الصفحات

الخميس، 4 مارس 2021

الطعن 15742 لسنة 4 ق جلسة 21 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 73 ص 551

جلسة 21 من يوليه سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / محمد متولي عامر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد أحمد محمد خليل ، رضا سالم بسيوني وسامح عبد الله عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة وعصام محمد أحمد عبد الرحمن .
-----------

(73)

الطعن رقم 15742 لسنة 4 القضائية

دعوى مدنية . قوة الأمر المقضي . حكم " حجيته " . طعن " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " . محكمة الإعادة . نقض " الطعن لثاني مرة " " أثر الطعن ".

طعن المدعي بالحقوق المدنية وحده أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها . جائز . القضاء بنقضه والإعادة . أثره : وجوب بحث محكمة الإعادة عناصر الجريمة دون التقيد بالقضاء السابق في الدعوى الجنائية ولو حاز قوة الأمر المقضي . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع . مادام الطعن لثاني مرة . علة وأساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البيّن من مطالعة الأوراق أن محكمة أول درجة قضت ببراءة المطعون ضده ، فاستأنف الطاعن بصفته وحده بالنسبة للحقوق المدنية ، ومحكمة ثاني درجة قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، فطعن الطاعن بصفته بطريق النقض في الحكم فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية ، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص الدعوى المدنية والإعادة ، ومحكمة الإعادة قضت بحكمها المطعون فيه برفض الدعوى المدنية مؤسسة قضاءها على أن الحكم الصادر من محكمة النقض قضى بإلغاء الحكم المستأنف والإعادة في خصوص ما قضى به في الدعوى الجنائية ، ومن ثم يتضح أن الحكم الاستئنافي في شقه الجنائي قد حاز قوة الأمر المقضي به . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الأوراق أن الطاعنة المدعية بالحقوق المدنية قد سبق أن طعنت وحدها بالنقض على الحكم المطعون فيه المنقوض في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية ولم تطعن النيابة العامة على الشق الجنائي فيه ، ومن ثم فإن الحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة .... قد صدر في خصوص موضوع الدعوى المدنية ، ولم يتعرض للشق الجنائي والذي لم تطعن عليه النيابة العامة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تُجيز للمدعي بالحقوق المدنية الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال المبينة فيها فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها ، وحق المدعي بالحقوق المدنية في ذلك هو حق مستقل عن حق كل من النيابة العامة والمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية ، ومتى رفع طعنه بطريق النقض وقضى بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، كان على محكمة الإعادة أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه وصحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة بالقضاء السابق ، ولا يمنع من هذا كون الحكم في الدعوى الجنائية حاز قوة الأمر المقضي ؛ لأن الدعويين الجنائية والمدنية وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلَّا أن الموضوع في كل منهما يختلف عنه في الآخر مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم النهائي وإلَّا تعطل حق الطعن بطريق النقض المقرر للمدعي بالحقوق المدنية وتعطلت وظيفة محكمة الإعادة في شأنه إذا كان المدعي بالحقوق المدنية هو الطاعن وحده ، هذا إلى أن المحاجة بقوة الأمر المقضي في الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية لا تكون وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية إلَّا لدى المحاكم المدنية وليس لدى المحاكم الجنائية نفسها وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجب نفسه عن بحث مدى توافر أركان الجريمة في حق المطعون ضده متقيداً بالحكم السابق صدوره بالبراءة في الدعوى الجنائية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه بما يوجب نقضه ، ولما كان الطعن مقدماً لثاني مرة ، فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه :

أولاً : حاز البضائع المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق الأجنبية الصُنع والمهربة من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وكان ذلك بقصد الإتجار فيها على النحو المبين بالأوراق .

ثانياً : استورد البضائع المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق محل التهمة الأولى دون الحصول على إذن من الجهة المختصة ، وطلبت عقابه بالمواد 5/3،1 ، 13 ، 28 ، 121 ، 122 ، 124 ، 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 ، والمادتين 1 ، 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 .

         ومحكمة .... للجرائم المالية قضت ببراءة المتهم مما نسب إليه .

         فاستأنفت هيئة قضايا الدولة بصفتها ممثلة عن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك " المدعي بالحقوق المدنية " .

           ومحكمة جنح مستأنف شئون مالية قضت بقبول ورفض وتأييد .

         فطعنت هيئة قضايا الدولة في هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة استئناف القاهرة - دائرة طعون جنح النقض - قضت بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة في خصوص ما قُضي به في الدعوى المدنية .

         ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

         فطعنت هيئة قضايا الدولة عن السيد وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية .

         ومحكمة النقض قضت بعدم قبول الطعن تأسيساً على أن الطاعنة لم تقدم أسباب الطعن إلَّا بعد فوات الميعاد .

         فتقدمت هيئة قضايا الدولة بطلب للرجوع في الحكم سالف الذكر ، كما قدم المكتب الفني لمحكمة النقض مذكرة مشفوعة برأيه لعرضه على محكمة النقض وحددت جلسة لنظره .... إلخ .

         وبجلسة .... وما تلاها من جلسات نظــرت المحكمة الطعــــن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم ، حيث سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

لما كان البيّن من مطالعة الأوراق أن محكمة أول درجة قضت ببراءة المطعون ضده ، فاستأنف الطاعن بصفته وحده بالنسبة للحقوق المدنية ، ومحكمة ثاني درجة قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، فطعن الطاعن بصفته بطريق النقض في الحكم فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية ، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص الدعوى المدنية والإعادة ، ومحكمة الإعادة قضت بحكمها المطعون فيه برفض الدعوى المدنية مؤسسة قضاءها على أن الحكم الصادر من محكمة النقض قضى بإلغاء الحكم المستأنف والإعادة في خصوص ما قضى به في الدعوى الجنائية ، ومن ثم يتضح أن الحكم الاستئنافي في شقه الجنائي قد حاز قوة الأمر المقضي به . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الأوراق أن الطاعنة المدعية بالحقوق المدنية قد سبق أن طعنت وحدها بالنقض على الحكم المطعون فيه المنقوض في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية ولم تطعن النيابة العامة على الشق الجنائي فيه ، ومن ثم فإن الحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة .... قد صدر في خصوص موضوع الدعوى المدنية ، ولم يتعرض للشق الجنائي والذي لم تطعن عليه النيابة العامة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تُجيز للمدعي بالحقوق المدنية الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال المبينة فيها فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها وحق المدعي بالحقوق المدنية في ذلك هو حق مستقل عن حق كل من النيابة العامة والمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية ومتى رفع طعنه بطريق النقض وقضى بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، كان على محكمة الإعادة أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه وصحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة بالقضاء السابق ، ولا يمنع من هذا كون الحكم في الدعوى الجنائية حاز قوة الأمر المقضي لأن الدعويين الجنائية والمدنية وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلَّا أن الموضوع في كل منهما يختلف عنه في الآخر مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم النهائي وإلَّا تعطل حق الطعن بطريق النقض المقرر للمدعي بالحقوق المدنية وتعطلت وظيفة محكمة الإعادة في شأنه إذا كان المدعي بالحقوق المدنية هو الطاعن وحده ، هذا إلى أن المحاجة بقوة الأمر المقضي في الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية لا تكون وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية إلَّا لدى المحاكم المدنية وليس لدى المحاكم الجنائية نفسها وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجب نفسه عن بحث مدى توافر أركان الجريمة في حق المطعون ضده متقيداً بالحكم السابق صدوره بالبراءة في الدعوى الجنائية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يعيبه بما يوجب نقضه ، ولما كان الطعن مقدماً لثاني مرة ، فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة1959 المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق