الصفحات

الأربعاء، 13 يناير 2021

الطعن 13222 لسنة 80 ق جلسة 12 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 118 ص 720

جلسة 12 من يونيو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العبادي، سمير حسن، محمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة وأبو بكر أحمد إبراهيم. 
----------------
(118)
الطعن 13222 لسنة 80 القضائية
(1 - 8) حكم "عيوب التدليل: التناقض: ما يعد كذلك". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان". عقد "بطلان العقد وإبطاله". ملكية فكرية "حق المؤلف: حق استغلال المصنف" "المصنف الجماعي" "الحماية القانونية للمصنف".
(1) أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص على خلاف ذلك. عدم جواز انسحاب القانون الجديد على ما يكون قد انعقد من تصرفات أو تحقق من أوضاع قبل العمل به. 
(2) عقد البيع والتنازل عن ملكية نيجاتيف المصنف موضوع الدعوى وكافة حقوق الاستغلال والتوزيع والصادر إلى ورثة المطعون ضده الأول خلال مدة نفاذ أحكام ق 354 لسنة 1954 الخاص بحماية حق المؤلف. مؤداه. عدم خضوع العقد لأحكام ق 82 لسنة 2002. 
(3) قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الشرط الوارد في عقد بيع المصنف محل التداعي فيما جاوز مدة الخمسين عاما. صحيح. علة ذلك. م 143 مدني. 
(4) منتج المصنف السينمائي أو الإذاعي أو التليفزيوني. ماهيته. م 34 ق 354 لسنة 1954. اعتبار المنشئ الحقيقي للمصنف. 
(5) المصنف الجماعي. ماهيته. م 27 ق 354 سنة 1954. 
(6) التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده. ماهيته. 
(7) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الأفلام السينمائية محل التداعي هي مصنفات جماعية لمنتجها حقوق المؤلف عليها وبداية مدة حماية حقوق الاستغلال المالي لها من تاريخ وفاته. استخلاص سائغ. النعي بأن تاريخ الوفاة يبدأ من تاريخ وفاة آخر مؤلف. لا محل له. 
(8) تضمن العقد محل التداعي تحديد الأفلام السينمائية المتفق على التنازل عنها تحديدا نافيا للجهالة وطرق ووسائل استغلالها. مؤداه. تحديد الحق المتنازل عنه. 
-------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك بما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين. 
2 - إذ كان الثابت أن الطاعن استند في دعواه إلى عقد البيع والتنازل الصادر من ورثة المرحوم/... إلى المطعون ضده الأول بتاريخ 15/2/2000 أي خلال مدة نفاذ أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحماية حق المؤلف باعتباره القانون الذي كان ساريا وقت إبرامه فلا ينطبق عليه قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 والمعمول به في يونيو سنة 2002، وبالتالي فإن تمسك الطاعن بإعمال المادة 149 من هذا القانون أو غيرها من مواده لا محل له ولا ينطبق على الواقعة المطروحة. 
3 - إن مفاد النص في المادة 143 من القانون المدني أنه إذا لم يقم من يدعي البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد يظل ما بقى من العقد صحيحا باعتباره عقدا مستقلا ويقتصر البطلان على الشق الباطل وحده. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى أن مدة حماية حقوق الاستغلال للمصنفات الجماعية ومنها الأفلام السينمائية خمسون عاما، ومن ثم أبطل الشرط الوارد بعقد التداعي (عقد البيع والتنازل) فيما جاوز هذه المدة، وأنه ليس من حق الطاعن أو الورثة التمسك بالبطلان خلالها، كما أن الطاعن لم يقم الدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد، وكان ما خلص إليه الحكم سائغا ويتفق وصحيح حكم القانون، فإن النعي عليه بهذين الوجهين (مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب) يكون على غير أساس. 
4 - إن مفاد نص المادة 34 من القانون رقم 354 لسنة 1954 أن منتج المصنف السينمائي أو الإذاعي أو التليفزيوني هو الذي يتولى تهيئة الوسائل المادية والمالية اللازمة لإنتاجه وتحقيق إخراجه باعتباره المنشئ الحقيقي للمصنف فيعد تبعا لذلك نائبا عن مؤلفيه وعن خلفهم في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله، ومتنازلاً له عن هذا الاستغلال ما لم يتفق على خلاف ذلك. 
5 - إن مفاد نص المادة 27 من القانون رقم 354 لسنة 1954 أنه حتى يعد المصنف جماعيا يجب أن يشترك في وضعه جماعة بتوجيه من شخص يتكفل بنشره تحت إدارته باسمه ويندمج هدفه مع هدف المشتركين فيه اندماجا يستحيل معه فصل عمل كل منهم وتمييزه عن غيره. 
6 - المقرر - أن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وبحيث لا يفهم منه على أي أساس أقامت المحكمة قضاءها، فإذا ما اشتمل الحكم على أسباب كافية لحمله وتبرر وجه قضائه، فلا محل للنعي عليه بالتناقض ما دام أن قصد المحكمة ظاهر ورأيها واضح. 
7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أن الأفلام السينمائية محل التداعي هي مصنفات جماعية، وأن المنتج "مورث الطاعن" هو مالك حقوق المؤلف عليها، فإن مدة حماية حقوق الاستغلال المالي لتلك المصنفات تبدأ من تاريخ وفاته، وهي أسباب سائغة تتفق وأحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف دون أن يخالطها أو يشوبها التناقض أو التعارض وبما يكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه بهذين الوجهين (الخطأ في تطبيق القانون والتناقض) يكون في غير محله. 
8 - إن تعرض الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعن في هذا الخصوص (بطلان عقد البيع والتنازل محل التداعي) وخلص في مدوناته إلى أن الثابت من العقد أنه تضمن تحديد الأفلام السينمائية المتفق عليها تحديدا نافيا للجهالة وهو ما يكفي لتحديد الحق المتنازل عنه، كما تضمن هذا العقد طرق ووسائل استغلال المصنفات المتنازل عنها، وهو ما يضحى معه النعي بهذا الوجه قائما على غير سند. 
------------ 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة ... ق لدى الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية على المطعون ضدهم الثلاثة الأول بطلب الحكم - وفقا لطلباته الختامية أولا: بإلزام الثاني بإصدار شهادة بأحقيته في ملكية النيجاتف وكافة حقوق استغلال وتوزيع أفلام (... - ... - ... - ... - ...). ثانيا: إلزام الأول متضامنا مع الثالث بتسليمه نيجاتف الأفلام سالفة الذكر. ثالثا: بطلان عقد البيع المؤرخ 15/2/2000 والتنازل المقدم عنه في الشهر العقاري، وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد البيع المؤرخ 15/2/2000 باع وتنازل ورثة المرحوم/... ومنهم الطاعن للمطعون ضده الأول بصفته عن ملكية نيجاتف وكافة حقوق الاستغلال والتوزيع في جميع أنحاء العالم للأفلام الخمسة سالفة الذكر، وبموجب خطاب موجه إلى المطعون ضده الثالث تنازل الطاعن بصفته أحد الورثة إلى المطعون ضده الأول عن ذات الأفلام وتصدق عليه بالشهر العقاري، وإذ كان العقد وخطاب التنازل قد وقعا باطلين لمخالفتهما القانون، فقد أقام دعواه. تم إدخال المطعون ضدهم (رابعا) بصفتهم باقي ورثة المرحوم/...، وبتاريخ 30/5/2010 قضت المحكمة ببطلان الشرط الوارد في عقد البيع والتنازل المؤرخ 15/2/2000 والموثق برقم ... في 17/2/2000 فيما تعلق منه بمدته فيما جاوز مدة الخمسين سنة بدءا من تاريخ وفاة مورث الطاعن والخصوم المدخلين وصحة العقد وبنوده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون منعقدة - في غرفة مشورة - فرأته جديرا بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى رأي دائرة فحص الطعون وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وذلك من خمسة أوجه وفي بيان الأول والثالث منها يقول إنه قضى ببطلان الشرط الوارد بعقد البيع والتنازل فيما جاوز مدة الخمسين عاما بدءا من تاريخ وفاة مورثه، في حين أن العقد فقد شرطا جوهريا من شروط صحة انعقاده وهو تعيين مدة الاستغلال إذ أورد عبارة "مدة تسعة وتسعين عاما" تجدد تلقائيا وهو ما يجعل العقد مؤيدا بما يبطله بطلانا مطلقا من تاريخ انعقاده ولا يجوز تصحيحه في شق منه لمخالفته لنص آمر متعلق بالنظام العام هو نص المادة 149 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 والتي لا تجيز التنازل عن أي من الحقوق الواردة بعقد التنازل محل التداعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، بما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن استند في دعواه إلى عقد البيع والتنازل الصادر من ورثة المرحوم/... إلى المطعون ضده الأول بتاريخ 15/2/2000 أي خلال مدة نفاذ أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحماية حق المؤلف باعتباره القانون الذي كان ساريا وقت إبرامه فلا ينطبق عليه قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 والمعمول به في يونيه سنة 2002، وبالتالي فإن تمسك الطاعن بإعمال المادة 149 من هذا القانون أو غيرها من مواده لا محل له ولا ينطبق على الواقعة المطروحة، لما كان ذلك، وكان النص في المادة 143 من القانون المدني على أن "إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للإبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبين أن العقد ما كان يتم بغير الشق الذي وقع باطلا أو قابلا للإبطال فيبطل العقد كله" ومفاد ذلك أنه إذا لم يقم من يدعي البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد يظل ما بقى من العقد صحيحا باعتباره عقدا مستقلا ويقتصر البطلان على الشق الباطل وحده. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى أن مدة حماية حقوق الاستغلال للمصنفات الجماعية ومنها الأفلام السينمائية خمسون عاما، ومن ثم أبطل الشرط الوارد بعقد التداعي فيما جاوز هذه المدة، وأنه ليس من حق الطاعن أو الورثة التمسك بالبطلان خلالها، كما أن الطاعن لم يقم الدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد، وكان ما خلص إليه الحكم سائغا ويتفق وصحيح حكم القانون، فإن النعي عليه بهذين الوجهين يكون على غير أساس.
وحيث إنه وفي بيان الطاعن للوجهين الثاني والرابع من سبب الطعن يقول إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد بأسبابه أن المنتج نائب عن المؤلف انتهى إلى احتساب بدء مدة الحماية من تاريخ وفاة المنتج "مورث الطاعن" في حين أن مدة الحماية المقررة تبدأ من تاريخ وفاة آخر مؤلف، بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والتناقض مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 20 من القانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية حق المؤلف - الواجب التطبيق - على الدعوى على أن "ومع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة تنقضي حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في المواد 5، 6، 7 بمضي خمسين سنة على وفاة المؤلف ...." وأن مفاد نص المادة 34 من ذات القانون أن منتج المصنف السينمائي أو الإذاعي أو التليفزيوني هو الذي يتولى تهيئة الوسائل المادية والمالية اللازمة لإنتاجه وتحقيق إخراجه باعتباره المنشئ الحقيقي للمصنف فيعد تبعا لذلك نائبا عن مؤلفيه وعن خلفهم في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله، ومتنازلا له عن هذا الاستغلال ما لم يتفق على خلاف ذلك، وكان مفاد نص المادة 27 من ذلك القانون أنه حتى يعد المصنف جماعيا يجب أن يشترك في وضعه جماعة بتوجيه من شخص يتكفل بنشره تحت إدارته باسمه ويندمج هدفه مع هدف المشتركين فيه اندماجا يستحيل معه فصل عمل كل منهم وتمييزه عن غيره، ومن المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وبحيث لا يفهم منه على أي أساس أقامت المحكمة قضاءها، فإذا ما اشتمل الحكم على أسباب كافية لحمله وتبرر وجه قضائه، فلا محل للنعي عليه بالتناقض ما دام أن قصد المحكمة ظاهر ورأيها واضح. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أن الأفلام السينمائية محل التداعي هي مصنفات جماعية، وأن المنتج "مورث الطاعن" هو مالك حقوق المؤلف عليها، فإن مدة حماية حقوق الاستغلال المالي لتلك المصنفات تبدأ من تاريخ وفاته، وهي أسباب سائغة تتفق وأحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف دون أن يخالطها أو يشوبها التناقض أو التعارض وبما يكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه بهذين الوجهين يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل نعي الطاعن بالوجه الخامس أن عقد التنازل محل التداعي جاء في عبارة عامة دون تحديد الحقوق المتنازل عنها أو طريقة ونوع استغلالها، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دفاعه ببطلان العقد لهذا السبب، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الحكم المطعون فيه تعرض لدفاع الطاعن في هذا الخصوص وخلص في مدوناته إلى أن الثابت من العقد أنه تضمن تحديد الأفلام السينمائية المتفق عليها تحديدا نافيا للجهالة وهو ما يكفي لتحديد الحق المتنازل عنه، كما تضمن هذا العقد طرق ووسائل استغلال المصنفات المتنازل عنها، وهو ما يضحى معه النعي بهذا الوجه قائما على غير سند وغير مقبول.
وحيث إنه، ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق