الصفحات

السبت، 27 فبراير 2021

الطعن 20849 لسنة 4 ق جلسة 17 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 17 ص 166

 جلسة 17 من يناير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الناصر الزناتي ، أسامة عباس وعبد الباسط سالم نواب رئيس المحكمة وخالد إلهامي .
-------------

 (17)

الطعن رقم 20849 لسنة 4 القضائية

مصنفات فنية . اختصاص " الاختصاص النوعي " . محكمة استئنافية . محكمة اقتصادية . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

قضاء محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها بنظر جريمة عرض مصنف سمعي وبصري بغير ترخيص وإحالتها للمحكمة الاقتصادية للاختصاص . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والإعادة . أساس وعلة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البيِّن من القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 أنه قد نص في المادة الثانية على أنه : " أولاً : لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة القيام بأي عمل من الأعمال الآتية ويكون متعلقاً بالمصنفات السمعية والبصرية .... ثانياً : أداؤها أو عرضها أو إذاعتها في مكان عام وتُحدد شروط وأوضاع المكان المُشار إليه آنفاً بقرار من رئيس مجلس الوزراء . " ، كما نص في المادة الخامسة عشرة على أنه : " يُعاقب كل من يُخالف أحكام المادة (2) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . " ، كما نص في المادة السابعة عشرة على أنه : " يجوز في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين الحكم بغلق المكان العام مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر ومصادرة الأدوات والأجهزة والآلات التي استعملت في ارتكاب المخالفة ..... " مما مفاده أن هذا الاتهام المؤثم بهذا القانون غير مُتعلق بالقانون رقم 82 لسنة 2002 والخاص بحماية الملكية الفكرية الواردة في الفقرة التاسعة من المادة الرابعة من قانون المحاكم الاقتصادية - كما ذهبت محكمة الجنح المستأنفة - وكان المطعون ضده قد طعن بالاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة .... في الحكم الصادر بإدانته من محكمة جنح .... الجزئية مما كان يتعين معه على محكمة الجنح المستأنفة أن تفصل في هذه التهمة ، أما وقد خالفت هذا النظر وقضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الاقتصادية فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يوجب نقضه والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : عرض مصنفاً سمعياً وبصرياً بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ، وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2/2 ، 4 ، 16 ، 17 من القانون رقم 430 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 .

ومحكمة جنح .... الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ . عارض ، وقُضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن .

استأنف ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأن جريمة عرض مصنف سمعي وبصري بغير ترخيص ليست من بين الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية مما يعيبه ، بما يستوجب نقضه .

ومن حيث إن البيِّن من القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 أنه قد نص في المادة الثانية على أنه : " أولاً : لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة القيام بأي عمل من الأعمال الآتية ويكون متعلقاً بالمصنفات السمعية والبصرية .... ثانياً : أداؤها أو عرضها أو إذاعتها في مكان عام وتُحدد شروط وأوضاع المكان المُشار إليه آنفاً بقرار من رئيس مجلس الوزراء . " ، كما نص في المادة الخامسة عشرة على أنه : " يُعاقب كل من يُخالف أحكام المادة (2) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . " ، كما نص في المادة السابعة عشرة على أنه : " يجوز في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين الحكم بغلق المكان العام مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر ومصادرة الأدوات والأجهزة والآلات التي استعملت في ارتكاب المخالفة .... . " مما مفاده أن هذا الاتهام المؤثم بهذا القانون غير مُتعلق بالقانون رقم 82 لسنة 2002 والخاص بحماية الملكية الفكرية الواردة في الفقرة التاسعة من المادة الرابعة من قانون المحاكم الاقتصادية - كما ذهبت محكمة الجنح المستأنفة - وكان المطعون ضده قد طعن بالاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة بـــ .... في الحكم الصادر بإدانته من محكمة جنح .... الجزئية مما كان يتعين معه على محكمة الجنح المستأنفة أن تفصل في هذه التهمة ، أما وقد خالفت هذا النظر وقضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الاقتصادية فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يوجب نقضه والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق