الصفحات

الجمعة، 26 فبراير 2021

الطعن 642 لسنة 43 ق جلسة 2 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 225 ص 1098

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.

------------------

(225)
الطعن رقم 642 لسنة 43 القضائية

( 1،  2 ) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات المحاكمة. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
 (1)النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها. غير مقبول.
 (2)عدم التزام المحكمة بتعقب الدفاع الموضوعي والرد عليه. اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
 (3)اشتراك. إثبات. "بوجه عام".
حصول الاشتراك. لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة. يكفى استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها.
(4) وصف التهمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع. "سلطتها في تعديل وصف التهمة". اختلاس أموال أميرية.
التعديل في مواد القانون دون تعديل في وصف التهمة أو الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع. مثال في اختلاس أموال أميرية.

--------------
1 - لا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة بأنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها.
2 - لا تلتزم المحكمة بتعقب الدفاع الموضوعي والرد عليه، واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
3 - ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة، بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده.
4 - إذا كان الثابت أن المحكمة لم تجر أى تعديل في صدد وصف التهمة أو في الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية بل كان التعديل الذى أجرى في صدد مواد القانون فقط بتطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 112 من قانون العقوبات بدلاً من المادة 113 مكرر من القانون المذكور وهو النص القانوني الصحيح المنطبق على واقعة الدعوى - مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع - فإن تعييب الحكم بأنه انطوى على إخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين حكم ببراءتهم بأنهم في خلال المدة من 23 ديسمبر سنة 1966 إلى 4 يناير سنة 1967 بدائرة مركز منفلوط محافظة أسيوط. (أولاً) المتهم الأول (الطاعن الأول) بصفته مستخدماً في شركة النيل العامة للنقل المائي والتي تساهم الدولة في مالها بنصيب - اختلس كمية البذرة المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والتي تخص شركة أقطان كفر الزيات والتي سلمت إليه بسبب وظيفته بأن مكن المتهمين الثالث والرابع والخامس من الحصول عليها بغير وجه حق. (ثانياً) المتهمون الثاني (المحكوم ببراءته) والثالث والرابع (الطاعنين الثاني والثالث) اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المستخدم العمومي سالف الذكر وهو المتهم الأول في اختلاس كمية البذرة المبينة بالمحضر والتي تخص شركة أقطان كفر الزيات والمسلمة إليه بسبب وظيفته لنقلها إليها بأن حرضوه واتفقوا معه وساعدوه على أن يحصلوا عليها بغير وجه حق فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. (ثالثاً) المتهمون الخامس والسادس والسابع والثامن (المحكوم ببراءتهم) أخفوا كمية البذرة المبينة بالمحضر وصفا وقيمة والمملوكة لشركة أقطان كفر الزيات والمتحصلة من جناية الاختلاس سالفة الذكر مع علمهم بذلك. وطلبت من مستشار الإحالة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 40 و41 و44/ 1 - 2 و113 مكرر و118 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً بتاريخ 13 مارس سنة 1973 عملاً بالمواد 40 و41 و111/ 6 و112/ 1 و118 و119 و17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين - الطاعنين - بمعاقبة كل منهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعزل المتهم الأول (الطاعن الأول) من وظيفته وتغريمهم متضامنين مبلغ خمسمائة جنيه ومصادرة مبلغ 42 جنيهاً المضبوطة مع المتهم. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن في الحكم في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، فيكون طعنه غير مقبول شكلا.
وحيث إن الطعنين المقدمين من الطاعنين الأول والثالث قد استوفيا الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الأول هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة اختلاس أموال لإحدى شركات القطاع العام، قد شابه قصور في التسبيب، وخالف الثابت بالأوراق، ذلك بأن الطاعن دفع بأن تسليمه للأجولة المضبوطة كان تحت تأثير الإكراه والتهديد بالقتل الواقع عليه من الطاعنين الثاني والثالث ومن رئيسه في العمل المتهم الثاني في الدعوى، وأنه سبق له أن أبلغ الشركة بوجود عصابة تعترض طريقه أثناء إبحاره بالصندل قاصدة الاستيلاء على حمولة من البضائع، وقد أجرى تحقيق إداري في هذا الشأن، ومع جدية هذا الدفاع الذى لو صح لاستوجب إعفاءه من العقوبة طبقاً للمادة 61 من قانون العقوبات، فقد التفت الحكم عن تمحيصه والرد عليه. كما استند الحكم في قضائه إلى أن تحريات الشرطة قد دلت على أنه اتفق مع الطاعنين الثاني والثالث على اقتراف جريمة الاختلاس وأنه اعترف بذلك شفوياً لرجال الشرطة مع أن هذا الذى أورده الحكم لا سند له ولا أصل في الأوراق. هذا إلى أنه لم يعلل التناقض الظاهر بين ما انتهت إليه لجنة جرد حمولة الصنادل من أن مقدار العجز فيها بلغ 47 إردباً من البذرة وبين ما ثبت من أن عدد الأجولة المضبوطة منها هو 62 جوالاً تزن 62 إردباً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاختلاس التي دان الطاعن بها، وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن دفع بأن تسليمه للأجولة المضبوطة كان تحت تأثير التهديد بالقتل، فإنه لا يقبل منه النعي على المحكمة بأنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها. وإذ كان الدفاع عن الطاعن قد أورد في مرافعته أن الطاعن اضطر إلى أن يرسو بصندله في بلدة بنى شقير لأن الوقت كان ظلاماً وأن أفراد "العصابة" قد "كبسوا عليه وأخذوا منه الأجولة"، فإن هذا الذى جرى به لسان الدفاع لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بتعقبه والرد عليه، واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما أثبته الحكم من وجود اتفاق بين هذا الطاعن والطاعنين الثاني والثالث على اقتراف الجريمة، ومن أنه اعترف بذلك لرجال الضبط له سنده من الأوراق، فإن دعوى مخالفه الثابت بالأوراق لا تكون مقبولة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص - للأسباب السائغة التي أوردها - من وقائع الدعوى أن الطاعن قد تمكن باتفاقه مع الطاعنين الثاني والثالث من اختلاس 62 جوالاً من البذرة كانت قد سلمت إليه لنقلها إلى الإسكندرية، وأنه تقاضى لقاء ذلك مبلغ 42 جنيهاً من الطاعن الثاني، فإن باقي ما يثيره الطاعن في أوجه الطعن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الثالث، هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة الاشتراك مع الطاعن الأول في جريمة الاختلاس، قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وبطلان في الإجراءات فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق، ذلك بأنه لم يدلل على توافر عناصر الاشتراك بأسباب سائغة، واستند في قضائه إلى صدور اعتراف شفوي من الطاعن لرجال الشرطة، وهو ما لا أصل له في الأوراق. وعدلت المحكمة الوصف القانوني للواقعة بتطبيقها المادة 112 فقرة أولى من قانون العقوبات بدلاً من مادة الاتهام دون لفت نظر الدفاع. هذا إلى أن الحكم لم يرد على دفاع الطاعن القائم على أنه مريض ولا يقوى على الجري، الأمر الذى يتعارض وما قرره رجال الشرطة من أنه تمكن من الهرب بما ينبئ عن عدم صحة أقوالهم.
وحيث إنه من المقرر أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده. لما كان ذلك، وكان الحكم في سرده لوقائع الدعوى وبيانه لمؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد أن الطاعن الأول - ويعمل بحارا بشركة النيل العامة للنقل - قد رسا صندله عند بلدة بنى شقير، وهناك استجاب لطلب الطاعن الثاني بتسليمه 62 جوالاً من بذرة القطن التي يحملها الصندل لقاء مبلغ 42 جنيها، وأن الطاعن الثالث قد قام بتحميلها على السيارة رقم 544 نقل السويس وأنه تم ضبط السيارة وهى في طريقها إلى بلدة باقور وعليها الطاعن الثالث، وأن الرائد.... قد شهد بأن تحرياته السرية دلت على أن اتفاقاً تم بين الطاعن الأول والطاعنين الثاني والثالث على اختلاس تلك الكمية، وقد اتفق الطاعن الثالث مع سائق السيارة وحماليها على نقل الكمية المختلسة من بنى شقير وأنه اصطحبهم إلى هناك حيث تم تحميل الأجولة المضبوطة وأن الشاهد تمكن من ضبطها وهى في طريقها إلى باقور وعليها الطاعن الثالث الذى اعترف له فور ضبطه باتفاقه والطاعن الثاني مع الطاعن الأول على اقتراف جريمة الاختلاس كما بين الحكم مضمون أقوال قائد السيارة وحماليها بما مؤداه أن الطاعن الثالث هو الذى اتفق معهم على نقل الأجولة المختلسة وأنه اصطحبهم إلى مكانها حيث تم تحميلها ثم رافقهم في السيارة إلى حيث تم ضبطها بالقرب من بلدة باقور، فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص من تلك الوقائع أن الطاعن الثالث قد اتفق مع الطاعن الأول على ارتكاب الجريمة، فإنه يكون استخلاصا سائغا ومؤديا إلى ما قصده الحكم منها ومنتجاً في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه بما يضحى معه النعي على الحكم بدعوى القصور غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما أسنده الحكم إلى الطاعن من صدور اعتراف شفوي منه بالجريمة لرجال الضبط له أصله الثابت بالأوراق، فإن النعي عليه بمخالفة الثابت بالأوراق يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المحكمة لم تجرِ أي تعديل في صدد وصف التهمة أو في الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، بل كان التعديل الذى أجرى في صدد مواد القانون فقط بتطبيق النص القانوني الصحيح المنطبق على واقعة الدعوى - وهو مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع - فإن تعييب الحكم بأنه انطوى على إخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة ردا صريحا، ويكفى للرد عليها أنها بينت أدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق