الصفحات

الجمعة، 26 فبراير 2021

الطعن 646 لسنة 43 ق جلسة 2 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 226 ص 1104

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي.

-----------------

(226)
الطعن رقم 646 لسنة 43 القضائية

دفوع. "الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". حجز. تبديد. بطلان.
الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم تمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه. اقترافه عن الدفع بوجوه البطلان التي تشوب الحجز لمخالفة الإجراءات المقررة له. الرد على الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن إعمالاً لحكم المادة 375 مرافعات بأن توقيع الحجز يقتضى احترامه قانونا ولو كان مشوباً بالبطلان. خطأ في تطبيق القانون يستوجب النقض والإحالة.
-------------
إن كان نص المادة 375 من قانون المرافعات قد جرى على أن الحجز يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون، فقد دل على أنه إذا لم يتم البيع خلال هذه الفترة - دون وقف مبرر - يعتبر الحجز كأن لم يكن بنص القانون دون حاجة إلى صدور حكم به، فيزول الحجز وتزول الآثار التي ترتبت على قيامه، ولما كان هذا الجزاء مقرراً لمصلحة المدين، فإن عليه أن يتمسك به وإلا سقط حقه فيه كما يسقط هذا الحق بالتنازل عن الجزاء صراحة أو ضمناً. ومن ثم فقد افترق الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال المدة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر من تاريخ توقيعه عن الدفع بوجوه البطلان التي تشوب الحجز لمخالفة الإجراءات المقررة له أو لبيع المحجوزات والتي لا مشاحة في أنها تمس الاحترام الواجب للحجز ما دام لم يقض ببطلانه من جهة الاختصاص. لما كان ذلك، فإن ما قررته المحكمة في ردها على هذا الدفع - الذى يتجه إلى نفى عنصر أساسي من عناصر الجريمة - من قولها: "إن توقيع الحجز يقتضى احترامه قانونا ويظل منتجا لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يثبت صدور حكم ببطلانه من جهة الاختصاص. إذ أن مخالفة الإجراءات المقررة للحجز أو لبيع المحجوزات لا تبيح اختلاس المحجوزات". يكون هذا قد أوقعها في خطأ في تطبيق القانون حال بينها وبين أن تحقق بنفسها عن مدى سلامة ما أثاره الطاعن لديها من الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن إعمالا لحكم المادة 375 من قانون المرافعات لفوات المدة المنصوص عليها فيها فبات حكمها معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12 سبتمبر سنة 1970 بدائرة قسم حلوان محافظة القاهرة: بدد الثلاجة المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائياً لصالح قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة. وطلبت معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح حلوان الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 14 فبراير سنة 1972 عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 27 مايو سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد أشياء محجوز عليها قضائيا قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه خلط بين سقوط الحجز وبطلانه فرفض دفع الطاعن باعتبار الحجز الموقع ضده كأن لم يكن لفوات المدة المنصوص عليها في المادة 375 من قانون المرافعات دون تمام البيع مؤسساً قضاءه في ذلك على وجوب احترام الحجز قانونا ولو كان مشوبا بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الاختصاص الامر الذى يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة أن المدافع الطاعن دفع باعتبار الحجز كأن لم يكن إعمالاً لحكم المادة 375 من قانون المرافعات تأسيساً على أن الحجز توقع خلال عام 1969 ولم يتم البيع خلال المدة المنصوص عليها في المادة 375 سالفة الذكر التالية لحصوله، وتمسك أيضا بجلسة المحاكمة الاستئنافية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفع ورد عليه في قوله "وحيث إن توقيع الحجز يقتضى احترامه قانونا ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يثبت صدور حكم ببطلانه من جهة الاختصاص. إذ أن مخالفة الإجراءات المقررة للحجز أو لبيع المحجوزات لا تبيح اختلاس المحجوزات". وهذا الذى أورده الحكم لا يسوغ به الرد على دفاع الطاعن لخروجه عن نطاقه، ذلك بأنه وقد جرى نص المادة 375 من قانون المرافعات على أن الحجز يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون، فقد دل على أنه إذا لم يتم البيع خلال هذه الفترة - دون وقف مبرر - يعتبر الحجز كأن لم يكن بنص القانون دون حاجة إلى صدور حكم به، فيزول الحجز وتزول الآثار التى ترتبت على قيامه، ولما كان هذا الجزاء مقرر المصلحة المدين، فإن عليه أن يتمسك به وإلا سقط حقه فيه كما يسقط هذا الحق بالتنازل عن الجزاء صراحة أو ضمناً. ومن ثم فقد افترق الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال المدة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر من تاريخ توقيعه عن الدفع بوجوه البطلان التي تشوب الحجز لمخالفة الإجراءات المقررة له أو لبيع المحجوزات التى لا مشاحة في أنها لا تمس الاحترام الواجب للحجز ما دام لم يقض ببطلانه من جهة الاختصاص، لما كان ذلك، فإن ما قررته المحكمة في ردها على هذا الدفع - الذى يتجه إلى نفى عنصر أساسي من عناصر الجريمة - يكون قد أوقعها في خطأ في تطبيق القانون حال بينها وبين أن تحقق بنفسها من مدى سلامة ما أثاره الطاعن لديها بشأنه، فبات حكمها معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق