الصفحات

الأحد، 7 فبراير 2021

الطعن 801 لسنة 43 ق جلسة 26 / 11 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 222 ص 1079

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية وعضوية السادة المستشارين/ حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن على المغربي.

------------

(222)
الطعن رقم 801 لسنة 43 القضائية

 (1)أمر حفظ. أمر بألا وجه. تحقيق. "التحقيق بمعرفة النيابة العامة".
العبرة في تحديد طبيعة أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة هي بحقيقة الواقع. أمر الحفظ الصادر من النيابة. بعد التحقيق. هو أمر بألا وجه لإقامة الدعوى.
 (2)أمر بألا وجه. "تسبيبه". غرفة المشورة. "تسبيب قراراتها". مستشار الإحالة. "تسبيب قراراته". طعن. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. من قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو مستشار الإحالة بداءة. وجوب اشتماله على الأسباب التي بنى عليها.
عدم اقتضاء القانون. تسيب الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من غرفة المشورة بتأييد القرار الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى. اعتبار ما يورده أيهما من أسباب مكملاً لأسباب الأمر المطعون فيه. وجوب النظر إلى أسبابهما معاً كوحدة واحدة.

----------------
1 - العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة العامة بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به، فإذا كانت النيابة قد قامت بإجراء من إجراءات التحقيق - أيا ما كان سبب إجرائه - فالأمر الصادر منها يكون قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى.
2 - البين من استقراء نصوص المواد 154 و162 و167 و169 و209 و210 و212 من قانون الإجراءات الجنائية في شأن إصدار قاضى التحقيق أو النيابة العامة للأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية والطعن في هذا الأمر أمام مستشار الإحالة في مواد الجنايات وأمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات والفصل فيه ومقارنتها بالمادتين 173 و176 من ذات القانون الواردتين في الفصل الخاص بمستشار الإحالة، أن القانون وإن استلزم أن يشتمل الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية سواء من قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو من مستشار الإحالة بداءة على الأسباب التي بني عليها فإنه لم يتطلب ذلك عند إصدار مستشار الإحالة أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة - حسب الأحوال - الأمر بتأييد أمر قاضى التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الطعن المرفوع إليها عنه، بما مفاده أنه إذا أورد مستشار الإحالة أو غرفة المشورة أسباباً للأمر الصادر منه في هذا الصدد فإنها تعد أسباباً مكملة للأسباب التي بنى عليها الأمر المطعون فيه أمام أيهما. لما كان ذلك، وكان من المتعين ألا تناقش الأسباب التي بني عليها الأمر الصادر من النيابة العامة والأمر المؤيد له في كل جزئية من جزئياتها على حدة وإنما تؤخذ كوحدة لتبين ما إذا كانت تلك الأسباب منتجة فيما انتهى إليه ومؤدية إلى ما رتب عليها، وكان مؤدى الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى أمام غرفة المشورة إما تأييدها له اقتناعا منها بسلامته وإما أن تأمر بإلغائه إذا رأت أن الأدلة القائمة على المتهم كافية ويسمح بتقديمه إلى المحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته، وكانت غرفة المشورة - في الدعوى المطروحة - قد أيدت في نطاق سلطتها التقديرية الأمر المطعون فيه ولم تأمر بإلغائه لما ارتأته من عدم كفاية الأدلة على المطعون ضدها، وكان الأمر المطعون فيه المؤيد والمكمل للأمر الصادر من النيابة العامة قد أحاط بالدعوى ومحص أدلتها ووازن بينها عن بصر وبصيرة وخلص في تقدير سائغ له سنده من الأوراق إلى أن عناصر الاتهام يحيطها الشك والريبة وليست كافية لإحالة المطعون ضدها للمحاكمة، فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض.


الوقائع

تتحصل وقائع الطعن في أن الطاعن تقدم بتاريخ 17 من أغسطس سنة 1968 إلى نيابة عابدين بشكوى ضد زوجته المطعون ضدها متهما إياها بأنها انتهزت فرصة تغيبه خارج البلاد وسرقت بعض منقولات مسكن الزوجية ومكتبه بالقاهرة والإسكندرية. وفى أثناء تحقيق الشكوى أمام النيابة المذكورة ادعى الطاعن مدنياً قبل المشكو في حقها بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، وبتاريخ 8 مايو سنة 1969 أمرت النيابة العامة بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى وحفظها إدارياً. فتظلم المدعى بالحقوق المدنية من قرار الحفظ أمام غرفة المشورة (دائرة الجنح المستأنفة) بمحكمة القاهرة الابتدائية وقضى بتاريخ 25 يونيه سنة 1972 بتأييد ذلك القرار وإلزامه المصاريف وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الوكيل عن المدعى بالحقوق المدنية في هذا القرار بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الأمر المطعون فيه أنه إذا صدر بتأييد قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الأمر المطعون فيه عول فيما انتهى إليه على اختلاف الشهود في بعض أقوالهم وإلى تأخر الطاعن عن التبليغ وهى أسباب لا تؤدى إلى ما رتب عليها ذلك لأن هذا الاختلاف في الأقوال لا يتصل بجوهر الشهادة من أن المطعون ضدها هي التي كانت تتردد على المحلات وتتصرف في المنقولات ولأن التأخير في التبليغ كان لتوسط بعض الأقارب، كما أن الطاعن ضمن تظلمه المقدم إلى رئيس النيابة لعرض الأوراق على غرفة المشورة لنظر هذا التظلم طلب إرسال سند الشحن "بوليصة الشحن" الموقع عليها من المطعون ضدها إلى الطب الشرعي لتأكيد أن إنكارها توقيعهاً عليها في غير محله بيد أن الغرفة لم تعن بتحقيق هذا الطلب وأطرحته على أساس أن المطعون ضدها لم تقر التوقيع حال أن الثابت من أقوالها أنها لم تنكره صراحة، مما يعيب الأمر المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه وإن كانت النيابة العامة قد أمرت بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إلا أن هذا الأمر منها هو في حقيقته أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى لأنه صدر بعد تحقيق أجرته في الواقعة بناء على شكوى تقدم بها الطاعن إليها، إذ العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر بحفظ الشكوى هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به فإذا كانت النيابة قد قامت بإجراء من إجراءات التحقيق - أيا ما كان سبب إجرائه - فالأمر الصادر منها يكون قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى، لما كان ذلك، وكان البين من استقراء نصوص المواد 154 و162 و167 و169 و209 و210 و212 من قانون الإجراءات الجنائية في شأن إصدار قاضى التحقيق أو النيابة العامة للأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية والطعن في هذا الأمر أمام مستشار الإحالة في مواد الجنايات وأمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات والفصل فيه ومقارنتها بالمادتين 173 و176 من ذات القانون الواردتين في الفصل الخاص بمستشار الإحالة يبين أن القانون وإن استلزم أن يشتمل الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية سواء من قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو من مستشار الإحالة بداءة على الأسباب التي بني عليها فإنه لم يتطلب ذلك عند إصدار مستشار الإحالة أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة - حسب الأحوال - الأمر بتأييد أمر قاضى التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الطعن المرفوع إليها عنه، بما مفاده أنه إذا أورد مستشار الإحالة أو غرفة المشورة أسباباً للأمر الصادر منه في هذا الصدد فإنها تعد أسباباً مكملة للأسباب التي بني عليها الأمر المطعون فيه أمام أيهما، وعلى ذلك فإنه إذا كان الأمر المطعون فيه قد أورد أسباباً في قوله "من حيث إنه تبين لدى الاطلاع على الأوراق أنه ثمة دليل لم يقف مؤيداً للتظلم الماثل في قرار الحفظ الصادر بتاريخ 8 مايو سنة 1969 من نيابة عابدين الجزئية ذلك أن أقوال الشهود ومنهم الطباخ... تشير إلى عدم ملاحظته نقصاً في موجودات المسكن عند عودته من إجازته بالإضافة إلى أن المتظلم ضدها لم تقر بالتوقيع المنسوب إليها على البوليصة فضلاً عن أن ساعي النقابة... حسبما قرر بأنه أوصل للمتظلم ضدها ملفين فقد أضاف بأنه لا يعرف ما بداخلهما كما قرر عامل محل تبريزى بأقوال لا تتفق مع أقوال صاحب المحل فإذا أضيف إلى ذلك جميعه أنه قد مضت مدة طويلة بين تاريخ عودة المتظلم واكتشافه ما يدعيه وتاريخ تقديم الشكوى وهو ما يجعل الشكوى مكتنفة بالغموض والشك ومن ثم يكون القرار الصادر بحفظها قد جاء سديداً وفى محله متعيناً تأييده مع إلزام المتظلم بالمصاريف". فإن هذه الأسباب تعد مكملة للأسباب التي تأسس عليها الأمر الصادر من النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان الأمر الصادر من النيابة العامة قد بين وقائع الدعوى تفصيلاً وعرض لما قام فيها من اتهام أو شبهات في حق المطعون ضدها - زوجة الطاعن في الوقت الذى حدده لحصول الواقعة موضوع الشكوى المقدمة منه ومطلقته وقت تقديمه لتلك الشكوى التي اتهمها فيها بانتهازها فرصة تغيبه خارج البلاد وسرقتها لبعض منقولات مسكن الزوجية ومكتبيه بالقاهرة والإسكندرية، وخلص الأمر إلى أن الأدلة في الواقعة التي تقوم على أقوال الطاعن وشهوده "وبوليصة الشحن" - وهى التي أشار إليها الطاعن في أوجه طعنه - محل شك وغير مقنعة فيما نسب إلى المطعون ضدها نظراً إلى تناقض الشهود في أقوالهم وإلى مضى مدة طويلة جاوزت السنة من الوقت الذى يدعى الطاعن أنه اكتشف فيه السرقة وتاريخ تقديمه لشكواه وأما "بوليصة الشحن" فقد ورد عنها أنها عن شحن منضدتين من الإسكندرية إلى مسكن الزوجية وأنهما سلمتا فيه وأن الراسل فيها هو الطاعن والتوقيع بالاستلام منسوب إلى المطعون ضدها بصفتها زوجه الطاعن دون اسمها وقد نفت المطعون ضدها التوقيع عليها وقررت أنها توقع عادة باسمها الشخصي وأن الطاعن كثيراً ما كان يستبدل منقولات مكتبه بالإسكندرية بمنقولات أخرى من مسكنه أو مكتبه بالقاهرة وبالعكس وأرجعت ما أسنده إليها من اتهام إلى النزاع القائم بينهما كما شهد الطباخ بأنه عندما عاد من أجازته لم يلاحظ أي نقص في موجودات مسكن الزوجية وأنه لم يشاهد المطعون ضدها تقوم بنقل أي من منقولات ذلك المسكن سواء قبل أو حين تركها له دون عودة إثر وقوع نزاع بينها وبين الطاعن. لما كان ذلك، وكان من المتعين ألا تناقش الأسباب التي بني عليها الأمر الصادر من النيابة العامة والأمر المؤيد له في كل جزئية من جزئياتها على حدة وإنما تؤخذ كوحدة لتبين ما إذا كانت تلك الأسباب منتجة فيما انتهى إليه الأمر ومؤدية إلى ما رتب عليها، وكان مؤدى الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى أمام غرفة المشورة إما تأييدها له اقتناعاً منها بسلامته وإما أن تأمر بإلغائه إذا رأت أن الأدلة القائمة على المتهم كافية وتسمح بتقديمه إلى المحكمة مع رجحان الحكم بإدانته، وكانت غرفة المشورة - في الدعوى المطروحة - قد أبدت - في نطاق سلطتها التقديرية - الأمر المطعون فيه ولم تأمر بإلغائه لما ارتأته من عدم كفاية الأدلة على المطعون ضدها، وكان الأمر المطعون فيه المؤيد والمكمل للأمر الصادر من النيابة العامة قد أحاط بالدعوى ومحص أدلتها ووازن بينها عن بصر وبصيرة وخلص في تقدير سائغ - له سنده من الأوراق - إلى أن عناصر الاتهام يحيطها الشك والريبة وليست كافية لإحالة المطعون ضدها للمحاكمة، فإن ما يثيره الطاعن في وجهى طعنه ينحل في مجموعه إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض، ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق