الصفحات

الأحد، 7 مارس 2021

الطعن 11601 لسنة 80 ق جلسة 12 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 101 ص 610

جلسة 12 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، د. حسن البدراوي، حسام هشام صادق وإيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(101)
الطعن 11601 لسنة 80 القضائية
(1 - 5) بنوك "العلاقة بين البنوك وعملائها" "عمليات البنوك: عقد فتح الاعتماد البسيط" "الحساب الجاري: ماهيته". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد".
(1) عقد الاعتماد. ماهيته. عقد بين البنك وعميله يتعهد فيه الأول بوضع مبلغ معين تحت تصرف الثاني مقابل عمولة ويلتزم الأخير برد ما قد يكون سحبه منه من مبالغ وفوائدها. لازمه. اعتبار مسحوبات العميل من الاعتماد قرضا يرتب مديونية تحمل بالفوائد وفقا للعقد.
(2) الحساب الجاري. ماهيته.
(3) العلاقة بين البنوك وعملائها. خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة.
(4) تفسير الاتفاقات وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه ونية ذوي الشأن فيها. من سلطة محكمة الموضوع متى كان تفسيرها تحتمله عباراتها.
(5) عقد الاعتماد. اعتباره قائما رغم استحقاقه وحلول أجله في الحدود اللازمة لتصفيته. سريان أحكامه وشروطه لحين سداد كامل الرصيد. مغايرته عن الحساب الجاري. مناطها. انحسار صفة تبادل المدفوعات عنه باعتبار أن العميل يظل دائما هو الدافع والبنك هو القابض. إعطاء الحساب وصفه الصحيح. من سلطة قاضي الموضوع دون التقيد بما يسبغه الخصوم عليه.
(6) فوائد "أنواع الفوائد وبعض صورها: فوائد العمليات المصرفية".
العمليات المصرفية. استثناؤها من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. الترخيص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة التي يجوز للبنوك التعاقد في حدودها عن هذه العمليات. م 7/ د ق 37 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان والبنك المركزي المصري والجهاز المصرفي.
(7) خبرة "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير".
اطمئنان محكمة الموضوع لتقرير لجنة الخبراء المصرفيين بشأن المديونية موضوع النزاع. مؤداه. عدم التزامها بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه. علة ذلك. مثال.
(8) فوائد "أنواع الفوائد وبعض صورها: الفوائد التأخيرية".
تحديد دين الرصيد بصفة نهائية. مؤداه. صيرورته دينا عاديا تستحق عنه الفوائد التأخيرية البسيطة دون المركبة. خلو العقد من الاتفاق على عوض التأخير. مؤداه. الإلزام بالفائدة التجارية بواقع 5% سنويا على المبلغ المقضي به حتى تمام السداد.
(9) دعوى "مصروفات الدعوى".
إجابة المدعي في الدعوى الأصلية إلى بعض طلباته. أثره. تقسيم المصروفات بينه وبين الشركة المدعى عليها والمقاصة في أتعاب المحاماة. المادتين 186 مرافعات و187 ق 17 لسنة 1983 المعدل بق 10 لسنة 2002.
(10 ، 11) التزام "أنواع الالتزام: الالتزام ببذل عناية". بنوك "تحصيل البنك حقوق العميل لدى الغير". مسئولية "المسئولية العقدية: الإعفاء من المسئولية".
(10) التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة في مستندات أو أوراق مالية. التزام ببذل عناية. م 704/ 2 مدني.
(11) الاتفاق على إعفاء البنك من المسئولية عن الخطأ العقدي. جائز. لازمه. تحديد نطاق الإعفاء. تحقق مسئولية البنك عن الخطأ الذي يجاوز نطاق الإعفاء المتفق عليه. "مثال: بشأن خطأ البنك الموجب للمسئولية الناشئ عن احتفاظه بالأوراق التجارية المرتدة وعدم إعادتها إلى العميل أو إخطاره باستلامها مما ترتب عليه سقوطها بالتقادم".
(12) دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: الطلبات الجديدة". محاكم اقتصادية "قضاء محكمة النقض في موضوع الدعوى الاقتصادية".
تصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى الاقتصادية. شرطه. سبق تصدي الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للموضوع. قصر قضاء المحكمة الاقتصادية على إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلي دون الموضوع. أثره. عدم جواز تصدي محكمة النقض للموضوع حال قضائها بنقض الحكم المطعون فيه. التزام محكمة النقض حال التصدي للموضوع بالطلبات السابق طرحها على المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية دون الطلبات الجديدة. إبداء الطلبات الجديدة. أثره. عدم القبول. علة ذلك.
(13) دعوى "مصروفات الدعوى".
إجابة المدعية في الدعوى الفرعية إلى بعض طلباتها. أثره. تقسيم المصروفات بينها وبين البنك المدعى عليه والمقاصة في أتعاب المحاماة. المادتان 186 مرافعات و187 ق 17 لسنة 1983 المعدل بق 10 لسنة 2002.
---------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عقد الاعتماد هو عقد بين البنك وعميله يتعهد فيه الأول بوضع مبلغ معين تحت تصرف الثاني لمدة معينة أو غير معينة فيكون للأخير حق سحبه كله أو بعضه بالكيفية التي يراها مقابل عمولة يلتزم بأدائها ولو لم يستخدم هذا الاعتماد كما يلتزم برد ما يكون قد سحبه من مبالغ مع فوائده، بما لازمه أن مسحوبات العميل من الاعتماد تعد قرضا في ذمته يترتب عليه مديونيته للبنك محملة بفوائدها حسبما نص عليه في العقد.
2 - إن الحساب الجاري هو الحساب الذي يتضمن وجود معاملات متبادلة - أي متصلة - بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينا أحيانا ودائنا أحيانا أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر لا تسوى كل منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تتقاص في داخله وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجاري هو تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التي تدخل الحساب والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منهما دائنا وأحيانا مدينا أي أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحيانا ودور القابض أحيانا أخرى، وعليه فإذا كان غذاء الحساب قرضا من البنك لعميله وسمح للأخير أن يرده على دفعات في الحساب المفتوح بينهما فلا يعد حسابا جاريا لتخلف شرط تبادل المدفوعات أحد خصائص الحساب الجاري.
3 - إن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة.
4 - المقرر - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الاتفاقات والمحررات للوقوف على حقيقة القصد منها ونية ذوي الشأن فيها متى كان تفسيرها تحتمله عباراتها.
5 - إن الاعتماد يعتبر قائما رغم استحقاقه وحلول أجله في الحدود اللازمة لتصفيته حتى سداد الرصيد المدين بالكامل مع سريان أحكامه وشروطه لحين هذا السداد، وهو ما مؤداه أن العلاقة التي تربط طرفي الخصومة هو العقد سالف البيان دون أن يكون للحساب الجاري أثر في إبرامه لانحسار صفة تبادل المدفوعات عنه باعتبار أن الشركة المدعى عليها تظل دائما هي الدافع والبنك المدعي هو القابض، إذ العبرة في هذا الصدد بالرابطة التي تحكم العلاقة بين الطرفين وهي العقد سالف الذكر والقاضي هو المنوط به إعطاء الحساب وصفه الصحيح دون التقيد بالوصف الذي يسبغه الخصوم عليه.
6 - لما كان النص في الفقرة (د) من المادة السابعة من القانون رقم 37 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان والبنك المركزي المصري والجهاز المصرفي على أنه لمجلس إدارة البنك المركزي "تحديد أسعار الخصم ومعدلات العائد على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر وللمجلس تخويل البنوك تحديد معدلات العائد على العمليات المصرفية التي تقوم بها" يدل على أن المشرع استثنى العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه في المادة 227 من القانون المدني فرخص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة التي يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقا لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التي تقررها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة.
7 - إذ كانت المحكمة تطمئن إلى ما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء المصرفيين بشأن رصيد مديونية الشركة المدعى عليها فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه إذ في أخذها بهذا التقرير محمولا على أسبابه في هذا الخصوص ما يفيد أنه لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، وكان هذا التقرير قد خلص إلى مديونية الشركة المدعى عليها بمبلغ 8337872.15 جنيها حتى 31/ 5/ 2012 محملا بالفوائد المنصوص عليها بالعقد بواقع 15% سنويا وذلك أخذا برصيد الدين في 31/ 7/ 1999 غير المختلف عليه من الخصوم وبعد استبعاد العمولة على أعلى رصيد مدين وفائدة التجاوز، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام الشركة المدعى عليها أصليا بهذا المبلغ.
8 - إذ تستخلص المحكمة بما لها من سلطة في ذلك وأخذا ببنود العقد سالفة البيان أن الحساب ظل مفتوحا حتى تاريخ 31/ 5/ 2012 الذي تحدد فيه دين الرصيد بصفة نهائية وبهذا التحديد يصبح دينا عاديا تستحق عنه الفوائد التأخيرية البسيطة بحسبان أنه لا يجوز تقاضي فوائد مركبة عنه، وإزاء خلو العقد في بنده الخامس الخاص بعوض التأخير من الاتفاق عليها، ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بالفائدة التجارية بواقع 5% سنويا على المبلغ المقضي به اعتبارا من 1/ 6/ 2012 حتى تمام السداد، وإذ خلصت المحكمة إلى هذا القضاء بالأسباب السالف بيانها فمن ثم يضحى دفاع الشركة المدعى عليها بتوقف المدفوعات منذ نهاية ديسمبر سنة 1997، وبشأن قفل الحساب في هذا التاريخ ورصيده وتطبيق الفائدة القانونية عليه من التاريخ المذكور على غير أساس ... وغير صحيح ما ذهبت إليه الشركة المدعى عليها من قفل الحساب في التاريخ المحدد بالإنذار المعلن إليها في 21/ 7/ 2002 إذ لم يتضمن هذا الإنذار ما يفيد ذلك.
9 - إنه عن مصاريف الدعوى الأصلية شاملة أتعاب المحاماة وقد أجابت المحكمة البنك المدعي إلى بعض طلباته فإنها ترى إلزام الشركة المدعى عليها بالمناسب من المصاريف، وتأمر بالمقاصة في أتعاب المحاماة عملا بالمادة 186 من قانون المرافعات والمادة 187 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002.
10 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن البنك الذي يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق مالية عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد حسبما تنص عليه المادة 704/ 2 من القانون المدني وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير.
11 - إن القانون لم يمنع من الاتفاق على إعفائه من المسئولية، لأن الإعفاء عن الخطأ العقدي أمر جائز الاتفاق عليه ويجب في هذه الحالة احترام شروط هذا الإعفاء التي يدرجها الطرفان في الاتفاق، ويتعين تحديد نطاق هذا الإعفاء بحيث يكون البنك مسئولا عن الخطأ الذي يجاوز هذا النطاق، ولا يكون قد امتد هذا الإعفاء إلى ما لم يكن محلا للاتفاق. لما كان ذلك، وانطلاقا من سلطة المحكمة في تفسير العقود والمحررات بما تراه أوفى بمقصود ذي الشأن فيها، وكان الثابت بالأوراق أن طرفي النزاع اتفقا في البند 41 من عقد الاعتماد موضوع الدعوى على إعفاء البنك من عمل البروتستو في الميعاد القانوني ضد المدينين والمحيلين والمظهرين، وأيضا من المسئولية في حالة عدم رفع دعوى الرجوع عليهم في الميعاد القانوني، ومن ثم فإنه يتعين القضاء في مسئولية البنك عن الأوراق التجارية المسلمة إليه لتحصيلها في حدود هذا الاتفاق، إلا أنه يجب كذلك التفرقة بين أمرين أولهما إعفاء البنك من المسئولية حال عدم القيام باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة قبل المدينين في هذه الأوراق وهذا الإعفاء لا خلاف عليه في العقد، إلا أنه في ذات الاتجاه فإن على البنك - أيضأ - أن يتصرف تجاه تلك الأوراق وفق السلوك المعتاد وهو المحافظة عليها بحيث يتعين عليه قانونا إعادة تلك الأوراق إلى العميل في حالة عدم التحصيل، وهذا ما أكده ما جاء بنهاية حوافظ إبداع الأوراق المذكورة حال تسلم البنك لها من أن "الشيكات المعادة دون تحصيل ترد بالبريد دون مسئولية على البنك" وكان هذا الاتفاق يعد مستقلا عما اتفق عليه بالبند 41 من العقد، وإذ لم يقدم البنك ما يفيد إعادة الأوراق التجارية المرتدة دون تحصيل إلى العميل أو أنه أخطره بذلك لاستلامها فإن المحكمة واستنادا إلى سلطتها في تحديد الخطأ الموجب للمسئولية ترى أن مجرد احتفاظ البنك بالأوراق التجارية التي لم تحصل دون أن ينفذ التزامه بإعادتها إلى العميل خطأ يوجب المسئولية، وحال بخطئه دون اتخاذ العميل إجراءات تحصيل قيمتها وتركها عرضة لأن تلقى مصير السقوط بالتقادم الأمر الذي يترتب عليه إلحاق ضرر بالعميل. لما كان ذلك، وكان الثابت بالصفحة رقم 12 من تقرير الخبرة المودع بتاريخ 15/ 1/ 2013 أن الطرفين اتفقا على قيمة الكمبيالات المرتدة والتي تحت يد البنك بمبلغ قدره 2521700 جنيها إلا أنه إزاء تحديد الشركة المدعية فرعيا طلباتها بهذا الشأن بمبلغ - صحته - 2517800 جنيها والذي احتسبته الخبرة بالصفحة رقم 13 من تقريرها المذكور، فإن المحكمة ترى وجوب إلزام البنك المدعى عليه فرعيا بسداد هذا المبلغ الأخير للمدعية فرعيا تعويض جابر للضرر المشار إليه سلفا مع خصم تلك القيمة من المديونية الأصلية ليصبح صافيها على النحو التالي 8337872.15 جنيه - 2517800 جنيه = 5820072.15 جنيه.
12- إن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 على أنه "واستثناء من أحكام المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وأحكام الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة. "مقتضاه ووفقا للقاعدة العامة في تفسير النصوص القانونية أنه يتعين تتبع رغبة الشارع من إصدار القانون كوحدة واحدة ولا يكون التفسير منصبا على النص المراد تفسيره منفردا حتى لا يؤدي إلى خلق قاعدة قانونية جديدة لم تكن في نية الشارع. لما كان ذلك، وكان المشرع قد استهل في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بأن الهدف من إصداره سرعة الفصل في القضايا الاقتصادية باعتبارها من معوقات انتشار الاستثمار العربي والأجنبي بمصر، ومن ثم وبعد أن حدد نصاب المحكمة الاقتصادية بدرجتيها وأناط بالمحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية بالفصل في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه ويكون استئناف الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية دون الحق في الطعن على هذه الأحكام بطريق النقض، أما ما زاد على هذا الحد أو كانت الدعوى غير مقدره القيمة فإن المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية هي المنطوق بها الفصل في هذه الدعاوى ويكون لذوي الشأن الحق في الطعن على الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض ... وإذا كان الأصل العام وفقا للمادة 269 من قانون المرافعات إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه فإنها تحيل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للفصل في الموضوع إما إذا كان الموضوع صالحا للفصل فيه فإنه يجوز لمحكمة النقض أن تتصدى في المرحلة التالية للقضاء بالنقض للفصل في موضوع النزاع إلا أنه في مجال الدعاوى الاقتصادية فقد غاير المشرع في هذا الخصوص بالنسبة للدعاوى المنظورة أمام المحاكم الاقتصادية، وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية المشار إليها بعاليه وتحقيقا للهدف من إصداره وهو سرعة الفصل في الدعاوى الاقتصادية فقد أوجب على محكمة النقض بعد القضاء بنقض الحكم المطعون فيه أن تعيده للفصل في موضوع النزاع سواء أكان صالحا للفصل فيه من عدمه سواء وكان الطعن لأول مرة من عدمه دون أن تعيده إلى المحكمة الاستئنافية إلا إذا كان الحكم الصادر محل الطعن بالنقض قد اقتصر على الفصل في دفع شكلي بحيث لم تتصل المحكمة الاقتصادية الاستئنافية بموضوع النزاع وأن تدلي بدلوها فيه فإنه في هذه الحالة يتعين إعادة الأوراق إلى المحكمة الاقتصادية للفصل في الموضوع حتى لا يختزل نظر موضوع النزاع بما يحويه من أوجه دفاع ودفوع موضوعية إلى القضاء في الموضوع بعد نقض الحكم المطعون فيه، وأنه حال تصدي محكمة النقض للفصل في الدعاوى الاقتصادية سالفة الذكر بعد القضاء بنقض الحكم المطعون فيه فإنه يكون وفقا لما سبق أن طرح أمام المحكمة الاقتصادية قبل القضاء بنقض الحكم بكافة الطلبات وأوجه الدفاع والدفوع بحيث لا يجوز طرح طلبات جديدة لم يسبق طرحها على المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية ابتداء وإلا تحول الفصل في الطلبات الجديدة على درجة واحدة وهو أمر لم يكن في خلد المشرع، لا سيما وأن هذا القضاء يكون نهاية مطاف الدعوى لعدم جواز الطعن على أحكام محكمة النقض مرة أخرى باعتبار أن هذه المحكمة وهي أعلى سلطة قضائية لا يجوز الطعن على أحكامها في الموضوع. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المدعية في الدعوى الفرعية قد طرحت في مذكرتها المؤرخة 25 من فبراير سنة 2013 طلب الحكم: 1- بانقضاء حق البنك في حفظ ملكية السيارات المشار إليها بتقرير الخبرة، 2- إلزام البنك بأن يسلمها باقي الأوراق التجارية التي لم يحل ميعاد استحقاقها، وكانت تلك الطلبات تعد طلبات جديدة لم يسبق طرحها أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية قبل القضاء بنقض الحكم الصادر منها فإنه يتعين القضاء بعدم قبولها.
13 - إنه عن مصاريف الدعوى الفرعية شاملة أتعاب المحاماة وقد أجيبت المدعية إلى بعض طلباتها فالمحكمة ترى إلزام البنك المدعى عليه فرعيا بالمناسب منها وتأمر بالمقاصة في أتعاب المحاماة عملا بالمادة 186 من قانون المرافعات والمادة 187 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2000.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها وفصلها الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ 27/ 6/ 2011 والذي قضى بنقض الحكم المطعون فيه وحكم قبل الفصل في موضوع الدعوى رقم ... لسنة 2 ق استئناف طنطا الاقتصادية باستجواب الخصوم في بعض النقاط، ومن ثم تحيل إليه هذه المحكمة وتوجزها بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا الحكم في أن البنك المدعي أقام الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم ... لسنة 2 ق استئناف طنطا الاقتصادية بطلب الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ 5568776 جنيها قيمة المديونية الناتجة عن عقد الاعتماد، ومبلغ 5600000 جنيه بموجب سندات إذنيه أخرى لم تقم بسدادها، ادعت الشركة المدعى عليها فرعيا بطلب براءة ذمتها من المبلغين سالفي الذكر وإلزام البنك بالمبالغ المستحقة لها.
وحيث إنه نفاذا لهذا الحكم حضر طرفا النزاع وقدم كل منهما مذكرة بدفاعه، وبتاريخ 13 من فبراير سنة 2012 قضت هذه المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب لجنة ثلاثية من الخبراء المصرفيين، وبعد أن قامت اللجنة تقريرها النهائي أمرت المحكمة بحجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن المحكمة تشير في البداية أنه بعد نقض الحكم المطعون فيه نقضا كليا فإنه وإعمالا لحكم المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 يتعين على محكمة النقض الفصل في الموضوع.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى الأصلية وطلب البنك المدعي ابتداء بإلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي له مبلغ 20524004.20 جنيها بخلاف ما يستجد من فوائد وعمولات ومصاريف حتى تمام السداد وفق ما جاء بمذكرته المؤرخة 20/ 3/ 2010، فإنه من المقرر أن عقد الاعتماد هو عقد بين البنك وعميله يتعهد فيه الأول بوضع مبلغ معين تحت تصرف الثاني لمدة معينة أو غير معينة فيكون للأخير حق سحبه كله أو بعضه بالكيفية التي يراها مقابل عمولة يلتزم بأدائها ولو لم يستخدم هذا الاعتماد كما يلتزم برد ما يكون قد سحبه من مبالغ مع فوائده، بما لازمه أن مسحوبات العميل من الاعتماد تعد قرضا في ذمته يترتب عليه مديونيته للبنك محملة بفوائدها حسبما نص عليه في العقد، وأن الحساب الجاري هو الحساب الذي يتضمن وجود معاملات متبادلة - أي متصلة - بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينا أحيانا ودائنا أحيانا أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر لا تسوى كل منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تتقاص في داخله وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجاري هو تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التي تدخل الحساب والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منهما دائنا وأحيانا مدينا أي أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحيانا ودور القابض أحيانا أخرى، وعليه فإذا كان غذاء الحساب قرضا من البنك لعميله وسمح للأخير أن يرده على دفعات في الحساب المفتوح بينهما فلا يعد حسابا جاريا لتخلف شرط تبادل المدفوعات أحد خصائص الحساب الجاري. لما كان ذلك، وكانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة، وكان العقد المبرم بينهما هو قانون المتعاقدين، وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الاتفاقات والمحررات للوقوف على حقيقة القصد منها ونية ذوي الشأن فيها متى كان تفسيرها تحتمله عباراتها، وكان الثابت بالأوراق أن العلاقة بين البنك المدعي والشركة المدعى عليها يحكمها العقد سند الدعوى المؤرخ 14/ 9/ 1998 والمعنون بعقد اعتماد بموجبه أقرض البنك المدعي الشركة المدعى عليها مبلغ 799029 جنيها، ومبلغ 4.769747 جنيها مستحقي السداد بتاريخ 13/ 9/ 1999 وقد تضمن هذا العقد في بنوده الأول والثاني والثالث والخامس استحقاق فائدة سنوية على المبلغين المذكورين، بواقع 15% تضاف للمصاريف وتعلى على الأصل شهريا حتى تمام السداد وأن الاعتماد يعتبر قائما رغم استحقاقه وحلول أجله في الحدود اللازمة لتصفيته حتى سداد الرصيد المدين بالكامل مع سريان أحكامه وشروطه لحين هذا السداد، وهو ما مؤداه أن العلاقة التي تربط طرفي الخصومة هو العقد سالف البيان دون أن يكون للحساب الجاري أثر في إبرامه لانحسار صفة تبادل المدفوعات عنه باعتبار أن الشركة المدعى عليها تظل دائما هي الدافع والبنك المدعي هو القابض، إذ العبرة في هذا الصدد بالرابطة التي تحكم العلاقة بين الطرفين وهي العقد سالف الذكر والقاضي هو المنوط به إعطاء الحساب وصفه الصحيح دون التقيد بالوصف الذي يسبغه الخصوم عليه. لما كان ذلك، وكان النص في الفقرة (د) من المادة السابعة من القانون رقم 37 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان والبنك المركزي المصري والجهاز المصرفي على أنه لمجلس إدارة البنك المركزي "تحديد أسعار الخصم ومعدلات العائد على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر وللمجلس تخويل البنوك تحديد معدلات العائد على العمليات المصرفية التي تقوم بها" يدل على أن المشرع استثنى العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه في المادة 227 من القانون المدني فرخص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة التي يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقا لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التي تقررها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة تطمئن إلى ما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء المصرفيين بشأن رصيد مديونية الشركة المدعى عليها فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه إذ في أخذها بهذا التقرير محمولا على أسبابه في هذا الخصوص ما يفيد أنه لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، وكان هذا التقرير قد خلص إلى مديونية الشركة المدعى عليها بمبلغ 8337872.15 جنيها حتى 31/ 5/ 2012 محملا بالفوائد المنصوص عليها بالعقد بواقع 15% سنويا وذلك أخذا برصيد الدين في 31/ 7/ 1999 غير المختلف عليه من الخصوم وبعد استبعاد العمولة على أعلى رصيد مدين وفائدة التجاوز، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام الشركة المدعى عليها أصليا بهذا المبلغ.
وحيث إنه عن طلب الفوائد، فإن المحكمة تستخلص بما لها من سلطة في ذلك وأخذا ببنود العقد سالفة البيان أن الحساب ظل مفتوحا حتى تاريخ 31/ 5/ 2012 الذي تحدد فيه دين الرصيد بصفة نهائية وبهذا التحديد يصبح دينا عاديا تستحق عنه الفوائد التأخيرية البسيطة بحسبان أنه لا يجوز تقاضي فوائد مركبة عنه، وإزاء خلو العقد في بنده الخامس الخاص بعوض التأخير من الاتفاق عليها، ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بالفائدة التجارية بواقع 5% سنويا على المبلغ المقضي به اعتبارا من 1/ 6/ 2012 حتى تمام السداد، وإذ خلصت المحكمة إلى هذا القضاء بالأسباب السالف بيانها، فمن ثم يضحى دفاع الشركة المدعى عليها بتوقف المدفوعات منذ نهاية ديسمبر سنة 1997 وبشأن قفل الحساب في هذا التاريخ ورصيده وتطبيق الفائدة القانونية عليه من التاريخ المذكور على غير أساس، وغير صحيح ما ذهبت إليه الشركة المدعى عليها من قفل الحساب في التاريخ المحدد بالإنذار المعلن إليها في 21/ 7/ 2002، إذ لم يتضمن هذا الإنذار ما يفيد ذلك، وحيث إنه عن مصاريف الدعوى الأصلية شاملة أتعاب المحاماة وقد أجابت المحكمة البنك المدعي إلى بعض طلباته فإنها ترى إلزام الشركة المدعى عليها بالمناسب من المصاريف وتأمر بالمقاصة في أتعاب المحاماة عملا بالمادة 186 من قانون المرافعات والمادة 187 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى الفرعية وعن طلب الشركة المدعية فرعيا ببراءة ذمتها من المديونية المطالب بها بالدعوى الأصلية، وكانت المحكمة قد انتهت سلفا إلى مديونيتها للبنك المدعى عليه فرعيا بالمبلغ سالف البيان فإن هذا الطلب يكون على غير سند صحيح من الواقع أو القانون فترفضه المحكمة.
وحيث إنه عن طلب التعويض عن إهمال البنك المدعى عليه في حماية حقوق المدعية بشأن الأوراق التجارية المرتدة والمسلمة إليه لتحصيلها بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المدينين فيها وكذا عن عدم رد هذه الأوراق إليها وخصم قيمتها من المديونية الأصلية وفق ما جاء بالمذكرة المؤرخة 22/ 3/ 2010، وكان المقرر أن البنك الذي يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق مالية عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد حسبما تنص عليه المادة 704/ 2 من القانون المدني وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير، إلا أن القانون لم يمنع من الاتفاق على إعفائه من المسئولية، لأن الإعفاء عن الخطأ العقدي أمر جائز الاتفاق عليه ويجب في هذه الحالة احترام شروط هذا الإعفاء التي يدرجها الطرفان في الاتفاق، ويتعين تحديد نطاق هذا الإعفاء بحيث يكون البنك مسئولا عن الخطأ الذي يجاوز هذا النطاق، ولا يكون قد امتد هذا الإعفاء إلى ما لم يكن محلا للاتفاق ... لما كان ذلك وانطلاقا من سلطة المحكمة في تفسير العقود والمحررات بما تراه أوفى بمقصود ذي الشأن فيها، وكان الثابت بالأوراق أن طرفي النزاع اتفقا في البند 41 من عقد الاعتماد موضوع الدعوى على إعفاء البنك من عمل البروتستو في الميعاد القانوني ضد المدينين والمحيلين والمظهرين، وأيضا من المسئولية في حالة عدم رفع دعوى الرجوع عليهم في الميعاد القانوني ومن ثم فإنه يتعين القضاء في مسئولية البنك عن الأوراق التجارية المسلمة إليه لتحصيلها في حدود هذا الاتفاق، إلا أنه يجب كذلك التفرقة بين أمرين أولهما إعفاء البنك من المسئولية حال عدم القيام باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة قبل المدينين في هذه الأوراق وهذا الإعفاء لا خلاف عليه في العقد، إلا أنه في ذات الاتجاه فإن على البنك أيضا أن يتصرف تجاه تلك الأوراق وفق السلوك المعتاد وهو المحافظة عليها بحيث يتعين عليه قانونا إعادة تلك الأوراق إلى العميل في حالة عدم التحصيل، وهذا ما أكده ما جاء بنهاية حوافظ إيداع الأوراق المذكورة حال تسلم البنك لها من أن "الشيكات المعادة دون تحصيل ترد بالبريد دون مسئولية على البنك" وكان هذا الاتفاق يعد مستقلا عما اتفق عليه بالبند 41 من العقد، وإذا لم يقدم البنك ما يفيد إعادة الأوراق التجارية المرتدة دون تحصيل إلى العميل أو أنه أخطره بذلك لاستلامها فإن المحكمة واستنادا إلى سلطتها في تحديد الخطأ الموجب للمسئولية ترى أن مجرد احتفاظ البنك بالأوراق التجارية التي لم تحصل دون أن ينفذ التزامه بإعادتها إلى العميل خطأ يوجب المسئولية وحال بخطئه دون اتخاذ العميل إجراءات تحصيل قيمتها وتركها عرضة، لأن تلقي مصير السقوط بالتقادم الأمر الذي يترتب عليه إلحاق ضرر بالعميل .... لما كان ذلك، وكان الثابت بالصفحة رقم 12 من تقرير الخبرة المودع بتاريخ 15/ 1/ 2013 أن الطرفين اتفقا على قيمة الكمبيالات المرتدة والتي تحت يد البنك بمبلغ قدره 2521700 جنيه إلا أنه إزاء تحديد الشركة المدعية فرعيا طلباتها بهذا الشأن بمبلغ - صحته - 2517800 جنيه والذي احتسبته الخبرة بالصفحة رقم 13 من تقريرها المذكور، فإن المحكمة ترى وجوب إلزام البنك المدعى عليه فرعيا بسداد هذا المبلغ الأخير للمدعية فرعيا تعويض جابر للضرر المشار إليه سلفا مع خصم تلك القيمة من المديونية الأصلية ليصبح صافيها على النحو التالي 8337872.15 جنيه - 2517800 جنيه = 5820072.15 جنيها.
وحيث إنه عن طلب الفوائد القانونية على المبلغ المقضي به سلفا، وكان استحقاقها يبدأ سريانه قانونا اعتبارا من تاريخ صدور هذا الحكم، إلا أنه إزاء إجراءات الخصم السالف الإشارة إليه فإنه بات لا محل للقضاء بهذه الفوائد.
وحيث إنه عن باقي طلبات المدعية بدعواها الفرعية فإن المحكمة تشير في البداية تمهيدا لقضائها إلى أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 على أنه "واستثناء من أحكام المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وأحكام الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة". مقتضاه ووفقا للقاعدة العامة في تفسير النصوص القانونية أنه يتعين تتبع رغبة الشارع من إصدار القانون كوحدة واحدة ولا يكون التفسير منصبا على النص المراد تفسيره منفردا حتى لا يؤدي إلى خلق قاعدة قانونية جديدة لم تكن في نية الشارع. لما كان ذلك، وكان المشرع قد استهل في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بأن الهدف من إصداره سرعة الفصل في القضايا الاقتصادية باعتبارها من معوقات انتشار الاستثمار العربي والأجنبي بمصر، ومن ثم وبعد أن حدد نصاب المحكمة الاقتصادية بدرجتيها وأناط بالمحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية بالفصل في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه ويكون استئناف الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية دون الحق في الطعن على هذه الأحكام بطريق النقض، أما ما زاد على هذا الحد أو كانت الدعوى غير مقدره القيمة فإن المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية هي المنوط بها الفصل في هذه الدعاوى ويكون لذوي الشأن الحق في الطعن على الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض، وإذا كان الأصل العام وفقا للمادة 269 من قانون المرافعات أنه إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه فإنها تحيل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للفصل في الموضوع إما إذا كان الموضوع صالحا للفصل فيه فإنه يجوز لمحكمة النقض أن تتصدى في المرحلة التالية للقضاء بالنقض للفصل في موضوع النزاع إلا أنه في مجال الدعاوى الاقتصادية فقد غاير المشرع في هذا الخصوص بالنسبة للدعاوى المنظورة أمام المحاكم الاقتصادية، وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية المشار إليها بعاليه وتحقيقا للهدف من إصداره وهو سرعة الفصل في الدعاوى الاقتصادية فقد أوجب على محكمة النقض بعد القضاء بنقض الحكم المطعون فيه أن تتصدى للفصل في موضوع النزاع سواء أكان صالحا للفصل فيه من عدمه سواء، وكان الطعن لأول مرة من عدمه دون أن تعيده إلى المحكمة الاستئنافية إلا إذا كان الحكم الصادر محل الطعن بالنقض قد اقتصر على الفصل في دفع شكلي بحيث لم تتصل المحكمة الاقتصادية الاستئنافية بموضوع النزاع وأن تدلي بدلوها فيه، فإنه في هذه الحالة يتعين إعادة الأوراق إلى المحكمة الاقتصادية للفصل في الموضوع حتى لا يختزل نظر موضوع النزاع بما يحويه من أوجه دفاع ودفوع موضوعية إلى القضاء في الموضوع بعد نقض الحكم المطعون فيه، وأنه حال تصدي محكمة النقض للفصل في الدعاوى الاقتصادية سالفة الذكر بعد القضاء بنقض الحكم المطعون فيه، فإنه يكون وفقا لما سبق أن طرح أمام المحكمة الاقتصادية قبل القضاء بنقض الحكم بكافة الطلبات وأوجه الدفاع والدفوع بحيث لا يجوز طرح طلبات جديدة لم يسبق طرحها على المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية ابتداء وإلا تحول الفصل في الطلبات الجديدة على درجة واحدة وهو أمر لم يكن في خلد المشرع، لا سيما وأن هذا القضاء يكون نهاية مطاف الدعوى لعدم جواز الطعن على أحكام محكمة النقض مرة أخرى باعتبار أن هذه المحكمة وهي أعلى سلطة قضائية لا يجوز الطعن على أحكامها في الموضوع. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المدعية في الدعوى الفرعية قد طرحت في مذكرتها المؤرخة 25 من فبراير سنة 2013 طلب الحكم: 1- بانقضاء حق البنك في حفظ ملكية السيارات المشار إليها بتقرير الخبرة، 2- إلزام البنك بأن يسلمها باقي الأوراق التجارية التي لم يحل ميعاد استحقاقها، وكانت تلك الطلبات تعد طلبات جديدة لم يسبق طرحها أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية قبل القضاء بنقض الحكم الصادر منها فإنه يتعين القضاء بعدم قبولها.
وحيث إنه عن مصاريف الدعوى الفرعية شاملة أتعاب المحاماة، وقد أجيبت المدعية إلى بعض طلباتها، فالمحكمة ترى إلزام البنك المدعى عليه فرعيا بالمناسب منها، وتأمر بالمقاصة في أتعاب المحاماة عملا بالمادة 186 من قانون المرافعات والمادة 187 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2000.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق