الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي عملاً بالمواد 113/1 ، 116 مكرراً، 118 ، 118 مكرراً ، 119 /أ ، 119 مكرراً/أ من قانون العقوبات وأغفلت الحكم عليه بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات ، فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه . ولما كان تصحيح هذا الخطأ لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإضافة تغريم المطعون ضده خمسمائة جنيه إلى العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه ، ولا يغير من ذلك ضبط الأجهزة التي استولى عليها فإن ذلك يعفى المطعون ضده من الحكم بردها باعتبار أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المستولى عليه في ذمة المتهم حتى الحكم عليه . لما كان ذلك ، وكان الأصل هو التقيد بأسباب الطعن ولا يجوز الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون عملاً بحق المحكمة المقرر في المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 إذ إن ذلك مقيد بأن يكون لمصلحة المتهم ، ومن ثم فلا يجوز التعرّض لما قضى به الحكم من توقيت مدة العزل من الوظيفة لمدة أقل مما هو منصوص عليه بالمادة 27 من قانون العقوبات والتي توجب توقيت العزل لمدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عند معاملة المحكوم عليه بالرأفة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق