الصفحات

السبت، 27 فبراير 2021

للأحكام الباتة الصادرة من هيئات التحكيم بوزارة العدل – قبل العمل بالقانون رقم 4 لسنة 2020 – قوة الأمر المقضي فيه.

الدعوى رقم 9 لسنة 39 ق "منازعة تنفيذ" جلسة 2 / 1 / 2021

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني من يناير سنة 2021م، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1442 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر


أصدرت الحكم الآتى

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 39 قضائية "منازعة تنفيذ".

المقامة من

وزيـر الماليـة، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية.

ضد

رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للبترول

الإجراءات

بتاريخ التاسع عشر من فبراير سنة 2017، أودع المدعى صحيفة هـذه الدعوى قلــــــم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، أولاً: بصفة مستعجلة، وقـف تنفيـذ الحكم الصــادر بجلسة 30/9/2015، من هيئة التحكيم بوزارة العدل في الدعوى التحكيمية المقيدة برقم 16 لسنة 2014. ثانيًا: في الموضوع، عدم الاعتداد بذلك الحكم، والمضي في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا، الصادر أولهما بجلسة 7/4/2013، في الدعوى رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية"، وثانيهما بجلسة 6/1/2001، في الدعوى رقم 65 لسنة 18 قضائية "دستورية".

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أنه نشب نزاع بين مصلحة الضرائب على المبيعات والشركة المدعى عليها – باعتبارها إحدى شركات القطاع العام - تقدمت على إثره الشركة بطلب تحكيم إلى مكتب التحكيم بوزارة العدل، قيد برقم 16 لسنة 2014، طالبة القضاء بعدم أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات في مطالبتها بالفروق الناشئة عن فحص الإقرارات الضريبية الخاصة بها خلال عامى2010/2011، 2011/2012، وبجلسة 30/9/2015، قضت هيئة التحكيم: (أ) عدم أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات في المبالغ المطالب بها بالنسبة لمبيعات الشركة من المتكثفات، وهى:9964350,180 جنيهًا، 6540742,60 جنيهًا عن عامي الفحص 2010/2011، 2011/2012. (ب) عدم أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات في المبالغ المطالب بها بالنسبة لمبيعات المخلفات والسلع والأصول المستهلكة، وهى: 139533,50 جنيهًا، 87398 جنيهًا عن عامي الفحص المشار إليهما، (ج) أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات في المبالغ المطالب بها كإيرادات خدمات بمبلغ 18110,40 جنيهات، 53013,70 جنيهًا عن عامي الفحـص 2010/2011، 2011/2012. (د) أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات في المبلغ المطالب قيمة تأجير ماكينة طباعة لشركة تاون جاز بمبلغ 1152 جنيهًا عن عامي الفحص.

وإذ ارتأى المدعى أن حكم هيئة التحكيم المشار إليه يشكل عقبة في سبيل تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/4/2013، في الدعوى رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية"، فيما قضى به من عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17)، ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، الذى بموجبه أضحت محاكم مجلس الدولة هي المختصة – دون غيرها – تملك ولاية الفصل في المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات. كما أن حكم هيئة التحكيم المار ذكره، يشكل عقبة أخرى، في سبيل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/1/2001، في الدعوى رقم 65 لسنة 18 قضائية "دستورية"، فيما قضى به من عدم دستورية المادتين (17، 35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن نظام التحكيم الإجباري في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون المذكور. ومن ثم فقد أقام الدعوى المعروضة.

وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتهــا موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعـدم دستورية نص تشريعي، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها كاملة، في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- قد حالت فعلاً أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسناد هذه العوائق إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بهـا مـن صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعــة التنفيذ لا تُعد طريقًا للطعـن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.

وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية – على ما استقر عليه قضاؤها – يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعات حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت في مضمونها. كما أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتميًّا لا تقوم له قائمة إلا بها.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 7/4/2013، في الدعوى رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17)، ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005. وشيدت المحكمة قضاءها على أن "المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم، في القوانين المنظمة لمجلس الدولة، بدءًا من القانون رقم 165 لسنة 1955، ومرورًا بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1959، وانتهاءً بما نصت عليه المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، التي عقدت في البند السادس منها الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة. وحيث إنه متى كان ذلك، وكان المرجع في تحديد بنيان الضريبة العامة على المبيعات وعناصرها ومقوماتها وأوضاعها وأحكامها المختلفة، بما في ذلك السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، والمكلفين بها والملتزمين بعبئها وقيمة الضريبة المستحقة ومدى الخضوع لها والإعفاء منها، إلى قانون هذه الضريبة، وإلى القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة تنفيذًا لأحكامه، فإن المنازعة في هذا القرار تُعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها، تندرج ضمن الاختصـــاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقًا لنص المادة (174) من الدستور الحالي الصادر في 25/12/2012. وإذ أسند النصان المطعون فيهما الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي، فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادمًا لأحكام الدستور الذى أضحى بمقتضاه مجلس الدولة، دون غيره من جهات القضاء – وفى حدود النطاق المتقدم ذكره – هو صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي، والذى تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب.

وحيث إن الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 قد شُرعت له وسيلتان، تستقل كل منهما عن الأخرى، ويعد أطراف الخصومة في كلٍ، هو مناط التوسل بأيهما للفصل في المنازعات المشار إليها، أولاهما: قضائية، وسد من خلالها الحكم الصادر في الدعوى رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية"، الولاية العامة للفصل في منازعات الضريبة العامة على المبيعات لمحاكم مجلس الدولة، نابذًا اختصاص محاكم جهة القضاء العادي بالفصل في المنازعات المار ذكرها، على نحو ما كانت تنص عليه المادتــان (17/ فقرة أخيرة) و(35/6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، المقضي بعدم دستوريتهما. وثانيتهما: تحكيمية، يتساند إعمالها إلى نص المادة (56) الوارد ضمن مواد الباب السابع من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته – قبل إلغاء الباب السابع من القانون المذكور بالقانون رقم 4 لسنة 2020، المعمول به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 5 (مكرر) الصادر في 20 فبراير 2020 – إذ قررت المادة المشار إليها، ولاية خاصة لهيئات التحكيم بوزارة العدل، للفصل – دون غيرها – في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها البعض، أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطـاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى. وإذ ورد لفظ "المنازعات" في النص السالـف البيان عامًا، مطلقًا، مما لا يجوز معه تخصيصه أو تقييده، فإن مؤدى ذلك؛ سريانه على منازعات الجهات المخاطبة بالنص المشار إليه، التي نشأت عن تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات، ويكون للأحكام الباتة الصادرة من هيئات التحكيم بوزارة العدل في تلك المنازعات – قبل العمل بالقانون رقم 4 لسنة 2020 – قوة الأمر المقضي فيه.

متى كان ما تقدم، وكان نطاق الحكم الصادر في الدعوى رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية" تحدد بالفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (17)، والفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، ولم يتعد هذا النطاق إلى القضاء في دستورية نص المادة (56) من القانون رقم 97 لسنة 1983 المار بيانه – المعمول به في تاريخ صدور حكم هيئة التحكيم المشار إليه – الذى كان قد حدد طريق التحكيم، دون غيره، للفصل في المنازعات الناشئة بين الشركة المدعى عليها بوصفها من شركات القطاع العام، ومصلحة الضرائب المصرية، باعتبارها جهة حكومية مركزية – مهما كانت طبيعة تلك المنازعات وتكييفها القانوني - ومن ثم لا يكون لحكم هيئة التحكيم بوزارة العدل الصادر بجلسة 2/1/2020، في الدعوى التحكيمية المقيدة برقم 16 لسنة 2014، أي صلة بمنطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية" أو الأسباب المرتبطة به ارتباطًا حتميًّا، ولا يكون مصادمًا له، ولا يشكل عقبة في تنفيذه، مما تنحل معه المنازعة المعروضة، والحال كذلك، إلى طعن في حكم هيئة التحكيم المار بيانه، وهو ما لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، إذ لا تُعد منازعة التنفيذ طريقًا للطعن على الأحكام، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 6/1/2001، في الدعوى رقم 65 لسنة 18 قضائية "دستورية"، أولاً: بعدم دستورية نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من أن لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون إذا رفض تظلمه أو لم يبت فيه، وإلا اعتبر تقدير المصلحة نهائيًّا. ثانيًا: بعدم دستورية نص المادة (35) من ذلك القانون. ثالثًا: بسقوط نص المادة (36) من القانون المشار إليه. وتساندت هذه المحكمة في قضائها إلى أن المادتين الطعينتين فرضتا التحكيم قهرًا على أصحاب الشأن، وخلعتا قوة تنفيذية على القرارات التي تصدرها لجان التحكيم في حقهم عند وقوع الخلاف بينهم وبين مصلحة الضرائب على المبيعات، وبهذه المثابة فإن هذا النوع من التحكيم – الذى يبسط مظلته على جُل منازعات هذه الضريبة – يكون منافيًا للأصل فيه. باعتبار أن التحكيم لا يتولد إلا عن الإرادة الحرة ولا يجوز إجراؤه تسلطًا وكرهًا، بما مؤداه أن اختصاص جهة التحكيم التي أنشأهـا قانون الضريبة العامة على المبيعات – بالمادتين الطعينتين – لنظر المنازعات التي أدخلها جبرًا في ولايتها يكون منتحلاً، ومنطويًا بالضرورة على إخلال بحق التقاضي بحرمان المتداعين من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي بالمخالفة للمادة (68) من الدستور، ومنعدمًا بالتالي من زاوية دستورية. وحيث إن المادة (36) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه ترتبط ارتباطًا لا يقبل التجزئة بالمادتين (17) و(35) منه، فإنها تسقط لزومًا تبعًا للحكم بعدم دستوريتهما، إذ لا يتصور وجودها بدون هذين النصين.

وحيث إن البين من الحكم الصادر في الدعوى رقم 65 لسنة 18 قضائية "دستورية" أن نطاق حجيته مقصور على عدم دستورية نصى المادتين (17) و(35)، وسقوط نص المادة (36) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 – قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 16 لسنة 2014 – المصور عقبة في التنفيذ – أنه تساند في الاختصاص الولائي لهيئة التحكيم بوزارة العدل التي أصدرته إلى نص المادة (56) من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته، وهو غير التحكيم المنصوص عليه في قانون الضريبة العامة على المبيعات، المحكوم بعدم دستوريته على النحو السالف بيانه – سندًا وتكييفًا وأطرافًا -، ومن ثم فإن الحكم المصور عقبة في التنفيذ لا يكون له من صلة بالحكم الدستوري المنازع في تنفيذه المشار إليه آنفًا، وتغدو الدعوى المعروضة – في هذا الشق منها – قمينة بعدم القبول.

وحيث إنه عن طلب المدعى وقف تنفيذ حكم هيئة التحكيم بوزارة العدل، السالف بيانه، فإنه يُعد فرعًا مـن أصل النزاع، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن قيامها بمباشرة اختصاص البت في طلــب وقف التنفيذ – طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – يكون قد بات غير ذى موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق