الصفحات

الثلاثاء، 12 يناير 2021

الطعنان 9339 ، 9431 لسنة 81 ق جلسة 12 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 119 ص 727

جلسة 12 من يونيو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي، سمير حسن، عبد الله لملوم ومحمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة. 
-------------- 
(119)
الطعنان 9339 ، 9431 لسنة 81 القضائية
(1) دفوع "الدفوع الشكلية: الدفوع الشكلية التي تتعلق بالنظام العام: الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو القيمي أو الولائي".
الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي. اعتباره مطروحا على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ولها إثارته من تلقاء نفسها.
(2) دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
عدم رد الحكم على دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى. قصور.
(3 - 8) دعوى "تقدير قيمة الدعوى: تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف". محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص القيمي".
(3) المحاكم الاقتصادية. تشكيلها. اختصاصها. المواد الأولى والثانية والسادسة ق 120 لسنة 2008.
(4) الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية. نصابها. عدم مجاوزة قيمة الدعوى خمسة ملايين جنيه. الدوائر الاستئنافية بها. نصابها. مجاوزة قيمة الدعوى خمسة ملايين جنيه أو كونها غير مقدرة القيمة. 
(5) تقدير قيمة الدعوى لتعيين المحكمة المختصة وتقدير نصاب الاستئناف. مناطه. الطلبات الختامية للخصوم. 
(6) تعديل المصرف المطعون ضده الأول طلباته أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية. مؤداه. الاعتداد بالطلب الختامي في تقدير قيمة الدعوى وتعيين المحكمة المختصة بنظرها. لا وجه للقول بأن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية هي صاحبه الاختصاص العام في نطاق القضاء الاقتصادي وأن تحديد الاختصاص القيمي لكل من الدوائر الاستئنافية والابتدائية منها يعد من قبيل توزيع العمل. علة ذلك. 
(7) القضاء السابق بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية. حيازته قوة الأمر المقضي. أثره. لا حجية له بشأن الاختصاص القيمي. 
(8) قضاء الحكم المطعون فيه في الدعوى ملتفتا عن الدفع المبدي بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية قيميا بنظرها رغم تعديل الطلبات بما يندرج في اختصاص الدائرة الابتدائية. خطأ ومخالفة للقانون. 
(9) نقض "أثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. وجوب أن تقتصر محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/ 1 مرافعات.
------------ 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي يعتبر دائما مطروحا على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى لو تنازل عنه الخصوم ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها. 
2 - إن عدم الإشارة أو الرد على أوجه الدفوع والدفاع الجوهري الذي قد يتغير بتحققه وجه الرأي في الدعوى يعد قصورا في تسبيب الحكم. 
3 - إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية ... وتتشكل ... من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية، والنص في المادة السادسة منه على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية 1- ... 2- ... 3- ... 4 - ... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية - دون غيرها - بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة" مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون 120 لسنة 2008 نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائي خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية حدد اختصاصها بمنازعات تنشأ عن تطبيق قوانين معينة نصت عليها المادة السادسة آنفة البيان. 
4 - إن المشرع ميز في اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى فإذا لم تجاوز الخمسة ملايين جنيه انعقد الاختصاص بنظرها للدوائر الابتدائية، أما إذا جاوزت قيمتها هذا المبلغ أو كانت غير مقدرة القيمة انعقد الاختصاص بنظرها للدوائر الاستئنافية. 
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى لتعيين المحكمة المختصة ولتقدير نصاب الاستئناف تكون بالطلبات الختامية للخصوم لا بالطلبات التي تتضمنها صحيفة الدعوى. 
6 - إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المصرف المطعون ضده الأول - المدعي في الدعوى المبتدأة - عدل طلباته أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية إلى طلب إلزام الجمعية الطاعنة والمطعون ضده الثاني - بالتضامن - بأن يؤديا له مبلغ ... جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة في 19/4/2004 حتى تمام السداد، ومن ثم فإن هذا الطلب يعد هو الطلب الختامي في الدعوى ويكون هو المعتبر في تقدير قيمتها وتعيين المحكمة المختصة بنظرها وكان المشرع بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية - سالفة البيان - قد خص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية – دون غيرها - بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين التي عددتها تلك المادة - أيا كان نوعها - متى كانت قيمتها لا تجاوز خمسة ملايين جنيه وهو الأمر المنطبق على الدعوى الماثلة مما يجعل الاختصاص بنظرها منعقدا للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية - دون غيرها - ولا مساغ للقول بأن تعديل الطلبات أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة سالفة الذكر على النحو آنف البيان لا يسلب تلك الدائرة اختصاصها بنظر الدعوى باعتبارها المحكمة الأعلى في نظام القضاء الاقتصادي أسوة بالمحكمة الابتدائية في الدعاوى العادية التي تختص بنظر الطلب المعدل مهما تكن قيمته ذلك أن المحكمة الابتدائية - وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات - تعتبر هي المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي، ومن ثم فإنها تكون مختصة بنظر كافة الدعاوى ما لم تكن من اختصاص المحكمة الجزئية بنص خاص ولا يصح استصحاب ذلك الحكم على الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية واعتبارها المحكمة ذات الاختصاص العام في نظام القضاء الاقتصادي ذلك أن المشرع أفرد بنص المادة السادسة من قانون إنشاء المحكمة الاقتصادية السالف بيانها لكل من الدوائر الابتدائية والاستئنافية اختصاصا نوعيا وقيميا محددا على سبيل الحصر فلا يجوز لأي منهما أن تتعداه وتسلب الأخرى اختصاصها ويؤكد ذلك ويدعمه أن المشرع خص الأحكام الصادرة عن كل من الدائرتين بسبيل طعن معين مغاير للآخر كما أنه لا وجه للقول بأن تحديد الاختصاص القيمي لكل من الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية يعد من قبيل تنظيم توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة الذي لا يترتب على عدم احترامه مخالفة قواعد الاختصاص إذ إن المشرع وإن نص على أن المحكمة الاقتصادية تتشكل من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية بيد أنه لم ينط بالجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف التابعة لها تلك المحكمة أمر تحديد نصاب اختصاص كل من هاتين الدائرتين وإنما حدد لكل منهما - كما سلف بيانه - نصابا قيميا محددا وسبيلا معينا للطعن في الأحكام مما لا يساغ معه القول بأن ذلك من قبيل توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة. 
7 - إن القضاء السابق بعدم اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية نوعيا بنظر الدعوى المطعون في حكمها وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية - الدائرة الاستئنافية - والذي أضحى حائزا لقوة الأمر المقضي لا حجية له بشأن الاختصاص القيمي ولا يمنع الدائرة الاستئنافية المحال إليها الدعوى من القضاء بعدم اختصاصها قيميا بنظرها إذا ما رأت ذلك. 
8 - إذ كان الحكم المطعون فيه - الصادر عن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية - قد التفت عن الدفع المبدى من الجمعية الطاعنة في الطعن الأول بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية قيميا بنظر الدعوى، وفصل في موضوع الدعوى بما ينطوي قضاؤه على اختصاصها ضمنيا بنظرها بالرغم من أنها أضحت بعد تعديل المصرف المطعون ضده الأول طلباته فيها من اختصاص الدائرة الابتدائية بذات المحكمة، فإنه يكون - فضلاً عن قصوره - قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. 
9 - إن النص في المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة" - ولما تقدم - فإن المحكمة تقضي في الدعوى رقم ... لسنة .. ق اقتصادي ... بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بنظر الدعوى وباختصاص إحدى الدوائر الابتدائية بها بنظرها. 
------------ 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المصرف المطعون ضده الأول في الطعنين أقام على الجمعية الطاعنة في الطعن الأولى رقم 9339 لسنة 81 ق وعلى المطعون ضده الثاني في ذات الطعن الدعوى رقم ... لسنة 2004 تجاري 2004 الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ ... جنيه والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، على سند من القول بأنه يداين المطعون ضده الثاني بمبلغ ... جنيه، وقد أحال له الأخير حقوقه لدى الجمعية الطاعنة الناشئة عن عقد المقاولة المبرم بينهما، ونفاذا لتلك الحوالة التي تم إعلانها إلى الجمعية سالفة الذكر أقام دعواه لمطالبتها بمستحقات المطعون ضده الثاني لديها. تدخل مورث الطاعنين في الطعن الثاني رقم 9431 لسنة 81 ق - المرحوم ... - هجوميا في الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره شطبت الدعوى وجدد المصرف المطعون ضده الأول السير فيها دون الخصم المتدخل، وبتاريخ 24/6/2009 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية "الدائرة الاستئنافية" حيث قيدت برقم ... لسنة 2 ق اقتصادية. عدل المصرف طلباته إلى إلزام الجمعية الطاعنة والمطعون ضده الثاني في الطعن الأول السالف بيانه بأن يؤديا له - بالتضامن - مبلغ ... جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة في 19/4/2004 حتى تمام السداد، وبتاريخ 30/3/2011 قضت المحكمة الاقتصادية - الدائرة الاستئنافية - باعتبار التدخل كأن لم يكن وبإلزام الجمعية الطاعنة بأن تؤدي للمصرف المطعون ضده الأول المبلغ سالف البيان والفوائد بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة في 19/10/2004 حتى تمام السداد. طعنت الجمعية في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 9339 لسنة 81 ق كما طعن فيه بذات الطريق ورثة الخصم المتدخل بالطعن رقم 9431 لسنة 81 ق. قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن الثاني وفي الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنان على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظرهما أمام المحكمة، وفيها أمرت بضم الطعن الثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما 
-------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى رأي دائرة فحص الطعون وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في الطعن الثاني والجمعية الطاعنة في الطعن الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، إذ التفت عن الدفع المبدي من الجمعية بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى بعد أن عدل المصرف المطعون ضده الأول طلباته أمام المحكمة الاقتصادية إلى المطالبة بمبلغ ... جنيه بما يجعلها تدخل في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون الدائرة الاستئنافية عملا بنص المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي يعتبر دائما مطروحا على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها كما أن عدم الإشارة أو الرد على أوجه الدفوع والدفاع الجوهري الذي قد يتغير بتحققه وجه الرأي في الدعوى يعد قصورا في تسبيب الحكم ، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية ... وتتشكل ... من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية، والنص في المادة السادسة منه على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية 1- ... 2- ... 3- ... 4- ... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية - دون غيرها - بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدره القيمة" مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون 120 لسنة 2008 نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائي خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية حدد اختصاصها بمنازعات تنشأ عن تطبيق قوانين معينة نصت عليها المادة السادسة آنفة البيان وميز في اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى فإذا لم تجاوز الخمسة ملايين جنيه انعقد الاختصاص بنظرها للدوائر الابتدائية أما إذا جاوزت قيمتها هذا المبلغ أو كانت غير مقدرة القيمة انعقد الاختصاص بنظرها للدوائر الاستئنافية، وأن العبرة في تقدير قيمة الدعوى لتعيين المحكمة المختصة ولتقدير نصاب الاستئناف تكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالطلبات الختامية للخصوم لا بالطلبات التي تتضمنها صحيفة الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المصرف المطعون ضده الأول - المدعي في الدعوى المبتدأة - عدل طلباته أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية إلى طلب إلزام الجمعية الطاعنة والمطعون ضده الثاني - بالتضامن - بأن يؤديا له مبلغ ... جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة في 19/4/2004 حتى تمام السداد، ومن ثم فإن هذا الطلب يعد هو الطلب الختامي في الدعوى ويكون هو المعتبر في تقدير قيمتها وتعيين المحكمة المختصة بنظرها، وكان المشرع بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية - سالفة البيان - قد خص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية - دون غيرها - بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين التي عددتها تلك المادة - أيا كان نوعها - متى كانت قيمتها لا تجاوز خمسة ملايين جنيه وهو الأمر المنطبق على الدعوى الماثلة مما يجعل الاختصاص بنظرها منعقدا للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية - دون غيرها - ولا مساغ للقول بأن تعديل الطلبات أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة سالفة الذكر على النحو آنف البيان لا يسلب تلك الدائرة اختصاصها بنظر الدعوى باعتبارها المحكمة الأعلى في نظام القضاء الاقتصادي أسوة بالمحكمة الابتدائية في الدعاوى العادية التي تختص بنظر الطلب المعدل مهما تكن قيمته ذلك أن المحكمة الابتدائية - وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات - تعتبر هي المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي، ومن ثم فإنها تكون مختصة بنظر كافة الدعاوى ما لم تكن من اختصاص المحكمة الجزئية بنص خاص، ولا يصح استصحاب ذلك الحكم على الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية واعتبارها المحكمة ذات الاختصاص العام في نظام القضاء الاقتصادي ذلك أن المشرع أفرد بنص المادة السادسة من قانون إنشاء المحكمة الاقتصادية السالف بيانها لكل من الدوائر الابتدائية والاستئنافية اختصاصا نوعيا وقيميا محددا على سبيل الحصر فلا يجوز لأي منهما أن تتعداه وتسلب الأخرى اختصاصها ويؤكد ذلك ويدعمه أن المشرع خص الأحكام الصادرة عن كل من الدائرتين بسبيل طعن معين مغاير للآخر كما أنه لا وجه للقول بأن تحديد الاختصاص القيمي لكل من الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية يعد من قبيل تنظيم توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة الذي لا يترتب على عدم احترامه مخالفة قواعد الاختصاص، إذ إن المشرع وإن نص على أن المحكمة الاقتصادية تتشكل من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية بيد أنه لم ينط بالجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف التابعة لها تلك المحكمة أمر تحديد نصاب اختصاص كل من هاتين الدائرتين وإنما حدد لكل منهما - كما سلف بيانه - نصابا قيميا محددا وسبيلا معينا للطعن في الأحكام مما لا يساغ معه القول بأن ذلك من قبيل توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة وخليق بالتنويه أن القضاء السابق بعدم اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية نوعيا بنظر الدعوى المطعون في حكمها وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية - الدائرة الاستئنافية - والذي أضحى حائزا لقوة الأمر المقضي لا حجية له بشأن الاختصاص القيمي ولا يمنع الدائرة الاستئنافية المحال إليها الدعوى من القضاء بعدم اختصاصها قيميا بنظرها إذا ما رأت ذلك، ولما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه - الصادر عن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية - قد التفت عن الدفع المبدي من الجمعية الطاعنة في الطعن الأول بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية قيميا بنظر الدعوى وخالف النظر السالف بيانه وفصل في موضوع الدعوى بما ينطوي قضاؤه على اختصاصها ضمنيا بنظرها بالرغم من أنها أضحت بعد تعديل المصرف المطعون ضده الأول طلباته فيها من اختصاص الدائرة الابتدائية بذات المحكمة، فإنه يكون - فضلا عن قصوره - قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين.
وحيث إنه لما كانت المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة - ولما تقدم - فإن المحكمة تقضي في الدعوى رقم ... لسنة 2 ق اقتصادي القاهرة بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بنظر الدعوى وباختصاص إحدى الدوائر الابتدائية بها بنظرها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق