الصفحات

الجمعة، 5 فبراير 2021

الطعن 1020 لسنة 43 ق جلسة 16 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 252 ص 1242

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.

---------------

(252)
الطعن رقم 1020 لسنة 43 القضائية

(1) أغذية. غش. قانون. قصد جنائي. مصادرة.
المادة 18 من القانون 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها. مقتضاها تجريم الشارع تداول الأغذية المغشوشة بعقوبة المخالفة إذا كان المتهم حسن النية. وجوب المصادرة.
(2) عقوبة "العقوبة التكميلية". مصادرة. أغذية. غش.
مصادرة المواد الغذائية المغشوشة. عقوبة تكميلية وجوبية. القضاء بها في جميع الأحوال إذا كانت المواد سبق ضبطها على ذمة الفصل في الدعوى.
(3) وصف التهمة. محكمة الموضوع. "سلطتها في تعديل وصف التهمة". محكمة النقض. "سلطتها". أغذية. غش.
واجب محكمة الموضوع في تمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً عليها دون التقيد بوصف النيابة.
حق المحكمة في تعديل التهمة أثناء المحاكمة يقابله واجب بيان التهمة المعدلة للمتهم وإتاحة فرصة تقديم دفاعه عنها. المادة 308 إجراءات.
إغفال الحكم إعمال نص المادة 18 من القانون 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه. عدم توجيه الوصف القانوني الصحيح للمتهم يمنع محكمة النقض من تصحيح هذا الخطأ ويوجب أن يكون مع النقض الإحالة.

----------------
1 - مقتضى نص المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها أن الشارع جرم تداول الأغذية المغشوشة إذا كان المتهم حسن النية وعاقبه بعقوبة المخالفة على أن يقضى وجوباً بمصادرة المواد الغذائية المغشوشة.
2 - عقوبة مصادرة المواد الغذائية المغشوشة. عقوبة تكميلية وجوبيه يقضى بها في جميع الأحوال إذا كانت تلك المواد سبق ضبطها على ذمة الفصل في الدعوى.
3 - من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون أن تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. ولا يقدح في هذا أن حق الدفاع يقضى بأن تعين للمتهم التهمة التي توجه إليه ليرتب دفاعه عنها، ذلك بأن حق المحكمة في تعديل التهمة في أثناء المحاكمة يقابله واجب مقرر عليها بمقتضى المادة 308 من قانون الإجراءات وهو أن تبين للمتهم (التهمة المعدلة وتتيح له فرصة تقديم دفاعه عنها كاملاً، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل أعمال نص المادة 18 من القانون رقم 10 سنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها ولم يفصل في الدعوى على هذا الأساس وينزل عليها حكم القانون يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ولما كانت المحكمة لم توجه للمتهم الوصف القانوني الواجب التطبيق حتى يتسنى له تقديم دفاعه فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 26 يناير سنة 1971 بدائرة قسم كرموز: محافظة الإسكندرية عرض للبيع شيئا من أغذية الإنسان (حلوى) مغشوشة مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و5 و6 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 وقراري وزيري الصحة رقمي 92 و97 سنة 1967. ومحكمة جنح كرموز الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1971 ببراءة المتهم. فاستأنفت النيابة العامة. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 12 مارس سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من جنحة عرض حلوى مغشوشة للبيع، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس قضاءه على أن المطعون ضده كان حسن النية في حين أن الواقعة على هذا الأساس تعتبر مخالفة طبقا لما تقضى به المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966، هذا فضلاً عن أن الحكم أغفل مصادرة المادة المغشوشة، مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي بعد أن حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن المطعون ضده عرض للبيع حلوى تبين من تحليل العينة المأخوذة منها أنها غير مطابقة للمواصفات لاحتوائها على لون صناعي غير مصرح بإضافته للمواد الغذائية، أسس قضاءه بالبراءة على أن الحلوى المضبوطة ليست من صنع المتهم وإنما من صنع المصنع المشتراة منه وأنه بانتفاء اتصال المتهم بصبغها أو إضافة اللون إليها لا يكون الاتهام المسند إليه على أساس سليم. وجاء في الحكم المطعون فيه أن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به "وأن المحكمة ترى من ظروف الواقعة استحالة علم المتهم بغش الحلوى المضبوطة الأمر الذى ينتفى معه القصد الجنائي في حقه سواء من حيث العلم أو حسن النية ويضحى الاتهام غير متكامل الأركان". لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها أن الشارع جرم تداول الأغذية المغشوشة إذا كان المتهم حسن النية وعاقبه بعقوبة المخالفة على أن يقضى وجوبا بمصادرة المواد الغذائية المغشوشة. ولما كان الحكم المطعون فيه وأن نفى علم المطعون ضده بغش الحلوى موضوع المحاكمة إلا أنه أثبت في حقه أنه عرض للبيع حلوى تبين أنها مغشوشة مما تقوم به المخالفة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون سالف الذكر وفوق ذلك فقد أغفل الحكم عقوبة مصادرة المواد الغذائية المغشوشة مع أنها عقوبة تكميلية وجوبيه يقضى بها في جميع الأحوال إذا كانت تلك المواد سبق ضبطها على ذمة الفصل في الدعوى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون أن تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، ولا يقدح في هذا أن حق الدفاع يقضى بأن تعين للمتهم التهمة التي توجه إليه ليرتب دفاعه عنها، ذلك بأن حق المحكمة في تعديل التهمة في أثناء المحاكمة يقابله واجب مقرر عليها بمقتضى المادة 308 من قانون الإجراءات وهو أن تبين للمتهم التهمة المعدلة وتتيح له فرصة تقديم دفاعه عنها كاملاً، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل أعمال نص المادة 18 من القانون آنف الذكر ولم يفصل في الدعوى على هذا الأساس وينزل عليها حكم القانون يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ولما كانت المحكمة لم توجه للمتهم الوصف القانوني الواجب التطبيق حتى يتسنى له تقديم دفاعه فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق