الصفحات

الأحد، 24 يناير 2021

الطعن 74 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه

وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـة بدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 74 لسنـــة 12 ق 2017 – مدني

الطاعن / ..... بوكالة المحامي /.........
ضـــــــــد
المطعون ضدهما / 1-.... بوكالة المحامي /..... -2 .... بوكالة المحامية / ......

المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة

وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 267 لسنة 2016 رأس الخيمة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 25/11/2015 وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مليونان ونصف درهم والفوائد القانونية 12% من تاريخ الاستلام حتى السداد والتعويض. على سند أن المطعون ضده الأول بتاريخ 25 /11/2015 قام بشراء قطعة الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة من الطاعن لقاء مبلغ 14000000 درهم سدد منها مليونان ونصف وحرر له الطاعن شيك ضمان لتنفيذ الاتفاق، إلا أنه لم يقم بالتزامه نحو نقل ملكية هذه الأرض محل التداعي إذ أنه لا يمتلكها وحال مطالبته برد المبلغ سالف البيان امتنع عن السداد فكانت الدعوى أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهدي المطعون ضده , حكمت بتاريخ 17/1/2017 بفسخ عقد البيع المؤرخ 25/11/2015 وإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ مليوني ونصف درهم والفوائد القانونية بواقع 6% من تاريخ إقامة الدعوى ورفض ماعدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 54 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة، التي قضت بتاريخ 22/5/2017 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر.

وحيث ينعى الطاعن بالسبب الأول والثاني والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والبطلان وفى بيان ذلك يقول أن العقد المؤرخ25/11/2015 محل التداعي ليس عقد بيعا وإنما هو اتفاق مبدئي لأنه خلى من تحديد الالتزامات المتقابلة لكل طرف من طرفي العقد وانتفاء صفة الطاعن وتوافر النيابة الاتفاقية مع المطعون ضده الثاني ( الخصم المدخل ) وعلم الطاعن ووكيله في التعاقد بهذه الصفة، وتمسكه بإدخال هذ الخصم لتقديم ما تحت يده من مستندات ، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن الطاعن هو الأصيل وليس نائباً عن الخصم المدخل وتنصرف آثار العقد إليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي غير مقبول ذلك أن طبقاً للمواد 18 و 19 و 20 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه يشترط لقبول طلب إلزام الخصم بتقديم أية أوراق أو محررات تحت يده ولو كانت منتجة في النزاع توافر إحدى الحالات الثلاثة المشار إليها في المادة 18 سالفة الذكر وهى أن يكون القانون قد أجاز تسليمها أو أن يكون المحرر مشتركا بين الخصمين أو إذا كان الخصم المدعى بوجود المحرر تحت يده قد استند إليه في دفاعه في إي مرحلة من مراحل الدعوى فإذا انتفى توافر إحدى هذه الحالات فان الطلب يكون غير مقبول ولا يجوز بالتالي في حالة إنكار الخصم لوجود المحرر تحت يده أن توجه إليه اليمين المنصوص عليها في المادة 19 من قانون الإثبات المشار إليها كما لا يقبل طلب إدخال شخص في الخصومة لتقديم مستند تحت يده إلا إذ توافرت إحدى تلك الحالات الثلاثة وكانت محكمة الموضوع هي التي تستقل في نطاق سلطتها التقديرية باستخلاص توافر إحدى هذه الحالات من عدمه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله. ومن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وتفسير المحررات واستخلاص ما تراه منها متفقاً وقصد المتعاقدين ولا رقابة عليها في ذلك ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أن المطعون ضده الثاني لم يكن طرفاً في الخصومة ابتداء وان طلب إدخاله في خصومة الاستئناف لتقديم ما تحت يده من مستندات يشترط فيه أن يكون هذا المحرر مشتركاً مع الطاعن وإذ كانت هذه المستندات التي طالب الطاعن بإدخال المطعون ضده الثاني بتقديمها ليست مشتركة بينهما وإنما هي مستندات ملكية أو إقرار للخصم المدخل أو وكالة خاصة من الخصم المطلوب إدخاله إلى الطاعن لكنها لم يكن المطعون ضده الأول_ مشترى الأرض _ ليس طرفاً فيها ولا تثبت الحقوق والالتزامات بين طرفي العقد وهما طرفي التداعي وإذ كانت صفة الاشتراك في المستند بين المطعون ضده الأول والمطلوب إدخاله غير متوافرة وأنه لم يكن خصماً في الدعوى ابتداء فلا يجوز إدخال هذا الخصم في الاستئناف وأي طلبات توجه إليه غير منتجة في النزاع، فضلا عن ذلك أن العقد سالف البيان استوفى شرائطه القانونية من إيجاب وقبول وتحديد المبيع تحديدا نافيا للجهالة والثمن وتوقيع الطرفين بصفتهما الشخصية ومعنون بعقد بيع, وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله مرده في الأوراق فإن النعي عليه بهذه الأسباب في حقيقتها جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وهو ما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس ويتعين عدم قبوله.

وحيث ينعى الطاعن بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم الإعذار استنادا إلى أن صحيفة افتتاح الدعوى تعتبر إعذارا بالفسخ في حين خلت الأوراق من إعذار الطاعن بتنفيذ التزاماته بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه مؤدى نص المادتين 272/1 و 274 من قانون المعاملات المدنية أنه يجوز لأي من المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين إذا تخاذل المتعاقد الآخر عن الوفاء بالتزاماته المطالبة بتنفيذ العقد أو فسخه بعد إعذاره بذلك فإذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وهو ما يستفاد منه قيام تلازم بين فسخ العقد وبين الأثر القانوني المترتب عليه وهو عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد بحيث لا يستقيم ترتيب هذا الأثر إلا إذا قام موجبه وهو الفسخ ، وتعتبر صحيفة الدعوى في هذه الحالة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بمثابة الاعتذار ووضع المدين موضوع المتأخر في تنفيذ التزامه لما كان ذلك وكان من الطلبات المطروحة على المحكمة هو فسخ عقد البيع محل التداعي ومن ثم تكون صحيفة افتتاح الدعوى بمثابة إعذار بالفسخ وتقوم مقام الإنذار ومن ثم يكون النعي على غير أساس ويتعين عدم قبوله .

وحيث ينعى الطاعن بالسبب الخامس والسادس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بأن إخلال الطاعن في تنفيذ التزاماته بنقل ملكية المبيع إلى شاهدي المطعون ضده رغم أنه لا يجوز الارتكان إلى الإثبات بالبينة لتجاوز قيمة التصرف عن خمسة ألاف درهم فضلا عن التناقض في أقوالهما ودون أن يورد هذه الشهادة بما يعيبه ويستوجب نقضة.

وحيث أن هذا النعي في غير محل ذلك أنه من المقرر حسبما تنص عليه المادة 37 من قانون الإثبات أنه يجوز الإثبات بشهادة الشهود فبما كان يجب إثباته بالكتابة إذا رأت المحكمة لأسباب وجيهة السماح بالإثبات بالشهادة، وأن للمحكمة الاستئنافية أن تستخلص من أقوال الشهود ما تطمئن إليه ولو كانت قد سمعت أمام محكمة أول درجة أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أنها لم تخرج بتلك الأقوال عمّا يؤدي إليه مدلولها ولا تثريب عليها إن هي أخذت بمعنى للشهادة دون معنى آخر تحتمله أيضاً ما دام المعنى الذي أخذت به لا يتجافى مع عباراتها. لما كان ذلك وكان الإثبات ينصب على واقعة الإخلال وهى واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها البينة كما أن الحكم المطعون فيه أستخلص من الأوراق وشهادة المطعون ضده من إخلال الطاعن بعدم تنفذ التزاماته مما حدا بالمطعون ضده من سحب باقي الثمن ومن ثم يتعين أعادة الحال إلى ما كان علية قبل التعاقد ، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله مردة في الأوراق فإن النعي عليه في هذه المسالة في حقيقتها جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وهو ما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس ويتعين عدم قبوله ويضحى الطعن برمته غير مقبول ولما تقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق