الصفحات

الاثنين، 8 مارس 2021

الطعن 10458 لسنة 83 ق جلسة 28 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 99 ص 595

جلسة 28 من إبريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، د. حسن البدراوي، حسام هشام صادق وأحمد إلياس منصور نواب رئيس المحكمة.
------------
(99)
الطعن 10458 لسنة 83 القضائية
(1 ، 2) بنوك "عمليات البنوك". محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي".
(1) الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية. مناطه. م 6 ق 120 لسنة 2008. الاستثناء. الدعاوى التي يختص مجلس الدولة بنظرها.
(2) قانون التجارة. سريانه على معاملات البنوك مع عملائها تجارا كانوا أم غير تجار أيا كانت طبيعة المعاملات. م 2/ 2 ق 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. مطالبة البنك المطعون ضده الطاعنين بالمديونية استنادا لعقد الكفالة الناشئ عن معاملات وتسهيلات بنكية ممنوحة للشركة المدينة التي كفلها مورثهم. مقتضاه. تطبيق أحكام قانون التجارة في شأن عمليات البنوك. أثره، اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر هذه الدعوى.
(3) كفالة "أثار الكفالة: رجوع الدائن على الكفيل".
حق الدائن في الرجوع على الكفلاء المتضامنين دون قيد. الكفيل المتضامن يعتبر في حكم المدين المتضامن. للدائن مطالبته وحده بكل الدين دون التزام بالرجوع أولا على المدين الأصلي أو مجرد اختصامه في دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين.
(4) حكم "بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه.
(5) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
الدفاع الجوهري. حق الخصم في طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانونا. شرطه. أن تكون وسيلته الوحيدة في الإثبات.
(6) بنوك "العلاقة بين البنوك وعملائها".
العلاقة بين البنوك وعملائها. خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة. عدم أحقية البنك في مطالبة المتعاقدين معه بمبالغ مالية لا يقدم عنها حسابات تفصيلية. علة ذلك. وجوب التعرف على مصادرها ومراجعة الأخطاء المادية والحسابية التي قد تنجم عنها.
(7) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
دفع الطاعنين بعدم الاعتداد بالشهادة المقدمة من جهاز الكسب غير المشروع المتضمنة تفاصيل مديونية مورثهم لسبق وجود خصومة بين الأخير والجهاز وفرض الحراسة عليه. دفاع جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه له وإلزامهم بالمديونية استنادا لتلك الشهادة. خطأ ومخالفة للقانون.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لما كان المشرع قد أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية ونص بالمادة السادسة منه على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: ... (6) قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية، وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه ... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة"، فإن مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا، دون غيرها من المحاكم المدنية، بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه - فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة - وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين.
2 - إن النص في الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد الإصدار للقانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد نصت على أن "وتسري أحكام قانون التجارة على معاملات البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار أيا كانت طبيعة هذه المعاملات". لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن البنك المطعون ضده الأول قد استند في دعواه بمطالبة الطاعنين بالمديونية باعتبار مورثهم كفيلا متضامنا بموجب عقد الكفالة المؤرخ 20/ 5/ 1997 الناشئ عن معاملات وتسهيلات بنكية ممنوحة للشركة المدينة التي كفلها مورثهم، ومن ثم فإن الفصل في دعوى البنك المطعون ضده الأول بالرجوع على مورث الطاعنين الكفيل المتضامن بالمديونية الناشئة عن عقد التسهيلات موضوع الدعوى يقتضي وبطريق اللزوم تطبيق أحكام قانون التجارة في شأن عمليات البنوك بما ينعقد معه الاختصاص لنظر هذه الدعوى للمحاكم الاقتصادية.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - على أن حق الدائن في الرجوع على الكفلاء المتضامنين غير مقيد بأي قيد وأن الكفيل المتضامن يعتبر بوجه عام في حكم المدين المتضامن من حيث جواز مطالبة الدائن له وحده بكل الدين دون التزام بالرجوع أولا على المدين الأصلي أو حتى مجرد اختصامه في دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان.
5 - المقرر - أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات.
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة، إلا أن ذلك لا يعني أحقية البنك في مطالبة المتعاقدين معه بمبالغ لا يقدم عنها أية حسابات تفصيلية يمكن معها التعرف على مصادرها وكيفية احتسابها ومراجعة أية أخطاء مادية أو حسابية قد تنجم عنها.
7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بالمبلغ المقضي به استنادا إلى الشهادة الواردة من جهاز الكسب غير المشروع المؤرخة 14/ 1/ 2013 والمتضمنة تفاصيل المديونية المستحقة في ذمة مورث الطاعنين لصالح البنك المطعون ضده، فضلا عن أنه كان كفيلا للشركة "..." بموجب عقد الكفالة المؤرخ 20/ 5/ 1997 سيما وأن أيا منهما لم يكن محل طعن من الطاعنين، إلا أنهم قد تمسكوا في دفاعهم بعدم كفاية تلك الشهادة في الإثبات لكون جهاز المدعي العام الاشتراكي كان خصما لمورثهم خلال فترة فرض الحراسة عليه، كما لم يقدم التدعيم الكافي للبيانات المبينة بتلك الشهادة، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بتحقيق هذا الدفاع رغم جوهريته، إذ قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين الدعوى رقم ... لسنة ... ق اقتصادية استئناف القاهرة بطلب الحكم بندب خبير لتقييم عناصر تركة مورثهم وإلزامهم بسداد المديونية المستحقة على الأخير وقدرها 22528817.7 جنيها والعوائد، وقال بيانا لدعواه إنه يداين مورثهم بهذا المبلغ وفقا لما انتهت إليه تحقيقات جهاز المدعي العام الاشتراكي إلا أنه بعد إلغاء الأخير ورفع التحفظ على أموال مورثهم امتنعوا عن السداد، ومن ثم فقد أقام دعواه، وبتاريخ 8 من أبريل سنة 2013 أجابت المحكمة المطعون ضده الأول لطلباته. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون التي أصدرت قرارها بأنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه بالبطلان، إذ اعتبر مورثهم مدينا للمطعون ضده الأول لكونه كفيلا متضامنا بالرغم من أن كفالة الدين التجاري تعد عملا مدنيا، بما لا تختص به المحاكم الاقتصادية بنظر الدعوى، وإذ خالف الحكم هذا النظر بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان المشرع قد أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية ونص بالمادة السادسة منه على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: ... (6) قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية، وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه ... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة". فإن مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا، دون غيرها من المحاكم المدنية، بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه - فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة - وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين، وكانت الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد الإصدار للقانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد نصت على أن "وتسري أحكام قانون التجارة على معاملات البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار أيا كانت طبيعة هذه المعاملات". لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن البنك المطعون ضده الأول قد استند في دعواه بمطالبة الطاعنين بالمديونية باعتبار مورثهم كفيلا متضامنا بموجب عقد الكفالة المؤرخ 20/ 5/ 1997 الناشئ عن معاملات وتسهيلات بنكية ممنوحة للشركة المدينة التي كفلها مورثهم، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حق الدائن في الرجوع على الكفلاء المتضامنين غير مقيد بأي قيد وأن الكفيل المتضامن يعتبر بوجه عام في حكم المدين المتضامن من حيث جواز مطالبة الدائن له وحده بكل الدين دون التزام بالرجوع أولا على المدين الأصلي أو حتى مجرد اختصامه في دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين، ومن ثم فإن الفصل في دعوى البنك المطعون ضده الأول بالرجوع على مورث الطاعنين الكفيل المتضامن بالمديونية الناشئة عن عقد التسهيلات موضوع الدعوى يقتضي و بطريق اللزوم تطبيق أحكام قانون التجارة في شأن عمليات البنوك بما ينعقد معه الاختصاص لنظر هذه الدعوى للمحاكم الاقتصادية، وإذ التزم الحكم في قضائه الضمني هذا النظر، بما يضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، إذ عول على الشهادة الصادرة من جهاز الكسب غير المشروع في قضائه بالمبلغ المحكوم به بالرغم من أن الأخير خصم بالنسبة لأموال مورثهم السابق فرض الحراسة عليه ومطالبتهم للجهاز والبنك المطعون ضده الأول بتقديم المستندات التي تحت يده الدالة على حركة الحساب حتى يتسنى مراجعة قيمة الدين، بما لا تصلح معه تلك الشهادة بمفردها سندا للمديونية، بما يضحى معه الحكم معيبا ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان، وكان طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة، إلا أن ذلك لا يعني أحقية البنك في مطالبة المتعاقدين معه بمبالغ لا يقدم عنها أية حسابات تفصيلية يمكن معها التعرف على مصادرها وكيفية احتسابها ومراجعة أية أخطاء مادية أو حسابية قد تنجم عنها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بالمبلغ المقضي به استنادا إلى الشهادة الواردة من جهاز الكسب غير المشروع المؤرخة 14/ 1/ 2013 والمتضمنة تفاصيل المديونية المستحقة في ذمة مورث الطاعنين لصالح البنك المطعون ضده، فضلا عن أنه كان كفيلا للشركة "..." بموجب عقد الكفالة المؤرخ 20/ 5/ 1997 لا سيما وأن أيا منهما لم يكن محل طعن من الطاعنين، إلا أنهم قد تمسكوا في دفاعهم بعدم كفاية تلك الشهادة في الإثبات لكون جهاز المدعي العام الاشتراكي كان خصما لمورثهم خلال فترة فرض الحراسة عليه، كما لم يقدم التدعيم الكافي للبيانات المبينة بتلك الشهادة، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بتحقيق هذا الدفاع رغم جوهريته، إذ قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه إعمالا للمادة الثانية عشرة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، فإنه يتعين التصدي لموضوع الدعوى، ولما تقدم، وكانت هذه المحكمة ترى استجلاء لأوجه الدفاع في الدعوى ضرورة ندب خبير لبيان بعض عناصرها تكون مأموريته على ما سيرد بالمنطوق، مع إرجاء البت في المصروفات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق