الصفحات

الأربعاء، 3 مارس 2021

الطعن 16802 لسنة 83 ق جلسة 6 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 60 ص 432

 جلسة 6 من مايو سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد حسن محمد ، بهاء محمد إبراهيم ، جمال حسن جودة وأشرف فريج نواب رئيس المحكمة .
-----------

(60)

الطعن رقم 16802 لسنة 83 القضائية

(1) مواد مخدرة . قصد جنائي . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " .

إحراز المخدر بقصد الإتجار . واقعة مادية . تقديرها . موضوعي . ما دام سائغاً .

 (2) تفتيش " التفتيش بغير إذن " . قبض . دستور . سجون . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

        النعي ببطلان القبض والتفتيش لمخالفته الدستور . غير مقبول . ما دام أن ضابط الواقعة قام بإجراءات التفتيش والقبض استنادًا إلى الحق المخول له بالقانون 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون .

(3) مواد مخدرة . جريمة " أركانها " . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

انبساط سلطان الجاني على المادة المخدرة . كفايته لاعتباره حائزاً لها ولو لم تكن في حيازته . تحدث الحكم عن هذا الركن استقلالاً . غير لازم . متى أورد من الوقائع ما يدل عليه .

 (4) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

 استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .          

أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟

سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له وانفراده بالشهادة . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكانت المحكمة قد اقتنعت للأسباب السائغة والكافية التي أوردتها أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الإتجار ، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التدليل على توافر هذا القصد لا يكون سديداً .

2- لما كان البيِّن من الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة قام بإجراءات التفتيش والقبض استناداً إلى الحق المخول له بمقتضى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون ، لا على حالة التلبس أو صدور إذن من النيابة العامة ، وكان الطاعن لا يدعى بأسباب طعنه أن من قام بهذه الإجراءات قد خالف القانون – مار الذكر – في شيء ، فإن ما ينعاه من بطلان ومخالفة الدستور في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل .

3- من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة ، بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن ، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ما يكفي للدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط ، فإن ما ينعاه الطاعن من انعدام سيطرته على الحقيبة المضبوط بها المخدر يكون غير سديد .

4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود ، وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع ، تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له ، وانفراده بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله ، وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، ولا عليها إن هي التفتت عما أبداه الطاعن من دفاع في هذا الشأن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

 اتهمت النيابـة العامـة الطاعن بأنـه : 1- أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " جوهر الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2- أحرز بقصد الإتجار أقراصاً مخدرة لعقار " الترامادول " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 3- أحرز بقصد الإتجار أقراصاً مخدرة لعقار " الكلونازيبام " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 4- أدخل ممنوعات بالسجن بالمخالفة للقواعد واللوائح المنظمة للسجون .

          وأحالتـه إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 27/1 ، 34/1 بند " أ " ، 2 بندي 3-4 ، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعل بالقوانين أرقام 61 لسنة 1977 ، 45 لسنة 1984 ، 122 لسنة 1989 والبندين رقمي " 56 ، 152 " من القسم الثاني من الجدول رقم 1 والبند رقم 6 من الفقرة " د " من الجدول رقم 3 الملحقين بالقانون الأول والمستبدل والمضاف بقرارات وزير الصحة أرقام 295 لسنة 1976 ، 89 لسنة 1989 ، 46 لسنة 1997 ، 122 لسنة 2004 ، 125 لسنة 2012 والمادة 92/1 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون ، مع إعمال المادتين 32 ، 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المؤبد وبتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة المضبوطات .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

       من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز جوهر وأقراص مخدرة بقصد الإتجار ، ومحاولة إدخالها إلى السجن بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للسجون قد شابه القصور في التسبيب ، واعتراه الإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يدلل تدليلاً كافياً على توافر قصد الإتجار في حقه ، واطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس ، رغم كون ذلك يعد تعرضاً لحريته الشخصية ، ومخالفة لأحكام الدستور ، والتفت عن دفاعه القائم على انعدام سيطرته المادية على الحقيبة المضبوط بها المخدر ، وعدم معقولية تصوير شاهد الإثبات للواقعة ، وانفراده بالشهادة ، وحجبه باقي أفراد القوة المصاحبة له عنها ، كل أولئك مما يعيبه ويستوجب نقضه .

       ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكانت المحكمة قد اقتنعت للأسباب السائغة والكافية التي أوردتها أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الإتجار ، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التدليل على توافر هذا القصد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة قام بإجراءات التفتيش والقبض استناداً إلى الحق المخول له بمقتضى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون ، لا على حالة التلبس أو صدور إذن من النيابة العامة ، وكان الطاعن لا يدعى بأسباب طعنه أن من قام بهذه الإجراءات قد خالف القانون – مار الذكر – في شيء ، فإن ما ينعاه من بطلان ومخالفة الدستور في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة ، بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن ، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ما يكفي للدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط ، فإن ما ينعاه الطاعن من انعدام سيطرته على الحقيبة المضبوط بها المخدر يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود ، وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع ، تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له ، وانفراده بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله ، وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، ولا عليها إن هي التفتت عما أبداه الطاعن من دفاع في هذا الشأن . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق