الصفحات

السبت، 6 فبراير 2021

الطعن 758 لسنة 43 ق جلسة 18 / 11 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 210 ص 1010

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، وطه الصديق دنانة، ومحمد عادل مرزوق.

---------------

(210)
الطعن رقم 758 لسنة 43 القضائية

ضرب. "أحدث عاهة". جريمة. "أركانها".
تعريف قضاء النقض للعاهة المستديمة في مفهوم المادة 240 عقوبات.
فقد جزء من الضلعين التاسع والعاشر الأيسرين مع بعض الضيق في التنفس عاهة مستديمة.

----------------
إنه وإن كان القانون لم يرد به تعريف العاهة المستديمة واقتصر على إيراد بعض الأمثلة لها إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة وبذلك فإن العاهة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو الأجزاء أو تقليل منفعته، ومن ثم فإن المحكمة حين اعتبرت فقد جزء من الضلعين التاسع والعاشر الأيسرين مع بعض الضيق في التنفس عاهة مستديمة تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 17 سبتمبر سنة 1968 بدائرة مركز طلخا محافظة المنوفية: أحدث عمدا ....... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي بأن ضربه بآلة حادة (مطواة) في صدره فأحدث به الإصابة سالفة الذكر والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من الضلعين التاسع والعاشر الأيسرين مع ضيق بسيط بالتنفس مما يقلل من كفاءته ومقدرته على العمل بما يقدر بنحو 10%، وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد، وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بمواد الاتهام. فقرر ذلك، وادعى...... المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا بتاريخ 14 مارس سنة 1972 عملاً بالمادة 240/ 1 - 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وإلزامه أن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه اعتبر الواقعة التي دانه بها جناية إحداث عاهة مستديمة، في حين أن ما تخلف لدى المجنى عليه نتيجة اعتداء الطاعن عليه من فقد جزء من الضلعين التاسع والعاشر الأيسرين مع ضيق بسيط بالتنفس - على النحو الذى حصله الحكم من التقرير الطبي الشرعي - لا يشكل عاهة مستديمة ما دام أن المجنى عليه لم يفقد عضو الجسم اللازم للتنفس ولم يفقد منفعته، ولا تعدو الواقعة أن تكون جنحة ضرب، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أنه بينما كان المجنى عليه عائدا إلى حقله خرج إليه الطاعن من زراعة مجاورة كان يكمن فيها وعاجله بطعنة واحدة في جانبه الأيسر بمطواة فأحدث إصابته التي نشأت عنها عاهة مستديمة، وأورد من واقع التقرير الطبي الشرعي أنه تخلف من جراء إصابة المجنى عليه بأيسر الصدر عاهة مستديمة هي فقد جزء من الضلعين التاسع والعاشر الأيسرين مع ضيق بسيط في التنفس وأن تلك العاهة تقدر بنحو عشرة في المائة. لما كان ذلك، وكان القانون وإن لم يرد به تعريف العاهة المستديمة واقتصر على إيراد بعض الأمثلة لها، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة وبذلك فإن العاهة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو الأجزاء أو تقليل منفعته، ومن ثم فإن المحكمة حين اعتبرت فقد جزء من الضلعين التاسع والعاشر الأيسرين مع بعض الضيق في التنفس عاهة مستديمة تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها وأنزل عليها الحكم الصحيح في القانون، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق