الصفحات

الجمعة، 5 فبراير 2021

الطعن 701 لسنة 43 ق جلسة 16 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 247 ص 1220

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي.

-----------------

(247)
الطعن رقم 701 لسنة 43 القضائية

رسوم إنتاج. كحول. جمارك. تهريب. تفتيش. "التفتيش بغير إذن". مأمورو الضبط.
المادة 23 من القانون 363 سنة 1956. تحديدها مأموري الضبط المنوط بهم تطبيق أحكامه ورسمها إجراءات التفتيش لضبط أية عملية خفية من العمليات المنصوص عليها في المادتين 5 و6 من ذلك القانون.
-------------
تنص المادة 23 من القانون رقم 363 سنة 1956 بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول على أن "يكون لموظفي مصلحة الجمارك وغيرهم من الموظفين الذين يعينهم وزير المالية والاقتصاد بقرار منه صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له - وفى سبيل ذلك يجوز لهم ولسائر مأموري الضبط القضائي في حالة الاشتباه تفتيش أى معمل أو مصنع أو محل أو مسكن أو غير ذلك لضبط أية عملية تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها في المادتين 5 و6 ولا يجوز القيام بالتفتيش المشار إليه في الفقرة السابقة إلا بأمر مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج المختص ومعاونه مندوب واحد على الأقل من موظفي المحافظة أو المديرية أو المراكز أو نقطة البوليس حسب الأحوال - وللموظفين المذكورين في جميع الحالات أخذ العينات اللازمة لإجراء التحاليل والمقارنات والمراجعات". وإذ كان يبين من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن رئيس مكتب الإنتاج المختص قد أورد في محضر الضبط ما يبرر قيام حالة الاشتباه لديه وأنه هو الذى باشر بنفسه تفتيش مسكن المطعون ضدها ومن ثم فإن الإجراءات التي اتخذها تكون صحيحة استناداً إلى المادة 23 من القانون رقم 363 سنة 1956 المشار إليها ويكون ما ذكره الحكم عن بطلان تلك الإجراءات وعدم جواز التعويل على الدليل المستمد منها غير سديد مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يوم 28 فبراير سنة 1968 بدائرة بندر الزقازيق: استعملت جهازي تقطير بغير ترخيص. وطلبت معاقبتها بالمواد 1 و8 و20 و21 و22 من القانون رقم 363 سنة 1956 وادعت مصلحة الجمارك مدنياً قبل المتهمة بمبلغ ألف جنيه. ومحكمة بندر الزقازيق الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 23 فبراير سنة 1970 ببراءة المتهمة مما أسند إليها والمصادرة ورفض الدعوى المدنية. فاستأنفت المدعية بالحقوق المدنية. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 30 مايو سنة 1972 بقبول الإسناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة - مصلحة الجمارك - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض الدعوى المدنية قبل المطعون ضدها تأسيساً على بطلان تفتيش سكن هذه الأخيرة لإجرائه بغير إذن من السلطة المختصة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أغفل بقضائه هذا مشروعية التفتيش المذكور استناداً إلى الحق المقرر لمأموري الضبط القضائي طبقاً للمادة 23 من القانون رقم 363 لسنة 1956.
وحيث إن المادة 23 من القانون رقم 363 سنة 1956 بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول المنطبق على واقعة الدعوى - تنص على أن "يكون لموظفي مصلحة الجمارك وغيرهم من الموظفين الذين يعينهم وزير المالية والاقتصاد بقرار منه صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له - وفى سبيل ذلك يجوز لهم ولسائر مأموري الضبط القضائي في أي وقت وبدون إجراءات سابقة معاينة المعامل والمصانع والمحال المرخص فيها وتفتيشها - كما يجوز لهم ولسائر مأموري الضبط القضائي في حالة الاشتباه تفتيش أي معمل أو مصنع أو محل أو مسكن أو غير ذلك لضبط أية عملية تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها في المادتين 5 و6 - ولا يجوز القيام بالتفتيش المشار إليه في الفقرة السابقة إلا بأمر مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج المختص ومعاونة مندوب واحد على الأقل من موظفي المحافظة أو المديرية أو المراكز أو نقطة البوليس حسب الأحوال - وللموظفين المذكورين في جميع الحالات أخذ العينات اللازمة لإجراء التحاليل والمقارنات والمراجعات". لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعه المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن رئيس مكتب الإنتاج المختص قد أورد في محضر الضبط ما يبرر قيام حالة الاشتباه لديه وأنه هو الذى باشر بنفسه تفتيش مسكن المطعون ضدها ومن ثم فإن الإجراءات التي اتخذها تكون صحيحة استنادا إلى المادة 23 من القانون رقم 363 لسنة 1956 المشار إليها ويكون ما ذكره الحكم عن بطلان تلك الإجراءات وعدم جواز التعويل على الدليل المستمد منها غير سديد مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه - فيما قضى به في الدعوى المدنية - والإحالة مع إلزام المطعون ضدها المصروفات المدنية وذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من وجهى الطعن.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق