الصفحات

الأربعاء، 3 مارس 2021

الطعن 25123 لسنة 84 ق جلسة 5 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 59 ص 428

  جلسة 5 من مايو سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / فتحي جودة عبد المقصود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد محمد سعيد ، محمد متولي عامر ، أحمد أحمد محمد خليل نواب رئيس المحكمة وعصام محمد أحمد عبد الرحمن .
------------

(59)

الطعن رقم 25123 لسنة 84 القضائية

(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .

التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره . عدم قبوله شكلاً . علة ذلك ؟

(2) حكم " بيانات الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . إثبات "شهود" . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . شهادة زور . جريمة " أركانها " .

 الحكم بالإدانة بجريمة الشهادة الزور . بياناته ؟

 تكذيب الشاهد في إحدى روايتيه اعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك . غير صحيح . علة ذلك ؟

 عدم بيان الحكم بالإدانة بجريمة الشهادة الزور للواقعة وأثر مغايرة الشهادة على مركز الطاعنين في الدعوى وعدم استظهاره تعمدهم تغيير الحقيقة . قصور . يستوجب نقضه والإعادة للمحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى . أساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بُني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط قبوله ، وكان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلَّا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً .

2- لما كان البيِّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد بيَّن واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعنين عدلوا عن أقوالهم بتحقيقات النيابة العامة عدولاً كاملاً بجلسة المحاكمة ، وصمموا على شهادتهم التي أدلوا بها إلى حين قفل باب المرافعة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر في جريمة الشهادة الزور أن يبين فيه موضوع الدعوى التي أُديت فيها الشهادة ، وموضوع هذه الشهادة ، وما غير في الحقيقة فيها ، وتأثيرها على مركز الخصوم في الدعوى ، والضرر الذي ترتب عليها ، وأن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفائها عن قصد وسوء نية وإلا كان ناقصاً في بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة وأثر مغايرة الشهادة على مركز المتهم في الدعوى ، ولم يستظهر تعمد الطاعنين قلب الحقائق أو إخفائها عن قصد وسوء نية ، فإنه يكون قاصراً عن بيان أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها ، هذا فضلاً عما هو مقرر أنه لا يصح تكذيب الشاهد في إحدى روايتيه اعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك ؛ لأن ما يقوله الشخص الواحد كذباً في حالة وما يقرره صدقاً في حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التي تلابسه في كل حالة ، مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلَّا بناءً على ظروف يترجح معها صدقه في تلك الرواية دون الأخرى ، وهو ما أغفل الحكم بيانه ، ومن ثم فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور ، مما يستوجب نقضه والإعادة إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة1959 ، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة .... وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم :

 أولاً : قتلوا / .... عمداً مع سبق الإصرار ، بأن بيتوا النية ، وعقدوا العزم على قتله ، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية " بنادق آلية " وما أن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه أعيرة نارية وأصابه المتهم الأول بعيار ناري قاصدين من ذلك قتله ، فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى هي أنهم في ذات المكان والزمان شرعوا في قتل / .... عمداً مع سبق الإصرار ، بأن بيتوا النية ، وعقدوا العزم على قتله ، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية سالفة الذكر ، وما أن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية فأصابه المتهم الثاني بعيار ناري قاصدين من ذلك قتله ، فحدثت به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق ، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركته بالعلاج .

ثانياً : أحرزوا أسلحة نارية مششخنة " بنادق آلية سريعة الطلقات " حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها .

ثالثاً : أحرزوا عدة ذخائر استعملوها في الأسلحة النارية سالفة الذكر حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتـهم طبقاً للقيــد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 236/1 ، 294 من قانون العقوبات ، والمواد 1/2 ، 6 ، 26/3 ، 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 ، والبند ب من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات : أولاً : بمعاقبة / .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ، باعتبار أن الاتهام المنسوب إليه هو : ضرب عمداً / .... ، بأن أطلق صوبه عياراً نارياً من سلاح ناري " بندقية آلية " أصابه بالبطن ، فأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، ولم يكن يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى الموت على النحو المبين بالتحقيقات .

ثانياً : بمعاقبة كل من / .... ، .... ، .... بالحبس مع الشغل لمدة شهر عما أسند إليهم من تهمة الشهادة الزور التي أسندت إليهم لعدولهم عن شهادتهم أمام النيابة العامة عدولاً كاملاً بجلسة المرافعة الختامية .

  فطعن المحكوم عليه / .... في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

أولاً : بالنسبة لطعن المحكوم عليه / .... :

من حيث إنه من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بُني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط قبوله ، وكان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلَّا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً .

ثانياً : بالنسبة لطعن المحكوم عليهم / .... و.... و.... :

حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الشهادة الزور ، قد شابه القصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يبين وجه مخالفة الحقيقة بما شهدوا به أمام المحكمة ، ولم يورد الأدلة التي تساند إليها في إدانتهم ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن البيِّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد بيَّن واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعنين عدلوا عن أقوالهم بتحقيقات النيابة العامة عدولاً كاملاً بجلسة المحاكمة ، وصمموا على شهادتهم التي أدلوا بها إلى حين قفل باب المرافعة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر في جريمة الشهادة الزور أن يبين فيه موضوع الدعوى التي أُديت فيها الشهادة ، وموضوع هذه الشهادة ، وما غير في الحقيقة فيها ، وتأثيرها على مركز الخصوم في الدعوى ، والضرر الذي ترتب عليها ، وأن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفائها عن قصد وسوء نية وإلا كان ناقصاً في بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة وأثر مغايرة الشهادة على مركز المتهم في الدعوى ، ولم يستظهر تعمد الطاعنين قلب الحقائق أو إخفائها عن قصد وسوء نية ، فإنه يكون قاصراً عن بيان أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها ، هذا فضلاً عما هو مقرر أنه لا يصح تكذيب الشاهد في إحدى روايتيه اعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك ؛ لأن ما يقوله الشخص الواحد كذباً في حالة وما يقرره صدقاً في حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التي تلابسه في كل حالة ، مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلَّا بناءً على ظروف يترجح معها صدقه في تلك الرواية دون الأخرى ، وهو ما أغفل الحكم بيانه ، ومن ثم فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور ، مما يستوجب نقضه والإعادة إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة1959 ، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق